لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
24-11-2021, 02:31 PM | #1 |
عضو بلاتيني
|
أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى له طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه
، وما دام الواقع هو كما ذكرتم، ولم يسبق أن طلقها غير ما تقدم مع ثبوت ذلك لديكم بمصادقة ولي المرأة المطلقة، فقد أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى له طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعًا؛ لكونها قد خرجت من العدة وقد صح عن النبي ﷺ ما يدل على الفتوى المذكورة، كما لا يخفى فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المشار إليه؛ لكون التطليق بالثلاث لا يجوز كما يعلم بذلك فضيلتكم. أثابكم الله وسدد خطاكم.
الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله اضغط على الرابط للقراءة https://binbaz.org.sa/speeches/298/%...AA%D9%8A%D9%86 |
|
24-11-2021, 02:41 PM | #2 |
عضو بلاتيني
|
رد: أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه الأخير طلقة واحدة، تضاف إلى الطلقة السابقة، ويبقى له طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه
، كما لا يخفى فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المشار إليه؛ لكون التطليق بالثلاث لا يجوز
https://binbaz.org.sa/speeches/298/%...AA%D9%8A%D9%86 |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|