لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة
الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو بلاتيني
|
عدة فتاوى تتعلق بطلاق الغضبان ، وبينا فيها أن الغضب ثلاث درجات :
الأولى : https://islamqa.info/ar/answers/1608...BA%D8%B6%D8%A8 المصدر: الإسلام سؤال وجواب اضغط على الرابط للقراءة https://islamqa.info/ar/answers/1608...BA%D8%B6%D8%A8 |
|
|
|
#2 |
|
عضو بلاتيني
|
والحاصل : إن كان طلاقك قد وقع في حال الغضب الشديد ، فلا يقع عليك شيء من الطلاق ، وأما إن كان في حال الغضب المعتاد الخفيف ، فقد وقعت عليك طلقة واحدة .
والله أعلم . |
|
![]() |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|