لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
21-07-2017, 06:20 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
القواعد ، والإجراءات التنفيذية لعمل الهيئة العامة (مجلس الشورى)
القواعد ، والإجراءات التنفيذية لعمل الهيئة العامة المادة الأولى : تتكون الهيئة العامة من رئيس المجلس ، ونائبه ، ومساعده ، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة [1]، ويشار لها في هذه القواعد بالهيئة. ويحضر الاجتماع الأمين العام أو من ينوب عنه ، ومن ترى الهيئة أو رئيسها حضوره للاجتماع . المادة الثانية : يرأس رئيس المجلس اجتماعات الهيئة، ويشرف على جميع أعمالها ، ويتولى نائب الرئيس ذلك عند غياب الرئيس . وفي حالة غيابهما يتولى ذلك مساعد رئيس المجلس .[2] المادة الثالثة : أ- تعقد الهيئة اجتماعاً عادياً كل أسبوعين ، ويحدد موعد الاجتماع ، وجدول الأعمال بموافقة رئيس الهيئة ، ولرئيس الهيئة تقديم الاجتماع أو تأجيله إذا دعت الحاجة إلى ذلك . ب- لرئيس المجلس دعوة الهيئة ، إلى عقد اجتماع طارئ– في الوقت الذي يحدده – لبحث موضوع معين [3]. المادة الرابعة : تعد الأمانة العامة – تحت إشراف رئيس المجلس - مشروع جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة ، مراعية ترتيب ورود الموضوعات من اللجان. وما تستدعيه المصلحة من تقديم موضوع على آخر . المادة الخامسة: لعضو الهيئة أن يرفع للرئيس باقتراح إدراج موضوع في جـدول أعمال الهيئة ، ويرفق به مذكرة إيضاحية لبيان دواعي المقترح وأهدافه والمبادئ الرئيسة التي يقوم عليها ، ولا يجوز النظر في أي موضوع غير مدرج في جدول الأعمال إلا بموافقة رئيس الهيئة . المادة السادسة : يوجه الأمين العام أو من ينوب عنه الدعوة – كتابة – لاجتماع الهيئة قبل موعده بوقت كاف ، مرفقاً بها جدول الأعمال [4]، وما يتصل بالموضوعات من تقارير، أو بيانات، أو مذكرات تسبيبية . المادة السابعة : تضع الهيئة العامة للمجلس قواعد معاملة من يُستعان بهم من غير أعضاء المجلس من موظفي الدولة وغيرهم وما يُصرف لهم من مكافآت. وتصدر هذه القواعد بقرار من رئيس المجلس. المادة الثامنة : لا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل ، وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع [5]. ويتولى الأمين العام حصر الأصوات ، وإعلان النتيجة تحت إشراف الرئيس . المادة التاسعة: يفتتح رئيس الهيئة اجتماعاتها، ويعلن انتهاءها، ويدير المناقشات خلالها، ويشترك في هذه المناقشات، ويأذن بالكلام، ويحدد موضوع البحث، ويوجه نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع ، وينهي المناقشة، ويطرح الموضوعات للتصويت. المادة العاشرة : إذا طرأ ما يستدعي غياب رئيس اللجنة المتخصصة عن اجتماع الهيئة ، يقوم نائب رئيس اللجنة بحضور الاجتماع ، والتنسيق مع الأمين العام بشأن ذلك . المادة الحادية عشرة : مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام المجلس ولوائحه من اختصاصات ؛ تنظر الهيئة فيما يحيله إليها رئيس المجلس من موضوعات ، ولها على وجه الخصوص[6] ما يأتي : أ- وضع الخطة العامة للمجلس ولجانه، بما يمكنه من إنجاز أعماله وتحقيق أهدافه. ب- التأكد من النواحي الإجرائية لتقارير اللجان ومدى جاهزيتها للعرض على المجلس ، وإقرار ما يرفق بها عند إدراجها على جدول أعمال المجلس . ج- وضع جدول أعمال جلسات المجلس ، على أن تقدم المسائل المستعجلة بترتيب أهميتها ، ثم الموضوعات المؤجلة من جلسة أو جلسات سابقة ، ثم الموضوعات الأخرى الجديدة . ومع عدم الإخلال بصلاحية رئيس المجلس في تحديد سرية الجلسات ، وسرية دراسة المجلس للموضوعات التي وردت إليه بصفة سرية ؛ فللهيئة إقرار مناقشة المجلس لأي موضوع تراه بصفة سرية. د- الفصل فيما يحيله إليها رئيس المجلس أو المجلس من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس أو على نتائج الاقتراع وفرز الأصوات، أو غير ذلك من الاعتراضات التي قد تثار أثناء جلسات المجلس, ولها دعوة العضو المعترض وسماع وجهة نظره، ويكون قرارها في ذلك نهائياً. هـ- إصدار القواعد اللازمة لتنظيم أعمال المجلس وأعمال لجانه ، والتعديل عليها. و- الرقابة المالية اللاحقة للصرف في المجلس، ودراسة ما يحيله إليها رئيس المجلس من تقارير معدة بهذا الشأن؛ سواء من المراقب المالي المكلف بمراجعة حسابات المجلس ، أم من الإدارات ذات العلاقة ، أم من أحد الخبراء (الماليين أو الإداريين)، الذين يكلفهم رئيس المجلس بذلك . ز- تفسير قواعد عمل المجلس واللجان . ح- تفسير القواعد والإجراءات التنفيذية لعمل الهيئة . المادة الثانية عشرة : أ- يتولى رئيس كل لجنة متخصصة أو خاصة عرض ملخص عن تقرير اللجنة المعد بشأن الموضوع المعروض على الهيئة ، ويجيب عن استفسارات الهيئة ومناقشاتها المتعلقة بمدى اكتمال مقومات عرض الموضوع على المجلس، دون أن يكون لرئيس اللجنة الخاصة حق التصويت. ثم يتم التصويت على إدراج الموضوع على جدول أعمال المجلس. ب- في حالة تعذر حضور رئيس اللجنة الخاصة , يتولى الأمين العام – بموافقة الرئيس- عرض تقريرها. جـ- بالنسبة لممارسة الهيئة لدورها في الرقابة المالية اللاحقة (بعد الصرف في المجلس) ؛ فتعرض التقارير الخاصة بذلك من قبل من أعدها، أو من يراه الرئيس. المادة الثالثة عشرة : يتم التصويت على المشروع – أو المقترح – المعروض على الهيئة ، فإذا لم يحز الأغلبية اللازمة؛ صُوت على مقترحات أعـضاء الهيئة ، وتكون الأولوية للمقترحات المكتوبة، فإذا لم يحقق الأغلـبيـة أي منها – في حال مناقشة ما سبق أن أقرته الهيئة من قـواعـد عـامـة أو قواعد عمل المجلس واللجان أو ما في حكمها - فيبقى النص السابق. المادة الرابعة عشرة : للهيئة دعوة من تراه من غير أعضائها للإدلاء بما لديه في أي موضوع تدرسه. المادة الرابعة عشرة : للهيئة دعوة من تراه من غير أعضائها للإدلاء بما لديه في أي موضوع تدرسه. المادة الخامسة عشرة : لرئيس الهيئة ، رد أي اعتراض يرفع للهيئة العامة بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة في قواعد عمل المجلس واللجان ، وإحاطة الهيئة بذلك . المادة السادسة عشرة : تعد الأمانة العامة مشروعات القرارات الصادرة عن الهيئة , ومحضر اجتماعها ، الذي يدون فيه تاريخ الاجتماع، ومكانه، وأسماء الحاضرين والغائبين، وملخص المناقشات، ونصوص التوصيات ، ويوقع المحضر رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون [7]. المادة السابعة عشرة : لعضو المجلس أن يقترح كتابة على الهيئة تعديل أي من مواد قواعد عمل المجلس واللجان ، الصادرة عن الهيئة, أو إضافة مواد جديدة إليها. ولعضو الهيئة الحق نفسه فيما يتعلق بقواعد عمل المجلس واللجان ، والقواعد والإجراءات التنفيذية لعمل الهيئة . المادة الثامنة عشرة : تقوم الهيئة في بداية كل سنة – وفقاً لاختصاصها المنصوص عليه في الفقرة ( أ ) من المادة الحادية عشرة من اللائحة الداخلية للمجلس ، واسترشاداً بالخطاب الملكي السنوي الذي يلقيه الملك ... وفقاً للمادة الرابعة عشرة من نظام المجلس – بتحديد أولويات اهتمامات المجلس واللجان المتخصصة من الموضوعات، وينسق مع إدارات المجلس المعنية حيال ذلك ، حتى يكون هناك توافق بين أولويات العرض في المجلس واللجان ، وموضوعات الدراسة في تلك الإدارات. المادة التاسعة عشرة : على سكرتارية الهيئة – تحت إشراف الأمين العام للمجلس - القيام بالمهمات الآتية : أ- إعداد الخطابات، والمذكرات، والتقارير، والمحاضر؛ الخاصة بالهيئة. ب- استلام المراسلات والمعاملات الواردة للهيئة العامة، وتجهيزها للعرض على الهيئة بعد التأكد من سلامتها واكتمالها. ج- مراجعة واستكمال النموذج الخاص (بالتأكد من اكتمال المعاملات التي ترد إلى الهيئة) والمقر من الهيئة ، والتوقيع في الخانة المخصصة. د- العمل على إبلاغ الجهات ذات العلاقة في المجلس بما توصلت إليه الهيئة حيال الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال؛ بالأداة المناسبة. هـ- تنظيم الملفات والوثائق الخاصة بالهيئة وحفظها. و- تهيئة ملف لأعضاء الهيئة بالوثائق والأنظمة اللازمة. ز- التأكد من جاهزية قاعة اجتماعات الهيئة. ح- التنسيق مع الإدارات المعنية في المجلس بشأن عقد اجتماع الهيئة وما يتطلبه من أعمال، مثل التسجيل والتصوير وغير ذلك. ط- أي مهمات أخرى يراها الأمين العام. والله الموفق ،،، 1 - وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام المجلس، والمادة الثامنة من اللائحة الداخلية للمجلس. 2 - وفقاً للمواد الثانية ، والخامسة ، والسادسة من اللائحة الداخلية للمجلس. 3 - وفقاً للمادة الرابعة من اللائحة الداخلية للمجلس. 1- أنظر المادة السابعة من اللائحة الداخلية. 2- وفقًا للمادة التاسعة من اللائحة الداخلية للمجلس. 1- انظر المادتين الحادية عشرة والثالثة عشرة من اللائحة الداخلية، والمادة الثامنة من قواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية، بالإضافة إلى قواعد عمل المجلس واللجان. [7] - أنظر المادة العاشرة من اللائحة الداخلية للمجلس. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|