لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07-07-2017, 07:35 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
قرار رقم (2) وتاريخ 5/1/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/20517 وتاريخ 29/12/1420هـ المشتملة على برقية معالي وزير الصناعة والكهرباء رقم 625 وتاريخ 28/8/1420هـ المرفق بها محضر اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم 48/8 وتاريخ 8/2/1420هـ القاضي بمراجعة المقترحات المرفوعة من وزارة الصناعة والكهرباء بشأن مناخ الاستثمار في المملكة. وبعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للاستثمار وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم _(أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام الدار السعودية للخدمات الاستشارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 9/5/1409هـ . وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) وتاريخ 14/11/1420هـ. وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (382) وتاريخ 30/12/1420هـ. يقرر ما يلي: 1 - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بالصيغة المرفقة بهذا. 2 - تحل الهيئة العامة للاستثمار محل الدار السعودية للخدمات الاستشارية، وينقل إليها ما للدار من حقوق وما عليها من التزامات. 3 - تشكيل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة الصناعة والكهرباء، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني لدراسة استفادة الهيئة العامة للاستثمار من الموارد البشرية الموجودة في كل من الدار السعودية للخدمات الاستشارية، والأمانة العامة للاستثمار الأجنبي بوزارة الصناعة والكهرباء والرفع بتوصياتها إلى مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المجلس : المجلس الاقتصادي الأعلى. الرئيس : رئيس المجلس الاقتصادي لأعلى. مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار. الهيئة : الهيئة العامة للاستثمار. المحافظ : محافظ الهيئة العامة للاستثمار. اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة الثانية : تنشأ بموجب هذا التنظيم هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للاستثمار) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وترتبط بالرئيس، ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض. المادة الثالثة: الغرض الأساسي للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي. ويشمل ذلك دون تحديد لاختصاصاتها القيام بما يأتي: 1 - إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية وزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي ورفعها إلى المجلس. 2- اقتراح الخطط التنفيذية والقواعد الكفيلة بتهيئة مناخ الاستثمار في المملكة ورفعها إلى المجلس. 3 - متابعة وتقييم الاستثمار المحلي والأجنبي وإعداد تقرير دوري بذلك وتحدد اللائحة عناصر التقرير. 4 - إعداد الدراسات عن فرص الاستثمار في المملكة والترويج لها. 5 - التنسيق والعمل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بما يمكن الهيئة من أداء مهامها. 6 - تنظيم المؤتمرات والندوات والمعارض الداخلية والخارجية والفعاليات المتعلقة بالاستثمار وإقامتها والمشاركة فيها. 7 - تطوير قواعد المعلومات وإجراء المسوحات الإحصائية اللازمة لمباشرة اختصاصاتها. 8 - أي مهام تسند إلى الهيئة نظاماً. المادة الرابعة : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي: 1 - المحافظ رئيسا . 2 - ممثل من وزارة الداخلية عضوا. 3 - ممثل من وزارة الخارجية عضوا. 4 - ممثل من وزارة التجارة عضوا. 5 - ممثل من وزارة الزراعة والمياه عضوا. 6 - ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية عضوا. 7 - ممثل من وزارة الصناعة والكهرباء عضوا. 8 - ممثل من وزارة المالية والاقتصاد الوطني عضوا. 9 - ممثل من وزارة التخطيط عضوا. 10 - ممثل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا 11 - ممثل من مؤسسات النقد العربي السعودي عضواً . وعضوان من القطاع الخاص يعينان بقرار من الرئيس بناء على اقتراح من المحافظ. ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية في مجلس الإدارة عن الرابعة عشرة. وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة ثلاث سنوات فقط. المادة الخامسة: مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، واتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: 1 - البت في طلبات الاستثمار وإلغائها. 2 - اقتراح قائمة بأنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي ورفعه إلى المجلس. 3 - اعتماد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والهيكل التنظيمي للهيئة بما يكفل انتظام سير أعمالها. 4 - الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية ومراجعتها. 5 - إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراقب الحسابات والتقرير السنوي تمهيدا لرفع ذلك حسب النظام . 6 - تشكيل اللجان من أعضاء مجلس الإدارة ومن غيرهم لممارسة المهام الموكولة إلى الهيئة وفقا لما يراه مجلس الإدارة. 7 - النظر فيما يرفع إليه من المحافظ واللجان التي يشكلها مجلس الإدارة. 8 - اقتراح تعديل هذا التنظيم والأنظمة الأخرى ذات العلاقة بالاستثمار. 9 - تفويض المسؤولين عن إدارة الهيئة في إبرام الاتفاقات والعقود بأنواعها في حدود القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. 10 - إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية. 11 - قبول التبرعات والهبات والمنح والإعانات. المادة السادسة: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من المحافظ مرة كل شهر على الأقل، وعلى المحافظ دعوة مجلس الإدارة إذا طلب ذلك نصف الأعضاء على الأقل، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه من الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة. ولمجلس الإدارة أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون أن يكون لهم حق التصويت، وتثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون. ولا يجوز لمجلس الإدارة أن يصدر قرارات بطريق عرضها على الأعضاء متفرقين إلا في حالة الضرورة، ويشترط عندئذ موافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة على القرارات كتابة وتعرض هذه القرارات على مجلس الإدارة في أول اجتماع لاحق لإثباتها في محضر الاجتماع . المادة السابعة : يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير يعين بأمر ملكي بناء على اقتراح الرئيس. المادة الثامنة: يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس الاختصاصات الآتية: 1 - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة. 2 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 3 - إعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الإدارة. 4 - الإشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6 - تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 7 - اقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة. 8 - تمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى وغيرها. وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين عن إدارة الهيئة. المادة التاسعة : 1 - يؤسس بالهيئة مركز الخدمة الشاملة يحوي مكاتب اتصال تضم ممثلين متفرغين لجميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار كوزارات الداخلية (المديرية العامة للجوازات، الإدارة العامة لشؤون الاستقدام) والخارجية، والتجارة، والصناعة والكهرباء، والمالية والاقتصاد الوطني (مصلحة الزكاة والدخل، صندوق التنمية الصناعية السعودي)، والزراعة والمياه، والعمل والشؤون الاجتماعية (مكتب العمل والعمال)، والبترول والثروة المعدنية. وللمجلس تعديل الجهات المذكورة في هذا التنظيم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة. 2 - يعمل مركز الخدمة الشاملة المذكور أعلاه تحت إشراف المحافظ ويقدم خدماته للمستثمرين بما يضمن توحيد جهة استقبال الطلبات والبت فيها وسرعة إنهاء المعاملات وإصدار التراخيص والموافقات والتأشيرات وتصاريح الإقامة اللازمة لمزاولة النشاط. المادة العاشرة: تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. وتتكون أموال الهيئة من: 1 - الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة. 2 - الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن أغراضها. 3 - أية أموال أخرى يقرر مجلس الإدارة قبولها كالتبرعات والهيئات والمنح والإعانات. 4 - جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إليها من الدار السعودية للخدمات الاستشارية. وتوضع أموال الهيئة في حساب مستقل. ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للهيئة. المادة الحادية عشرة: السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة، واستثناء من ذلك السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ هذا التنظيم. المادة الثانية عشرة: مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة يعين مجلس الإدارة مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرخص لهم بالعمل في المملكة ويحدد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه. المادة الثالثة عشرة: يصدر مجلس الإدارة اللائحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا التنظيم، وتنشر في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. المادة الرابعة عشرة: ينشر هذا التنظيم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. |
|
|
|