لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
20-07-2017, 02:39 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن 1420هـ الرقم: أ /212 التاريخ: 27/9/1420هـ ------------------ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/214) وتاريخ 21/11/1392هـ، القاضي بتشكيل مجلس استشاري أعلى يختص بدراسة الشؤون العامة للبترول والمعادن، والأمر الملكي رقم (أ/506) وتاريخ 17/11/1402هـ، القاضي بتعديل تشكيل المجلس الأعلى للبترول. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20/5/1392هـ، القاضي بالموافقة على نظام التعدين. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو - السعودية). وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت أولاً - يشكل المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن برئاستنا على النحو التالي: - نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس - النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء نائباً ثانياً للرئيس - صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل عضوا - المهندس/ علي بن إبراهيم النعيمي عضوا - الدكتور/ إبراهيم بن عبد العزيز العساف عضوا - الدكتور/ هاشم بن عبد الله يماني عضوا - الأستاذ/ خالد بن محمد القصيبي عضوا - الدكتور/ مطلب بن عبد الله النفيسة عضوا وأميناً عاماً للمجلس - الدكتور/ صالح بن عبد الرحمن العذل عضوا - الأستاذ/ عبد العزيز بن راشد بن إبراهيم الراشد عضوا - الأستاذ/ عبد الله بن صالح جمعة عضوا ثانياً - مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بأمر ملكي، وفي حالة إعفاء أو قبول استقالة أحد الأعضاء يعين من يحل محله بأمر ملكي. ثالثاً - يختص المجلس بالبت في كافة شؤون البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى، ويشمل هذا الاختصاص على سبيل المثال ما يلي: 1- تحديد وإقرار سياسات واستراتيجيات البترول والغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى في ضوء الظروف والمصالح الوطنية، ويدخل في ذلك تحديد كميات الإنتاج وإقرار خطط تسعير مصادر الوقود والقيم المختلفة في المملكة. 2- وضع السياسة العامة لشركة أرامكو السعودية ويكون له على وجه الخصوص: أ - إقرار خطة علم الشركة الخمسية، بما في ذلك برنامجها لإنتاج الزيت الخام وبرنامجها للتنقيب عن احتياطات جديدة من المواد الهيدروكربونية وتطويرها. ب - إقرار برنامج الشركة الخمسي للاستثمارات الرأسمالية المستقبلية. ت - تعيين رئيس للشركة بناءً على ترشيح مجلس الإدارة. ث - تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته. ج -مناقشة تقرير مراقب الحسابات والمصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة. ح -اعتماد التقرير السنوي لمجلس الإدارة وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للسنة موضوع التقرير. خ -تقرير زيادة رأس مال الشركة أو خفضه أو مشاركة الغير فيه. د - تحديد مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة. ذ - تخصيص أي زيادة في صافي قيمة حقوق وأصول الشركة على رأس مال الشركة إما لزيادة رأس المال أو للقيد لحساب الاحتياطي. ر - البت في جميع المسائل الأخرى التي يعرضها مجلس الإدارة. 3- مع مراعاة قصر أعمال الاستكشاف والتنقيب وإنتاج البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى على أرامكو السعودية، ومع مراعاة نظامها الأساسي يختص المجلس بالبت في جميع أمور الاستثمارات في كافة المراحل اللاحقة للإنتاج ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركة المتخصصة[1]. |
|
20-07-2017, 02:40 PM | #2 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: تنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن
4- مع مراعاة مدة اتفاقيتي الامتياز في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية لها يختص المجلس بالبت في جمعي أمور الاستثمارات في البترول والغاز وكافة المواد الهيدروكربونية الأخرى في المنطقتين المشار إليهما ويشمل ذلك الاستكشاف والتنقيب والإنتاج والموافقة على اتفاقات التطوير والتشغيل وعقود الاستثمارات الأخرى مع الشركات المتخصصة.
5- دراسة مشاريع الاتفاقات الدولية في مجالات البترول والغاز والمعادن. 6- يتولى المجلس متابعة تنفيذ السياسات والاستراتيجيات المشار إليها أعلاه، وله أن يطلب من الجهات المختصة أي معلومات، أو تقارير تعينه على قيامه بأعماله. 7- تحال إلى المجلس جميع الأمور التي تدخل في اختصاصه. رابعاً- مع عدم الإخلال بأحكام نظام التعدين يختص المجلس بدراسة وإقرار السياسات العامة للتعدين، ودراسة الاتفاقات والعقود الخاصة بها. خامساً- لا يكون اجتماع المجلس نظامياً إلا بحضور أغلبية أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس أو أحد نائبيه، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. سادساً- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس. سابعاً - يكون للمجلس لجنة تحضيرية يختارها المجلس من أعضائه أو من غيرهم، ولرئيس المجلس تكوين لجان أخرى من بين أعضاء المجلس أو من غيرهم لدراسة ما يراه من أمور. ثامناً - يكون مقر أمانة المجلس في ديوان رئاسة مجلس الوزراء، وترصد المبالغ المالية اللازمة للأمانة ضمن ميزانية ديوان رئاسة مجلس الوزراء، ويتم الصرف من هذه المبالغ وفقاً لقرارات المجلس ورئيسه وأمينه العام. وتعتمد المبالغ اللازمة للسنة المالية الحالية بأمر من الرئيس. تاسعاً- يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. فهد بن عبد العزيز ما صدر بشأن النظام الرقم: أ /240 التاريخ: 10/11/1420هـ ------------------ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الإطلاع على النِظام الأساسي للحكم الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الشورى الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الإطلاع على نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الإطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، القاضي بالموافقة على نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية). وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ27/9/1420هـ. أمرنا بما هو آت أولاً - استثناء من الفقرة (3) من البند ثالثاً من الأمر الملكي رقم أ/212 وتاريخ 27/9/1420هـ يفوض المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن بالبت في أعمال استكشاف الغاز والمواد الهيدروكربونية الأخرى - عدا البترول - والتنقيب عنها وإنتاجها ويشمل ذلك الموافقة على الاتفاقات والعقود اللازمة مع الشركات المتخصصة. ثانياً - يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ نشره. فهد بن عبد العزيز الرقم: م /30 التاريخ: 4/8/1421هـ ------------------ بعون الله تعالى نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وبعد الاطلاع على نظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 19/7/1421هـ. رسمنا بما هو آت أولاً - يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. ثانياً - يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. ثالثاً - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ، فهد بن عبد العزيز قرار رقم 177 وتاريخ 19/7/1421هـ إن مجلس الوزراء بعد الإطلاع على البرقية الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء رقم (1252) وتاريخ 21/1/1421هـ، المُتضمِنة الإشارة إلى الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ، الصادِر بتشكيل وتنظيم المجلِس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، وأن الأمر يقتضي تعديل نِظام شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ. وبعد الإطلاع على نِظام شركة الزيت السعودية (أرامكو السعودية) الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ وبعد الإطلاع على المحضر المُعد في هيئة الخبراء رقم (134) وتاريخ 5/5/1421هـ. وبعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. وبعد الإطلاع على مُذكِرة هيئة الخبراء رقم (186) وتاريخ 15/6/1421هـ. وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (259) وتاريخ 27/6/1421هـ. يُقرِّر ما يلي 1- يتولى المجلس الأعلى لشؤون البترول ولمعادن صلاحيات المجلس الأعلى لشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)الواردة في نظام الشركة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 4/4/1409هـ، وفقاً لتنظيم المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. 2- يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نفاذ الأمر الملكي رقم (أ/212) وتاريخ 27/9/1420هـ. وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا. رئيس مجلس الوزراء [1] - تم الاستثناء من هذه الفقرة، وذلك بموجب الأمر الملكي رقم (أ/240) وتاريخ 10/11/1420هـ. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|