لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
21-07-2017, 05:24 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
نظَام مجلس الخدمة العسكرية
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/45 تاريخ 4/7/1402هـ بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 18/6/1402هـ. المادة (1) ينشأ مجلس للخدمة العسكرية يتولى تخطيط شئون خدمة العسكريين في جميع القطاعات العسكرية وتنظيمها والإشراف عليها بما يحقق تطور مستوى الخدمة العسكرية والإقبال عليها ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين فيها . المادة (2) يتكون المجلس من :- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً رئيس الحرس الوطني نائباً للرئيس وزير الدفاع والطيران والمفتش العام عضواً وزير الداخلية عضواً وزير المالية والاقتصاد الوطني عضواً رئيس الاستخبارات العامة عضواً ثلاثة أعضاء يعينون بأمر ملكي . المادة (3) تكون أمانة عامة للمجلس تقوم بأعمال سكرتارية مجلس الخدمة العسكرية ويختار لهذه الامانة أمين عام من ذوي الاختصاص بأمر من رئيس المجلس . المادة (4) يجوز للمجلس الاستعانة بمن يراه من الخبراء, وفي حالة حضور الخبير للجلسة بناءً على طلب المجلس يبدي رأيه فيما أو كل إليه دون أن يكون له حق التصويت . المادة (5) يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه . المادة (6) تعقد جلسات المجلس برئاسة رئيسه أو نائبه أو من ينيبه من الأعضاء . المادة (7) تكون جلسات المجلس صحيحة بحضور أغلبية أعضائه, وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . المادة (8) لا تكون قرارات المجلس نافذة إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها . المادة(9) للمجلس أن يشكل لجانا يعهد إليها بدراسة ما يراه من الموضوعات ذات العلاقة باختصاصه . المادة(10) يكون لمجلس الخدمة العسكرية الاختصاصات التالية: أ- اقتراح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية وتقديمها لمجلس الوزراء . ب- إصدار لوائح الأنظمة المتعلقة بشئون العاملين في الخدمة العسكرية ودراسة المعاملات التي ترفع من الجهات المختصة . جـ- دراسة معدلات الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت واقتراح تعديلها . د- ما يتم إسناده إلى المجلس مستقبلاً من اختصاصات أخرى بقرار من مجلس الوزراء . المادة(11) يلغي هذا النظَام ما يتعارض مع أحكامه . المادة (12) ينشر هذا النظَام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره . |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|