لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 21-07-2017, 05:19 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ديوان المحاكمات العسكرية




الفصـل الأول
ديوان المحاكمات واختصاصاته


3 ـ ديوان المحاكمات العسكرية هو الجهة المختصة لمحاكمة عموم المتهمين بالجنح والجنايات العسكرية من أفراد وضباط وأمراء والأركان ومنسوبي الجيش بما في ذلك المتقاعدون وكل شخص يرافق الجيش إلى ميادين القتال والمعسكرات وأحكامه قطعية بعد تصديقها من القائد الأعلى في الجزاءات الإرهابية ومن وزير الدفاع فيما هو دون ذلك متى استوفت أصولها ومراسمها التي نصت عليها المواد المخصوصة من هذا النظَام.
4 ـ يتكون ديوان المحاكمات من رئيس وأربعة أعضاء ومستشار قضائي وكاتب ضبط وكاتب صادر ووارد على أن يكون اختيارهم من خيرة ضباط وأركان الجيش وأحسنهم سيرة وأخلاقاً ونزاهة وأعلمهم بالأمور العسكرية وأعمالها.
5 ـ يرأس ديوان المحاكمات أكبر الأعضاء رتبة ويشمل ذلك المتهمين المطلوب محاكمتهم فيه وفي حالة تعذر ذلك يشترط أن يكون رتبة ترجيح الرئيس أعلى من رتبة المتهم أو معادلة مع ميزة القدم في ذلك ويكون مربوط بوزارة الدفاع.
6 ـ يلاحظ في اختيار وتعيين رئيس وأعضاء ديوان المحاكمات العسكرية شرط تمتعهم بالتابعية العربية السعودية وأن لا يقل عمرهم عن ثلاثين سنة.
7 ـ الآمر الذي يأمر بإحالة القضية إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يكون رئيساً للديوان أو عضواً فيه حين النظر في القضية المحالة بتوقيعها أو بأمره.
8 ـ تبديل الرئيس بعض أعضاء ديوان المحاكمات بغيرهم بسبب عدم تعادل في الرتبة التي يحملونها مع رتبة المتهم أو لوجود قرابة بينه وبينهم أو خصومة أو منافسات شخصية بين الطرفين.
9 ـ تبديل الهيئة بكاملها أو بعضاً منها بموجب أمر خاص في كل ستة أشهر مرة واحدة على أن تجرى المناوبة بين كافة الضباط الذين تتوفر فيهم شروط العضوية المنصوص عليها في النظَام.
10 ـ قادة الجيش والفيالق والفرق الذين يتهمون أثناء قيامهم بالقيادة ويحالون إلى ديوان المحاكمات لا يجوز أن يتولى محاكمتهم رئيس أو عضو في الهيئة مربوط بهم أو منسوب إلى أمرتهم أو تحت قيادتهم.
11 ـ يسير ديوان المحاكمات العسكرية في عقد اجتماعاته على مقتضى نظَام الهيئات والمجالس العسكرية وفي محاكمته على أصول المحاكمات الجزائية المنصوص عليها في النظَام.

الفصـل الثانـي
في أصـول المحاكمـة الجـزائيـة


12 ـ تحال أوراق الاتهام من وزارة الدفاع إلى ديوان المحاكمات ويجب أن يراعى في استصدار هذا الأمر من الجهة المتهمة وصدوره من وزارة الدفاع التثبت عما يأتي:
أ ـ استكمال وجود التحقيق الابتدائي والتحقيق النهائي على أصولهما.
ب ـ تحديد درجة الجرم المبني على الاتهام ونوعه.
ج ـ القدم والسوابق وما سبق الاتهام من جزاءات وما نفذ منها وما لم ينفذ.
د ـ ترجمة حال المتهم.
هـ ـ دفوع المتهم في التحقيق الابتدائي والنهائي ولوائحه الاعتراضية عليها وأن يكون ذلك بخط يده وتوقيعه إن أمكن.
و ـ التعليق على ما شملت عليه دفوعه من الجهة التحقيقية.
ز ـ ترجمة وسلوك شهود الاتهام وما بينهما وبين المتهم من وجود سابق معرفة وقرابة أو خصومة أو عدمها.
ح ـ ترجمة حال شهود الدفاع ودرجة علاقتهم بالمتهم إن صداقة أو قرابة أو خصومة.
ط ـ بيان تفصيلي عن الأثر الشواهد والقرائن ودلائل الإثبات وتمحيص المحضر المتخذ في خصوصه ذلك جميعه.
ى ـ طريقة ضبط المتهم والتلبس بالجريمة وما يتبع ذلك من أوضاع يرى عليها المتهم وتقارير تؤخذ على المتهم في حالة القبض عليه أو تسمع منه على غير علم منه.
ك ـ مدة التوقيف من تاريخ إلقاء القبض على المتهم والمقارنة بين المدة التي قضاها في السجن والمدة التي يستحقها سجناً في حالة الحكم عليه.

13 ـ يقوم ديوان المحاكمات بتمحيص مشتملات أوراق التحقيق على الوجه المار الذكر وبعد التثبت عن صحة جريان ذلك جميعه وفق أصوله في أقرب ساعة ممكنة تباشر محاكمة المتهم على الوجه الآتي:
أ ـ التثبت عن هوية المتهم وبلده وتابعيته وعما إذا كان له سوابق وعما إذا كان أعزباً أو متزوجاً ومبلغ ذكائه ودراسته وقدمه في الجيش إذا كان من منسوبي الجيش ومعرفة المهن التي امتهنها في سبيل المعيشة والأدوار التي مرت عليه بقدر الإمكان.
ب ـ تمحيص أدلة الاتهام وإفادة شهوده الواردة في الأوراق التحقيقية ثم توجيه الأسئلة الإيجابية على المتهم عن جميع ما تراه الهيئة موصلاً للقناعة بالحكم له أو عليه كتابياً وأخذ الأجوبة عليه بخط المتهم وتوقعيه إن أمكن.
ج ـ سماع دفاعات المتهم الشفوية وتكليفه بتحريرها وتمحيصها تمحيص الأدلة والمستندات التي يستند عليها في محضر الاتهام المنسوب إليه.
د ـ أخذ إفادة شهود الدفاع أما بالذات إن كانوا حاضرين أو عن طريق الاستنابة إن كانوا غائبين بواسطة مرجع رسمي إيجابي في الجهة التي يعزى المتهم وجودهم فيها وإحضارهم في أقرب مدة إن كانت المحاكمة تستلزم ذلك.
هـ ـ إعادة تلاوة جميع أقوال المتهم شهود اتهامه وشهود دفاعه عليه مرة أخرى وأخذ آخر إفادة منه أو دفاع لديه كتابياً ثم إبلاغه نهاية المحاكمة.
و ـ إعادة دراسة جميع ما دار بصدد المحاكمة في لوائح الاتهام ولوائح الدفاع وأقوال الشهود وتمحيص القرائن من الجانبين ودحض القوى منها بالأقوى ومقابلة جميع ذلك بما جاء في الأوراق الحقيقية واستنباط ما انتهت إليه المحاكمة مع ترجيح جانب الإدانة أو البراءة أو حالة بينهما تحتاج إلى توغل في أسرع الوسائط الممكنة لاستكمال ذلك وإتمامه على وجه واضح بين.
ز ـ صب الحكم على ضوء ذلك بما تصل إليه المحاكمة من نتيجة حاسمة إيجابية أو سلبية أما إدانة أو تبرئة وتنظيم قرار الحكم وفذلكته على مقتضى ذلك مسدداً بحيثيات الحكم كل وأسانيده الإيجابية الخاصة به بقناعة وجدانية تبرأ بها الذمة.
ح ـ إبلاغ المحكوم عليه نص الحكم وتسجيل ذلك عليه بمقتضى محضر مخصوص ويحفظ بالأصل مع كافة مجريات المحاكمة في الإضبارة ورفع صورة من ذلك مع قرار الحكم وفذلكته بما في ذلك المستندات والوثائق إلى المرجع المختص.

14 ـ في حالة تضارب في الأقوال أو تعارض في الأدلة تستوجب تردد الهيئة في الجزم والحكم بموجبها نفياً أو كانت أدلة النفي مع دحضها لأدلة الاتهام لا تزال القرائن معها حول التهمة قوية فعلى الهيئة اتخاذ القرار بالإجراءات الآتية:
أ ـ توقيف سير المحاكمة (منع المحاكمة).
ب ـ تقرير الإبعاد خارج المملكة إذا كان المتهم أجنبياً وبداخلها إذا كان وطنياً في غير البلد الذي يقيم فيه.
ج ـ تقرير الإقامة الدائمة والإقامة المؤقتة في البلد التي تقررها الهيئة أو ترك تقريرها للجهات العليا المختصة وفي كلتا الحالتين يجب الجزم بقوة الشبهة وأن ينص صراحة بالأسباب التي استوجبت استبدال الحكم بالإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة.

15 ـ قرارات ديوان المحاكمات قطعية ويسوغ نقضها من وزير الدفاع الأعلى في الأحوال الآتية:
أ ـ عدم انطباق حيثيات الحكم على المادة المخصوصة أو على الوثائق والمستندات المعزى إليها في الحكم.
ب ـ ظهور نقص التحقيق أو إهمال إثبات دفع من وقوع المحكوم عليه أو تغيبه أو خروج عن صدد الاتهام وعن كل ما يتطلبه سير المحاكمة وفق موادها المخصوصة من البداية حتى النهاية.
ج ـ ثبوت خصومة ظاهرة من الهيئة الحاكمة ضد المحكوم عليه.
د ـ ثبوت التماس أو تأثير على أكثرية أعضاء الهيئة من رئيسها أو مقامات أو من شخصيات كبرى ذات علاقة بالموضوع.

16 ـ للقائد الأعلى أو وزير الدفاع حق إقرار الحكم المرفوع من ديوان المحاكمات كل فيما هو ضمن اختصاصه كما له حق تخفيض الجزاء أو تخفيفه أو توقيفه حسبما تقتضيه وجوه المصلحة الحكومية في ذلك.

17 ـ يجب تسيير المحاكمة دائماً في جانب المتهم بالرفق في سائر أدوار المحاكمة حتى تقوم عليه الحجة من الناحية النظَامية وعندئذ يعطى الحكم على مقتضى ما انتهت إليه المحاكمة من نتيجة إيجابية على مبنى أحد الأسس الآتية:
أ ـ الاعتراف بالجرم صراحة أو ضمناً.
ب ـ إقرار غير مقصود يستدعيه الاستجواب وفقاً لأساليبه المخصوصة في تنويع الأسئلة الملقاة على المتهم وإلزامه الحجة من جواب له يناقض جواباً أو إنكار يعقبه إثبات يظهر من فحواه الكذب والمراوغة أو فلتة لسان أو تلوح وإيماء يرتجى من ورائه الاعتراف بالجرم طمعاً في التخفيف أو قبول التوبة.
ج ـ ثبوت التلبس بجريمة وفقاً للأدلة أو طرقها الخاصة بها وحصول القناعة بذلك.
د ـ تضافر الأدلة من شهود ومستندات وقرائن وإمارات على وقوع الجرم ومطابقة التحقيقات الأولية للتحقيقات النهائية لأصولهما وإنارتهما السبيل في سير المحاكمة إلى الحصول على قناعة وجدانية.

18 ـ يجب الأخذ بأخف العقوبات في حالة ثبوت الجرم متى ظهر من سير التحقيق عدم تلبس المتهم بجريمة ولم يكن ذا سابقة أو متزوجاً أو ذا عائلة كما يؤخذ بأشد العقوبة في حالة تكرر الجرم من المتهم أو تعدده منه أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات متعددة منه أو كان ذا سابقة في ارتكاب جرائم أخرى في أوقات مختلفة أو في وقت واحد وفي هذه الحالة يطبق عليه أكبر تلك الجرائم عقوبة وأشدها عليه.

19 ـ قرارات الحكم بالعقوبات الإرهابية أو بالتشديد فيها في جرم واحد وفي جرائم عدة يجب أن تكون بكامل أعضاء الهيئة أما قرارات الحكم بالجزاءات التأديبية أو قرارات الحكم بالتخفيف فيها فيجوز أن تكون بحضور الأكثرية.

الفصـل الثالث
تـوزيع الاخـتصاص


20 ـ جرائم الحدود الشرعية وقضايا الحقوق من اختصاص المحاكم الشرعية أو لا يمنع إحالتهما إليها أو دوام النظر فيها ما يحال إلى ديوان المحاكمات من جرائم عسكرية وسياسية كلٌ وحدود اختصاصه ونظَامه الخاص والعكس بالعكس.
21 ـ إذا ظهر لكل من جهتي الاختصاص عدم أحقيتها فيما تحال إليها من المحاكمات أو المرافعات التي تكون خارج اختصاصها فعليها إعادتها إلى الجهة التي وردت منها مع بيان أسباب ذلك وكل حكم يصدر من الجهتين خارجاً عن حدود اختصاصهما يعتبر ملغياً ويعاد النظر فيه ثانياً من قبل الجهات المختصة.

22- اختصاص ديوان المحاكمات العسكري هو:
أ ـ محاكمة جميع المتهمين بارتكاب الجنح والجنايات العسكرية وتطبيق الجزاءات الإرهابية والتأديبية فيما يثبت ارتكابه منها وفقاً لأحكام هذا النظَام.
ب ـ النظر في المخالفات العسكرية التي هي دون ذلك وما يترتب على ما لا يتوافق مع الجزاءات الإدارية التي طبقت فيها من قبل الهيئات العسكرية المختصة المشكلة لذلك وفقاً للأحكام المنصوص عليها في نظَام الجيش الداخلي.
23 ـ الجنايات العسكرية الكبرى يجازى مرتكبوها بالجزاءات الإرهابية ويجازى مرتكبو ما دون ذلك من الجنايات والجنح العسكرية بالجزاءات التأديبية وفي كلا الحالتين يشمل الجزاء المتسبب والوسيط والشريك بعد محاكمتهم في ديوان المحاكمات العسكرية وفقاً للأحكام المنصوص عليها من هذا النظَام.

الفصـل الرابع
الجنـايـات العسكـريـة

24 ـ الجنايات العسكرية الكبرى التي تستوجب تطبيق العقوبات الإرهابية هي:
أ ـ الخيانة العظمى ومن ضمنها سوء القصد بصاحب الولاية والمؤامرات الإجرامية ضد سلامة المملكة التعاون مع العدو أو مساومته في جميع ما يخل بمصالح الولاية وكيان المملكة ومصالحها السياسية والعسكرية.
ب ـ الخيانة الوطنية وتشمل المؤامرات الإفسادية ضد الحكومة والبلاد ، الدعاية والنشرات والأراجيف الكاذبة المخلة بمصلحة الولاية والأمة لحساب العدو والالتحاق بجيش العدو قصد التحريض على القتال ، النكوث بالعهد والميثاق ، إفشاء الأسرار العسكرية والقوات الحربية والتقليل من أهميتها. الفرار من الزحف والإرجاف في الصفوف قصد إلقاء وإيقاع الهزيمة.
ج ـ الخيانة الحربية ومن ضمنها التجسس والسعي في الاطلاع على أسرار الدولة لمصلحة العدو بتدبير المكايد والمؤامرات السرية لقلب نظَام الحكم والتدمير للمؤسسات والمنشآت الحربية وقطع حبل المواصلات والمخابر والحيلولة دون تأمينها واستعمالها خلسة في مصلحة العدو, حرق وإتلاف الأسلحة والمؤن والذخائر والمهمات العسكرية لحساب العدو أو بقصد التمرد والخروج على النظَام إغراء المقامات بأوامر مكذوبة أو بهدايا أو فوائد معينة أو بتغيير الزي وحمل الرتب والأوسمة العسكرية أو بوثائق ملفقة قصد الاستفادة منها في مقاصد حربية أو سياسية تخل بمصلحة الدولة والأمة والبلاد وإذاعة الأخبار الكاذبة بين طبقات الأمة أو إلقاء البغضاء وغرس بذور التفرقة و الشحناء بين الأمة والحكومة والانتساب إلى الأحزاب السياسية والجمعيات المعادية وكل ما هو في معنى العبث بالأمن الداخلي وبث روح التمرد وسلوك وسائل الإفساد في طبقات الجيش أو الرعية وحملها على شق عصا الطاعة وتفريق الوحدة في الجيش والذخائر والنفاق بين رجالات وضباط وجنود وكل ما هو في معنى الإفساد في الأرض.

25 ـ يجازى كل من ثبت بالمحاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته أو تسببه لارتكاب جناية من الجنايات العسكرية المار ذكرها في المواد السابقة بالجزاءات الإرهابية الآتية:
القتل والصلب وقطع اليد والرجل من خلاف النفي المؤبد إلى خارج المملكة أو داخلها.

26 ـ يشترط في تطبيق العقوبات الإرهابية ما يأتي:
أ ـ أن يكون نوع الجرم من الجنايات الحربية الكبرى المنصوص عليها في المادة (25) وما هو في معناها مما يسفر عنه التحقيق وتنتهي إليه المحاكمة.
ب ـ ثبوت العلم والتعمد في الوسيط والشركاء ما لم يكن الجرم مشهوداً أو في حالة تلبس به من الفاعل ووسطائه وشركائه.
ج ـ الأخذ بالتشديد في حالة تعدد الجرائم من فاعل واحد أو ثبوت السابقة مع ملاحظة التحقيق الدقيق عن درجة الجرم والتثبت من الجهل أو عدم التعمد في حدوثه من الفاعل.
27 ـ يطبق ديوان المحاكمات الجزاءات الإرهابية المار ذكرها كل ودرجة الجرم الذي تظهره المحاكمة الأصولية ولصاحب الولاية وحده (القائد الأعلى) حق تنفيذها أو توقيفها أو استبدال حكم بحكم فيها إن تخفيفاً أو تشديداً وفقاً لما تقتضيه غاية الشرع ومصلحة الولاية.
28 ـ الأحكام التي تصدر بجزاءات إرهابية يجب إرسال القرار الصادر بها موقعاً من كافة هيئة ديوان المحاكمات إلى قيادة الجيش أو الفرقة المفرزة لتدقيقها. من قبل مجلس القيادة وبعد موافقة المجلس عليها وتصديقها ترفع إلى وزارة الدفاع لعرضها على القيادة العليا وبعد تدقيقها وتصديقها ترفع إلى أعتاب المملكة لاستصدار الإرادة السنية بشأنها.

29 ـ الجنايات والجنح العسكرية التي تطبق فيها العقوبات التأديبية هي:
أ ـ سوء الاستعمال الحربي وتشمل استعمال الأوامر الحربية العسكرية وتفسيرها في غير موضعها إهمال تنفيذها بحيث ينشأ عن ذلك ضرر تعريض الوحدات أو القوات الحربية لأخطار عسكرية , التهور وسوء التصرف في تفريق الوحدات أو تجمعها في جهة حالة الاحتياج إليها أهم منها التسبب في التقدم أو الانقطاع عن القيادة وعن تلقي أوامرها.
ب ـ سوء الاستعمال في الإدارة العسكرية ويشمل استعمال النفوذ العسكري في غير موضعه ـ (التسخير لغير مصلحة عسكرية يقضيها النظَام) واستعمال الغلظة والخشونة وكل ما هو من مستوجبات نفور الأدنى لما فوق عدم السير على مقتضى الأوامر المطلوب تنفيذها بحيث ينشأ عن ذلك ضرر تبديل الأمكنة والأسلحة وتبديل الذخائر والمهمات بعضاً أو كلا لغير قصد حربي العادة بحيث ينشأ عن ذلك ضرر.
ج ـ الاختلاس وسوء الاستعمال في الأموال والمهمات العسكرية ويشمل التواطؤ في شراء المهمات والذخائر لمصلحة شخصية قبول المهمات على غير النموذج والشروط المطلوبة, عقد المبايعات على اختلاف أنواعها بصورة تتعارض مع المصلحة العسكرية والحكومية , قبول الأشياء الحكومية على غير الوجه المتفق عليه وإدخاله المستودعات صرف الذخائر والأموال الحكومية في غير ما خصصت له أو تبديلها بما هو أدنى منها أو بيعها خلسة الاستفادة من القيود ومن المخصصات والرواتب المقررة إما بالتواطؤ مع أصحابها أو بغير علم منهم الاستفادة من المؤسسات والمنشآت العسكرية ولوازم الأشغال ووسائط النقل لأغراض شخصية.
د ـ الفرار لغير مقصد حربي من خدمة الجيش بالسلاح والتجهيزات قبل تمام المدة للخدمة ترك حمل السلاح قبل مضي المدة وتسهيل سبيل ذلك.
و ـ الإخلال بالأنظمة والتعليمات العسكرية إما بالذات أو بالوساطة الإخلال بالراحة العامة والصحة العامة تأويل الأوامر وتفسيرها واستغلال ذلك لمصلحة شخصية.
ز ـ قبول الرشوة على اختلاف أنواعها وتشمل الراشي والمرتشي والرائش.
ح ـ التزوير والتدليس ويشمل ذلك تزوير الأوامر وتغيير الزي والتدليس على الأمر أياً كان نوعه.
ط ـ التهم الباطلة وشهادة الزور وتشمل الكتب والافتراء والبهتان بحيث ينشأ عن ذلك ضرر مادي أو أدبي.
ى ـ القصور والإهمال في الواجبات وتنفيذها للأوامر.
ك ـ ترك الوظيفة أو الخدمة مسوغ رسمي بحيث ينشأ عن ذلك ضرر عسكري.

30 ـ يراعى في توقيع الجزاءات التأديبية ما يأتي:
ن ـ مطابقة الجرم أو مماثلة لمادته المخصوصة.
ب ـ الأخذ بأخف العقوبة في حالة تحقيق عدم العلم أو عدم التعميد أو عدم الضرر.
ج ـ الأخذ بتشديدها عند التكرار أو تعدد الجرائم من فاعل واحد.
د ـ شمول الفاعل والوسيط والمتسبب والشركاء بعين الجزاء الذين تنص عليه مادته المخصوصة دون استثناء ما لم يستوجب سير المحاكمة عكس ذلك إن تشديداً أو تخفيفاً.
31 ـ إزالة الغدر والتضمين مقدمان على تطبيق كل عقوبة حين التنفيذ.
32 ـ تحسب مدة السجن المحكوم بها من تاريخ التوقيف.
33 ـ كل توقيف أو أمر بالسجن بغير نظَام يظهر التحقيق براءة المحكوم عليه مما نسب إليه يستوجب مسؤولية الأمر أياً كانت رتبته.
34 ـ الحقوق الشخصية والحكومية مقدم تحصيلها على الجزاءات النقدية المحكوم بها نظَاماً مع ملاحظة تحصيل ذلك بمقتضى نظَام التحصيل القائم.


 


قديم 21-07-2017, 05:21 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ديوان المحاكمات العسكرية




الفصـل الخامس
العقوبات


35 ـ يطبق نظَام العقوبات العسكري على المتقاعدين ومن انقطعت صلتهم من الجيش من المنتسبين العسكريين ومن لهم بالجرم علاقة من غير العسكريين في الأحوال الآتية:
أ ـ أن يكون الجرم ذا صبغة عسكرية أو له مساس بالجيش.
ب ـ أن يكون الجرم من الجنح والجنايات العسكرية التي ارتكبت أثناء الخدمة في الجيش ولم تظهر علائمها أو بوادر الاتهام بها إلا بعد الانفصال منه.
36 ـ يجوز أن يساق الجند إلى المحاكم لأخذ إفادتهم عن الجرائم التي صدرت منهم بالاشتراك مع غير الجند كما يجوز أن يدعى هؤلاء إلى ديوان المحاكمات لأخذ إفادتهم لعين السبب أيضاً على أن يكون ذلك بقصد استكمال التحقيقات وأن يحكم على كل من الجانبين طبق نظَام جهته الرسمية المنتمي إليها.
37 ـ كافة ما يقع داخل الثكنات والمعسكرات من الجرائم غير العسكرية التي يعود اختصاص البت فيها إلى المحاكم الشرعية إذا وقعت من ضباط الجيش ومنسوبيه فعلى الجهة العسكرية المختصة أن تبادر إلى إجراء التحقيقات الأولية وإحالتها إلى الجهة المختصة للحكم فيها بموجب الشرع وتبليغ وزارة الدفاع بالحكم الشرعي لإنفاذه داخل معسكرها.
38 ـ إذا ثبت طبياً أن المتهم في كافة الأدوار التحقيقية كان مجنوناً حين ارتكابه الجريمة فيجب إرساله فوراً إلى مستشفى المجانين إلى أن يقرر الطبيب شفاءه.
39 ـ تنزيل ضابط الصف يعتبر جزاءً قائماً بذاته ومن الجزاءات التخفيفية ويجوز إضافته إلى جزاء تأديبي آخر مع حفظ حقوقه في الترقية مرة ثانية بعد انتهاء المدة النظَامية المقررة للخدمة.
40 ـ توقيف الأمراء العسكريين والضباط هو عدم خروجهم من غرفهم وفي هذه الحالة تؤخذ منهم البطاقات وما يحملونه من أسلحة ويوضع على باب الموقوف حارس مسلح , كما أن السجن المنفرد هو سجنهم في السجن المخصوص للضباط في الثكنة.
41 ـ يجب أن يعرض المحكوم عليه بالضرب على الطبيب قبل تنفيذ الحكم عليه وإذا تقرر طبياً عدم تحمله الضرب يبدل الضرب بالسجن عن كل جلدة يوم واحد.
42 ـ يجب أن يكون طول المقرعة التي يضرب بها المحكوم عليه بالضرب خمسة أشبار على الضارب أن لا يرفع يده على رأسه ولا إلى الخلف عند الضرب ولا يسحب العصى سحباً وأن يكون الضرب في موضع غير خطر في الجسم.
43 ـ في حالة الحكم عليه بجزاء الطرد من السلك العسكري يجرد المحكوم عليه من رتبته وأوسمته على ملأ من الضباط إن كان ضابطاً وعلى ملأ من الجنود أن كان جندياً بحضور قوة مسلحة من الجند ويتلى عليه قرار الحكم ويحرم من الحقوق والميزات العسكرية ومن صرف رواتب التقاعد ويطوى قيده من سجل الخدمة العسكرية نهائياً ويسلم إلى إدارة الأمن العام لإكمال مدة السجن المحكوم عليه بها.
44 ـ المتهم المريض يرسل إلى المستشفى ويؤجل تنفيذ الحكم عليه إلى حين شفائه.
45 ـ يسجن في السجن العمومي الأهلي المحكوم عليهم بالطرد من السلك العسكري.
46 ـ ضباط الصف والجنود الذين تقع منهم جنايات وجنح تستلزم الحكم عليهم بالأشغال الشاقة يجب أن يحكم عليهم بها ديوان المحاكمات ويكون تشغيلهم في المباني العسكرية وغيرها من أشغال الثكنة العسكرية.
47 ـ الجرائم التي تحول إلى ديوان المحاكمات ثم تشهر المحاكمات أنها من المخالفات العسكرية البسيطة يجب على الديوان أن يطبق فيها ما تستحقه من عقوبة بإحدى الجزاءات الخفيفة الخاصة بها.
48 ـ ضباط الصف والجنود المحكوم عليهم بالسجن من 24 ساعة إلى 45 يوم ومن 45 يوم إلى ثلاثة شهور وبالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور تصرف لهم رواتبهم وتعييناتهم كاملة مدة الحكم عليهم ما لم يشار عليهم بشيء من ديوان المحاكمات.
49 ـ المحكوم عليهم من ضباط الصف والجنود بالسجن أكثر من 45 يوماً لا تحسب مدة الحكم عليهم من المدة المقررة للخدمة العسكرية.

الفصـل السادس
في الجـزاءات التأديبيـة

50 ـ كل من ثبت عن طريق المحاكمة ارتكابه أو اشتراكه أو وساطته وتسببه لارتكاب جنحة من الجنح والجنايات العسكرية المنصوص عليها في المادة (29) وفقراتها من هذا النظَام يجازى وفقاً للمواد الجزائية الآتي تحديدها في المواد المخصوصة من هذا النظَام.
51 ـ الضابط الذي يكون عضواً في ديوان المحاكمات ولم يحضر جلساته ثم يخطر بالحضور ويصر على امتناعه جزاءه السجن من (24) ساعة إلى (45) يوم.
52 ـ عدم الحضور إلى مقر الوظيفة عندما يعزف بوق التجمع العام جزاؤه إذا كان من الضباط والأمراء السجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فيسجنون من (25) يوم إلى شهرين.
53 ـ مخالفة الأوامر والتنبيهات أو العمل والتحريض على مخالفتها والامتناع عن الذهاب إلى أية مأمورية يصدر أمر الأمر بالذهاب إليها والإصرار على ذلك فجزاء الأمراء والضباط السجن من سنة واحدة إلى سنتين وإذا كان في حالة السفر زمن الحرب فجزاءهم الطرد من السلك العسكري مع السجن لمدة ستة شهور وإذا كان وقوع مخالفة الأوامر والتنبيهات في غير ما تقدم ذكره من الأحوال فجزاء الأمراء والضباط السجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور وجزاء ضباط الصف والجنود الضرب من (15) جلدة إلى (45) جلدة مع السجن من (15) يوم إلى ستة شهور.
54 ـ ضرب الأمراء العسكريين أثناء الخدمات العسكرية إذا كان في حالة حمل السلاح فجزاءه السجن من سنة إلى سنتين وإذا كان غير ذلك فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
55 ـ ضرب الأمراء العسكريين في وقت غير الخدمات العسكرية وبسبب لا علاقة له بها فجزاءه إذا كان من الأمراء العسكريين أو الضباط السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءهم الضرب من (20) جلدة إلى (70) جلدة والسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.
56 ـ ضرب الأمراء العسكريين في غير وقت الخدمات العسكرية ولكنه بسببها فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
57 ـ إشهار السلاح على الأمراء العسكريين أثناء الخدمات العسكرية أثناء حمل السلاح إذا كان الفاعل من العسكريين والضباط جزاءه السجن من ستة أشهر إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري وإذا كان من ضباط الصف والجنود جزاءه السجن المنفرد من لأربعة شهور إلى تسعة شهور والطرد من الخدمة العسكرية وفي غير أوقات حمل السلاح إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور مع الطرد من الخدمة وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن المنفرد من شهرين إلى ستة شهور والطرد من الخدمة العسكرية.
58 ـ إشهار السلاح على الأمراء خارج الخدمات العسكرية بسبب الخدمات إذا كان الفاعل من الأمراء العسكريين والضباط فجزاءه السجن من شهرين إلى ستة شهور والطرد من السلك العسكري وإذا كان الفاعل من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن من خمسة شهور إلى سنة والطرد من السلك العسكري.
59 ـ إشهار السلاح على أدنى رتبة أثناء الخدمات العسكرية أو خارجها جزاءه السجن من شهر واحد إلى سنة واحدة والطرد من الخدمة.
60 ـ من اعتزم الضرب وأصر على تنفيذ عزمه ونفذه بعد ذلك فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري.
61 ـ من يضرب من هو أدنى منه رتبة بلا سبب موجب إلا إذا كان الضرب للمدافعة المشروعة عن النفس أو عن الغير أو لإطفاء الفتن والمحافظة على الأمن فجزاءه السجن من شهرين إلى ستة شهور.
62 ـ من يشهر السلاح على من هم في رتبته ودرجته ومن يضرب ويجرح من هم في رتبته ودرجته سواء كان ذلك أثناء الخدمة العسكرية أو خارجها إذا كان من الأمراء والضباط فيجازى حسب درجة الضرب والجرح بالسجن من شهرين إلى ستة أشهر وإذا كان من ضباط الصف والجنود يجازى بالسجن المنفرد من (30) يوم إلى ثلاثة شهور.
63 ـ شتم الأمراء العسكريين الأعلى رتبة أو تهديده بالكلام والإشارة أو توعده أثناء الخدمات العسكرية أو بسببها إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة والطرد من السلك العسكري وإذا كان من ضباط الصف والجنود يسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة ويجلد من 20 جلدة إلى (60) جلدة.
64 ـ شتم الأمراء العسكريين والأعلى رتبة أو تهديده بالكلام والإشارة أو توعده خارج الخدمات العسكرية ولسبب لا يتعلق بها إذا كان من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من شهرين إلى ثمانية شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه السجن المنفرد من شهر واحد إلى أربعة أشهر.
65 ـ كل من تكرر منه ما يمس كرامة رتبة بالأعمال الدنيئة والإهمال في الواجبات أو يستعمل سلطة الوظيفة وغير ما ذكر من الأمور التي تكرر معاقبته عليها ولم يصلح ما فسد من أخلاقه وسلوكه يطرد من السلك العسكري إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من ضباط الصف والجنود يطرد أيضاً أو يسجن من 45 يوم إلى ثلاثة شهور وتنزل رتبته درجة واحدة.
66 ـ كل من يتقلد الأوسمة والعلامات العسكرية المميزة دون استناد أو تأييد رسمي يخول حملها أو يلبس علامة تتغاير مع علامة رتبته الحقيقية جزاءه السجن من شهر واحد إلى ثلاثة شهور أما تقلد الأوسمة وعلامات الرتب أو الميداليات الخاصة بالدول الأجنبية بدون رخصة رسمية من المراجع المختصة فجزاءه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة.
67 ـ كل من يتزوج من ضباط الصف والجنود بدون رخصة يسجن شهراً واحداً أما المأذون الذي يجري عقد نكاح الجندي المذكور يرفع للجهة المختصة لمعاقبته.
68 ـ من يتزوج من امرأة مشبوهة أو ثابتة عدم عفافها يطرد من السلك العسكري إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط ويجازى بالسجن من شهرين لمدة أربعة أشهر إذا كان من ضباط الصف والجنود.
69 ـ التعرض للقوة المسلحة ولمأموري الحكومة الحيلولة دون واجبهم الرسمي إذا كان الفاعل من الأمراء والضباط فجزاؤه السجن من شهر إلى ستة شهور وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤه السجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور.
70 ـ المقاومة بالسلاح إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط فجزاء الفاعل السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كان من ضباط الصف والجنود الضرب من (30) جلدة إلى (60) جلدة والسجن المنفرد من (45) يوم إلى ثلاثة شهور.
71- اتحاد شخصين فأكثر للمقاومة بدون سلاح إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط فجزاؤهم السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤهم السجن المنفرد من شهر واحد إلى أربعة شهور .
72 ـ مقاومة أكثر من شخصين متحدين بالسلاح جزاءه السجن من سنة إلى سنتين.
73 ـ مقاومة جماعة تزيد عن الثمانية متجندين بالسلاح يجازى محركوا تلك المقاومة وأكبرهم رتبة الجزاءات الإرهابية ويجازى الآخرون إذا كانوا من الأمراء العسكريين والضباط بالطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة وإذا كانوا من ضباط الصف والجنود يجازون بالسجن المنفرد من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
74 ـ مقاومة جماعة بدون سلاح يزيد عددهم عن ثمانية إذا كانوا من الأمراء العسكريين والضباط فجزاءهم الطرد مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كانوا من ضباط الصف والجنود بالسجن المنفرد من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة يحكم على محركي المقاومة وعلى الأكبر رتبة منهم بالسجن بأقصى مدة محدودة في هذا النظَام.
75 ـ التعرض للخفير والحيلولة دون أدائه واجبه بالسلاح يطبق في حقه الجزاءات الإرهابية.
76 ـ ت الخفراء بالكلام وإهانتهم بالكلام البذيء إذا كان من الأمراء والضباط فجزاءه السجن من (24) ساعة إلى 45 يوما وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاءه الضرب من (15) جلدة إلى 30 جلدة.
77 ـ الإجبار بدون سلاح لمعاونة شخص أو عدة أشخاص فجزاء الأمراء العسكريين والضباط الطرد من السلك العسكري مع الحبس من ثلاثة شهور لسنة واحدة جزاء ضباط الصف والجنود المنفرد من ثلاثة شهور لسنة واحدة والإجبار بلا سلاح وبلا معاونة أحد جزاؤه السجن من ثلاثة شهور لسنة واحدة.
78 ـ الخفير الذي ينام في خفارته أثناء السفر والحضر يجازى بالسجن من عشرة أيام إلى 45 يوما ويجلد من (15) جلدة إلى (45) مهما كانت الحالة وفي حالة الحرب والسفر يجازى بنسبة الوضع الذي هو فيه.
79 ـ الخفير الذي يترك مكان الخفارة ولم يؤد واجب الأوامر والتنبيهات المبلغة إليه إذا كان أثناء السفر أو في حالة الحرب يسجن الأمراء والضباط من شهر إلى ستة شهور ويجازى ضباط الصف والجنود بالسجن من شهر إلى أربعة شهور وفي غير الحالتين المذكورتين لأي حال كان يجازى الضباط بالسجن من 15 يوم إلى (45) يوم وضباط الصف والجنود من (15) يوم إلى شهر واحد وبالجلد من 15 جلدة إلى 45 جلدة.
80 ـ الانصراف من موقع الخدمة أثناء السفر أو في زمن الحرب يحبس الأمراء العسكريون والضباط من شهر إلى ستة شهور ويضرب ضباط الصف والجنود 45 جلدة مع السجن لمدة أربعة شهور وفي حالة الإقامة أو السلم يسجن الأمراء العسكريون والضباط من (15) يوماً إلى ثلاثة شهور ويسجن ضباط الصـف من (15) يوما إلى (45) يوماً وإذا كان الذي ترك موقعه وهو قائد ذلك الموقع يحكم عليه بأشد جزاء من الجزاءات في هذه المادة.
81 ـ كل من يفلت بمن هو تحت يده وفي عهدته وفي استلامه رهن التسليم والحفظ والحراسة من الأشخاص وكل من ساعد أمثال هؤلاء على الفرار أو سهل لهم طريقهم وإخفاؤهم أو ساعد على إخفائهم يجازى حسب الأوضاع الآتية:
أ ـ إذا فر أصحاب الجنايات والجنح بتهاون الضباط والجند أو الخفر المأمورين بحراستهم أو نقلهم من جهة إلى أخرى أو السجان أو المناوبة في الحراسة وأمثالهم من المأمورين فيسجن المتهاون أو المتسبب في ذلك من (15) يوماً إلى (45) يوماً فإذا كان للمأمورية في ذلك يد خفية يجازى المتجاسر على ذلك بالسجن حسب درجات الجناية والجنحة التي أوجبت سجن أولئك الفارين فإذا كان الفرار المتهاون فيه بجناية يسجن المتهاون أو المتسبب من (45) يوماً إلى ستة شهور ومن سنة إلى ثلاثة سنين وإن كان الفرار بجنحة يسجن من (45) يوماً إلى سنة.
ب ـ إذا تسبب شخص غير المأمورين بحفظ المسجونين في فرارهم مسهلاً لهم أسباب الهرب فجزاؤه السجن حسب درجات الجناية والجنحة في الفقرة أعلاه.
ج ـ إذا أعطى المأمورين من هؤلاء من هو في نطاق حراسته آلة جارحة أو سلاحاً معيناً أو سهل لهم سبيل الحصول على ذلك تسهيلاً لفرارهم بالقوة يجازى بالسجن حسب درجات الجناية أو الجنحة في الفقرة أعلاه.
د ـ إذا أخذ أحد المأمورين المذكورين دراهم وهرب واحد منهم فيلزم برد الدراهم التي أخذها ويعاقب بالسجن بحسب درجات الجنايات والجنحة المرتكبة.
هـ ـ إذا أخفى أحداً في بيت من يعرف أنه فاراً من السجن أو متهماً بجناية يسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور.

الفصـل السابع
الفـرار

82 ـ كل من يرتكب الفرار من ضباط الصف والجنود وهو قائم بوظيفته يجازى بالسجن من (45) يوماً إلى ثلاثة شهور في وقت السلم وبالسجن من شهرين إلى ستة شهور في زمن الحرب ويجدد قيده في كلتا الحالتين مع حرمانه من رواتبه مدة السجن وصرف إعاشته فقط.
83 ـ ضباط الصف والجنود الذين يتغيبون بلا إذن ولا يعودون إلى مقر عملهم أو يقومون على الفرار ويعودون من تلقاء أنفسهم خلال مدة شهر واحد ومن يقبض عليهم خلالها أيضاً ضمن حدود البلدة والقرية الفارين منها يجازون بالسجن من 15 يوماً ويحرمون من رواتبهم مدة السجن فقط.
84 ـ ضباط الصف والجنود الذين يسلمون أنفسهم نادمين عن الفرار ولم يمض عليهم أكثر من شهر واحد يجازون بنصف الجزاء المنصـوص عليـه في المادة (83) وتصرف إعاشتهم فقط ويحرمون من رواتبهم مدة السجن.
85 ـ ضباط الصف والجنود الهاربين والمقبوض عليهم بعد مدة شهر من غيابهم تطبق في حقهم (المادة 82) مع حرمانهم من الرواتب التي يستحقونها قبل هروبهم.
86 ـ إذا تأخر وصول من أرسل من ضباط الصف والجنود عن قطعة عسكرية ولم يثبت وجاهة أسباب التأخير بطريقة ثابتة مصدقة من الجهة التي كان فيها خلال (15) يوماً يطبق في حقه (المادة 84) من هذا النظَام.
87 ـ إذا تأخر حضور ضباط الصف والجنود المأذونين عن المدة المحدودة لحضورهم في الوظيفة بزيادة شهرين وكان ذلك بمعذرة شرعية ولم يعودوا إلى مقر عملهم خلال المدة المقررة ولم يثبتوا وجاهة أسباب التأخير بطريقة مقنعة مصدقة من الجهة التي كانوا فيها يطبق في حقهم ما نصت عليه (المادة 83) من هذا النظَام.
88 ـ إذا تجاوز المأذونون المدة المقررة في المادة السابقة ولم يعودوا خلالها وألقى عليهم القبض يطبق بحقهم (المادة 85) من هذا النظَام.
89 ـ المتجاوز مدة مأذونيته بعد الشهرين المقررة له مدة الطريق والمراجعة ولم يأت بعذر مشروع يثبت سبب تأخره تخصم منه رواتب الشهرين المقررة وما زاد عنها تطبق في حقه (المادة 82) وتخصم رواتبه مدة السجن ما عدا الإعاشة.
90 ـ إذا ثبت سبب تجاوزه مدة المأذونية المعطى له بوثائق بينة وأعذار مشروعة ومقنعة فلا يترتب عليه شيء من الجزاء.
91 ـ إذا تكرر الفرار تضاعف العقوبة المحكوم بها في كل مرة بالتي سبقتها وبموجب قيوداتها الخاصة.
92 ـ إذا استصحب الفارون أشياء من أسلحتهم أو ملابسهم أو تجهيزاتهم وفقدوها تستحصل منهم قيمة ما فقدوه حسب القيمة الرسمية المقررة لدى الحكومية.
93 ـ من يحرض على الفرار ويسهل السبل إليه يجازى بالجزاء الذي يترتب على الجندي الذي تسبب في فراره ، كل ودرجته من الأوضاع الموضحة في هذه المواد.
94 ـ كل من يحرض الجند على الفرار ويسهل لهم سبيل ذلك دون ما إغراء من العدو ولم يكن هو من الجند أو ممن له مأمورية رسمية غير عسكرية يحاكم أمام المحكمة المختصة ويسجن من (45) يوم إلى ثلاثة شهور.
95 ـ المتهم الذي يحاكم على جرم الفرار وعلى جرم آخر ويظهر أن جزاء الجرمين أشد من الآخر ويرى لزوماً للحكم عليه بذلك الجزاء الشديد لا يلتفت إلى ما يبدو من الأسباب الداعية للتخفيف عنه ولا ينظر لها بنظر الاعتبار.
96 ـ كل من يحكم عليه بموجب هذه المواد بحرمانه من رواتبه سواء كان من الجنود الذين ارتكبوا الفرار أو المتجاوزون مدة المأذونيات وغيرها ترسل رواتبهم المخصوصة إلى صندوق وزارة الدفاع.
97 ـ ضباط الصف والجنود الذين يكملون المدة النظَامية المقررة للخدمة في الجيش ولم يسرحوا لأسباب ضرورية رأتها المراجع العسكرية ثم يفرون من الخدمة رغم إبلاغهم ذلك يجازون مثل من يفر قبل إكمال المدة النظَامية كل ودرجته من الأوضاع الموضحة بالمواد المبينة أعلاه.
98 ـ ضباط الصف والجنود الذين يجاوزون حدود المملكة العربية السعودية أو الذين يكونون على الحدود العربية السعودية أو بلا رخصة ولم يعودوا في ظرف ثلاثة أيام يجازون بالسجن لمدة ثلاثة شهور مع ضربهم من ستين جلدة إذا كان وقت السلم وبالسجن المنفرد لمدة ستة أشهر مع ضربهم ثمانين جلدة في زمن الحرب ويجدد قيدهم في كلتا الحالتين.
99 ـ الأمراء العسكريون والضباط الذين يتجاوزون حدود المملكة العربية السعودية أو يتركون المراكز العسكرية المنتسبين إليها وهم على حدود المملكة العربية السعودية ويتغيبون ثلاثة أيام بدون مسوغ رسمي يجازون بالطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور في وقت السلم وبالطرد مع السجن لمدة سنة واحدة في زمن السفر والحرب.
100 ـ الأمراء العسكريون والضباط الذين يتغيبون بلا إذن عن المراكز العسكرية المنتسبين إليه أكثر من ثلاثة أيام والذين يتجاوزون حد الرخصة الرسمية بدون أعذار مقنعة وثابتة مصدقة من الجهات العسكرية يجازون بالسجن من شهراً واحداً لثلاثة شهور في زمن السلم وفي زمن الحرب يطردون من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور لسنة واحدة.


 


قديم 21-07-2017, 05:23 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: ديوان المحاكمات العسكرية




الفصـل الثامن
في بيع الأشياء العسكرية واختلاسها ورهنها وشرائها
101 ـ بيع أي شيء من الأسلحة والعتاد أو غير ذلك ما هو عائد للخدمات والوظائف العسكرية جزاؤه السجن من شهرين إلى سنة واحدة وتسترجع الأشياء المباعة من المشتري وإذا كانت مما يستهلك يضمن البائع قيمتها بقدر ما تساويه في يوم البيع.
102 ـ كل من يشتري شيئاً من الأشياء السالف ذكرها أو يخفيها أو يبيعها وهو يعلم بأنها من الأشياء الحكومية جزاؤه السجن المنفرد من شهرين لسنة واحدة.
103 ـ بيع الملابس والأمتعة والأحذية وما يماثلها من الأشياء العسكرية أو شرائها أو إخفائها أو التوسط في بيعها جزاؤه الضرب من 15 جلدة إلى 45 جلدة مع السجن من 15 يوماً إلى 45 يوما إذا كان من الجنود أو ضباط الصف.
104 ـ الإسراف في الذخائر والعتاد والأسلحة الحربية والملابس وسائر الأشياء العسكرية جزاؤه السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من ضباط الصف والجنود فجزاؤه السجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور والضرب من 30 إلى 45 جلدة وتضاعف هذه العقوبة عند تكرارها.
105 ـ كل من برأت المحاكمة ذمته من جرم الفرار ولكنه أخفى ما أخذ من الأسلحة والأشياء الأخرى العسكرية جزاؤه السجن من أربعة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وإذا كان من الجنود وضباط الصف فجزاؤه الضرب من 25 جلدة إلى 45 جلدة والسجن المنفرد من شهر واحد إلى ثلاثة شهور وتضاعف هذه العقوبة عند تكرارها.
106 ـ رهن السلاح والعتاد جزاؤه السجن من أربع شهور إلى ستة شهور إذا كان الراهن من الأمراء العسكريين والضباط. والضرب من خمسة عشر جلدة إلى أربعين مع السجن شهراً واحداً إذا كان من ضباط الصف والجنود , وإذا ظهر ما يستوجب التخفيف فيكون الجزاء نصف المدة المقررة للأمراء العسكريين والضباط والجنود وضباط الصف.
107 ـ توزيع لحوم الات المضرة على الجند مع العلم بمرضها والأمر بتوزيعها لغرض سيئ , وتوزيع الأرزاق والذخيرة التالفة وغير الصالحة والأمر بتوزيعها مع العلم بعدم صلاحها جزاؤه الطرد من السلك العسكري مع السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط والسجن المنفرد من شهرين إلى تسعة شهور إذا كان من ضباط الصف والجنود وإذا ظهر ما يستوجب التخفيف يكون الجزاء نصف المدة المقررة.
108 ـ رهن الأمتعة التي من نوع الملابس وغير ذلك من التجهيزات العسكرية جزاؤه السجن المنفرد من عشرة أيام إلى شهر واحد.
109 ـ شراء أسلحة وعتاد وغيره من الأشياء العسكرية وبيعه سرا أو بالمزاد العلني أو إخفاء أمر شرائها أو من يخفيها أو يقبل رهنها يحاكم أمام المحاكم المختصة ويحكم عليه كالبائع والراهن.
110 ـ من يستعمل الأموال والأشياء الحكومية التي تحت عهدته وفي استلامه لمنافعه الذاتية كالمتاجرة بها والانتفاع بأجرتها أو غير ذلك يجازى بالسجن من أربعة أشهر إلى سنة واحدة.
111 ـ كل من يختلس من الحاسبين أو مأموري الإدارة من النقود والأموال الحكومية أو الأسلحة والعتاد والأرزاق أو مما هو عائد للجند من الأمانات وغير ذلك مما هو تحت عهدته أو في استلامه يضمن ما اختلسه مضاعفها ويحكم عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنة ونصف ويطرد من الخدمة ويجازى بهذا الجزاء كل من يرتكب هذا الجرم أو يسهل سبيله من الأمراء العسكريين والضباط وغيرهم من منسوبي الجيش.
112 ـ ضباط الصف والجنود الذين يسرقون شيئا من أشياء الضباط ونقودهم ومن هم مختلطون بهم وقاطنون معهم في محل واحد أياً كان ذلك المحل فإذا كان من المستهلكات يكلف بدفع قيمتها المستحقة إن سبق في عينها التلف ويسجن من شهر ونصف إلى ثلاثة شهور.
113 ـ إثبات عدد الجنود أو عدد الات أكثر من الموجود الحقيقي في دفتر الاستحقاق العائد لذلك وقيد المنصرف زيادة على المنصرف الحقيقي وأي تغيير أو تبديل أو تزويد مثل ذلك جزاؤه إذا كان من الأمراء العسكريين والضباط السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع التضمين والطرد من الخدمة العسكرية وإذا كان من ضباط الصف والجنود السجن من شهر إلى أربعة شهور وتجديد قيدهم بالخدمة مع التضمين أيضاً.
114 ـ استعمال موازين أو مكاييل ناقصة مع العلم بنقصها جزاؤه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة.
115 ـ تقليد الأختام والإمضاء (والكليشات) الموضوعة للدفاتر والسندات والأوراق العسكرية وإقرار ذلك أو إخفاؤه بعد العلم به أو استعمال كل ذلك لأغراض شخصية جزاؤه السجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع الطرد من السلك العسكري.
116 ـ كل من سرق شيئاً من دور الأهالي أو اشترك في ذلك واقترن فعل السرقة بأعمال إرهابية وغير ذلك يحال أمر الحكم فيها إلى المحكمة الشرعية, وإذا تبث لديها إدانة المتهم وصدر حكماً عليه يجري تسليمه من قبل الجهة العسكرية المنتمي إليها إلى السلطات الحكومية بعد طي قيده من سجل الجيش من تاريخ تصديق الحكم.
117 ـ استرداد الأموال المسروقة والمرتشي بها وما يماثلها من الأموال المختلسة تجري إعادتها وتسليمها حسبما هو منصوص عليه في الأنظمة الحكومية القائمة.

الفصـل التاسع
في الـرشــوة

118 ـ تطبق العقوبات الخاصة بالرشوة على الوجه الآتي:
أ ـ تسترد الدراهم التي أخذها المرتشي مضاعفة ويؤخذ منه ما يعادل النقود والمنافع التي تعهد له بها جزاءً نقديا ثم يعاقب بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة مع الطرد من الخدمة العسكرية وإذا كانت المعاملة التي أجراها توجب إخلال حق فلا يكون سجنه حينئذ أقل من سنتين.
ب ـ يؤخذ من الراشي مثل المبلغ الذي أعطاه أو تعهد به جزاءاً نقدياً إذا أثبت أنه أعطى هذه الرشوة للإخلال بالحق.
ج ـ إذا ثبت وتحقق بالحكمة أنه لم يأخذ ولم يعط دراهم أو أشياء رشوة بل أعطى سنداً في هذا الخصوص أو جرت مقاولة مخصوصة بناء على تعاطي الرشوة من غير أخذ سنة ولكن لم تخرج هذه المقاولة لحين الفعل لمواقع لا يقدر الراشي أو المرتشي على دفعها ينظر إلى أمثال هذه المقاولات نظر الرشوة أخذ وعطاء ويعاقب مرتكبوها بموجب الفقرة (أ) والفقرة (ب) من هذه المواد.
د ـ إذا قضت الضرورة لأحوال اضطرارية فوق العادة لأن يسلك أحد سبيل الرشوة صيانة لنفسه وماله أو عرضه ثم كاشف الحكومة بأمره ردت عليه دراهم الرشوة وجوزي أخذها جزاء المرتشي. أما إذا لم يسارع الراشي بمكاشفة الحكومة عن الرشوة التي أعطاها على هذا الوجه الاضطراري في حين زوال سبب الاضطرار وما عنده من الخوف والخشية بعريضة يرفعها إلى المقامات رأساً فجزاؤه جزاء الراشي تماماً.
هـ ـ كل من كان صاحب مصلحة محضة وطلب منه المأمور الذي لابد له من مراجعته فيها دراهم لأجل رؤيتها وتسويتها فأخبر بذلك وأثبته بإثباتات صحيحة ودلائل واضحة فإن دعواه تجري مجراها العادل وتؤخذ من طالب الدراهم نصف ما طلبه ويعطي ذلك للمطلوب من مكافأة له ويجازى طالب الرشوة جزاء المرتشي.
و ـ كل من عرضت عليه الرشوة بأي وجه ولأي غرض كان فأخبر ذلك في ظروف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر ذلك في ظرف ثلاثة أيام أو أقل قبل أن ينمي الخبر من جانب آخر سواء كان قبل أخذ الرشوة أو بعدها وأدى الدراهم التي أخذها وأدى عمله هذا بالاستحسان أما إذا كانت الدراهم لم تؤخذ بعد فيغرم الراشي بقدرها جزاءً نقديا ثم يجري عليه جزاء الراشي المعين حسب ما مر بيانه.
ز ـ كل من يرشو آخر له على اقتراف جناية من الجنايات يجازى بأشد جزاء في الرشوة وتسترد أولا الدراهم من المرتشي علاوة على الجزاء الذين يلحقه بحسب درجة الخيانة ويلحق الجزاء الراشي والمرتشي وكل من اشترك في الجرم.
ل ـ إجبار الضباط وغيرهم من المأمورين على عمل شيء مخالف للنظَام عن التهديد والوعيد والسعي لذلك فيما له علاقة بالمساومة يعد كالرشوة ويعد الواسطة كالراشي ويجازى بما تقدم بيانه.
119 ـ الأطباء والجراحون الذين يؤمرون بمعاينة شخص ويشهدون شهادة بخلاف الحقيقة بقصد مساعدة ذلك الشخص أو يخفون أمر الداء الذي أظهرته المعاينة فيه يجازون بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور وإذا تكرر ذلك منهم يتضاعف الجزاء ويطردون من الخدمة العسكرية.
120 ـ إذا وقع من الأطباء والجراحين ما هو مذكور في المادة السابقة وكان وقوعه مقابل رشوة تعتبر هذه القضية من قضايا الرشوة ويطبق فيها حكم المادة المختصة من هذا النظَام.
121 ـ كافة المخالفات التي تقع من أطباء الجيش وصيادلته من الناحية الفنية يجازى مرتكبوها بمقتضى الأنظمة الصحية العامة في المملكة بعد إجراء محاكمتهم في ديوان المحاكمات حسب الأصول.
122 ـ كل من اختلس أموالاً أو أشياء أميرية نقداً أو عيناً تسترد من المختلس ضعفين وبعد معاقبته بموجب هذا النظَام تسلم للسلطات الحكومية لتنفيذ الحكم عليه وذلك بعد طي قيده من الخدمة.
123 ـ كل من غش في شراء أي نوع كان من الأشياء التي عهد إليه شراؤها وارتكب الدناءة في أي حال من الأحوال يعتبر مختلسا ويحكم عليه بما هو منصوص عليه في المادة السابقة.
124 ـ كل من يدخل خللا أو فساداً أو تأويلاً أو تفسيراً في مواد نظَام المزايدات والمناقصات وكل ما يتعلق بالإعاشة والأموال الحكومية أو يستغل ذلك لمصلحة شخصية يطرد من السلك العسكري ويسجن من ستة شهور إلى سنة واحدة ويضمن الأضرار اللاحقة بخزينة الدولة من جراء تلك الحركات.
125 ـ إذا تاجر أحد من منتسبي الجيش كبيراً كان أو صغيراً بالمواد المأمور بإدارتها أو الإشراف عليها كلية كانت أو جزئية أو باع الأشياء اللازمة للحكومة أو اشتراها سراً كان ذلك أو علانية بالذات أو بالواسطة أو من طريق الاشتراك أو تعهد بعمل إنشاء أو شارك المتعهدين بأي صورة من الصور يطرد من السلك العسكري بعد السجن من أربع شهور إلى سنة واحدة.
126 ـ كل من كان مأموراً أو متعهداً بمبايعة ما يلزم الجنود وأوجب نقصا أو خللا من لوازم الجنود وكان سبب ذلك منحصراً فيه فقط وقد قبض دراهم على الحساب من أثمان الأشياء التي جرت المقاولة على شرائها يضمن مقاديرها ويغرم مثلها ويسجن من شهر إلى ثلاثة شهور.
127 ـ كل من يعاون العاملين على الإخلال بالمبايعات الحكومية يسجن من شهر إلى ستة شهور.
128 ـ الأشياء المتعلقة باللوازم العسكرية المربوطة عملها وشرائها بالمقاولات والتعهدات إذا لم تعط في أوقاتها وتأخرت لعذر غير مقبول أو ادخل في أجناسها وكيفياتها وكمياتها شيء من الحيلة والفساد يؤخذ عنها جزاءً نقدياً قدره ربع مقدار التضمينات الواجبة على المتعهدين.
129 ـ تبديل أو فساد التعيينات العسكرية كالذخائر والأرزاق أو التحريض أو الإغراء على ذلك أو توزيعها مع العلم بفسادها جزاؤه الطرد من السلك العسكري والسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة إذا كان من الأمراء والضباط وبالسجن المنفرد من شهرين إلى ثمانية شهور إذا كان من ضباط الصف والجنود.
130 ـ كل جرم لا يوجد له في الجزاءات التأديبية أو الإرهابية مادة مخصوصة أو مماثلة لنوع الجرم والعقوبة يتخذ بشأنه قرار خاص من قبل ديوان المحاكمات يوضح فيه ما يتراءى له فرضه من عقوبة تخرج عن جوهر النظَام ويرفع لوزير الدفاع وفي حالة التصديق عليه يعتبر مادة جزائه ملحقة بهذا النظَام.
131 ـ يسري مفعول هذا النظَام من تاريخ تصديقه ونشره.
132 ـ وزير الدفاع مكلف بتطبيق هذا النظَام.

ذيـل لنظـام العقـوبـات
1 ـ كل موظف مكلف بأموال الجيش أو المندوبين له أو الأمناء الودائع نقود أو أمتعة العائدة للجيش وقد ساعد على اختلاس أو إخفاء شيء من الأموال والأموال والأمتعة العائدة للجيش أو الخصوصية التي في عهدته أو المعاملات الجارية مجرى النقود , يحكم عليه برد ما اختلسه ويدفع غرامة معادلة لقيمة ذلك, ويعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر.
2 ـ كل من يكلف بشراء شيء أو بيعه أو صنعه على حساب الحكومة أو الجهة العسكرية واستحصل بواسطة غشه في شراء ذلك الشيء أو صنعه على ربح لنفسه أو لغيره يعود للضرر والخسارة على الجهة العسكرية أو الحكومية يحكم عليه برد ما أخذ, ويعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ستة أشهر.
3 ـ كل من ينتفع من الأشغال المحالة عليه لملاحظتها وإتمام لازمها, سواء كان الانتفاع مباشرة أو بالواسطة وكل من يكلف نفسه من غير أمر شراء أشياء أو صنعها على حساب الجيش واشترك مع البائع أو مع المكلف بصنعها يعاقب بالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر.
4 ـ إذا أخذ بعض الموظفين عملة أو تسبب في إعطائها لغيره فيما يتعلق بصرف أو أرباح لغيره اكتساب ذلك يعاقب بالسجن كالمرتشي.
5 ـ من يستعمل في مختلف لوازم الجيش موازين أو مكاييل أو مقاييس غير رسمية أو غير ذلك مما هو بغير دمغة الحكم, يعاقب بالسجن من 45 يوم إلى ثلاثة أشهر اتباعا للمادة (14) من نظَام العقوبات.
6 ـ من عرض سلاحه أو عتاده والتجهيزات العسكرية كالمعدات والسيارات التي بعهدته للتلف أو الضرر الناتج عنه عدم الاستفادة بغير قيمة التلف مضاعفاً إذا كان من الأمراء والضباط فيسجن من 45 يوم إلى ستة شهور , وإذا كان من ضباط الصف والجنود فيغرم مضاعفاً ويسجن (15) يوم إلى ثلاثة أشهر.
7 ـ كل نوع من الضرر والتلف يلحق بالأسلحة والعتاد في ميادين التدريب والحركات العسكرية وتقوم الأدلة المثبتة على صحة ذلك يجري إصلاح التلف على حساب الجيش , وفي غير ميادين التدريب يغرم قيمة التلف مضاعفاً إن ثبت وقوع ذلك عن قصد أو إهمال وبالسجن من (45) يوم إلى ستة أشهر للأمراء والضباط و (15) يوم إلى ثلاثة أشهر لضباط الصف والجنود.
8 ـ كل موظف مكلف بقبض المال وصرفه لجهاته الرسمية لا يسوغ له الصرف خارج دائرته التي يعمل فيها ولا الاحتفاظ بالمال والمعاملات خارج دائرته.
9 ـ تزوير وتقليد وإحراق ومسح كتابة الدفاتر والمعاملات والمسودات ونزع بعضها عمدا أو الإخفاء لحقيقة ما فإن جزاء الفاعل ذلك من المراء والضباط والموظفين العسكريين السجن من (45) يوم إلى ثلاثة أشهر ولضباط الصف والجنود من 15 يوم إلى شهرين.
10 ـ كلما يتضمنه نظَام الخدمة في الجيش ونظَام العقوبات العسكرية يجري مفعوله على المأمورين والموظفين العسكريين وفقاً لما يخص كل شخص بنسبة عمله وصنفه.
11 ـ بناء على الظروف والأحوال الاستثنائية التي تقتضي بها المصلحة العسكرية فإن الجنود الفارين من قبل تاريخ صدور الأمر بالموافقة على نص المادتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم يحاكموا بمقتضى ما نصت عليه مواد نظَام العقوبات السالفة الذكر ويؤجل تنفيذ الحكم فيهم بالسجن للمرة الأولى فقط ويحرمون من رواتبهم مدة السجن المحكوم بها عليهم وتصرف إعاشاتهم, وإذا تكرر وقوع الفرار منهم يحاكموا ويجازوا بمقتضى ما نص عليه نظَام العقوبات.
12 ـ الجنود الفارون بعد الأمر بتنفيذ المادتين المذكورتين إذا عادوا مستسلمين من تلقاء أنفسهم خلال ثلاثة أشهر يحاكموا وفقاً لما ذكر أعلاه بتأجيل تنفيذ الحكم بالسجن وعليه جرى التوقيع.



 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:46 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية