لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 02:33 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي اللائحة التنظيمية لجائزة التربية والتعليم للتميز




اللائحة التنظيمية لجائزة التربية والتعليم للتميز



المادة الأولى

1- يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الواردة أمام كل منها فيما يلي مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك :


الوزارة /// وزارة التربية والتعليم
ـــــــــــــــــــــ
الوزير /// وزير التربية والتعليم
ــــــــــــــــــــ
اللائحة /// اللائحة التنظيمية لجائزة التربية والتعليم للتميز
ــــــــــــــــــــــــ
الجائزة / جائزة التميز /// جائزة التربية والتعليم للتميز
ــــــــــــــــــــــــ
المعلم /// من يقوم بالتدريس في مراحل التعليم العام الحكومية والأهلية أو الموازي في مدارس المملكة في الداخل أو الخارج بغض النظر عن مؤهله أو جنسه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
الجهة المختصة /// وزارة التربية والتعليم أو إدارة التربية والتعليم
ـــــــــــــــــــــــــــ
التعليم العام /// المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية الحكومية والأهلية


2- تدل الكلمات الواردة بصيغة المذكر على ذات المدلول بصيغة المؤنث ويكون العكس صحيحاً إلا إذا تطلب النص غير ذلك.
3- تدل الكلمات الواردة بصيغة المفرد على ذات المدلول بصيغة الجمع ويكون العكس صحيحاً إلا إذا تطلب النص غير ذلك.


المادة الثانية

تنشأ جائزة في وزارة التربية والتعليم تسمى "جائزة التربية والتعليم للتميز" , تهدف إلى تشجيع الممارسات التربوية المتميزة في كافة قطاعات وزارة التربية والتعليم على مستوى الميدان , وإبرازها وتسعى إلى تحقيق الأهداف التالية :
1/ تشجيع التميز في التعليم العام , وتقدير المعلم والمدير والطالب , والمدرسة المتميزة .
2/ نشر ثقافة التميز, والإبداع , والجودة , والالتزام , والإتقان
3/ إبراز دور المعلم والمعلمة وأهميتهما ومكانتهما في المجتمع .
4/ إذكاء روح التنافس الشريف ما بين التربويين والتربويات لتقديم أفضل ما لديهم من ممارسات .
5/ تطوير الممارسات التربوية والإدارية, والارتقاء بمستوى الأداء



المادة الثالثة

تقوم الأمانة العامة للجائزة بوضع شعار للجائزة , يعتمده رئيس اللجنة الإشرافية للجائزة

المادة الرابعة

1/ تكون فئات الجائزة على النحو التالي :

* الفئة الأولى : فئة الطلاب بحث تمنح الجائزة للطلاب المتميزين في التعليم العام , بحيث يتم ترشيح الطلاب من جميع إدارات التربية والتعليم من المراحل الدراسية للتنافس على مستوى المملكة

* الفئة الثانية : فئة المعلمين , بحيث تمنح الجائزة للمعلمين المتميزين في التعليم العام تتضمن :

1/ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية
2/ الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية
3/ المرحلة المتوسطة
4/ المرحلة الثانوية

* الفئة الثالثة : فئة المديرين بحيث تمنح الجائزة للمديرين المتميزين في التعليم العام .

* الفئة الرابعة : فئة المدارس بحيث تمنح الجائزة للمدارس المتميزة في التعليم العام.
وذلك وفق تنظيم تقترحه أمانة الجائزة , ويتم اختيار أصحاب المراكز الأولى على مستوى المملكة , وفق معايير تحددها الأمانة كذلك.

2/ يجوز بقرار من الوزير إضافة فئات أخرى لفئات الجائزة

المادة الخامسة

تقوم كل وحدة إدارة سواء إدارة تربية وتعليم أو مكتب تربية وتعليم أو مدرسة بترشيح مرشحيها لفئات الجائزة المختلفة من خلال تنظيم الجائزة على مستوى الوحدة , ويتم تحديد عدد المرشحين وفق العدد الإجمالي للطلاب والمعلمين والمديرين والمدارس .

المادة السادسة

يتم منح الفائزين في فئات الجائزة المختلفة ما يلي :
* شهادات تميز
* جوائز نقدية كما هو موضح في الجدول التالي :
م الفئة المبلغ المخصص بالريال
1 لكل طالب / طالبة 10.000
2 لكل معلم / معلمة 25.000
3 لكل مدير / مديرة 25.000
4 لكل مدرسة 50.000

ويتم اعتبار الجائزة وما ينتج عنها من نتائج ضمن معايير المفاضلة للمتقدمين لمناشط الوزارة المتعددة كالتدريب والابتعاث وحركة النقل والترشيحات الأخرى ...

المادة السابعة

يشترط لمنح الجائزة لفئة الطلاب ما يلي :
1/ أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
2/ أن يكون للمرشح مساهمات فاعلة وملموسة .
وتقوم الأمانة العامة للجائزة بوضع المعايير التفصيلية للطالب المتميز والطالبة المتميزة.

المادة الثامنة

يشترط لمنح الجائزة لفئة المعلمين / المعلمات ما يلي :
1/ أن يكون للمرشح سيرة محمودة وسمعة حسنة .
2/ أن يكون للمرشح مساهمات فاعلة وملموسة.
3/ أن يكون المرشح على رأس العمل ويمارس كل منهما مهنة التعليم .
4/ أن يكون للمرشح خبرة في مجال عمله لا تقل عن ثلاث سنوات .
وتقوم الأمانة العامة للجائزة بوضع المعايير التفصيلية للمعلم المتميز والمعلمة المتميزة .



المادة التاسعة

يشترط لمنح الجائزة لفئة المديرين أن يكون للمدير / للمديرة ما يلي :
1/ سيرة محمودة وسمعة حسنة .
2/ مساهمات فاعلة وملموسة .
3/ أن يكون كل منهما على رأس العمل ويمارس كل منهما المهنة
4/ أن يكون لهما خبرة في مجال إدارة المدارس لا تقل عن ثلاث سنوات .
وتقوم الأمانة العامة للجائزة بوضع المعايير التفصيلية للمدير والمديرة المتميزة .

المادة العاشرة

يشترط لمنح جائزة التميز لفئة المدارس المتميزة تميزها فيما يلي :
1/ تطبيق أسلوب قيادي فاعل .
2/ التخطيط الاستراتيجي والتنظيم الإداري .
3/ إدارة الموارد.
4/ استراتيجيات التعليم وبيئة التعلم .
5/ طلاب المدرسة.
6/ مجال تنمية المتعلمين ورعايتهم .
7/ المناشط المدرسية والمسابقات .
وتقوم الأمانة العامة للجائزة بوضع المعايير التفصيلية للمدارس المتميزة .


المادة الحادية عشرة

يكون للجائزة ميزانية , وتكون مواردها على النحو التالي :
1/ ما يخصص في ميزانية الوزارة للجائزة .
2/ رعاية الجائزة .
3/ دعم القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .

المادة الثانية عشرة

أولاً : يكون للجائزة لجنة إشرافية عليا تكون بقرار من الوزير. وذلك على النحو التالي :
1/ نائب الوزير لشؤون تعليم البنين رئيساً
2/ رئيس أمانة الجائزة عضواً
3/ ممثل للجهة الراعية للجائزة عضواً
4/ وكيل الوزارة لتعليم البنين عضواً
5/ وكيل الوزارة لتعليم البنات عضواً
6/ وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير عضواً
7/ وكيل الوزارة للشؤون المدرسية عضواً
8/ مدير عام الشؤون المالية والإدارية عضوا
9/ المشرف العام على الإعلام التربوي عضواً
10/ منسق الجائزة في الوزارة عضواً
11/ الأمين العام للجائزة عضواً ومقرراً

ثانياً : تكون مهام اللجنة الإشرافية العليا ما يلي :
1/ الإشراف العام على الجائزة
2/ إقرار شعار الجائزة
3/ إقرار القواعد والمعايير والإجراءات التنفيذية للجائزة
4/ التوصية للوزير بالفائزين للجائزة
5/ إقرار ميزانية الجائزة

المادة الثالثة عشرة

أولاً : يكون للجائزة أمانة عامة تكون بقرار من الوزير. وذلك على النحو التالي :
1/ ممثل لمؤسسة وطنية تربوية رئيساً
2/ ممثل للجهة الراعية للجائزة عضواً
3/ الأمين العام للجائزة عضواً ومقرراً
4/ ممثل لوكالة الوزارة للتعليم ( بنين ) عضواً ومنسقاً عاماً للجائزة في الوزارة
5/ ممثل لوكالة الوزارة للتعليم ( بنات ) عضواً
6/ ممثل لوكالة الوزارة للشؤون المدرسية عضواً
7/ ممثل لوكالة الوزارة للتخطيط والتطوير عضواً
8/ ممثل للإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية عضواً
9/ ثلاثة خبراء أو مختصين أعضاء

ثانياً : تكون مهامها على النحو التالي :
1/ التنسيق العام للجائزة
2/ ترشيح الفائزين والفائزات والجوائز
3/ التوصية بمعايير منح الجائزة
4/ التوصية بالقواعد والمعايير والإجراءات التنفيذية للجائزة
5/ تشكيل لجان الجائزة ومتابعة أعمالها
6/ دراسة ما يحال إليها من اللجنة الإشرافية العليا
7/ وضع ميزانية الجائزة
8/ تنظيم الحفل الختامي
9/ التعريف بالجائزة
10/ إعداد التقرير الختامي للجائزة

المادة الرابعة عشرة

أولاً : تكون لجنة علمية للجائزة بقرار من رئيس اللجنة الإشرافية العليا بناءً على توصية الأمانة العامة للجائزة وترتبط تنظيمياً بها .
ثانياً : تكون مهام اللجنة العلمية على النحو التالي :
1/ اقتراح المعايير التفصيلية للترشيح
2/ فرز الترشيحات النهائية لفروع الجائزة
3/ تقويم الترشيحات وتطبيق معايير الترشيح والمفاضلة ما بين المرشحين
4/ إعداد القوائم النهائية للفائزين والفائزات
5/ تحديد مسوغات تحصيل كل مرشح / مرشحة وترتيبهما

المادة الخامسة عشرة

أولاً : تكون لجنة تسمى ( لجنة جائزة التميز ) برئاسة مدير عام التربية والتعليم في كل إدارة تربية وتعليم وبقرار من رئيس اللجنة.
ثانياً : تكون مهام اللجنة ما يلي :
1/ التعريف بالجائزة في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمنطقة أو المحافظة
2/ تكوين لجان لزيارة المدارس وتقويم التجارب والممارسات المتميزة
3/ التأكد من دقة تطبيق المعايير الخاصة بالترشيح
4/ ترشيح الفائزين وفق المعايير التفصيلية للجائزة , والرفع بمسوغات ترشيحهم مع الشواهد لأمانة الجائزة

المادة السادسة عشرة

تعتمد هذه اللائحة من الوزير , ولا يجوز تعديل أو الإضافة أو الحذف لأي بند من بنود هذه اللائحة إلا بقرار من الوزير.

المادة السابعة عشرة

تنشر هذه اللائحة بعد اعتمادها , ويعمل بها من تاريخ نشرها .
الموضوع الأصلي: اللائحة التنظيمية لجائزة التربية والتعليم للتميز || الكاتب: ليل || المصدر: منتدى الجادية الرسمي


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:23 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية