لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 07:58 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة الانضباط السلوكي والمواظبة للطلاب في مراحل التعليم العام




لائحة الانضباط السلوكي والمواظبة للطلاب في مراحل التعليم العام
مقدمة
تولى العملية التعليمية والتربوية عنصري السلوك والمواظبة درجة كبيرة من الأهمية عند صياغة مناهجها ورسم استراتيجياتها التربوية وذلك لأهميتها في تربية الإنسان وصياغة شخصيته والشواهد كثيرة جدا على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة والأدب العربي وحضارة الإسلام وثقافته الأصيلة ، ويعد السلوك الإيجابي من الأهداف الأساسية التي يسعى المربون إلى تنميته ورعايته ويأتي في هذا السياق العناية بسلوك الطلاب وانضباطهم لما له من أثر عميق في توافقهم النفسي والاجتماعي وبناء شخصياتهم ؛ فإنه يعول على القائمين على العملية التربوية والتعليمية إيلاء هذا الجانب جل اهتمامهم بدءا باستكشاف السلوك غير المقبول ثم تعديله وتقويمه ومتابعته ( الرعاية اللاحقة ) والعمل على مساعدة الطلاب في التغلب على المشكلات السلوكية التي تواجههم من خلال تفهم خصائص نموهم وبناء الثقة لديهم وتقبل تصرفاتهم والحرص على إصلاحهم والإخلاص في ذلك . وبذل كل جهد لتنمية إمكانات الطلاب في ممارسة الانضباط السلوكي البلوغ المستوى المأمول في رعاية سلوكهم .
المادة الأولى :- تعريف الانضباط السلوكي المدرسي
هو مدى التزام الطالب ذاتيا بالنظام المدرسي وتقبل التوجيهات والتعليمات المدرسية وإنفاذها داخل المدرسة وفي محيطها .
المادة الثانية : تعريف المواظبة :
المقصود بالمواظبة هي التزام الطالب بالحضور إلى المدرسة ، حسب المواعيد الرسمية المحددة لذلك من بداية اليوم الدراسي إلى نهايته بنسبة انتظام دراسي كامل لا تقل عن 75% من الأيام الفعلية للدراسة . بما في ذلك التمارين الصباحية والحصص الدراسية .
المادة الثالثة : أهداف الانضباط السلوكي والمواظبة :
1- تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق أهداف العملية التربوية .
2- الارتقاء بالسلوكات الحسنة وتعزيزها ، وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية لدى الناشئة بكل الوسائل التربوية الممكنة .
3- توافر أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكات الطلاب وفق أسس تربوية مناسبة .
4- تفادي الأساليب المنفرة في التعامل مع سلوكات الطلاب الخاطئة .
5- تعريف الطلاب وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة وأهمية الالتزام بها ، بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلاب .
المادة الرابعة : الدرجات المخصصة للسلوك :
يخصص للسلوك مائة درجة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي ، وتضاف إلى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلا وشهادة .
المادة الخامسة : يتم تقويم سلوك الطالب بصورة مستمرة بناء على مدى التزامه بالنظام وحسن السيرة والسلوك مع معلميه وزملائه وبيئته المدرسية ومجتمعه ، ويحدد المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي المخالفات السلوكية من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة ويدون فيه نوع المخالفة السلوكية وترصد الدرجة المستحقة أمام كل مخالفة وتمنح الدرجة كاملة للطالب إذا لم يكن لديه مخالفات سلوكية .
المادة السادسة :المخالفات السلوكية وتصنيفها
مخالفات الدرجة الأولي
1- عدم التقيد بالزي الوطني
2- عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو الملابس الرياضية
3- عدم المشاركة في الاصطفاف
4- الدخول والخروج من الفصل دون استئذان
5- الغش في الواجبات
6- إدخال أجهزة الهاتف الجوال إلى المدرسة
7- امتهان الكتب المدرسية
8- عدم حل الواجبات المدرسية أو الفصلية
9- النوم داخل الفصل
10- قصات الشعر والملابس المخالفة للشرع أو الذوق العام
11- جلب اللبان والمكسرات وما يشبهها
مخالفات الدرجة الثانية
1- الكتابة على الجدران
2- العبث بالممتلكات
3- التهاون في أداء الصلاة
4- الهروب من المدرسة
5- الشجار وتهديد الغير
6- إساءة استخدام أجهزة الحاسوب
7- حيازة المواد الإعلامية المنافية للأدب والتعاليم الإسلامية أو النظامية
8- التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه
9- تزوير توقيع ولي الأمر
مخالفات الدرجة الثالثة
1- ترك أداء الصلاة
2- عرض المواد الإعلامية المنافية للأدب والقيم الإسلامية والنظامية
3- جلب الأدوات الحادة إلى المدرسة بدون استخدامها
4- جلب المواد والألعاب الخطرة إلى المدرسة دون استخدامها
5- التحرشات السلوكية الشاذة ( ارتكاب سلوك مناف للعفة )
6- إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات زملائه
7- تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها
8- تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به
9- سرقة ممتلكات الآخرين
10- التدخين أو ما يشابهه داخل المدرسة
مخالفات الدرجة الرابعة
1- حيازة المخدرات وما في حكمها
2- توزيع المواد الإعلامية المنافية للآداب الإسلامية أو للنظام
3- تهديد إداريي المدرسة ومعلميها
4- جلب الأسلحة النارية دون استخدامها
5- إلحاق الضرر بممتلكات العاملين في المدرسة
6- تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به
7- التلفظ بالكلمات النابية أو غير الأخلاقية على المعلمين أو الإداريين
مخالفات الدرجة الخامسة
1- الاعتداء على أحد منسوبي المدرسة ( المدير ، الوكيل ، المعلم ، المرشد ) أو أحد العاملين بالضرب وإلحاق الضرر به
2- تزوير الوثائق الرسمية
3- الاستهانة بشي من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار الإلحادية أو المذاهب الهدامة أو العمل على نشرها وترويجها وما في حكمها .
4- ممارسة السلوكات الشاذة ( فعل اللواط وما في حكمه )
5- استعمال السلاح للترويع والتهديد به داخل المدرسة أو في محيطها
6- ترويج المخدرات
7- الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب خطرا على مجتمع المدرسة
المادة السابعة : -الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الأولى
1- التنبيه الانفرادي من قبل المعلم الذي باشر الموقف
2- التنبيه الانفرادي من قبل المعلم الذي باشر الموقف
3- التوقيف من قبل المعلم الذي باشر الموقف و تحت إشرافه
4- تنبيه الطالب من قبل وكيل المدرسة مع إحالته للمرشد الطلابي لدراسة حالته وعلاجها
5- حرمانه من التفسح مع زملائه وعزله في مكان مناسب لمدة تتراوح من يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة
6- أخذ تعهد خطي من الطالب بالانضباط
7- استدعاء ولي الأمر وتعهده بعدم تكرار الطالب لسلوكه السيء
8- الفصل لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام ) حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة
9- النقل الإجباري لمدرسة أخرى
المادة الثامنة : الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الثانية
1- أ- استدعاء ولي أمر الطالب . ب- إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديلا عنه . ج – الاعتذار لمن أساء لهم د – كتابة تعهد خطي هـ دراسة حالته من قبل المرشد الطلابي .
2- ما ذكر في 1- ويضاف إليه عزل الطالب لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة و الاعتذار لمن أساء إليهم أمام زملائه في الفصل
3- فصل الطالب لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة
4- نقل إجباري لمدرسة أخرى
المادة التاسعة : الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الثالثة
1- الإجراء الأول أ- استدعاء ولي أمر الطالب .ب- إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديلا عنه وإعادة المسروقات إذا كانت في حالة جيدة . أو دفع قيمتها . ج- الاعتذار لمن أساء إليه من زملائه . د- عزل الطالب عن زملائه لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام ( حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة ) و أخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط وإحالته إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته .
2- الإجراء الثاني
ما سبق ذكره في الإجراء الأول ويضاف إليه فصل الطالب لمدة أسبوع وإنذاره بالنقل من المدرسة
3- الإجراء الثالث
نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وفق التنظيم الذي تراه إدارة تعليم المنطقة .
المادة العاشرة : الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الرابعة
1- الإجراء الأول
( أ )استدعاء ولي أمر الطالب . ب- إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديلا عنه . ج- الاعتذار لمن أساء إليهم أمام زملائه
د – أخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط . هـ- فصل الطالب من المدرسة لمدة أسبوع
2- الإجراء الثاني :
نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعيدة عن مدرسته وفق التنظيم الذي تراه إدارة تعليم المنطقة .
3- الإجراء الثالث : الفصل من المدارس الحكومية ، وإتاحة الفرصة له في المدارس الأهلية أما بالنسبة لطلاب المدارس الأهلية فيحول للدراسة الليلية أو عن طريق المنازل .
المادة الحادية عشرة : الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكيا في حدود المخالفات من الدرجة الخامسة
يفصل الطالب بقرار من مدير التعليم للسنة التي يدرس فيها إذا ارتكب المخالفة في الفصل الدراسي الأول وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة في السنة التي تليها بعد موافقة مدير التعليم على ذلك وفي حالة ارتكاب الطالب المخالفة في الفصل الدراسي الثاني فيفصل بقية الفصل ويحرم من الدراسة في السنة التي تليها ، وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة بعد موافقة مدير التعليم على ذلك .
المادة الثانية عشر : احتساب درجات السلوك :
( أ ) مقدار الحسم على مخالفات السلوك السلبي :
مخالفات الدرجة الأولى -1
مخالفات الدرجة الثانية -3
مخالفات الدرجة الثالثة -10
مخالفات الدرجة الرابعة -15
( ب) طرق ومقدار تحصيل درجات السلوك الإيجابي :
1- إذا لم يحدث من الطالب مخالفة طيلة الأسبوع +5
2- إذا لم تصدر من الطالب تلك المخالفة لمدة أسبوع +1
3- المساهمة في أربعة أنشطة مدرسية +2
4- دوام الطالب على التبكير لأداء الصلاة في الصف
الأول في المدرسة لمدة أسبوع + 2
5-إذا أحضر الطالب ما يثبت تحسن حالته السلوكية من الوحدات + 5
الإرشادية التابعة لإدارات التعليم أو الجهات الحكومية ذات
الاختصاص بتعديل السلوك
المادة الثالثة عشرة :كيفية رصد الدرجات
ترصد الدرجات السلبية والإيجابية بجانب الدرجة الأصلية على حسب التوزيع التالي :
مائة درجة 100 الدرجة الأصلية

يرصد فيها ما اكتسبه الطالب + الدرجة الإيجابية

يرصدها فيما حسم على الطالب - الدرجة السلبية

يرصد فيها الدرجة النهائية للطالب الدرجة المستحقة

مثال :
إذا حصل طالب على (+37 ) درجة إيجابية ولكنه تعرض للحسم بسبب ارتكابه لمخالفات سلوكية بلغ ذلك الحسم (15) خمس عشرة درجة فإنه يستحق بذلك (100) درجة كاملة ويتم رصدها على النحو التالي :

100 الدرجة الأصلية

37 + الدرجة الإيجابية

15 - الدرجة السلبية

100 الدرجة المستحقة

ويصبح لديه (+22) اثنان وعشرون درجه موجبة يستفيد منها في المفاضلات الداخلية في المدرسة كالأنشطة وما يتعلق بها ، ولا تدون في الوثيقة إلا بالصورة المذكورة .
مثال آخر :
تعرض طالب لجزاءات متعددة تسببت في انخفاض درجة السلوك لديه إلى ( -45 ) خمس وأربعين درجة سالبة ) ولكنه حصل على (+12) اثني عشر درجة موجبة فيتم احتسابها كالتالي :-
100 الدرجة الأصلية

12 + الدرجة الإيجابية

45 - الدرجة السلبية

67 الدرجة المستحقة

حيث تدخل الإيجابية في رفع درجته في هذه الحالة .
ومن الجدير ذكره أن الدرجة المستحقة لا تزيد على (100 ) ولا تقل عن صفر بحيث لو زادت درجاته المحسومة على ( 100 )فإنه يرصد له بهذه الحالة صفر ولو زادت درجاته الإيجابية عن مائة (100) درجة فإنه يرصد له في هذه الحالة (100) درجة فقط .
المادة الرابعة عشرة : أحكام عامة في السلوك :
1- على المدرسة مراعاة العمر الزمني في تطبيق الجزاءات .
2- إذا تعذر تنفيذ إجراء لعدم توافقه مع السلوك المخالف فينتقل للإجراء للذي بعده .
3- تكون الخدمات الإرشادية العلاجية من قبل المرشد الطلابي متمشية مع الجزاءات ، وإذا استنفذت جميع إجراءات إحدى المراحل دون تحقيق الغرض المنشود ، فيتم إحالة الطالب إلى الوحدات الإرشادية التابعة لإدارات التعليم أو الجهات ذات الاختصاص بتعديل سلوكه (مثل عيادات مكافحة التدخين عيادات الوحدات النفسية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من العيادات الحكومية المختصة ) ولا يتم قبول الطالب في المدرسة مرة أخرى إلا بعد تزويد المدرسة بتقرير من اللجنة المختصة يفيد بتحسن حالته .
4- مراعاة التدرج في تنفيذ الجزاءات وفق ما ذكر في اللائحة وللمدرسة الحق في تخطي إجراء والانتقال للذي يليه إذا أجمع على ذلك أعضاء لجنه الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة .
5- يحق للمدرسة مضاعفة الدرجة المخصصة للسلوك الإيجابي أو للمخالفات السلوكية الطارئة
6- تقوم المدرسة بإشعار ولي أمر الطالب بدرجة سلوك ابنه إذا بلغ الحسم 10 درجات أو أحد مضاعفاتها ، مع توضيح طرق تحصيل درجات السلوك .
7- إجراءات الجزاءات عند تكرر المخالفة لا تتوقف بتحسن درجات السلوك المكتسبة ، بمعني إذا وصل في الجزاء في مخالفات المستوى الأول على سبيل المثال إلى عزله عن زملائه في مكان مناسب ، فإنه إذا تكررت مخالفته فينتقل للجزاء إلى الذي يليه حتى لو كان الطالب عمل أعمالا حسنة في تلك الفترة ، فتلك الأعمال الإيجابية ترتبط بالدرجة فقط .
8- إذا حصل من الطالب سلوك إيجابي خلاف ما ذكر في التصنيف فتقوم المدرسة بتقدير الدرجة المناسبة لهذا السلوك .
9- تفادي إشراك المرشد الطلابي في إيقاع الجزاءات .
المادة الخامسة عشرة : - الدرجات المخصصة للمواظبة .
يخصص مائة درجة للمواظبة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي وتضاف إلى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلا أو شهادة .
المادة السادسة عشرة :
يتم تقويم مواظبة الطالب بصورة مستمرة بناء على مدى التزامه بالحضور إلى المدرسة , ويحدد المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة مخالفات المواظبة من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة يدون فيه مستوى درجة المخالفة وترصد الدرجة المستحقة أمام كل مخالفة ، و تمنح درجة المواظبة كاملة للطالب إذا لم يكن لديه مخالفات في المواظبة .
المادة السابعة عشرة :
جزاءات مخالفات المواظبة ودرجات الحسم فيها .
1 - يحسم على الطالب درجة واحدة عن كل يوم تكرر غيابه بدون عذر مقبول خلال الفصل الدراسي 0
2- يحسم على الطالب درجتان عن كل يوم إذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو في الأسبوع الذي يليها .
3- يحسم على الطالب درجتان عن كل يوم إذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات .
4- يحسم على الطالب نصف درجة عن كل تأخير عن التمارين الصباحية ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول .
5- يحسم على الطالب ربع درجة عن كل تأخر عن الحصة الدراسية ، ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول .
10- يحسم على الطالب نصف درجة إذا تغيب عن كل حصة دراسية ويبدأ الحسم إذا تغيب للمرة الثانية بدون عذر مقبول .
المادة الثامنة عشرة :- قواعد عامة في المواظبة .
1- تتولى إدارة المدرسة تنفيذ حسم درجات المواظبة ، وذلك بعد التأكد من أن مبررات غياب الطالب أو تأخره غير مقبولة .
2- تقوم إدارة المدرسة بتوثيق غياب الطالب أو تأخره في سجلات خاصة بذلك .
3- ضرورة الاتصال الفوري على ولي أمر الطالب عند تأخره أو تغيبه .
4- تقوم إدارة المدرسة بتوجيه خطاب إلى ولي أمر الطالب في حالة تعذر الاتصال به على العنوان الذي تم الاتفاق عليه عند تسجيل ابنه أو عدم إحضار الطالب ما يبرر غيابه ويحفظ نسخة من الخطاب في ملف الطالب
5- يتم تحويل الطالب إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته في حالة تكرار تأخره أو غيابه لمدة خمسة أيام متصلة أو متقطعة .
6- إذا اقتربت نسبة غياب الطالب من 25% في الأيام الواجب حضورها خلال العام الدراسي بدون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متقطعة تقوم إدارة المدرسة باستدعاء ولي أمر الطالب وتوضح له الإجراءات التي سوف تطبق على ابنه ويؤخذ على الطالب وولي أمره تعهد خطي بالالتزام والانتظام في الدراسة .
7- إذا بلغ غياب الطالب 25% فأكثر من الأيام الواجب حضورها سواء كانت متقطعة أو متصلة خلال العام الدراسي دون عذر مقبول ، تصدر المدرسة قرار يتضمن حرمان الطالب من دخول الاختبار الفصلي في المدرسة وذلك بعد موافقة مدير التعليم .
8- الأسبوع الدراسي : يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الأربعاء .
المادة التاسعة عشرة :-
ينبغي تجنب الممارسات التالية :-
1- العقاب البدني بكافة أنواعه وأشكاله وصيغه .
2- تخفيض درجات المواد أو التهديد بها .
3- حرمان الطالب من تناول وجبة الإفطار في مواعيدها .
4- تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات .
5- إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه لارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة .
6- السخرية والاستهزاء في شخصية الطالب .
7- العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلاب .
8- جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على نفسية الطالب وتحصيله الدراسي .
المادة العشرون :- أحكام عامة :-
1- لا تطبق هذه اللائحة على الصفوف الثلاث الأولية من المرحلة الابتدائية .
2- الحزم في تطبيق الجزاءات تجاه المخالفات وفق النظام وما نصت عليه إجراءات الانضباط السلوكي وتعاضد جميع المعنيين في إنفاذه فلا قيمة لنظام أو رأي لا نفاذ له .
3- على لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالتعاون مع المرشد الطلابي دراسة مشكلة الطالب من جميع الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية والمادية قبل تطبيق الإجراءات والعقوبات .
4- توثق المشكلات السلوكية ومخالفات المواظبة وقضايا الطلاب في محاضر خاصة وتحفظ صورة منها في ملف الطالب ، وسجل المعلومات الشامل .
5- تصنيف السلوكيات التي لم ترد في هذه الإجراءات حسب حجمها وخطورتها من قبل لجنه الحالات الطارئة في المدرسة .
6- تكريم الطلاب المتميزين في السلوك في نهاية كل فصل دراسي 0
7- تغيير بيئة الطالب الذي ارتكب قضية ، وصدر بحقه حكم شرعي مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية
8- يمنح الطالب شهادة الانضباط السلوكي والمواظبة موقعة من مدير المدرسة أو من ينيبه في نهاية المرحلة الدراسية مدوناُ فيها النسبة والتقدير في السلوك والمواظبة على النحو الآتي :
90 درجة فما فوق ممتاز
75 إلى أقل من 90 جيد جداً
60 إلى أقل من 75 جيد
50 إلى أقل من 60 مقبول .
أقل من 50 ضعيف .


 


رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 02:19 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية