لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-07-2017, 10:05 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي تعليمات اعداد بيان الخدمة للمؤسسة العامة للتقاعد



يعتبر بيان الخدمة الذي يصدر من وزارة الخدمة المدنية وثيقة مهمة في حياة الموظف العملية , ولابد من إتمام إجراءات إستكمال تنظيم البيان من الجهة التي يعمل بها الموظف وتزويد الوزارة به لتتمكن بناءً عليه من إتمام إجراءات إصدار البيان بشكله النهائي وإحالته إلى المؤسسة العامة للتقاعد للإعتماد عليه في إستكمال إجراءات الصرف .
وللحصول على هذا البيان يتم الآتي :
أولاً : في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف :
يعبأ النموذج رقم ( 1 ) من واقع السجلات ويحتوي على :
1 ) اسم الموظف كاملاً حسب ماهو مدون ببطاقة الأحوال المدنية .
2 ) تاريخ الميلاد ومكانه .
3 ) الوظائف التي شغلها من بداية إلتحاقه بالخدمة الحكومية موضحاً به المرتبة , رقم الوظيفة , مقدار الراتب .
4 ) يحدد ما لدى الموظف من حسميات سواء بالغياب أو الجزاء , المدد التي حصل عليها من إجازات استثنائية , إذا كان لديه فترات إعارة أو إجازات دراسية , ماعلى الموظف من مطالبات أو فروقات .
5 ) إرفاق ما لدى الموظف من بيانات سبق صدرت عن خدمات سابقة .
6 ) يوقع البيان بعد إستكماله من إدارة عن شئون الموظفين بالجهة .
7 ) يرفق البيان وصورة من بطاقة الأحوال وصورة من قرار طي القيد وأصل قرار الهيئة الطبية إذا كان سبب إنتهاء الخدمة هو العجز الطبي وصورة من شهادة الوفاة حسب الحال وإذا كانت الوفاة بسبب العمل لابد من توضيح ذلك في قرار طي القيد بخطاب يوجه إلى مدير عام مركز المعلومات بوزارة الخدمة المدنية مع ملاحظة إرفاق ما لدى الموظف أو ورثته من وثائق تتعلق بإستكمال إجراءات الصرف التي تطلبها المؤسسة العامة للتقاعد ( الوكالات – وحصر الورثة ) وفي حالة عدم إستكمالها من قبل الورثة فيمكن تزويد وزارة الخدمة المدنية بما لدى الجهة من بيانات وإلحاق ما يتبع إلى المؤسسة العامة للتقاعد فيما بعد .
ثانياً : - ترد المعاملة إلى وزارة الخدمة المدنية عن طريق مركز الإتصالات الإدارية .
- يتم مطابقة ماسجل من معلومات في بياناته المرفقة مع ما هو موجود في سجلات الوزارة ويتم إصدار بيان بخدماته في حالة صحة هذه المعلومات ويوضح رقم وتاريخ صدوره ويتم توقيع البيان من المسئولين في الإدارة العامة للبيانات الوظيفية بمركز المعلومات .
- تحال المعاملة وففق خطاب إلى المؤسسة العامة للتقاعد مرفق بها نسخة من البيان بهدف إستكمال إجراءات الصرف وتزود الجهة التي يعمل بها الموظف بنسخة من البيان لتسليمها له بعد تصويره وحفظ صورة منه في ملفه لدى الجهة .
ثالثاً : تتطلب المعاملة عند إرسالها إلى المؤسسة العامة للتقاعد بيان الخدمة المعتمد من وزارة الخدمة مع صورة من بطاقة الأحوال وأصل قرار الهيئة في حالة كون إنتهاء الخدمة بالعجز الصحي وكذلك صورة من شهادة الوفاة حسب الحال والمستندات المتعلقة بورثة الموظف وهي كالتالي :
1. صك حصر الورثة .
2. إثبات شرعي يوضح فيه الأشخاص المعتمدون في إعالتهم على المتوفي .
3. إثبات شرعي يوضح حالة الورثة العملية والعائلية من حيث الوظائف والزوج والإستمرار في الدراسة .
4. صورة من بطاقة العائلة أو الأحوال للبالغين وصور شهادات الميلاد للقاصرين .
5. توضيح عنوان الوكيل وهاتفه .

يمكن الإتصال بالأرقام التالية في حالة الإستفسار :
* 4026900/4026781 البيانات الوظيفية وزارة الخدمة المدنية .
* 4029811/4025100 المؤسسة العامة للتقاعد تسوية وصرف الحقوق .


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:55 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية