لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 07-07-2017, 07:39 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة المنظمه لممارسة نشاط تأجير السيارات





الباب الأول

تعريف المصطلحات

المادة الأولى

يقصد بالمصطلحات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها:

1 - الوزارة : وزارة المواصلات.

2 - الوزير : وزير المواصلات.

3 - النشاط : تأجير السيارات .

4 - الترخيص : الوثيقة الصادرة من الوزارة أو أحد فروعها بالتصريح بممارسة النشاط وفقا لأحكام هذه اللائحة.

5 - المنشأة : المؤسسة أو الشركة المرخص لها بممارسة النشاط (المؤتمر).

6 - المركز المقر الرئيسي للنشاط.

7 - السيارة : المركبة التي تؤجر وفقا لأحكام هذه اللائحة.

8 - المستأجر : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستأجر السيارة من المنشأة.

9 - العقد : الوثيقة التي تبرم بين المنشأة والمستأجر لتنظيم العلاقة بينهما، وتتضمن تعرفة وشروط التأجير.

10 - السائق : الشخص أو الأشخاص المفوضون بموجب العقد بقيادة السيارة ويحملون رخصة قيادة سارية.

11 - الفحص الفني : الكشف على السيارة بشكل كامل في أحد مراكز لفحص الدوري كل سنة.

12 - نظام النقل العام : نظام النقل العام على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 في 21/6/1397هـ.


الباب الثاني

المنشأة

المادة الثانية :

يشترط لممارسة النشاط الحصول على ترخيص بذلك .

المادة الثالثة :

شروط الترخيص ملازمة لسريانه، ويترتب على فقد أي شرط منها وقف الترخيص بقرار من الوزير لحين استكمال الشرط خلال مدة يحددها قرار الإيقاف.

المادة الرابعة :

يكون الحد الأدنى لممارسة النشاط خمسين سيارة، ويجوز الترخيص بعدد أقل في المدن التي ينخفض فيها حجم الطلب.

المادة الخامسة :

يجوز للمنشأة فتح فروع لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص أو مدن أخرى شريطة الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.

المادة السادسة:

تجهز المنشأة مركزها وفروعها في المواقع وفق المواصفات والشروط التي تحدد من قبل إدارات الشرط وأمانات المدن أو بلدياتها.

المادة السابعة :

على المنشأة تحديد تعرفة التأجير لكافة أنواع السيارات التي تؤجرها .

المادة الثامنة:

في حالة تأجير السيارة بسائق يلزم أن تتضمن التعرفة ما يلي :

أ - عدد ساعات عمل السائق اليومية شريطة ألا يتعارض ذلك مع ما يحدده نظام العمل والعمال.

ب - تكلفة عمل السائق اليومية.

ج - تكلفة الساعة الإضافية.

المادة التاسعة :

على المنشأة وضع ما يلي في مركزها وكل فرع من فروعها وفي مواقع تكون بارزة للمراجعين :

1 - صورة من الترخيص مصدقة من الوزارة أو أحد فروعها.

2 - الشروط العامة للعقد، وبحجم تسهل قراءته.

3 - تعرفة التأجير.

المادة العاشرة :

على المنشأة التحقق من مقدرة المستأجر على دفع تكاليف الاستئجار.

المادة الحادية عشرة :

تتحمل المنشأة كامل المسؤولية المترتبة على عدم التحقق من الآتي :

أ - هوية المستأجر والسائق.

ب - وجود رخصة قيادة سارية المفعول لدى السائق.

المادة الثانية عشرة:

تكون جميع مكاتبات المنشأة ومراسلاتها والنماذج المستخدمة من قبلها، فيما يتعلق بهذا النشاط، على مطبوعات تحمل بشكل واضح: اسم النشأة، ونوع النشاط، ورقم الترخيص، وعنوان المركز.

المادة الثالثة عشرة:

لا يجوز للمنشأة التنازل عن الترخيص، وأي تغيير في ملكية المنشأة يجب إشعار الوزارة به مسبقا.

المادة الرابعة عشرة :

تتولى الوزارة متابعة أداء المنشأة والتحقق من استيفائها لكافة الشروط والضوابط النصوص عليها في نظام النقل العام وهذه اللائحة، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على سجلات المنشأة، والحصول على المعلومات والمستندات التي تطلبها.

الباب الثالث

السيارة

المادة الخامسة عشرة:

يجوز للمنشأة ممارسة النشاط بكافة أنواع السيارات التي تنطبق عليها الحدود الآتية:

1 - سيارات الاركاب التي لا يزيد عدد المقاعد المخصصة للركاب فيها عن خمسة عشر مقعدا.

2 - سيارات الشحن الصغيرة التي لا يزيد وزنها الفارغ عن ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلو غراما.

3 - المقطورات المخصصة لنقل الأغراض الشخصية.

المادة السادسة عشرة :

على المنشأة تثبيت ملصق التعريف على الزجاج الخلفي من الداخل لكل سيارة يشتمل على اسم المنشأة، وشعارها، وعنوانها ورقم هاتفها.

المادة السابعة عشرة:

على المنشأة عدم تأجير أي سيارة ما لم تتوفر بها الشروط الآتية:

1 - أن تكون في حالة فنية سليمة.

2 - أن يكون مظهرها الداخلي والخارجي لائقا .

3 - أن تكون مجهزة بعجلة احتياطية، ومفتاح للعجل، وآلة رافعة، وإشارة الخطر العاكسة المثلثة الشكل، وطفاية حريق.

المادة الثامنة عشرة:

على المنشأة إخضاع جميع السيارات والمقطورات للفحص الفني.

الباب الرابع

العقد

المادة التاسعة عشرة:

تكون لغة العقد هي اللغة العربية، ويجوز إضافة اللغة الإنجليزية إلى جانب ذلك وفي حالة نشوء خلاف حول النص يتم الأخذ بالنص العربي.

المادة العشرون :

تلتزم المنشأة بتضمين العقد بالآتي :

1 - الشروط العامة للعقد الواردة في الملحق رقم (1) لهذه اللائحة.

2 - تعرفة التأجير.

3 - مدة العقد .

4 - مكان وزمان تسليم السيارة وإعادتها .

5 - حالة السيارة وقت التسليم.

6 - كيفية تغطية الأضرار الناجمة عن الحوادث.

7 - إيضاح ما إذا كان الإتفاق يشمل استخدام السيارة خارج المملكة.

8 - جواز إعادة السيارة قبل نهاية مدة العقد دون تحميل المستأجر تكلفة المدة المتبقية.

المادة الحادية والعشرون :

تلتزم المنشأة بعدم إجراء أي تعديلات أو إضافات للشروط العامة للعقد إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزارة.

المادة الثانية والعشرون:

يحرر العقد من نسختين على الأقل تسلم إحداهما للمستأجر.

المادة الثالثة والعشرون:

في حالة نشوء خلاف بين المؤجر والمستأجر فيرجع في ذلك للجهات المختصة.

الباب الخامس

المخالفات

المادة الرابعة والعشرون :

مع مراعاة ما للجهات الحكومية المختلفة من اختصاصات، يختص موظفو الوزارة المكلفون بالمتابعة بصلاحية ضبط المخالفات وتنظيم محاضر بها وفقا لأحكام هذه اللائحة.

المادة الخامسة والعشرون

تقوم الوزارة بتزويد موظفي الضبط ببطاقات تعريف يتم إبرازها قبل تأدية مهامهم.

المادة السادسة والعشرون:

تعد المنشأة سجلا للمخالفات في كل من مركز النشاط وفروعه، ويكون وفقا للنموذج المعتمد من الوزارة، وعلى المنشأة وتابعيها المحافظة عليه، وإبرازه عند الطلب لموظفي الضبط.

المادة السابعة والعشرون:

يجب على موظفي الضبط عند وقوع أية مخالفة لأحكام هذه اللائحة إجراء ما يلي:

1 - إعداد محضر ضبط بالمخالفة على النموذج المعد لذلك.

2 - تدوين المخالفة في سجل المخالفات.

3 - توقيع المحضر والسجل من المؤجر وتسليمه نسخة من محضر الضبط وفي حالة امتناعه عن التوقيع يوضح ذلك في المحضر والسجل.


الباب السادس

العقوبات

المادة الثامنة والعشرون :

تقوم اللجان المشكلة في الإدارات العامة للطرق والنقل بمناطق المملكة المخولة بالنظر في مخالفات نظام النقل العام ولوائحه التنفيذية باقتراح الجزاءات التي تراها، آخذة في الاعتبار ما نصت عليه المادة الثالثة والعشرون من نظام النقل العام.

المادة التاسعة والعشرون:

تسترشد لجان النظر في المخالفات عند اقتراحها للجزاءات بالتصنيف الإرشادي للمخالفات الوارد في الملحق رقم (2) من هذه اللائحة، وتصدر توصيات كل لجنة بأغلبية أعضائها.

المادة الثلاثون :

تعتمد توصيات لجان النظر في المخالفات بقرار من وكيل الوزارة لشئون النقل أو من يفوضه.

المادة الحادية والثلاثون:

يجوز للمنشأة التظلم للوزير من القرارات المعتمدة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إشعارها بذلك

المادة الثانية والثلاثون:

يجوز التظلم من القرارات التي يعتمدها الوزير أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإشعار بصدورها.


الباب السابع

الأحكام العامة

المادة الثالثة والثلاثون:

لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالتزام المستأجر والمنشأة بالأنظمة واللوائح والتعليمات التي تصدرها الجهات الحكومية المختصة.

المادة الرابعة والثلاثون:

تحل هذه اللائحة محل اللوائح والقرارات والتعليمات السابقة عليها الصادرة من قبل الوزارة والمتعلقة بهذا النشاط.

المادة الخامسة والثلاثون:

تطبق هذه اللائحة على منشآت النشاط، وتعد إحدى لوائح نظام النقل العام على الطرق، ويعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:56 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية