لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-07-2017, 10:26 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي العقوبات المقررة لجرائم المخدرات



نظام مكافحة الاتجار بالمواد المخدرة في المملكة العربية السعودية معمول به بموجب الأمر السامي الكريم رقم 4/ب/966 وتاريخ 10 / 7 / 1407 هـ المتضمن قرار هيئة كبار العلماء رقم 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ، وكذلك قرار مجلس الوزراء رقم 11 لسنة 1374 هـ . ويفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:

المهرب

قرر النظام له أشد العقوبات وهي القتل "الإعدام" لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج

يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحالة الأولى تكون العقوبة هي الحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي. وفي حالة العودة إلى الترويج تشدد العقوبة ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه وأصبح من المفسدين في الأرض.

المتعاطي

يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج بل يودع في مستشفى لعلاج المدمنين وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة وأسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم وعطفاً على مرضى الإدمان وعملاً على علاجهم من هذا الداء.

معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات

استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه والاكتفاء بتأديبهم التأديب المناسب ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:

ألا يزيد عمر الطلاب عن عشرين عاماً
أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة
ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها
أن تكون جريمة تعاطي الحبوب المخدرة فقط
ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها
ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية
ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة
ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية
ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه
وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:00 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية