لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 07:47 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون (نظام) الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المادة 1 يهدف هذا القانون (النظام ) ، إلى تنظيم عمليات إنتاج و استيراد و تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية بدول مجلس التعاون . المادة 2 يقصد بالتعابير و المصطلحات التالية ، المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك : المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية . دول المجلس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية . المجلس الأعلى : المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الدولة : إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية . الوزارة : وزارة الزراعة أو الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة . الوزير : الوزير المسؤول عن الزراعة أو رئيس الهيئة المسؤولة عن الزراعة في الدولة . السلطة المختصة : الجهة المسؤولة عن كل ما يختص بالأسمدة و محسنات التربة الزراعية بالدولة . القانون (النظام) : قانون (نظام) الأسمدة و محسنات التربة الزراعية . منافذ الدولة : الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول الشحنات (الإرساليات ). التداول : البيع أو العرض للبيع و التخزين أو الحيازة ، سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو النقل بأي وسيلة من الوسائل. الكائنات النافعة : أي كائن بما في ذلك الفطريات و البكتيريا و الفيروسات و الكائنات أشباه الفيروسات و اللافقاريات ، و التي يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي . التربة : المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض ، و التي يمكن أن تغذي النبات . الأسمدة : المواد التي يمكن للنبات الحصول منها على احتياجاته الغذائية و تبقى التربة على خصوبتها و تحافظ على قدراتها الإنتاجية . الأسمدة الكيمائية : المركبات الكيميائية التي يتم تحضيرها صناعياً ، و تتواجد بشكل طبيعي و تحتوي على عناصرغذائية للنبات. الأسمدة العضوية : المخلفات النباتية أو الية أو خليط منها تحوي عناصر غذائية للنبات و مواد عضوية ضرورية ، لتحسين الخواص الفيزيائية و الكيميائية للتربة . محسنات التربة الزراعية : المواد التي تعمل على إصلاح و تحسين خواص التربة . كائنات حية دقيقة : كائنات حية صغيرة جداً ، تستخدم بإضافتها إلى التربة الزراعية أو إلى البذور ، لتثبيت الأزوت الجوي في جذور النباتات أو في تحلل المواد الموجودة في التربة ، لتجعلها في صورة صالحة لاستخدام النبات أو لتحسين خواصه . شهادة صحية نباتية : شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات . الترخيص : السماح من السلطة المختصة بتداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية . التسجيل : عميلة تقييم البيانات العلمية الشاملة ، التي تبين فاعلية السماد في المجال المراد استخدامه فيه ، و التأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان و ال و البيئة بصفة عامة ، و على أساسه تتم الموافقة على استيراده و تداوله ، و يتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين ، و إصدار شهادة تسجيل له حسب نموذج معين . الشحنة (الإرسالية ) : أي كمية من الأسمدة أو محسنات التربة الزراعية ، التي تستورد بغرض الاستعمال أ و الاتجار و التداول في الدولة . الشحنة العابرة : أي شحنة تصل لبلد وجهتها بلد آخر ، و لن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاوياتها بالبلد الأول . المستورد : أي شخص طبيعي أو معنوي ، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إلية أو الوكيل أو الوسيط أو أي شخص آخر ، يملك أو له الحق في امتلاك أي من الأسمدة أو المحسنات الزراعية أو الكائنات النافعة أو التربة بأنواعها ، تصل أو على وشك الوصول من بلد آخر . اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقاً لهذا القانون (النظام ) . المادة 3 تسري أحكام هذا القانون (النظام) على ما يلي : أولا : الأسمدة : و تنقسم للأنواع الآتية : 1- الأسمدة الكيميائية و هي : أ- أسمدة عناصر رئيسية بسيطة غير عضوية ( أسمدة نيتروجينية ، أسمدة فوسفاتية ، أسمدة بوتاسية ). ب – أسمدة عناصر رئيسية مركبة غير عضوية : * أسمدة NPK * أسمدة NP * أسمدة NK * أسمدة PK ج – أسمدة سائلة غير عضوية و تشمل : - أسمدة بسيطة و تكون إما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون ، أو على شكل غازات مضغوطة كالامونيا . - أسمدة مركبة و تكون أما سائلة ، أو على شكل معلق ، أو على شكل معجون . د – أسمدة عناصر ثانوية غير عضوية وتشمل : - الكالسيوم (ca) - المغنيسيوم (Mg) - الكبريت (s) هـ - أسمدة عناصر صغرى غير عضوية : - أسمدة عناصر صغرى بسيطة تحتوي على عنصر واحد فقط هي الحديد (Fe) و الزنك (Zn) و النحاس (Cu) و المنغنيز (Mn) و البورون (B) و الكلورايد (ci) و المولبدنم (MO) . - أسمدة عناصر صغرى مركبة تحتوي على أكثر من عنصر . 2- الأسمدة العضوية . ثانياً : محسنات التربة الزراعية : و تشمل ما يلي : 1- محسنات تربة و هي : - محسنات عضوية . - محسنات غير عضوية . 2- كائنات حية دقيقة . المادة 4 يصدر الوزير بناءً على اقتراح السلطة المختصة ، القرارات التي تحدد أنواع الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المسموح بها ، و مواصفاتها ، و شروط و إجراءات استخدامها و تداولها بالدولة ، و تحدد بصفة خاصة ما يلي : أ – مواصفات عبوات الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و الملصقات عليها و البيانات التي يجب أن تحتويها . ب – شروط و إجراءات فحص و تحليل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، و تقدير مدى صلاحياتها ، و الإجراءات التي تتبع في تنظيم الطعن أو التظلم و كيفية البت فيها . ج – الإجراءات الواجب اتباعها ، بشأن الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام) و القرارات المنفذة له . المادة 5 تحدد الجهة المختصة بالدولة ، الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام القانون (النظام) و لائحته التنفيذية . المادة 6 تتولى السلطة المختصة ، تسجيل الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو تصنيعها أو تداولها أو استخدامها في الدولة . المادة 7 1- لا يجوز استيراد أو تداول الأسمدة و محسنات التربة الزراعية وفقاً لما هو منصوص علية في المادة السابقة ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة ، و يستثنى من ذلك : أ – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية الخاصة بالجامعات و مراكز البحوث بغرض البحث العلمي ، و بعد الحصول على الموافقة من السلطة المختصة . ب – الأسمدة و محسنات التربة الزراعية المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة ألا تتعدى منافذ الدولة ، و يجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك و الحجر الزراعي ، نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير . 2- لا يجوز تصنيع أو تجهيز أو تركيب أي نوع من الأسمدة ، إلا بعد الحصول على الترخيص من السلطة المختصة . المادة 8 لا يسمح لأي شحنة (إرسالية ) بدخول الدولة ، إلا بموجب شهادة صحية نباتية صادرة عن الجهات الحكومية المسؤولة في بلد المنشأ ، تثبت خلوها من بذور الحشائش و الأحياء المجهرية الضارة كالبكتريا ، الفطريات ، الفيروسات ، و النيماتودا و كذلك الآفات الحشرية و الية الضارة . كما يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تحليل ، توضح خلوها من العناصر الثقيلة و العناصر المشعة . المادة 9 يجوز للوزير بناءَ على توصية السلطة المختصة ، حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي نوع من الأسمدة و محسنات التربة الزراعية ، بصفة دائمة أو مؤقتة ، كلما اقتضت المصلحة العامة بذلك . المادة 10 يحق للموظفين الرسميين الذين لهم صفة الضبطية القضائية ، دخول الأماكن التي يدخل نشاطها في أحكام هذا القانون (النظام )،و ذلك لغرض التأكد من تنفيذ أحكامه ، و ضبط الحالات المخالفة لأحكامة أو لأحكام أخرى مشابهة . المادة 11 يترك لكل دولة تحديد العقوبات و الغرامات اللازمة ، لمن يخالف أحكام هذا القانون (النظام) أو لائحته التنفيذية . المادة 12 1- للوزير إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام) ، أو تعديلها بما يراه ضرورياً للمصلحة العامة ، وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، و المعايير و الاشتراطات التي حددتها الاتفاقيات الدولية ذات الصلة . 2- تخطر الأمانة العامة باللائحة التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها . المادة 13 يجوز للمتضرر من القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا القانون (النظام) ، التظلم للوزير وفقاً لأنظمة التظلم المعمول بها في كل دولة . المادة 14 أي تعديل على هذا القانون (النظام ) ، يجب أن يكون متفقاً علية من قبل الدول الأعضاء ، و لا يكون نافذاً و سارياً إلا بعد اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، و يكون سريانه بعد ستة أشهر من إقراره من المجلس الأعلى. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|