لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 04:52 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي عقوبة شرب غير المسلم للمسكر




عقوبة شرب غير المسلم للمسكر


الحمد لله ربالعالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد :
فللمقيم غير المسلم في المملكة العربية السعودية حكم المستأمن، فإذا شربالمقيم غير المسلم المسكر ، فهل يقام عليه الحد ؟
اختلف الفقهاء في ذلك علىثلاثة أقوال :

القول الأول :
يقام عليه الحدّ ، وبه قال ابن عابدين منالحنفية وغيره ، وهو قول الظاهرية ؛ لأن الخمر محرمة في جميع الأديان ،ولأنه لم يرد دليل على تخصيص الحدّ بالمسلم .

القول الثاني :
لا يقامعليه الحدّ ، وهو قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية ، وهو الصحيح عند الحنابلة، وعليه جماهير الأصحاب ؛ لأنه يعتقد إباحة شرب المسكر ، ولأنا أمرنا أننتركهم وما يعتقدون .

القول الثالث :
يقام عليه الحدّ إن سكر ، وهو روايةعن الإمام أحمد .
ويشـعر كـلام بعضهم بنـاء هـذه المسألة على مسألة هل الكفارمخاطبون بفروع الإسلام أم لا ؟

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن حكىهذه الأقوال :
(( وهذا إذا أظهر ذلك بين المسلمين ، وأما ما يستخفون به فيبيوتهم من غير ضرر بالمسلمين بوجه من الوجوه فلا يتعرض لهم ))
وقالالبهوتي : (( ولا يحدّ ذمي ولا مستأمن بشربه أي المسكر ولو رضي بحكمنا لأنه يعتقدحله ))

فإذا تقرر أن جمهور الفقهاء ، والصحيح من المذهب على القولبعدم إقامة حد المسكر على المستأمن ونحوه ، فهل يعزر إذا شرب المسكر ؛ بعد أن التزمبالتعليمات المانعة من شربه ؟
اتفق الفقهاء ـ رحمهم الله ـ على ان المستأمن يمنعمن إظهار شرب المسكر بين المسلمين ، وذكر الإمام ، مالك ـ رحمه الله ـ أنهم يعاقبونعلى إظهاره
وعند النظر إلى عمل المحاكم أجد أن العمل ـ فيما وقفت عليهمن أحكام ـ جار على تعزيره لمخالفته التعليمات التي قرر التزامه بها ، ويزاد فيالتعزير عند إشهاره الشرب ، ولا يصل التعزير إلى الحدّ، وهذا ما تقتضيه سيادةالدولة ، وكمال سلطانها ، وإلزام الغير بتعليماتها


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:54 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية