لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07-07-2017, 12:05 AM | #11 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المادة المائتان :يجوز للمحكمة المرفوع إليها الاعتراض – متى رأت أن أسباب الاعتراض على الحكم قد تقضي بنقضه – أن تأمر بوقف التنفيذ المعجل إذا كان يخشى منه وقوع ضرر جسيم.
200/1 المحكمة في هذه المادة هي : محكمة التمييز . 200/2 إذا خشي القاضي من وقوع ضرر جسيم من تنفيذ الحكم المعجل فله وقف تنفيذه ، مع ذكر الأسباب . 200/3 للمحكمة عنـدما تأمر بوقـف التنفيذ المعـجل أن توجب على طـالب الإيـقاف تقـديم ضـمان ، أو كفيل غـارم مليء ، احتـياطا لحق المحكوم له. المادة الأولى بعد المائتين :إذا حصل إشكال في التنفيذ – فبعد اتخاذ الإجراءات التحفظية إن اقتضاها الحال – يرفع الإشكال إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتبت فيه على وجه السرعة. 201/1 يرفع الإشكال في التنفيذ إلى حاكم القضية ، أو خلفه . 201/2 إذا كان الإشكال بسبب غموض أو لبس في الحكم فيفسر وفق المادتين ( 170 ـ 171 ) . 201/3 للمحكمة عند الاقتضاء أن تأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية على المحكوم به بما تراه محققاً للمصلحة ، من ضمان أو حراسة أو نحوهما ، حتى يبت في الإشكال . الفصل الثاني حجز ما للمدين لدى الغير المادة الثانية بعد المائتين :يجوز لكل دائن بيده حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة حال الأداء أن يطلب حجز ما يكون لمدينه لدى الغير من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ، وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير. 202/1 قسم الحجز والتنفيذ يكون في المحاكم العامة تحت إشراف رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ . 202/2 لا يتم الحجز والتنفيذ إلا بناء على طلب الغرماء أو أحدهم . 202/3 الحجز على ما للمدين لدى الغير ، من اختصاص المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ إن كان المحجوز لديه في مشمول ولايته ، وإلا ففي محكمة بلد المحجوز لديه . 202/4 لكل دائن بيده حكم نهائي ، طلب الحجز على ما للمدين لدى الدولة ، أو الشركات أو المؤسسات ، أو البنوك ، ونحوها . 202/5 لا يتم الحجز والتنفيذ على المدين إلا بقدر ما عليه من ديون . 202/6 يتم الحجز والتنفيذ وفق الإجراءات المنصوص عليها في مواد الباب الثاني عشر من هذا النظام ولوائحها . 202/7 يجعل في قسم الحجز والتنفيذ صندوق يسمى صندوق المحكمة تودع فيه المبالغ المتعلقة بالتنفيذ والحجز ونحوهما . 202/8 ما يتم بيعه من أموال المدين و أموال المحجوز لديه عند امتناعه عن الإيداع وما يستحصل من ديون المدين لدى الغير يودع في صندوق المحكمة . 202/9 توزع الأموال المـــودعة في الـصنــدوق والواردة في الفقرة الثامنة على الغرماء بقدر ديونهم بعد حسم مصروفات النشر وأجرة الخبراء والحراسة وما في حكمها . 202/10 الأموال المنقولة تباع في البلد الموجودة فيها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام ولوائحه ، ولا تنقل إلى بلد آخر إلا لمصلحة ظاهرة للغرماء و المدين . 202/11 التهميش على صكوك العقارات المباعة بالإفراغ بعد البيع واستلام الثمن من اختصاص رئيس المحكمة التي يقع العقار في ولايتها أو قاضيها إذا لم يكن لها رئيس ثم تبعث الصكوك للجهة التي أصدرتها لنقل التهميش على سجلها . 202/12التهميش على صكوك الغرماء وضبوطها بالاستلام من اختصاص حاكم القضية أو خلفه . 202/13 المبالغ والديون المتحصلة لصالح الغرماء من محاكم متعددة تودع في صندوق المحكمة بقسم الحجز والتنفيذ في محكمة البلد التي بها أكثر الغرماء فإن تساووا فلدى المحكمة التي حجزت أولاً . 202/14 الحجز والتنفيذ على أموال المحكوم عليه بحكم نهائي ، وحجز مالَه لدى الغير من ديون وأموال منقولة ، غير خاضع للتمييز . المادة الثالثة بعد المائتين :يكون طلب الحجز بورقة تبلغ بوساطة المحكمة إلى المحجوز لديه تشتمل على صورة الحكم الذي يطلب الحجز بموجبه وبيان المبلغ المحجوز من أجله ونهي المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المحجوز عليه. 203/1 إذا كان المحجوز لديه خارج المملكة ولم يكن له من يمثله داخل المملكة فيتم تبليغه وفق المادتين ( 20 ، 22 ) . 203/2 إذا أقام المحجوز عليه دعوى على المحجوز لديه بطلب تسليم ما في حيازته لـه ، فعليه الامتناع عن الوفاء حتى صدور حكم نهائي بهذه الدعوى . 203/3 إذا قام المحجوز لديه بالوفاء للمحجوز عليه بعد إعلانه بالحجز فإن للحاجز الحق بمطالبة المحجوز لديه بالوفاء لـه ، وللمحجوز لديه حق الرجوع على المحجوز عليه . المادة الرابعة بعد المائتين :يجب على المحجوز لديه أن يقرر عما في ذمته لدى إدارة المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز ، وأن يذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب انقضائه إن كان قد انقضى ، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ، وإذا كان المحجوز أعياناً منقولة وجب عليه أن يرفق بالتقرير بياناً مفصلاً لها ، ويودع لدى المحكمة المستندات المؤيدة لتقريره أو صوراً منها . وعلى المحكمة تسليم الحاجز نسخة رسمية من تقرير المحجوز لديه مصدقةً منها . 204/1 تبدأ مدة العشرة أيام المنصوص عليها في هذه المادة من اليوم التالي لتبليغ المحجوز لديه . 204/2 للمحجوز لديه أن يحسم مما في ذمته قدر ما أنفقه من المصاريف على الأموال المحجوزة لديه بعد تقديرها من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ . 204/3 إذا كان المحجوز تحت يد إحدى الدوائر الحكومية أو الهيئات أو الشركات أو المؤسسات أو البنوك وجب عليها أن تعد محضراً بالمحجوز، وتبعثه إلى المحكمة . 204/4 يعفى المحجوز لديه من التقرير في الأحوال الآتية : أ ـ إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً مساوياً للدين المحجوز من أجله . ب ـ إذا أودع في صندوق المحكمة مبلغاً يعادل قيمة ما يراد حجزه لديه بعد تقديره من القاضي المشرف على الحجز والتنفيذ . ج ـ إذا قام المحجوز لديه بوفاء دين الحاجز بناء على طلب المحجوز عليه. د ـ إذا قام المحجوز لديه من تلقاء نفسه بإيداع ما بذمته إلى صندوق المحكمة . 204/5 يحفظ أصل تقرير المحجوز لديه ومرافقاته مع أوراق الدعوى . المادة الخامسة بعد المائتين :يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره وبعد حلول الدين أو استقراره بوقوع الشرط أن يدفع إلى صندوق المحكمة المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز. 205/1 الدفع يكون بشيك ي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة . المادة السادسة بعد المائتين :إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته ، أو قرر غير الحقيقة ، أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ؛ جاز الحكم عليه للدائن الحاجز بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك في حدود ما يثبت لديه من دين أو منقول للمدين. 206/1 إذا امتنع المحجوز لديه عن التقرير عما في ذمته أو قرر غير الحقيقة أو أخفى المستندات الواجب إيداعها فللدائن الحاجز إقامة الدعوى عليه ومطالبته بالمبلغ المحجوز من أجله . 206/2 إذا قرر المحجوز لديه غير الحقيقة أو امتنع عن التقرير عما في ذمته أو أخفى المستندات الواجب إيداعها لتأييد التقرير ولحق الحاجز من ذلك ضرر فله مطالبته بالتعويض عما لحقه . المادة السابعة بعد المائتين :إذا قرر المحجوز لديه عما في ذمته تقريراً صحيحاً وامتنع عن الإيداع طبقاً لما تقضي به المادة السادسة بعد المائتين كان للحاجز أن يطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بموجب الحكم القابل للتنفيذ مرفقاً به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه ، وإذا كان الحجز على أعيان منقولة بيعت بالإجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة إلى حجز جديد. 207/1 الأحكام القابلة للتنفيذ هي الواردة في المادتين ( 197 ـ 198 ). 207/2 طلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه يقدم إلى رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ إن كانت تحت ولايته وإلا قدم إلى محكمة البلد التي فيها الأموال . الفصل الثالث الحجز التحفظي المادة الثامنة بعد المائتين :للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أو تهريب أمواله. 208/1 لا يلزم لاتخاذ إجراءات الحجز التحفظي أن يكون بيد الحاجز حكم قضائي . 208/2 إذا كان المتنازع فيه عقاراً وقد أقيمت فيه الدعوى فللقاضي بناء على طلب الخصم أن يأمر بوقف نقل الملكية وما في حكمها حتى تنتهي الدعوى إذا ظهر له ما يبرر ذلك . المادة التاسعة بعد المائتين :لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضماناً للأجور المستحقة. المادة العاشرة بعد المائتين :لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كان هنالك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه. المادة الحادية عشرة بعد المائتين :للدائن بدين مستقر حال الأداء ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط وما يكون له من الأعيان المنقولة في يد الغير ، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته طبقاً لما نصت عليه المادة الرابعة بعد المائتين ، وعليه الإيداع بصندوق المحكمة في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز طبقاً لما نصت عليه المادة الخامسة بعد المائتين. 211/1 يتم إيداع المبالغ بشيك ي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة . 211/2 الحجز التحفظي يشمل الديون والأعيان المنقولة التي للمدين عند الأفراد والشركات والمؤسسات الأهلية والحكومية والبنوك . 211/3 يتم تبليغ المحجوز لديه وفق تعليمات تبليغ الخصوم ، على أن يكون التبليغ لشخصه ، أو شخص من يمثله . المادة الثانية عشرة بعد المائتين :لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد الأربع السابقة إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه ، وللمحكمة قبل إصدار أمرها أن تجري التحقيق اللازم إذا لم تكفها المستندات المؤيدة لطلب الحجز. 212/1 إذا كان المحجوز عليه ليس لـه محل إقامة ثابت في المملكة فيقدم طلب الحجز إلى المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي . المادة الثالثة عشرة بعد المائتين : إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة أمام المحكمة المختصة فتقدم دعوى الحجز إلى المحكمة نفسها لتتولى البت فيها . 213/1 تحال دعوى الحجز التحفظي إلى ناظر الدعوى الأصلية إن كانت قد رفعت قبل دعوى الحجز وكذا عكسها . المادة الرابعة عشرة بعد المائتين :يجب أن يُبلغ المحجوز عليه و المحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره وإلا عد الحجز ملغى . ويجب على الحاجز خلال العشرة الأيام المشار إليها أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز وإلا عد الحجز ملغى. 214/1 يبلغ المحجوز عليه والمحجوز لديه بالأمر الصادر بالحجز وفقاً لإجراءات التبليغ على أن يكون التبليغ لشخصهما أو شخص من يمثلهما . 214/2 إذا عد الحجز ملغى جاز طلب تجديده بإجراءات مستأنفة، ويكون لدى ناظر الحجز الأول . المادة الخامسة عشرة بعد المائتين :يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقراراً خطياً من كفيل غارم صادراً من كاتب العدل يضمن جميع حقوق المحجوز عليه وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن الحاجز غير محق في طلبه . 215/1 ينظر القاضي الذي أصدر أمر الحجز التحفظي دعوى الضرر المشار إليها في المادة . المادة السادسة عشرة بعد المائتين :يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي على المنقولات التي لدى المدين ما عدا البيع. 216/1 إذا حكمت المحكمة بثبوت الحق لطالب الحجز، أصبح الحجز التحفظي حجزاً تنفيذياً يشمل البيع ، وتعين إعلان تنفيذه مع صك الحكم إلى المحكوم عليه . 216/2 إذا حكمت المحكمة بصرف النظر عن دعوى بأصل الحق بعد إيقاع الحجز التحفظي ، فيعد الحجز التحفظي ملغى ، وإن لم ينص عليه في الحكم . الفصل الرابع التنفيذ على أموال المحكوم عليه المادة السابعة عشرة بعد المائتين :يجري التنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته وعقاراته ، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني بأمر المحكمة وفقاً لما نص عليه في هذا الفصل ، ويحدد القاضي قبل البيع ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار. 217/1 لجهة التنفيذ أن تطلب من الدائن عند طلبه التنفيذ إفادتها بما يعلمه من أموال ثابتة أو منقولة للمحكوم عليه للتنفيذ عليها . 217/2 لا يجوز إيقاع الحجز التنفيذي إلا بحكم نهائي مذيل بالصيغة التنفيذية المشار إليها في المادة ( 197 ) . 217/3 إذا اقتضى الحال بيع الأموال للتنفيذ عليها فيأمر بذلك المشرف على قسم الحجز والتنفيذ وهو رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ . 217/4 يترك للمحجوز عليه ما تدعو الحاجة إلى تركه لـه من منقول وعقار مثل مسكنه ومركبه المعتاد . 217/5 القاضي في هذه المادة هو: رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ . 217/6 إذا أودع المدين المبلغ المحكوم به لدى صندوق المحكمة ، أو سلمه لخصمه زال الحجز عن أملاكه . 217/7 يجوز الحجز على مال المدين من راتبٍ أو مخصصاتٍ بعد تقدير الكفاية له من نفقة ونحوها. 217/8 لا يجوز إيقاع الحجز على عقارات المدين ، إذا كانت تقع خارج المملكة وفق المادة ( 24 المادة الثامنة عشرة بعد المائتين : يجري التنفيذ بوساطة الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ. 218/1 الجهات الإدارية المنوط بها التنفيذ هم أمراء المناطق ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز . 218/2 حجز أموال المدين أو حجز ما للمدين لدى الغير من الديون والأعيان المنقولة عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة . 218/3 التنفيذ على أموال المحكوم عليه ، وما للمدين لدى الغير- من ديون ومنقول – وعلى أموال المحجوز لديه عند الامتناع عن التسليم من اختصاص المحاكم العامة . المادة التاسعة عشرة بعد المائتين :لا يجوز لمن يتولى التنفيذ كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور مندوب من المحكمة وتوقيعه على المحضر. 219/1 لا يجوز نقل الأشياء المحجوزة من موضعها إلا بإذن من القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة . 219/2 إذا تغيب مندوب المحكمة فيعد محضر بذلك دون كسر الأبواب أو فض الأقفال وتعاد الأوراق إلى المحكمة ، لإحاطتها وتكليف المندوب بالحضور في الموعد المحدد من قبل لجنة التنفيذ . المادة العشرون بعد المائتين :الحجز على منقولات المحكوم عليه يكون بمحضر تبين فيه مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر أوصافها وبيان قيمتها التقريبية ، وإذا كانت الأموال المحجوزة تشتمل على حلي أو مجوهرات فلا بد أن يكون تقويمها وذكر أوصافها بوساطة خبير مختص. 220/1 يقوم بإعداد المحضر القائم بالحجز في قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة . 220/2 يجب أن يشتمل محضر الحجز على ما يأتي : أ ـ رقم صك الحكم ، وتاريخه . ب ـ مكان إقامة المحجوز عليه ومحل عمله . ج ـ مكان الحجز . د ـ ذكر مفردات الأشياء المحجوزة وأوصافها وبيان قيمتها التقريبية . هـ ـ تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذي يجري فيه . 220/3 تسلم صورة من محضر الحجز للمحجوز عليه لشخصه أو وكيله في محل إقامته أو عمله بوساطة المحضر وفق إجراءات التبليغ . 220/4 يكون اختيار الخبير المختص عن طريق القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة . المادة الحادية والعشرون بعد المائتين :يجب على من يقوم بالحجز عقب إقفال محضر الحجز مباشرة أن يلصق على باب المكان الذي وجدت به الأشياء المحجوزة وفي اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المحجوز عليه بياناً موقعاً عليه منه يبين فيه نوع الأشياء المحجوزة ووصفها بالإجمال . ويذكر ذلك في محضر ملحق بمحضر الحجز وتصبح الأشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز. 221/1 توضع اللوحة المعدة للإعلانات في مكان ظاهر في المحكمة . 221/2 يتضمن المحضر الملحق بمحضر الحجز ذكر ما قام به الحاجز من إلصاق البيان على باب مكان الحجز وكذا في اللوحة المعدة لذلك بالمحكمة ولا يكون محضر الحجز مكتملاً إلا بالمحضر الملحق. المادة الثانية والعشرون بعد المائتين :يطلب من يتولى الحجز من المحجوز عليه تقديم كفيل غارم بعدم التصرف في المحجوزات التي في عهدته ،فإن عجز عن تقديم الكفيل جاز للمحكمة إيداع المحجوزات حتى يتم التنفيذ عليها . ولا ينفذ تصرف المحجوز عليه فيما تم الحجز عليه إلا بإذن من المحكمة الواقع في نطاق اختصاصها . 222/1 إذا عجز المحجوز عليه عن تقديم كفيل غارم ، فإن أمكن إيداع المحجوزات في محلها وتحريزها لم تنقل ، وإلا نقلت إلى مكان آخر مناسب ووضع عليها - عند الاقتضاء – حارس من قبل المحكمة لحفظها في الحالين ، حتى يتم التنفيذ عليها . المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين :يجري البيع بالمزاد العلني في الزمان والمكان المحددين بعد الإعلان عنه إعلاناً كافياً . وعلى المكلف بالتنفيذ أن يكف عن المضي في البيع إذا نتج عنه مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من أجلها ، أو أحضر المحجوز عليه المبلغ الواجب دفعه ، أو أحضر كفيلاً غارماً لمدة عشرة أيام على الأكثر . 223/1 لا يجوز إجـراء بيع المنقولات إلا وفـــقاً للإجراءات المنـصوص علــيها في المادة (224) . 223/2 يكون الإعلان عن بيع المنقولات قبل اليوم المحدد لإجرائه لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق الإعلان على مكان المحجوزات ، وعلى اللوحة المعدّة للإعلان في المحكمة وبالنشر عند الاقتضاء في جريدة أو أكثر في المنطقة التي بها المنقول ، وإذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف ، أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة دون إعلان . 223/3 إذا توفي الدائن بعد الحجز وقبل التنفيذ فيحل الورثة محله في إكمال إجراءات التنفيذ . المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين :لا يجوز أن يجري البيع إلا بعد إخطار المحجوز عليه وإمهاله مدة عشرة أيام من تاريخ الإخطار ، ومع ذلك إذا كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو بضائع عرضة لتقلب الأسعار فللمحكمة أن تأمر بإجراء البيع من ساعة لساعة بناء على عريضة تقدم من أحد ذوي الشأن. 224/1 المراد بذوي الشأن في هذه المادة هم الدائن والمدين أو ورثتهما والحارس القضائي والمكـلف بالتنفيذ و من لـه مصلحة في وفاء الدين بعد استئذان القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ 224/2 تسليم المدين جزءاً من الدين عند حصول مقدمات التنفيذ لا يمنع من إكمال إجراءات التنفيذ . |
|
07-07-2017, 12:10 AM | #12 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المادة الخامسة والعشرون بعد المائتين :الحجز على عقار المدين يكون بمحضر يبين فيه العقار المحجوز وموقعه وحدوده ومساحته ووثيقة تملكه وثمنه التقديري معروضاً للبيع . كما يجب إبلاغ الجهة التي صدرت منها وثيقة تملك العقار بصورة من المحضر للتأشير على سجل الوثيقة بأن العقار محجوز لوفاء دين محكوم به .
225/1 المحكمة المختصة بإيقاع الحجز على العقار وإعداد محضره هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها . 225/2 إبلاغ الجهة التي صدرت عنها وثيقة تملك العقار بصورة من محضر حجز العقار يكون بخطاب من رئيس المحكمة أو قاضي التنفيذ المشرف على قسم الحجز والتنفيذ . 225/3 ثمن العقار الـتقديري هنا هو: قيمة العقار حال البيع في نظر أهل الخبرة . 225/4 يقدر الثمن التقديري للعقار أهل الخبرة ويختارهم القاضي المشرف على قسم الحجز والتنفيذ في المحكمة . المادة السادسة والعشرون بعد المائتين :تعلن إدارة المحكمة عن بيع العقار قبل اليوم المحدد لإجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً ، وذلك بلصق إعلانات على باب العقار وعلى اللوحة المعدة للإعلانات في المحكمة وبالنشر في جريدة أو أكثر واسعة الانتشار في منطقة العقار. 226/1 إعلان إدارة المحكمة هنا : يكون عن طريق قسم الحجز والتنفيذ بها . 226/2 المحكمة المختصة بالتنفيذ على العقار هي المحكمة التي يقع العقار في نطاقها اختصاصها . المادة السابعة والعشرون بعد المائتين : يتولى المكلف بالتنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء مزايدة . وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بالمناداة عليه ، ويرسى المزاد على من تقدم بأكبر عرض ، ويعد العرض الذي لا يزاد عليه خلال ربع ساعة منهياً للمزايدة . على أنه إذا لم يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري يعاد تقديره ثم تعاد المزايدة عليه حتى يبلغ أكبر عرض الثمن التقديري. 227/1 المكلف بالتنفيذ هنا هو : رئيس اللجنة التي تباشر التنفيذ من قبل قسم الحجز و التنفيذ بالمحكمة أو من ينيبه من أعضاء اللجنة . 227/2 لا يعاد التقدير والمزايدة أكثر من ثلاث مرات ، وفي المرة الثالثة يباع بأكبر عرض في المزايدة ، ويعاد الإعلان للمرة الثانية والثالثة وفق المادة ( 225 ) على ألا تزيد مدة الإعلان عن خمسة عشر يوماً . المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين :يجب على من يرسو عليه مزاد العقار المحجوز عليه أن يودع حال انقضاء جلسة البيع عشر الثمن الذي رسى به المزاد والمصروفات ، وأن يودع باقي الثمن خزانة المحكمة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ البيع عليه أو يقدم به شيكاً مقبول الدفع من معتبر . 228/1 إذا رسا المزاد على أحد الحاضرين ، أعلن عن ذلك وسجل اسمه في المحضر ، وأخذ توقيعه ، وتوقيع شاهدين عليه . 228/2 نفقات الحراسة والخبراء والملصقات والنشر من المصروفات ، وتستوفى من ثمن المبيع ، ويسلمها المشتري عند رسو المزاد ، مع عشر الثمن . المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين:إذا تخلف من رسى عليه المزاد عن الوفاء بالثمن في الموعد المحدد يعاد البيع على مسئوليته . وتحصل المزايدة الجديدة ويقع البيع طبقاً للأحكام السابقة ، ويلزم المشتري المتخلف بما ينقص من ثمن العقار ومصروفات المزايدة وما يزيد فهو له . 229/1 تشمل هذه المادة المشتري الذي لم يدفع عشر الثمن عند رسو المزاد عليه . 229/2 للمـشتري الحق في إيقاف المزايدة الجديدة بعد وفائه بالثمن المتبقي عليه . الفصل الخامس توقيف المدين المادة الثلاثون بعد المائتين :إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم الصادر ضده لغير عذر الإعسار ولم يمكن التنفيذ على أمواله جاز للمحكوم لـه طلب توقيف المحكوم عليه بموجب عريضة يرفعها إلى الحاكم الإداري المختص ، وعلى الحاكم أن يأمر بوقف الممتنع لمدة لا تزيد عن عشرة أيام ، وإذا أصر المحكوم عليه على الامتناع عن التنفيذ بعد تلك المدة فيحال إلى المحكمة التي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصها للنظر في استمرار توقيفه أو إطلاق سراحه على ضوء النصوص الشرعية . 230/1 يكون الأمر باستمرار توقيف المحكوم عليه الممتنع عن الوفاء لغير عذر الإعسار بخطاب من القاضي الذي يقيم المحكوم عليه في نطاق اختصاصه ، يذكر فيه استمرار توقيف المدين ما لم ينفذ الحكم أو يدعي الإعسار فيحال إلى المحكمة . المادة الحادية والثلاثون بعد المائتين : متى كان الامتناع عن تنفيذ الحكم بحجة الإعسار فيحال المحكوم عليه إلى المحكمة التي أصدرت الحكم للتحقق من إعساره أو عدمه. 231/1 النظر في الإعسار من اختصاص المحاكم الشرعية ، مهما كان مصدر ثبوت الحق . 231/2 المحكمة التي نظرت الدعوى بأصل الحق هي التي تنظر دعوى الإعسار ، ما لم يكن مدعي الإعسار سجيناً أو موقوفاً في بلد آخر . فينظر إعساره في محكمة البلد التي هو سجين أو موقوف فيها . 231/3 إذا صدر على المدين أكثر من حكم بعضها من المحكمة الجزئية وبعضها من المحكمة العامة فيكون نظر دعوى الإعسار في المحكمة العامة . 231/4 إذا كان مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال له دعوى الإعسار. 231/5 إذا لم يكن مصدر صك الحكم بالدين على رأس العمل في المحكمة فتحال دعوى الإعسار إلى خلفه ، وتحسب له إحالة . 231/6 إذا تعددت الأحكام من قضاة المحكمة الواحدة فتحال دعوى الإعسار إلى من أصدر الحكم الأول ، فإن لم يكن على رأس العمل فتحال للثاني وهكذا . 231/7 المطالبون بغرامات أو ديون للدولة لا يحالون للنظر في إعسارهم إلا بعد الاستئذان من المقام السامي . 231/8 النظر في الإعسار يكون في مواجهة الغرماء أو بعضهم . 231/9 كل دعوى إعسار يترتب على إثباتها تضمين بيت المال فلا بد لسماعها من استئذان المقام السامي ، وحضور ممثل عن بيت المال . 231/10 إذا أثبت القـاضي إعسار المدين فلا يسلم له الصك ، ويرفق بالمعاملة . 231/11 للقاضي الأمر بسجن المدين عند الاقتضاء استظهاراً لحاله وبحثاً عن أمواله . 231/12 تقوم الجهات الإدارية المعنية بالتحري عن أموال المدين قبل النظر في دعوى الإعسار . المادة الثانية والثلاثون بعد المائتين :إذا أدى المحكوم عليه بالتوقيف ما حكم به أو أحضر كفيلاً غارماً أطلق سراحه ، وفي كل الأحوال فمتى ظهر لـه مال فإطلاق سراحه لا يمنع من تنفيذ الحكم بطريق الحجز على أمواله بالطرق الاعتيادية. 232/1 الكفيل الغارم يلزمه تسديد الدين المحكوم به حالاً ما لم يمهله الدائن . 232/2 دعوى إثبات ملاءة المدين ، المثبت إعساره من اختصاص القاضي مثبت الإعسار إن كان على رأس العمل في المحكمة ، ما لم يكن المثبت إعساره خارج ولاية القاضي فتسمع الدعوى في مقر إقامته . 232/3 يكتب لوزارة العدل للإفادة عن أموال مدعي الإعسار في الحالات الآتية : أ ـ إذا كانت الديون حقوقاً للدولة . ب ـ إذا أرشد الدائن إلى أموال مدينه وحدد مكان العقار وموقعه بالمدينة . ج ـ إذا ظهر للمحكمة أو لجهة التنفيذ أن للمدين أموالاً عقارية وتم تحديد مكانها والمدين يحاول إخفاءها . 232/4 المقصود بالطرق الاعتيادية في حجز أموال المدين ما ذكر في المــواد ( 217 ـ 229 ) الباب الثالث عشر القضاء المستعجل المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين :تحكم المحكمة المختصة بنظر الموضوع بصفة مؤقتة في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والمتعلقة بالمنازعة نفسها ، ولا يؤثر هذا الحكم على موضوع الدعوى سواء رفع طلب الحكم بالإجراء المؤقت مباشرة أو تبعاً للدعوى الأصلية . 233/1 رفع الدعوى المستعجلة إذا كان قبل إقامة الدعوى الأصلية يكون بصحيفة ، وفق المادة ( 39 ) . 233/2 يجوز رفع الطلب المستعجل مع الدعوى الأصلية بصحيفة واحدة . كما يجوز إبداؤه طلباً عارضاً من الخصوم أثناء نظر الدعوى ، أو يقدم مشافهة في الجلسة بحضور الخصم . 233/3 تضبط الدعاوى المستعجلة بعدد مستقل إذا رفعت قبل الدعوى الأصلية أما إذا رفعت معها أو أثناءها فتضبط معها . 233/4 الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة خاضعة لتعليمات التمييز ويجوز الاعتراض عليها وفق المادة ( 175 ) . 233/5 على القاضي في المسائل المستعجلة تضمين حكمه الأمر بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها حسب تقديره ، ويلزم الجهات التنفيذية تنفيذ الحكم ولو بالقوة الجبرية وفق المادتين ( 198 ــ 199 ) المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين :تشمل الدعاوى المستعجلة ما يلي : أ ـ دعوى المعاينة لإثبات الحال. ب ـ دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها . ج ـ دعوى المنع من السفر . د ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة. هـ ـ دعوى طلب الحراسة . و ـ الدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية. ز ـ الدعاوى الأخرى التي يعطيها النظام صفة الاستعجال . 234/1 دعوى المعاينة لإثبات الحالة هي : أن يتقدم صاحب مصلحة للمحكمة المختصة بدعوى مسـتعجلة لإثبات معـالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القــضاء مسـتقبلاً وتتم المعـاينة وإثبـات الحـالة وفق الــمـواد ( 112 ـ 116 ) . 234/2 يقصد بالدعوى المتعلقة بأجرة الأجير اليومية إذا كان المدعي يطالب بتسليمه أجرته اليومية ، ولا يدخل في هذا المطالبة بالأجرة عن عقار أو عمل أجر شهري ، وفق المادة ( 31 ) . 234/3 لا تقبل دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استرداها في المنقولات بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ، فإن مضت هذه المدة كان له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع . 234/4 دعوى منع التعرض للحيازة ، ودعوى استردادها المتعلقة بالمنقول إذا رفعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع تختص بنظرها المحكمة الجزئية وفق المادة ( 31 ) . أما إذا رفعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية ، أو بعد رفعها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفق المادة ( 233 ) . المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين :يكون ميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربعاً وعشرين ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة القصوى نقص هذا الميعاد بأمر من المحكمة. 235/1 مدة الأربع والعشرين ساعة هي المدة الأقل لطلب الخصم وتجوز الزيادة عليها عند الاقتضاء . 235/2 يكون التبليغ بالطرق المعتادة ، إلا في حال نقص الميعاد عن أربع وعشرين ساعة ، ففي هذه الحال يكون التبليغ لشخص المدعى عليه أو وكيله الشرعي في الدعوى نفسها . 235/3 يرجع في تقدير الضرورة القصوى المجيزة لنقص الميعاد إلى ناظر الدعوى. 235/4 لا يتم إعادة الإعلان مرة أخرى إذا تم صحيحاً بل تنظر المحكمة في الدعوى وتحكم فيها . 235/5 لا يلزم المدعى عليه في الدعاوى المستعجلة إيداع مذكرة بدفاعه وفق المادة ( 41 ) . المادة السادسة والثلاثون بعد المائتين :لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى أو قبل تقديمها مباشرة أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للــخطر أو يؤخر أداءه ويشترط تقديم المدعي تأميناً يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه ، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر بحسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر. 236/1 إذا صدر أمر القاضي بمنع الخصم من السفرــ وإن لم يكن بحضوره ــ فتبلغ بذلك الجهة المختصة بخطاب لتنفيذه ، ولا يسمح لـه بالسفر إلا بإذن كتابي من القاضي ، وهذا الأمر حكم ، يخضع لتعليمات التمييز . 236/2 إذا صدر أمر من القاضي بمنع الخصم من السفر لزمه إحاطة الجهة المختصة بما انتهت إليه القضية . 236/3 إذا كان طلب المنع من السفر لأجل تنفيذ حكم مكتسب للقطعية فيكون من اختصاص الحاكم الإداري . 236/4 التعويض للممنوع من السفر يقدره القاضي بوساطة أهل الخبرة . 236/5 يقدم المدعي التعويض الذي حدده القاضي بشيك ي محجوز القيمة باسم رئيس المحكمة ويودع في صندوق المحكمة . 236/6 إذا صدر أمر بالمنع من السفر والدعوى تتعلق بمبلغ معين فأودعه المدعى عليه لدى المحكمة ، أو أحضر كفيلاً غارماً مليئاً ووكل شخصاً بمباشرة الدعوى فيسمح القاضي له بالسفر . المادة السابعة والثلاثون بعد المائتين :لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمبرراته ، ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ، ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام . 237/1 يراجع في هذه المادة فقرات لوائح المادة ( 31 ) . المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين :يجوز لمن يضار من أعمال تقام بغير حق أن يتقدم للمحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لوقف الأعمال الجديدة ، وعلى القاضي أن يصدر أمراً بالمنع إذا اقتنع بمبرراته ولا يؤثر هذا الأمر بالمنع على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه ولمن ينازع فيه أن يتقدم للقضاء وفق أحكام هذا النظام . 238/1 المراد بالأعمال الجديدة : ما شرع المدعى عليه في القيام بها في ملكه ومن شأنها الإضرار بالمدعي . 238/2 يشترط لطلب وقف الأعمال الجديدة أمران : أن تكون هذه الأعمال قد بدأت ولكنها لم تتم . أن تكون هذه الأعمال التي بدأها المدعى عليه مضرة بالمدعي . 238/3 إذا تمت الأعمال الجديدة قبل وقفها وفيها ضرر على المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوى إزالة الضرر وهي غير مستعجلة. 238/4 تُوقف الأعمال الجديدة (( الإحداث )) في المتنازع فيه من قبل القاضي عند الاقتضاء بدعوى مستعجلة بناء على طلب الخصم . المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين: ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت ، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة ، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته ، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه. 239/1 الحراسة هي : وضع الأموال المتنازع عليها تحت يد أمين يعينه القاضي إن لم يتفق على تعيينه ذوو الشأن . 239/2 للقاضي أن يأمر بالحراسة إذا حصل نزاع في ثابت أو منقول أو فيهما سواء أكان هذا النزاع في الملكية أم على واضع اليد أم على الحيازة أم متعلقاً بإدارة المال واستغلاله ، كالنزاع الذي يحصل بين الورثة أو بعضهم في التركة ، أو بين الشركاء حول إدارة المال المشاع وكيفية استغلاله . 239/3 ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع بصحيفة تقيد وتحال لناظر القضية فإن لم تكن هناك قضية منظورة فتحال حسب الإحالات . 239/4 لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة إقامة حارس وعلى المحكمة أن تستجيب لطلبهم وإن لم يكن هناك خطر عاجل . 239/5 للقاضي عند الاقتضاء ــ ولو لم يصدر حكم في الموضوع ــ أن يقيم حارساً بأمر يصدره ، ولو لم يطلب ذلك أحد من الخصوم ويخضع لتعليمات التمييز. 239/6 للقاضي الذي أقام الولي أو الناظر ، أو لخلفه الأمرُ بالحراسة إذا أساء الولي أو الناظر التصرف في مال القاصر أو الوقف ، حتى ينتهي موضوع النظر في الولاية والنظارة من قبله . المادة الأربعون بعد المائتين:يكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعاً ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه ، ويحدد الحكم الصادر بالحراسة ما على الحارس من التزام وماله من حقوق وسلطة . وإذا سكت الحكم عن ذلك فتطبق الأحكام الواردة في هذا النظام . 240/1 يقر القاضي تعيين الحارس الذي حصل الاتفاق عليه بين أصحاب الشأن. 240/2 إذا قضى الحكم بفرض الحراسة على المال المشاع لوجود خلاف على إدارته ولم يكن هناك خلاف على حصص الشركاء فللقاضي أن يصرح للحارس بتوزيع صافي الغلة على الشركاء كل حسب حصته . 240/3 للخصم أن يتقدم بطلب حراسة قضائية بعد رد طلبه الأول إذا بين أسباباً أخرى . 240/4 للقاضي أن يعهد بالحراسة إلى أكثر من حارس إذا اقتضى الأمر ذلك . 240/5 للخصوم أو بعضهم التقدم بطلب استبدال الحارس إذا ظهر لهم ما يوجب ذلك وعلى القـاضي ــ الذي عينه ــ أو خلفه ، أن ينظر في هذا الطلب . 240/6 إذا توفي الحارس أو استقال وقبلت استقالته فإن الحراسة لا تنتهي ويعين حارس آخر حسب الإجراءات السابقة . 240/7 من الأحكام المشار إليها في هذه المادة ما جاء في المواد ( 241 ـ 245 ) . 240/8 إذا ترك الحارس الحراسة من تلقاء نفسه دون موافقة المحكمة ، فتعين المحكمة حارساً بدلاً عنه حسب إجراءات تعيين الحارس ، ويضمن الحارس التارك للحراسة ما يترتب على تركه للحراسة من أضرار على الأموال المحروسة . المادة الحادية والأربعون بعد المائتين :يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهود إليه حراستها ، وبإدارة ما يحتاج إلى إدارة من هذه الأموال ، ويبذل في ذلك عناية الرجل المعتاد ، ولا يجوز لـه بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله في أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوي الشأن دون رضى الآخرين . 241/1 تبدأ التزامات الحارس باستلام المال محل الحراسة ويجب عليه أن يحرر محضراً يجرد فيه الأموال الموضوعة تحت الحراسة وأوصافها وذلك بعد إخطار ذوي الشأن وحضورهم مع مندوب من المحكمة ويوقع الجميع على المحضر فإن امتنع أحد أثبت ذلك في المحضر . 241/2 لا يجوز للحارس أن يتنازل أو يوكل بالحراسة لشخص آخر بدون إذن من القاضي أو اتفاق أصحاب الشأن . المادة الثانية والأربعون بعد المائتين : لا يجوز للحارس في غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضى ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القاضي. 242/1 الأصل في أعمال الإدارة هو : الحفظ والصيانة ، وقبض الأجرة والمخاصمة في ذلك . المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين : للحارس أن يتقاضى الأجر المحدد له في الحكم ما لم يكن قد تنازل عنه. 243/1 يكون تقدير أجرة الحارس باتفاق ذوي الشأن مع الحارس أو بتقدير القاضي عند الاختلاف 243/2يتقاضى الحارس أجره المحدد لـه من الغلة التي في يده ، وإلا فمن ذوي الشأن ، وعند الاختلاف يفصل في ذلك ناظر القضية ، أو خلفه . المادة الرابعة والأربعون بعد المائتين :يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ، وعلى القاضي إلزامه باتخاذ دفاتر عليها ختم المحكمة عند الاقتضاء ، ويلتزم بأن يقدم في الفترات التي يحددها القاضي أو في كل سنة على الأكثر لذوي الشأن حساباً بما تسلمه وبما أنفقه معززاً بما يثبت ذلك من مستندات ، وإذا كان الحارس معيناً من قبل المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بمكتب إدارتها . 244/1 إذا أنفق الحارس على الأموال المعهود إليه حراستها من ماله الخاص فله الرجوع على ذوي الشأن بدعوى يقيمها لدى المحكمة المختصة إن لم يصدقوه ويبذلوا له ما طلب . المادة الخامسة والأربعون بعد المائتين : تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القاضي ، وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي . 245/1 يجب على الحارس أن يرد الشيء المعهود إليه حراسته في المكان الذي استلمه فيه ما لم يوجد اتفاق أو حكم يقضي بخلاف ذلك . |
|
07-07-2017, 12:12 AM | #13 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
الباب الرابع عشر
الفصل الأول تسجيل الأوقاف والانهاءات المادة السادسة والأربعون بعد المائتين :لا يجوز للقاضي تسجيل إنشاء أي وقف إلا بعد ثبوت تملك واقفه إياه وبعد التأكد من خلو سجله مما يمنع من إجراء التسجيل. 246/1 يجوز توثيق الوقف في بلد الموقف ولو كان العقار في بلد آخر وذلك بعد التأكد من سريان مفعول الصك من واقع سجله . وتثبت الوقفية على صك العقار ويبعث بصفة رسمية إلى الجهة التي صدر منها للتهميش على سجله. 246/2 توثيق وقفية الأراضي المخصصة مساجد في المخططات المعتمدة سواء أكانت المخططات منحاً أم مملوكة لأشخاص، من اختصاص كاتب العدل، أما الأراضي التي لم تخصص مساجد ويراد وقفها فتوثيقها من اختصاص المحاكم. 246/3 الأوقاف التي أنقرض مستحقوها وآلت إلى جهات خيرية تتولى نظارتها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. 246/4 إذا عزل القاضي ناظراً على وقف أو قبل عزله لنفسه تعين على القاضي إقامة ناظرٍ بدلا عنه. 246/5 المعارضة على النظارة قبل صدور صكها ينظرها من أحيل إليه طلب إقامة الناظر. 246/6 المعارضة على النظارة بعد صدور صكها تنظرها المحكمة مصدرة الصك ويكون نظرها من قبل مصدر الصك إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وإلا فخلفه . المادة السابعة والأربعون بعد المائتين :على طالب تسجيل الوقف أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بوثيقة رسمية تثبت تملكه لما يريد إيقافه . 247/1 طلب تسجيل الوقف يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى . 248/2 يحال طلب تسجيل الوقف إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه . 248/3 الوثيقة الرسمية هي : صك الملكية المستكمل للإجراءات الشرعية والنظامية . المادة الثامنة والأربعون بعد المائتين : الأوقاف التي ليس لها حجج مسجلة يجري إثبات وقفيتها وفق القواعد والإجراءات المقررة لإجراء الاستحكام . 248/1 إخراج حجة استحكام على الأرض التي أقيم عليها مسجد يكون بطلب من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . 248/2 إخراج صكوك استحكام المقابر يكون بطلب رسمي من البلدية. 248/3 صكوك الأوقاف الخيرية العامة تسلم إلى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقـــاف والـدعوة والإرشاد، أو أحد فروعها . ويسلم للموقف صورة عنها. المادة التاسعة والأربعون بعد المائتين : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لا يجوز تسجيل وقفية عقار في المملكة مملوك لأجنبي إلا بالشروط الآتية: أن يكون الوقف طبقاً للمقتضيات الشرعية . ب- أن يكون الوقف على جهة بر لا تنقطع. ج- أن يكون الوقف على أفراد سعوديين أو على جهات خيرية سعودية . د- أن يكون الناظر على الوقف سعودياً. هـ- أن ينص في حجة الوقف أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق الإشراف على الوقف. و- أن يكون الوقف خاضعاً لنظام الأوقاف في المملكة المادة الخمسون بعد المائتين : إذا اقتضى الأمر نقل وقف فليس لناظر الوقف سواء كان ناظراً خاصاً أو كان إدارة الأوقاف أن يجري معاملة النقل إلا بعد استئذان القاضي الشرعي في البلد التي فيها الوقف وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز نقله على أن يجعل ثمنه في مثله في الحال . وكل ذلك يتم بعد موافقة محكمة التمييز. 250/1 لا يجوز نقل الأوقاف خارج المملكة. 250/2 نقل الوقف من بلد إلى بلد آخر داخل المملكة يقتضي إذن قاضي بلد الوقف وتصديق محكمة التمييز عليه. وشراء بدله يكون لدى قاضي البلد المنقول إليه الوقف،بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة في الحالين . 250/3 الإذن في بيع عقار الوقف أو شرائه يكون لدى المحكمة التي في بلد العقار، بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة . 250/4 الذي يتولى الإفراغ في البيع والشراء في الوقف هو القاضي الذي صدرعنه الإذن أو خلفه، وذلك بعد تصديق الإذن بالبيع من محكمة التمييز. 250/5 العقار المشترك بين وقف وغيره يكون إفراغه لدى القاضي الذي أذن ببيع حصة الوقف أو خلفه . 250/6 الإذن باستبدال الأوقاف الخيرية وبيعها يكون بعد موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على ذلك 250/7 إفراغ ما انتزع للمصلحة العامة ، من عقار الأوقاف يكون من قبل كاتب العدل . 250/8 عقار الوقف الذي يراد نزع ملكيته لصالح الشركات الأهلية العامة لا يعتبر للمصلحة العامة ، فلا يباع إلا بعد صدور إذن من المحكمة المختصة بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة في البيع وموافقة محكمة التمييز على ذلك . 250/9 للناظر الاقتراض من صندوق التنمية العقارية ورهن ما أقيم على أرض الوقف من مبانٍ ونحوها ، وذلك بعد تحقق القاضي من الغبطة والمصلحة ، وإذنه بذلك ، وهو غير خاضع للتمييز. 250/10 يصدر القاضي خطاباً إلى كاتب العدل لتسجيل إقرار الناظر برهن المباني ونحوها ــ التي ستقام على أرض الوقف ــ لصندوق التنمية العقارية. 250/11 يسلم مال الوقف الذي لا يكفي لشراء بدلٍ للناظر للمضاربة به ، بعد إذن القاضي وتحققه من ثقة الناظر وحذقه وتصديق الإذن من محكمة التمييز ، على أنه متى اجتمع لدى الناظر من ذلك ما يكفي لشراء بدل بادر بالشراء عن طريق المحكمة . الـفـصــل الثــانــي الاسـتحكام المادة الحادية والخمسون بعد المائتين : الاستحكام هو طلب صك بإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءً ولا يمنع من سماع الدعوى بالحق متى وجدت . 251/1 حجة الاستحكام لا تمنع من سماع الدعوى ولو كانت الحجة مكتسبة القطعية. 251/2 المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام واكتسابها القطعية تعتبر دعوى مستقلة تقام في بلد المدعى عليه . 251/3 إذا رفعت المعارضة بعد خروج حجة الاستحكام وكان المدعى عليه يسكن في بلد العقار ومصدر الحجة في المحكمة نفسها فتحال إليه ـ ولو انتقل إلى مكتب آخر في المحكمة الواحدة ـ وإن لم يكن في المحكمة فخلفه ؛ وتحسب له إحالة . 251/4 إذا ظهر للقاضي أثناء المرافعة ما يستوجب إعادة النظر في حجة الاستحكام الصادرة من غيره بالإلغاء أو التعديل أو التكميل فإن عليه النظر في ذلك وإنهاءه بالوجه الشرعي ورفع ما يجريه إلى محكمة التمييز ؛ وهي التي تتولى إلغاء الصكوك . 251/5 إذا كان طلب التعديل أو التكميل في أمر لا يؤثر على مساحة الحجة أو الأطوال أو المجاورين فلا يرفع إلى محكمة التمييز ما لم يكن هناك معارض. 251/6 إذا طلب تعديل المساحة بزيادة عما اشتمل عليه صك الاستحكام أو ما تفرع عنه من إفراغ فيطبق بشأنه إجراءات حجة الاستحكام . 251/7 صكوك الاستحكام التي لم تشتمل على أطوال ومساحة تستوفى بإجراءات جديدة وفق تعليمات حجج الاستحكام وتلحق تلك الإجراءات في الضبط وصكوك الاستحكام ، أما وثائق التملك وصكوك الخصومة فلا يلحق بها شيء من ذلك. المادة الثانية والخمسون بعد المائتين : مع مراعاة قواعد تملك غير السعوديين للعقار لكل من يدعي تملك عقار سواء كان ذلك أرضاً أو بناءً ، حق طلب صك استحكام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار . 252/1 يحق لأحد الشركاء في عقار طلب حجة استحكام له ولشركائه ولو لم يكن معه وكالة من بقية الشركاء سواء أكان الاشتراك عن طريق الإرث أم غيره . 252/2 حجة الاستحكام لا تصدر إلاّ من المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها المكاني. 252/3 إذا نقضت حجة الاستحكام وليس في المحكمة سوى القاضي مصدر الحجة ، فيندب وزير العدل أحد القضاة لإكمال لازمها. 252/4 تصدر حجة الاستحكام في العقار الموروث باسم الورثة إن أمكن، وإلا صدرت باسم مورثهم . أما العقار الذي انتقل إلى المنهي وشركائه من غير طريق الإرث فتصدر الحجة باسم كافة الشركاء مع إيضاح نصيب كل شريك. 252/5 إذا تغيرت الولاية المكانية على العقار ولزم إكمال صكوك صادرة من المحكمة صاحبة الولاية الأولى فيتم إجراء الآتي : أ- تقوم المحكمة صاحبة الولاية الأخيرة التي يقع في نطاق اختصاصها العقار بإكمال ما يلزم إكماله شرعاً ونظاماً للصكوك التي تقدم لها مع مراعاة تطبيق التعليمات المتعلقة بحجج الاستحكام . ب -يبعث القاضي ما أجراه على صك الاستحكام إلى المحكمة التي أصدرته للتهميش على سجله وضبطه بما ألحق به. 252/6 صكوك حجج الاستحكام الصادرة على عقار خارج ولاية المحكمة المكانية ترفع إلى وزارة العدل لإجراء اللازم نحوها . 252/7 إذا كان البناء مملوكاً بموجب صك استحكام دون الأرض فإن هذا لا يكفي لإثبات تملك الأرض وعلى مدعي ملكية الأرض طلب إثبات تملكه لها ، وعلى المحكمة اتخاذ الإجراءات الخاصة بحجج الاستحكام. 252/8 البناء لا يحتاج إلى إثبات إذا كان تابعاً للأرض المملوكة بصك مستكمل للإجراءات ، ويكتفى بالإقرار به من البائع والمشتري عند البيع . 252/9 صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لـها ضبط ولا سجل ترفع إلى محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها . 252/10 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها وسجلها أو ليس لها ضبـط ولا سـجل أصـلا تعــتبر لاغية ولا حـاجة لـعرضها على محـكمة التمييز. 252/11 صور صكوك حجج الاستحكام التي فقد ضبطها أو سجلها أو ليس لها ضبط أو سجل تعرض صورة الصك مع صورة ضبطه أو صورة سجله على محكمة التمييز لتقرير ما يلزم بشأنها . 252/12 إذا تعذر مقابلة الصك على سجله ـ وذلك لتلف السجل ـ فيرفع أصل الصك مع صورة ضبطه إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنه. 252/13 صكوك حجج الاستحكام التي لها ضبط ولا سجل لها ، أو لها سجل ولا ضبط لها ، يتم رفع صورة من الضبط أو السجل مع الصك إلى محكمة التمييز لتقرير ما تراه بشأنها . 252/14 إذا ورد للقاضي طلب إكمال أو تعديل حجة استحكام لها ضــــبـط و سجل ولم يعثر على المعاملة الأساس فعلى القاضي استيفاء ما يلزم بإجراءات جديدة حسب تعليمات حجج الاستحكام المادة الثالثة والخمسون بعد المائتين : يطلب صك الاستحكام باستدعاء يبين فيه نوع العقار وموقعه ومساحته وحدوده ووثيقة التملك إن وجدت . 253/1 طلب صك الاستحكام يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 253/2 إذا تقدم المنهي بطلب حجة استحكام على أكثر من عقار فيجرى ما يأتي: أ- إذا كان الطلب مقدماً على عقارٍ أو عقارات منفصلة ولكل قطعة حدود وأطوال مستقلة فلكل عقار طلبٌ وحجةٌ مستقلة تستوفى فيها الإجراءات الشرعية والنظامية. ب- إذا كانت العقارات متلاصقة بحدود واحدة فتكون بطلب واحد وحجة واحدة. ج- إذا كان بيد شخص حجة استحكام على عقار له، وكان له عقار آخر ملاصق له ورغب إلحاقه في حجته السابقة ، فلا يمكّن من ذلك، وله طلب حجة استحكام مستقلة على ذلك الجزء. 253/3 يحال طلب حجة الاستحكام إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى النظر في إجراءات الحجة حتى إنهائها . 253/4 يبين في طلب حجة الاستحكام ما يأتي : أ - اسم مالك العقار كاملاً ورقم سجله المدني وتاريخه . ب -نوع العقار وموقعه وكيف آل إليه ووثيقة التملك إن وجدت. ج- الحدود والأطوال والمساحة بالمتر. 253/4 يرفق عند الاقتضاء بطلب حجة الاستحكام رفع مساحي شامل صادرٌ عن مكتب مساحي معتمد توضح فيه الحدود والأطوال والمساحة الإجمالية ويربط العقار بمعلم ثابت . المادة الرابعة والخمسون بعد المائتين :قبل البدء في تدوين الإنهاء والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من البلدية ، ووزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وبالنسبة لما هو خارج المدن والقرى يكتب إلى الحرس الوطني ، ووزارة الدفاع والطيران ، ووزارة المعارف ( إدارة الآثار ) ، ووزارة الزراعة والمياه ، ووزارة البترول والثروة المعدنية ، ووزارة المواصلات ، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك ، وغيرها من الجهات التي تصدر الأوامر بالكتابة إليها . وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار ، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها . بالإضافة إلى إلصاق صور من المنشور في لوحة الإعلان على باب المحكمة والأمارة أو المحافظة أو المركز. 254/1 يكتب لجميع الجهات التي صدرت الأوامر بالكتابة إليها كالكهرباء والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وغيرهما من الجهات المختصة في كل مكان بحسبه زيادة على ما ذكر في المادة. 254/2 خارج المدن والقرى هو: ما كان خارج النطاق العمراني للمدينة أو القرية المحدد من قبل البلدية. 254/3 إذا كان العقار داخل النطاق العمراني القائم ــ لا المقترح ــ فلا يكتب لوزارة الزراعة والمياه، ولو كان العقار زراعياً. 254/4 إذا ذكرت إحدى الدوائر المعنية في إجابتها أن لدائرة أخرى غير مذكورة اختصاصاً في العقار موضع الإنهاء فيلزم الكتابة لتلك الجهة . 254/5 إذا أجابت إحدى الدوائر بالموافقة على جزء من المساحة وسكتت عن الباقي فتعد معترضة على ما سكتت عنه . 254/6 إذا أجابت إحدى الجهات المعنية بالمعارضة على الحجة فعلى القاضي أن يحدد موعداً لسماع المعارضة لمدة لا تقل عن شهر ، وتبلغ الجهة بخطاب رسمي على أن لا تــسمع المعارضة إلا بعد مضي المدة المقررة في المـــادة (256). 254/7 إذا تبلغت الجهة المعترضة بموعد الجلسة للنظر في الاعتراض ، ولم تبعث مندوباً عنها في الوقت المحدد فعلى المحكمة- بعد التحقق من التبليغ-إكمال ما يلزم نحو الحجة ، وفي حال إصدار الحجة ترفع إلى محكمة التمييز. 254/8 يلزم تدوين أرقام وتواريخ ومضامين إجابات الدوائر الحكومية، وكذا عدد الجريدة المعلن فيها واسمها وتاريخ الإعلان في ضبط الاستحكام وصكه . المادة الخامسة والخمسون بعد المائتين : يجب على المحكمة علاوة على ما ذكر في المادة السابقة إذا طلب منها عمل استحكام للأرض الفضاء أن تكتب بذلك إلى المقام السامي . 255/1 يرفع طلب الاستئذان إلى المقام السامي عن طريق وزارة العدل مع بيان وجهة نظر القاضي حيال طلب المنهي . |
|
07-07-2017, 12:13 AM | #14 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
المادة السادسة والخمسون بعد المائتين : إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة أو النشر حسبما نصت عليه المادتان السابقتان دون معارضة فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثم مانع شرعي أو نظامي .
256/1 إذا لم تجب إحدى الجهات بالمعارضة أو عدمها في المدة المحددة في هذه المادة مع التحقق من تبلغها، فعلى القاضي إكمال إجراء الاستحكام ورفع ما يقرره إلى محكمة التمييز . 256/2 على القاضي عدم تدوين الإنهاء أو الشروع في إجراءات الإثبات على الأرض الفضاء، حتى ورود التوجيه من المقام السامي. 256/3 إذا تقدم أحد بالمعارضة من الجهات أو الأفراد أثناء نظر حجة الاستحكام وقبل اكتسابها القطعية فتسمع المعارضة في ضبط الإنهاء ضمن إجراءات الحجة . المادة السابعة والخمسون بعد المائتين :يجب على المحكمة أن تتأكد من صحة مساحة العقار وأضلاعه وحدوده ، وأن يقف عليه القاضي أو من ينيبه مع مهندس إن لزم الأمر ، وبعد استكمال إجراءات الإثبات الشرعي تنظم حجة الاستحكام . 257/1 المتر وأجزاؤه هو: وحدة القياس الخاصة بأطوال الأملاك ومساحاتها الكلية . 257/2 إذا كانت أضلاع المنهى عنه متعرجة فيلزم تحديد الانكسارات والزوايا واتجاهاتها وأطوالها . 257/3 عند وقوف القاضي أو من ينيبه على العقار يعد محضراً يوقعه مع الحاضرين معه، يبين فيه حال العقار من حيث حدوده، وأطواله، ومساحته، وعرض الشوارع المحيطة به، ونوع الإحياء إن وجد، أو أثره، وعدم تداخله مع الأودية والمرافق العامة والغابات والسواحل، ويدون ذلك في حجة الاستحكام . 257/4 للمحكمة عند الاقتضاء الاستعانة بفروع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية في مسح المواقع السكنية أو الزراعية حسب الاختصاص. 257/5 علاوة على ما ذكر في الفقرة (8 ) من لائحة المادة (254 ) يجب أن يشتمل صك حجة الاستحكام على إنهاء المنهي وبيناته وعلى الأطوال والحدود والمساحة الكلية وعرض الشوارع المحيطة بالعقار. المادة الثامنة والخمسون بعد المائتين :إذا جرت الخصومة في إحدى المحاكم على عقار ليس لـه حجة مسجلة فعليها أن تجري معاملة الاستحكام أثناء نظرها القضية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة. 258/1 إذا كانت الخصومة على عقار خارج الولاية المكانية للمحكمة وليس عليه حجة استحكام، وحصل فيه نزاع، فتسمع الخصومة ويفصل فيها دون إجراءات الحجة، وينص في الصك على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ولا يستند عليه في أي إفراغ. 258/2 إذا استدعى الحال ضرورة الإسراع في فصل النزاع في عقار ليس عليه حجة استحكام فيفصل فيه دون اتخاذ إجراءات الاستحكام وينص في الصك، على أن الحكم لا يكفي لإثبات التملك، ولا يقوم مقام حجة الاستحكام ، ولا يستند عليه في أي إفراغ . المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين : لا يجوز إخراج حجج استحكام لأراضي وأبنية منى وبقية المشاعر ، وإذا حصلت مرافعة في شيء من ذلك سواء في أصل العقار أو منفعته وأبرز أحد الطرفين مستنداً فعلى المحكمة رفع صورة ضبط المرافعة مع المستند المبرز إلى محكمة التمييز من غيرتنظيم صك بما تنتهي به المرافعة . 259/1 يقصد ببقية المشاعر في هذه المادة : مزدلفة وعرفات . 259/2 كل صك يعرض على المحاكم أو كتابات العدل يتضمن تملكاً في أحد المشاعر فلا بد من عرضه على محكمة التمييز . 259/3 ما كان حمى لشيء من المشاعر فلا تخرج عليه حجة استحكام . 259/4 إذا تقدم أحد إلى المحكمة أو كتابة العدل بطلب صورة صك عقار يقع في أحد المشاعر، فتستخرج صورة من سجله مصدقة وترفع إلى محكمة التمييز. 259/5 يرفع ما تنتهي به الخصومة في عقار داخل المشاعر إلى محكمة التمييز سواءً قنع الطرفان، أو لم يقنعا. 259/6 إذا طلبت جهة مختصة إثبات تملك بناء على أرض في أحد المشاعر لتعويض صاحبه عنه فتثبت المحكمة ذلك لمالك البناء في وثيقة تملك مؤقتة، وترسل الوثيقة للجهة المختصة، وعند استلام التعويض يهمش على الوثيقة، أو الصك وسجله إن وجد. الفصل الثالث إثبات الوفاة وحصر الورثة المادة الستون بعد المائتين :على طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة أن يقدم إنهاء بذلك إلى المحكمة المختصة ويكون إنهاؤه مشتملاً على اسم المتوفى ، وتاريخ الوفاة ووقتها ، ومحل إقامة المتوفى ، وشهود الوفـــــاة أو شهادة طبية بها في المناطق التي توجد فيها مراكز طبية ، وبالنسبة لحصر الورثة يشتمل على إثبات أسماء الورثة ، وأهليتهم ، ونوع قرابتهم من المورث ، والشهود على ذلك للوفيات التي حدثت بعد نفاذ هذا النظام. 260/1 طلب إثبات الوفاة، وحصر الورثة يقدم باسم رئيس المحكمة في المحاكم الرئاسية، وباسم قاضي المحكمة في المحاكم الأخرى. 260/ يحال طلب إثبات الوفاة وحصر الإرث إلى القاضي مباشرة وهو الذي يتولى إجراءاته حتى إنهائه.2 260/3 يذكر اسم المتوفى كاملاً بما يميزه عن غيره من واقع هويته الشخصية. 260/4 لا يقبل طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة إلا من أحد الورثة أو من يقوم مقامه شرعاً. 260/5 إذا استدعى نظر قضيةٍ ، إثبات وفاة ، أو حصر ورثة، فيكون النظر في ذلك من قبل ناظر القضية سواء أكان في ضبط الدعوى أم في إنهاء مستقل. المادة الحادية والستون بعد المائتين :للمحكمة عند الاقتضاء أن تطلب من مقدم الإنهاء نشر طلب إثبات الوفاة وحصر الورثة في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة المتوفى ، وفي حال عدم صدور صحف في المنطقة تطلب نشره في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها ، كما أن للمحكمة أن تطلب من الحاكم الإداري للمنطقة التي تقع في نطاق اختصاصها التحري عما تقدم به طالب إثبات الوفاة وحصر الورثة ويجب أن تكون الإجابات موقعة ممن يقدمها ، ومصدقة من الجهة الإدارية التي قامت بالتحري. المادة الثانية والستون بعد المائتين :إذا رأى القاضي أن نتائج التحري غير كافية فعليه أن يحقق في الموضوع بنفسه ، وبعد استكمال الإجراءات عليه إصدار صك بالوفاة إن ثبتت ويحصر فيه الوارثين مع بيان أسمائهم وصفاتهم ، وتاريخ ولادتهم طبقاً للأصول الشرعية . 262/1 يستند على الوثائق الرسمية في ذكر تاريخ مواليد القصار من الورثة. 262/2 إذا ورد الاعتراض على طلب إثبات الوفاة أو حصر الورثة قبل إثباته فينظر من قبل ناظر الإنهاء، ضمن إجراءاته . المادة الثالثة والستون بعد المائتين :يكون صك إثبات الوفاة وحصر الورثة على الوجه المذكور حجة ما لم يصدر حكم بما يخالفه . 263/1 إذا كان الاعتراض على حصر الإرث بعد صدور الصك فينظر من قبل مصدره - إن كان على رأس العمل في المحكمة نفسها - وإلا فخلفه ؛ وتحسب له إحالة .263/2 متى صدر حكم بإلغاء أو تعديل صك إثبات وفاة أو حصر ورثة وكان هذا الحكم من غير مصدر الإثبات فيكون هذا الحكم خاضعاً للتمييز، وإن كان من مصدره فيعرض الحكم على من صدر ضده لأخذ قناعته من عدمها . 263/3 متى احتاج صك حصر الورثة إلى تصحيح أو تكميل ، فيجريه مصدره إن كان على رأس العمل في المحكمة ، وإلا فخلفه ، وتحسب له إحالة . البـــاب الــخامس عشر أحـــكام خـــتامــية المادة الرابعة والستون بعد المائتين :يصدر وزير العدل اللوائح التنفيذية لهذا النظام. المادة الخامسة والستون بعد المائتين :يلغي هذا النظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ24/1/1372هـ ،كما يلغي المـــــواد ( 52 ، 66 ، 82 ، 83 ، 85 ) و ( 84 فيما يخص القضايا الحقوقية ) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر بالتصديق العالي رقم 109 وتاريخ 24/1/1372هـ ، كما يلغي ما يتعارض معه من أحكام . المادة السادسة والستون بعد المائتين :ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم |
|
|
|