لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
18-07-2017, 11:28 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
المحكمة الإدارية العليا السعودي
المحكمة الإدارية العلياالسعودي تنص المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم السعودي : 1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف منرئيس وعدد كاف منالقضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف . 2 يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجتهبمرتبة وزير ، ولاتنهى خدمته إلا بأمر ملكي . ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئنافوعند ،غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليابأمر ملكي ،بناء على اقتراح مجلس القضاءالإداري. 3 يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيسالمحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ،وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أونائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذاحضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدرقراراتها بأغلبية أعضائها. 4 إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإداريةالعليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو منإحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ،ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه . اختصاص المحكمة الإدارية العليا السعودية المادة الحادية عشرة : تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظرفي الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كانمحل الاعتراض على الحكم ما يأتي : أ /مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ،أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلكمخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا . ب/ صدوره عن محكمة غير مختصة . ج /صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام . د /الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها . هـ / فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى . و/ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان . |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|