لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
21-07-2017, 06:25 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
ضوابط التفرغ المؤقتة
ضوابط التفرغ المؤقتة الصادرة بقرار المجلس ذي الرقم (4/1/30 ) والتاريخ 24/3/1430هـ الضابط الأول: يكون التفرغ لنيل إحدى الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم, الماجستير, الدكتوراة). الضابط الثاني: يُفرِغ المجلس الملازم القضائي لنيل درجة الماجستير خلال مدة الملازمة. الضابط الثالث: يشترط في التفرغ ما يأتي: 1) أن يحصل عضو السلك القضائي على قبول في إحدى الجامعات, أو الكليات, أو المعاهد المعتمدة. 2) أن يكون طلب التفرغ في تخصص القضاء. 3) إمضاء ثلاث سنوات على الأقل في العمل القضائي بعد المباشرة قاضياً عند طلب التفرغ في مرحلة الدكتوراة, أو مرحلة الماجستير لمن لم يحصل عليها خلال مدة الملازمة. الضابط الرابع: تجري المفاضلة بين المتقدمين بطلب التفرغ للدارسة ممن باشر العمل قاضياً وفق المعايير الآتية: 1) الأقدمية في السلك القضائي. 2) الأقدمية في المباشرة. 3) درجة تقارير الكفاية. 4) التقدير العام في آخر شهادة حصل عليها. 5) البحوث العلمية في مجال التخصص. الضابط الخامس: تؤلف لجنة بإشراف أمين عام المجلس في المجلس للنظر في طلبات التفرغ للدراسة, تتولى المهام الآتية: 1) دراسة طلبات التفرغ, ومدى توافر الشروط في طالب التفرغ, وإبداء الرأي فيها. 2) تحديد مدة التفرغ اللازمة. 3) متابعة وضع الدارس, ورفع تقرير دوري للمجلس عن كل دارس. 4) اقتراح إنهاء تفرغ الدارس عند وجود ما يستدعي ذلك. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|