لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
22-07-2017, 07:43 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون للعقار في الدول الأعضاء
تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون للعقار في الدول الأعضاء 1422هـ الرقم: م / 8 التاريخ: 15/2/1422هـ ----------------- بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة السبعين من النِظام الأساسي للحُكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبناءً على المادة العشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبناءً على المادتين السابعة عشرة والثامنة عشرة من نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ. وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (33) وتاريخ 29/1/1422هـ. رسمنا بما هو آت أولاً – الموافقة على تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المُرفقة. ثانياً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهد بن عبد العزيز قرار رقم 33 وتاريخ 29/1/1422هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (5/ب/10225) وتاريخ 16/8/1421هـ، المُشتمِلة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم (96/34/7/74816) وتاريخ 10/7/1421هـ، المُشار فيها إلى قرار المجلِس الأعلى لمجلِس التعاون لدول الخليج العربية المُتخذ في دورتِه العشرين المُنعقِدة في مدينة الرياض عام 1420هـ، الخاص باعتِماد تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول المجلِس للعقار في الدول الأعضاء. وبعد الإطلاع على تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 17/5/1415هـ.. وبعد الإطلاع على المحضرين رقم (52) وتاريخ 20/2/1421هـ، ورقم (178) وتاريخ 13/6/1421هـ، المُعدين في هيئة الخُبراء. وبعد النظر في قرار مجلِس الشورى رقم (39/31) وتاريخ 11/8/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (462) وتاريخ 3/12/1421هـ. يُقرِّر ما يلي الموافقة على تعديل تنظيم تملُّك مواطني دول مجلِس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء بالصيغة المُرفقة. وقد أُعِد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء تنظيم تملُّك مواطني دول المجلِس للعقار في الدول الأعضاء بمجلِس التعاون تنفيذاً لأحكام المادة الثامنة من الاتِفاقية الاقتِصادية الموحدة، والتي تنُص على أن تتفق الدول الأعضاء على القواعِد التنفيذية الكفيلة بمُعاملة مواطني دول مجلِس التعاون في أي دولة من هذه الدول نفس مُعاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مُختلِفة مِنها: حُرية التملُّك والإرث والإيصاء. وبناءً على المادة الرابعة عشرة من تنظيم تملُّك العقار المُقر من قِبل المجلِس الأعلى في دورته الرابعة عشرة المُنعقِدة في المملكة العربية السعودية خِلال الفترة من 7 – 9 رجب 1414هـ الموافق 20 – 22 ديسمبر 1993م. والتي تنُص على أنَّ " يجري تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلِس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه ". يكون تلُّك العقار لمواطني دول المجلِس في أي دولة عضو وِفقاً للتنظيم التالي: المادة الأولى: يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملُّك العقار في حدود ثلاث عقارات في المناطِق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طُرق التصرُّف أو بالإيصاء شريطة أن لا تزيد المساحة على (3.000)م2 ثلاثة آلاف متر مُربع، ويجوز للجهة المُختصة في الدولة السماح بتملُّك ما زاد عن ثلاثة عقارات إذا رأت ذلك. المادة الثانية: يكون التملُّك لغرض السكن للمالِك أو لأسرتِه وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك. المادة الثالثة: إذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل المالِك بِناءُها خِلال ست سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة المعنية حق التصرُّف بالعقار مع تعويض المالِك بنفس ثمنه وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما أقل مع حق حقه بالتظلُّم أمام الجهة المُختصة، وللدولة أنَّ تُمدَّد المُدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخُر المالِك في البناء. المادة الرابعة: لا يحق لمالك العقار التصرُّف فيه تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد انقِضاء أربع سنوات من تاريخ تسجيله باسمه، ويجوز استثناء أنَّ يتصرف المالِك قبل انقِضاء هذه المُدة بشرط الحصول على إذن مُسبق من الجهات المُختصة. المادة الخامسة: إذا كان سبب المُلكية عن طريق الإرث، فيُعامل المالِك مُعاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار. المادة السادسة: في حالة كون الراغب في التملُّك بموجب هذا التنظيم حاصِلاً على جنسية إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنُّس ولم يكُن أصلاً من مواطني دول المجلِس، يجوز للدولة المعنية أن تشترط مُضي مُدة لا تتجاوز خمس سنوات على تجنيسه. المادة السابعة: يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المُرخص لهم بمُمارسة المِهن والحِرف والأنشِطة الاقتِصادية المسموح بمُمارستِها أو التي سيُسمح بمُمارستِها في إطار مجلِس التعاون بتملُّك العقارات في أي دولة عضو وِفقاً للشروط التالية: 1- أنَّ يُخصص العقار لمُمارسة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط المسموح بِه. 2- أنَّ تكون مساحة العقار مُناسِبة للمهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي يرغب مُمارستِه وِفقاً لما تُحدِّدُه الجِهة المُختصة في الدولة المعنية. 3- ألاَّ يتصرف في العقار تصرُّفاً ناقِلاً للمُلكية إلا بعد تركِه لمُزاولة المِهنة أو الحِرفة أو النشاط الذي بسببه تملُّك العقار أو إذا غير مكان مُزاولتِه. المادة الثامنة: يُسمح لمواطني دول مجلِس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الأراضي والانتِفاع بِها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهُم بمُمارسة الأنشِطة فيها مع حُرية التصرُّف في هذا الحق بالبيع والرهن وِفقاً لما تقضي به قوانين الدولة. المادة التاسعة: تُستثنى العقارات الواقِعة داخل حدود مكة المُكرمة والمدينة المُنورة من أحكام هذا التنظيم. المادة العاشرة: لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع مُلكيته للمصلحة العامة مُقابِل تعويض عادِل للمالِك طِبقاً للقوانين التي تُعامِل بِها مواطنيها، وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملُّك عقار آخر وِفقاً لهذا التنظيم، كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملُّك أو الانتِفاع في مناطِق مُعينة لأسباب أمنية. المادة الحادية عشرة: لا يتضمن هذا التنظيم حقوق أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو. كما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحُها كل أو بعض الدول الأعضاء في المُستقبل. المادة الثانية عشرة: للجنة التعاون المالي والاقتِصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم. المادة الثالثة عشرة: 1- يُطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهُر من موافقة المجلِس الأعلى عليه. 2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المُقر في الدورة الرابعة عشرة للمجلس الأعلى. المادة الرابعة عشرة: يستمر العلم بهذا التنظيم، وتجري مُراجعتُه بهدف تطويرِه وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه. وبالله التوفيق ، ، ، |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|