لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 03:15 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاجراءات المتعلقة بقضايا الاحداث والفتيات




قرار مجلس الوزراء رقم ( 179 ) وتأريخ 1/6 / 1430هـ
قرر ما يلي :
الموافقة على الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات ، عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية ، أو مؤسسة رعاية الفتيات وذلك بالصيغة المرافقة .

رئيس مجلس الوزراء
الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث والفتيات ، عند الحاجة لإيقافهم في مناطق ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية ، أو مؤسسة رعاية الفتيات :

أولاً : تطبيق الإجراءات المتعلقة بقضايا الأحداث الذين لا تقل أعمارهم عن اثنتي عشرة سنة ، ولا تزيد على ثماني عشرة سنة ، والفتيات اللاتي لا تزيد أعمارهن على ثلاثين سنة ، عند الحاجة لإيقافهم في أماكن ليس فيها دور للملاحظة الاجتماعية ، أو مؤسسة رعاية الفتيات على النحو الأتي :

1 - إنهاء قضية الحدث أو الفتاة داخل جهة الضبط الجنائي من قبل رئيس الجهة شخصياً أو من ينيبه وتحت مسؤولية رئيس الجهة شخصياً وبحضور ولي امر الحدث أو الفتاة أو أخصائي اجتماعي من احد فروع وزارة الشؤون الاجتماعية ان كان لها فروع أو مندوب من هيئة الأمر بالمعروف وذلك إذا كانت القضية من القضايا غير الكبيرة التي لا تستوجب التحقيق.

2- إذا لم يتيسر إنهاء القضية بحسب ما ورد في الفقرة (1) من هذا البند فيسمع رئيس جهة الضبط الجنائي شخصياً أو من ينيبه أقوال الحدث أو الفتاة وتحت مسؤولية رئيس الجهة شخصياً وبحضور ولي امر الحدث أو الفتاة إلا إذا رأى المحقق أو رجل الضبط الجنائي أن من الأولى عدم حضوره فيحضر أخصائي اجتماعي من وزارة الشؤون الاجتماعية ان كان لها فرع . وفي حال عدم حضوره يحضر مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يعزل الحدث أو الفتاة عن الحاضرين معه عند سماع الأقوال أو الاستجواب ويجب على الحاضرين ألا يتدخلوا عند سماع الأقوال أو الاستجواب إلا بإذن المحقق أو رجل الضبط الجنائي.وإن كان هناك أي ملحوظة ، أو مخالفة ، أو تجاوز في أعمال التحقيق وضبط البلاغ ، أو الشكاوى أو سماع الأقوال ، فلمن حضر أن يقدم مذكرة إلى مرجعه تتضمن ملحوظته لكي تخاطب جهة المحقق أو رجل الضبط الجنائي .ويحال الحدث أو الفتاة فوراً إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستجوابه ، وإذا لم يكن للهيئة فرع في مقر إقامتهما تتولى الجهات الأمنية التحقيق .
وإذا انتهى التحقيق إلى أن الأدلة غير كافية لإقامة الدعوى على الحدث أو الفتاة فتحفظ الدعوى ويفرج عنه أو عنها حالاً . ولا يمنع إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مرة أخرى متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد الحدث أو الفتاة .
ولا يعتد بالتحقيق أو الضبط الجنائي إذا لم يتضمن توقيع الحاضرين المذكورين أعلاه .

3 - انتهى التحقيق إلى ان الأدلة كافية لإقامة الدعوة ضد الحدث أو الفتاة فيفرج عن الحدث أو الفتاة بضمان محل إقامة معروف أو أي بديل يقبله المحقق ، إلى حين إحالة أوراق القضية إلى المحكمة.

4 - إذا وجه القاضي - أثناء المحاكمة - بإيقاف الحدث أو الفتاة ، فيجب على رئيس جهة الضبط الجنائي ترحيل الحدث أو الفتاة فوراً إلى دار الملاحظة الاجتماعية أو مؤسسة رعاية الفتيات وفق تعليمات الترحيل المبينة في الفقرة ( 7 ) من هذا البند .

5- يجب ترحيل الحدث أو الفتاة فور القبض عليهما إلى دار الملاحظة أو مؤسسة رعاية الفتيات في الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف المنصوص عليها في قرار سمو وزير الداخلية رقم (1900)وتأريخ 9/7/ 1428هـ

6- الأحداث والفتيات الذين يقبض عليهم في قضايا الاعتداء على العرض يرحلون فوراً إلى أقرب دار ملاحظة اجتماعية أو مؤسسة لرعاية الفتيات ، إذا رأي أن المصلحة تقتضي ذلك .

7- في جميع الحالات التي تستدعي ترحيل الحدث أو الفتاة ، يجب أن يتم الترحيل بصحبة ولي أمر الحدث أو الفتاة - أو بصحبة سجانة إن أمكن وبمرافقة محرمها فيما يتعلق بترحيل الفتيات - وبصحبة مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ويكون الترحيل بالطائرة إن وجد مطار قريب . وعلى الخطوط الجوية السعودية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل إجراءات سفر الأحداث والفتيات وأولياء أمورهم ومرافقيهم من الجهات المختصة ، وإعطاء سفرهم الأولوية القصوى .

8- في جميع الأحوال لا يودع الحدث أو الفتاة في جهات الضبط الجنائي ، من شرط أو مرور أو إدارات للوافدين أو سجون ، أو نحو ذلك .

ثانياً : على وزارة الشؤون الاجتماعية أن ترفع إلى مجلس الوزراء ما يلي :

1- أي تعديل مقترح على هذه الإجراءات أو عائق أو مستجد يظهر خلال التنفيذ العملي .
2- تقويماً نهائياً لهذه الإجراءات بعد خمس سنوات من تأريخ صدورها .

ثالثاً : دعم وزارة الشؤون الاجتماعية بالاعتمادات المالية والكوادر الوظيفية الكافية ، لتمكينها من افتتاح وتشغيل دور ملاحظة اجتماعية ومؤسسات لرعاية الفتيات في المدن التي ليس فيها مثل ذلك .
رابعاً : يشمل تطبيق هذه الإجراءات ، المناطق والمواقع التي تبعد عن دور الملاحظة الاجتماعية ومؤسسات رعاية الفتيات أكثر من سبعين كيلو مترا.
خامساً : تطبق هذه الإجراءات من تأريخ صدورها .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:48 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية