لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 11:28 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المحكمة الإدارية العليا السعودي




المحكمة الإدارية العلياالسعودي

تنص المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم السعودي :

1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف منرئيس وعدد كاف منالقضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجتهبمرتبة وزير ، ولاتنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئنافوعند ،غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليابأمر ملكي ،بناء على اقتراح مجلس القضاءالإداري.
3 يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيسالمحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ،وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أونائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذاحضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدرقراراتها بأغلبية أعضائها.
4 إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإداريةالعليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو منإحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ،ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .

اختصاص المحكمة الإدارية العليا السعودية

المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظرفي الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كانمحل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ /مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ،أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلكمخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .
ب/ صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج /صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د /الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
هـ / فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و/ تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 10:45 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية