لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
01-06-2013, 09:49 AM | #1 |
عضو بلاتيني
|
إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
الموقع الرسمي لسماحة الشيخ
عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هل السنن الرواتب لا تؤدى بين الصلاة والإقامة، أم يجوز أن تؤدى بعد الإقامة كراتبة الظهر، هل يجوز أن تؤدى بعد الإقامة ثم بعد ذلك تؤدى الفريضة، أم لابد أن تؤدى الفريضة إذا تمت الإقامة؟ يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا بمكتوبة) بعد الإقامة ما في نافلة، إذا أحرم قبل الإقامة ثم أقيمت تقطع الصلاة، المقصود بعد الإقامة لا نافلة، إذا تهيأت للفريضة، ولهذا يقول -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) فإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة فإنه يقطعها ويتهيأ للفريضة، إلا إذا كان في آخرها قد انتهى من الركوع الثاني قد ركع الركوع الثاني يكمِّلها؛ لأنها انتهت حينئذ. http://www.binbaz.org.sa/mat/15369 |
|
01-06-2013, 02:26 PM | #2 |
عضو بلاتيني
|
رد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
عن جابر قال : كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي فيؤم قومه فصلى ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم أتى قومه فأمهم فافتتح بسورة البقرة ((فانحرف رجل فسلم)) ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنافقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحاب نواضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى قومه فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال : " يا معاذ أفتان ؟ أنت اقرأ : ( الشمس وضحاها " ( والضحى ) ( والليل إذا يغشى ) و ( وسبح اسم ربك الأعلى ). ( متفق عليه ).
فهل عند قطع الصلاة لطارئ يلزمني السلام علي اي وضع كان رغم ان التسليم لايكون الا من جلوس بتشهد ام ماذا ام انه لايلزمني اذ الصحابي سلم لكن ليس في الحديث ان النبي اطلع علي ذلك وأقره وقد قال بعض أهل العلم وقد غاب عن ذهني اسمه الأن وكأنه العلامة الفقيه ابن عثيمين أو لعله العلامة محمد المختار الشنقيطي ما مؤداه (( فالذي يخرج من صلاته علي ضربين (الاول) الذي يخرج من صلاته لانتقاض طهارته فهذا لايسلم لان صلاته باطلة من الاصل فلا يشرع له التسليم لان التسليم انما هو من الصلاة المعتبرة ...و(الثاني) الذي يخرج من صلاته لعذر كأن تقام الصلاة وهو في النافلة فأراد قطعها فعليه ان يسلم ويخرج من الصلاة لقوله عليه السلام(( تحريمها التكبير وتحليلها التسليم)) ولم يفرق بين التسليم اثناء الصلاة اوبعد الصلاة فهذا يشرع له التسليم علي اصح الاقوال )) انتهي . لكن يا اخوان لم يظهر لي الفرق اليست الصلاة باطلة في الحالتين ففي الحالة الثانية هي باطلة اذ خرج منها وابطلها فلا اعتبار لها كذلك ولا يعتد بها كمن انتقض وضوؤه في الصلاة اما الحديث ففي الصلاة التامة الصحيحة كما ان الجلوس محله من جلوس بتشهد فهو قد يوقعه علي هذا الكلام في قيام ونحوه |
|
01-06-2013, 02:49 PM | #4 | |
عضو بلاتيني
|
رد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
اقتباس:
|
|
|
01-06-2013, 02:50 PM | #5 |
عضو بلاتيني
|
رد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|