لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 08:03 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إدارة ومهام...وزارة الخارجية




الضوابط والتعليمات المبلغة لممثليات المملكة فيالخارج لمنح رجال الأعمال والمستثمرين زيارات دخول للمملكة...


أصدرت وزارة الخارجية (الشعبة القنصلية) عدداً من الضوابط والتعليمات في تنظيم منح دخول رجال الأعمال والمستثمرين تأشيرات دخول لزيارة نظرائهم السعوديين من الممثليات مباشرةً دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة لطلب ذلك ، وقد تم إبلاغ ممثليات خادم الحرمين الشريفين بالخارج بهذه الضوابط على النحو التالي:
1) منح ممثلي الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال الأجانب والمستثمرين تأشيرات دخول إلى المملكة للزيارة التجارية لنظرائهم السعوديين ويدخل في ذلك ممثلي الشركات المتعاقدة أو المستثمرة في المملكة بعد إطلاع القنصلية على مايثبت التعاقد أو الإستثمار.
2) منح ممثلي الشركات والمؤسسات التي يتقدم بطلبهم إتحاد ومجالس الغرف التجارية والصناعية في البلدان المعتمدين لديها ولديهم خطابات دعوة من الغرفة التجارية الصناعية السعودية المعنية والذين يرغبون زيارة المملكة بهدف البحث عن فرص إستثمارية أو لدراسة السوق السعودية ولاتوجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية تتقدم بطلبهم.
3) يتم قبول طلبات الزيارة التجارية لرجال الأعمال والمستثمرين التي ترد للممثليات بالفاكس من الشركات والمؤسسات السعودية المصدق على طلباتها من الغرف التجارية والصناعية السعودية ، أما الشركات الحكومية مثل الخطوط السعودية وأرامكو وكذلك الشركات التي تملك الدول أكثر من 50% من رأس المال مثل سابك فإنها لاتحتاج إلى تصديق طلباتها من الغرف التجارية.
4) يتم التأشير لرجال الأعمال والمستثمرين من جنسيات ليس للمملكة ممثليات في بلدانهم من إحدى ممثليات المملكة المجاورة بعد التأكد من صفتهم التجارية على أن تكون لديهم خطابات تأييد من الغرف التجارية في بلدانهم أو مذكرة من سفارة بلدهم يبين فيها صفته التجارية.
5) يمنح رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب غير المقيمين بناءً على دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية والصناعية وخطاب من سفارة بلده يؤيد صفته التجارية ، على أن المبدأ هو حصول رجال الأعمال والمستثمرين على التأشيرات من بلدانهم التي ينتمون إليها أو يقيمون بها إقامةة دائمة.
6) التأشير لسيدات الأعمال يتم من الداخل بطلب من الشركات السعودية لهذه الوزارة أو أحد فرعيها ، إلا أنه يمكن التأشير لسيدات الأعمال بمرافقة أزواجهن أو محرم لهن.
7) يجوز منح زوجة رجل الأعمال أو ممثل الشركة والمؤسسة تأشيرة زيارة لمرافقة زوجها بعد التأكد من العلاقة الزوجية.
8) لا تنطبق التعليمات المشار إليها على الأشخاص الذين لهم صفة مهنية كالفنيين والحرفيين والمهندسين والمدرسين وأساتذة الجامعات والمحاميين ومبرمجي الكمبيوتر والميكانيكيين والأطباء وغيرهم ممن ليس لهم صفة تجارية ، واللذين تتقدم بطلبهم الشركات و المؤسسات السعودية بقصد القيام بأعمال مؤقته ، حيث ستعالج طلباتهم تأشيرات العمل المؤقت حال صدورها ، وعلى من يرغب في دخولهم في الوقت الحاضر التقدم بطلبهم إلى الجهات المختصة بالمملكة للحصول على تأشيرات عمل.
9) التأشير للمشاركين في المعارض التجارية المقامه في المملكة والمرخص لها من وزارة التجارة ، تتم من الداخل وفق بيانات تقدمها الشركات السعودية المنظمة للمعارض التجارية لوزارة التجارة وبعد دراستها وتوثيقها ، تحيلها لهذه الوزارة تمهيداً لبعثها للممثليات المعنية وذلك وفق برقية معالي وزير التجارة رقم 2051/24 وتاريخ 12/11/1422هـ.
10) التأشير للأطباء الذين تتقدم المستشفيات الخاصة بطلبهم لزيارتها لمدة محددة ، تتم من الداخل وذلك بعد تقديم خطاب من وزارة الصحة يؤيد دخول الطبيب المطلوب وفق برقية معالي وزير الصحة رقم 1297/15 وتاريخ 14/11/1422هـ.
11) التأشير للإعلاميين بغرض التغطيات الإعلامية لمناسبات تجارية أو صناعية ، تتم من داخل المملكة (من الوزارة أو أحد فرعيه) بعد إرفاق خطاب تأييد من وزارة الإعلام يؤيد دخولهم وفق برقية معالي وزير الإعلام رقم 2039/21 وتاريخ 2/12/1422هـ.
12) مدة تأشيرة الزيارة التجارية المخولة للقنصليات شهر واحد كحد أقصى وفي حالات يقتنع بوجاهتها رئيس القسم القنصلي منح تأشيرة تجارية لأكثر من شهر وكحد أقصى ثلاثة أشهر ولمرة واحدة.
13) يمنح رئيس القسم القنصلي حسب تقديره للحاجة ودون توسع في ذلك تأشيرات زيارة لعدة سفرات ولمدة لاتتجاوز ستة أشهر كحد أقصى - والإقامه شهراً واحداً في كل سفرة - للأشخاص الذين تدعوا الضرورة تكرار زيارتهم وفي أوقات متقاربة ، للشركات والمؤسسات العاملة في المملكة وكذلك للشركات المتعاقدة والمستثمرة فيها.
14) عند تطبيق هذه الإجراءات يتطلب الآتي :
أ) أن يكون لديه جواز سفر ساري المفعول ويسمح له بالعودة إلى الجهة التي قدم منها أو إلى بلد ثالث وأن يكون لديه تذكرة إركاب ذهاب وعودة أو مواصلة.
ب) أن يقدم خطاباً من الشركة التي يعمل بها يوضح فيه صفته التجارية والغرض من الزيارة ومدتها وإسم الشركة أو المؤسسة التي سيزورها.
ج) أن يذكر في أعلى التأشيرة إسم الشركة أو المؤسسة أو الغرفة التجارية التي سيزورها في المملكة بعد موافاتها بما يثبت ذلك سواءً عن طريق الشركة التي يرغب التأشير لمندوبها أو مباشرةً عن طريق الشركة السعودية الداعية والتي يجب أن تكون من الشركات التجارية المعروفة والتي لديها سجلاً تجارياً وعضوية في إحدى الغرف التجارية بالمملكة.








الإدارة العامه للتأشـيرات


الإدارة العامة للتأشيرات هي إحدى إدارات وكالة الوزارة للشئون القنصلية , وتهدف إلى إنجاز ومتابعة كل ما يتعلق باستقدام الأجانب للمملكة بغرض الزيارة أو العمل أو الإقامة أو المرور حسب النظم والتعليمات المعمول بها , ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات وتفسيرها المتعلقة بالتأشيرات مع الجهات المختصة داخل المملكة وممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج . وفيما يلي استعراض لأهم النقاط التي يجب الإطلاع والمعلقة بشروط وضوابط الحصول على تأشيرات الدخول بأغراضها المختلفة :
تأشيرات العمل
وتمنح مباشرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج بناء على ما يردها من وزارة العمل باعتبارها الجهة المختصة .
أولاً ـ المهـنة:
1ـ يجب أن تكون المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة التي يحملها الشخص المستقدم للعمل مطابقة للمهنة المستقدم عليها والمدونة بتصريح العمل و أن تكون المهنة المدونة بجواز السفر مطابقة لذلك إذا كانت مدونة أصلا.
2ـ إذا رغب صاحب العمل أو وكيله تغيير المهنة أو الجنسية أو جهة القدوم فجهة الاختصاص الجهة المانحة (وزارة العمل ) .
ثانياً ـ الديــانة :
1ـ لا يجوز التأشير لغير المسلمين للعمل في الأماكن المقدسة
2ـ يشترط أن تكون المربيات القادمات للعمل بمهنة ( مربية ) ديانتهن الإسلام .
3- عدم التأشير لفئة الجزارين إلا إذا كان المطلوب استقدامه لهذا الغرض مسلم الديانة.
ثالثاً ـ عنـوان صاحب العمل :
يجب أن يقوم صاحب العمل سواء فرداً أو شركات ومؤسسات بتزويد وسيط الاستقدام بعنوانه كاملاً و أرقام الهواتف والسجل المدني وذلك كي يضعها وسيط الاستقدام على ورقة لاصقة توضع على جواز سفر المؤشر له
رابعاً ـ أعمار المستقدمين للعمل :
1ـ أن لا يقل أعمار القادمين للعمل عن (21عاماً )
2ـ السائق الخاص لا يقل عن (25عاماً ) يستثنى من ذلك السائقين الخاصين المتزوجين والقادمين مع زوجاتهم للعمل لدى نفس صاحب العمل بحيث لا يقل عمره عن (21عاما) .
3ـ المربيـــة لا يـقل عن (22عاماً )
4ـ العاملة المـنزلية لا يـقل عن ( 22عاماً )
5ـ الممـرضات والمضيفات لا يقل عن (22عاماً )
6ـ الخياطة المستقدمة للعمل في المشاغل لا يقل عن (30عاماً)
7ـ العاملون في محلات الأقمشة والملابس الجاهزة النسائية لا يقل عن (40عاماً)
8ـ الهجانة لا يقل عن (18عاماً)
خامسا ـ شروط التأشير للسائقين :
1ـ أن تكون صلاحية رخصة القيادة الصادرة من الدول الأجنبية مستوفية للمعلومات الآتية :
ـ مهنة حامل الرخصة
ـ فئة الرخصة
ـ مدة الصلاحية
ـ تاريخ الإصدار وتاريخ الصلاحية
2ـ لا يجوز للأجنبي المستقدم بمهنة سائق خاص أو عام قيادة المركبة على أراضي المملكة قبل أن يراجع أقرب إدارة مرور للحصول على رخصة قيادة
3ـ عدم التأشير لغرض العمل بمهنة سائق ما لم تكن رخص قيادته صحيحة وسليمة وغير تالفة أو مشوهة
4ـ يشترط التأشير لغرض العمل للسائق العمومي أو سائق النقل أن يكون لدية رخصة قيادة عمومي مضى عليها ست سنوات
سادسا ـ. أن يكون المستقدم من بلدة الأصلي :
يجب أن يكون استقدام الشخص لغرض العمل من بلدة الأصلي أو من البلد المقيم فيه إقامة دائمة أو لعدة سنوات .
سابعا ـ أن يكون اسم المستقدم ثلاثياً .
ثامناـ الاشتراطات الصحية :
1ـ ضرورة حصول الشخص المستقدم للعمل أو الإقامة على شهادة الفحص الطبي كشرط أساسي للتأشير
2ـ لا تجيز التعليمات التأشير بالدخول للمصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي فئة(ج) لغرض العمل والإقامة
3ـ يشترط حصول القادمين لغرض العمل في المملكة إحضار شهادة خلو من مرض ( الإيدز ) نقص المناعة المكتسبة .
4ـ لا تجيز التعليمات التأشير بدخول المصابين بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) .
5ـ أن يكون لدى القادم للعمل في المملكة صورة من التقرير الطبي الذي بموجبة تم التأشير له وذلك لمعرفة الجهة التي أجرت الفحص الطبي لاتخاذ الإجراء المناسب حيالها في حال ثبوت عدم صحة التقرير

تاسعا ٍـ شهادة خلو سوابق وحسن السيرة والسلوك :
يشترط أن يكون لدى القادم للعمل في المملكة شهادة خلو سوابق وحسن سيرة وسلوك وأن لا يكون المطلوب استقدامه مرحلا من بلد آخر كان يعمل به.
عاشراـ عقود العـــمل :
1ـ يجب أن يكون هناك عقد عمل مصدق بين صاحب العمل والشخص المطلوب استقدامه.
2ـ المواطن غير ملزم بتصديق عقد العمل من الممثليات المعتمدة في المملكة و يكتفى بتصديق هذه الوزارة أو فرعيها بعد تصديقه من الجهات المعنية.
إحدى عاشر ـ لا تجيز أنظمة المملكة الدخول للعمل لمن لا يجيد القراءة و الكتابة .

أثنى عشر ـ صلاحية تأشيرة العمل :
1- مدة صلاحية تصريح الاستقدام لغرض العمل سنتين من تاريخ صدوره من وزارة العمل .
2- مدة صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة على الجواز ثلاثة أشهر كحد أقصى.
3- مدة صلاحية الإقامة المدونة على تأشيرة الدخول ثلاثة أشهر .
ثلاثة عشر ـ إعادة إصدار تأشيرة العمل سبق الاستفادة منها باستقدام عاملة منزلية أو سائق خاص :
تعامل تأشيرات الدخول لغرض العمل الخاص بالعمالة المنزلية ، والسائق الخاص ، عند مغادرة أي منهم إلى بلده لعدم صلاحيته للعمل خلال فترة التجربة والمحددة بثلاثة أشهر، معاملة التأشيرة المنتهية الصلاحية وتقوم وزارة العمل (مكاتب العمل) وهي جهة الاختصاص بتعويض صاحب العمل عنها بتأشيرة أخرى دون مقابل .
أربعة عشر ـ شهادة عدم الاستفادة :
لا تقوم ممثليات المملكة في الخارج بمنح شهادة عدم الاستفادة ويشمل ذلك جميع التأشيرات سواء المنتهية أو غيرها ويمكن الحصول عليها من الجهة المانحة (وزارة العمل).
خمسة عشر ـ تأشيرات العمل لدى الممثليات والمنظمات الدولية المعتمدة داخل المملكة :
على الممثليات والمنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة إحضار مذكرة رسمية مشفوعة باستمارة إلكترونية مختومة وموقعة منها وذلك للعاملين لديها وتقدم لوزارة الخارجية أو أحد فرعيها .

ستة عشر ـ رسم تأشيرة العمل (50) ريال يستحصل من الممثليات في الخارج .
تأشيرات الدخول لغرض الإقامة :
ـ للحصول على تأشيرة إقامة في المملكة لابد أن يكون لدى المتقدم موافقة من الجهات المختصة على التأشير بالدخول للإقامة من داخل المملكة .
ـ تأشيرات الدخول للإقامة للزوجة والأبناء القصر الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة ، والبنات الغير متزوجات .
ـ مدة صلاحية تأشيرة الإقامة سنة من تاريخ صدورها من الجهة المختصة .
ـ إجراء الفحص الطبي اللازم .
ـ قيمة رسم طابع التأشيرة 50 ريال سعودي ويدفع عند إصدار التأشيرة من الممثلية .
ـ الأبناء بالتبني تنطبق عليهم ضوابط وشروط الإقامة أسوة بأبناء المقيم الشرعيين بعد التأكد من الوثائق القانونية وصحة التبني .
تأشيرات العمل المؤقت والعمل الموسمي :
تصدر من قبل وزارة العمل وهي جهة الاختصاص وتبلغ للممثليات عبر وزارة الخارجية .
تأشيرات الزيارة:
ـ زيارات رجال الأعمال :
تصدر من قبل ممثليات المملكة مباشرة دون حاجة إلى دعوة من شركة سعودية أو خطاب تعريف من الغرف التجارية و تمنح لرجال الأعمال لمدة اثني عشر شهرا ولعدة سفرات ومن في حكمهم من أصحاب الشركات والمؤسسات ورؤساء مجالس الإدارات وممثلوها ومديروها العاملون بها رجالا كانوا أو نساء برسم (1000) ريال .
ـ الزيارات التجارية :
وتمنح من ممثليات المملكة في الخارج مباشرة على النحو التالي :ـ
ـ لممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات الأجنبية الذين يتقدم بطلبهم اتحاد ومجلس الغرف التجارية الصناعية في بلدانهم أو لديهم خطاب دعوه من الغرف التجارية والصناعية السعودية ولا توجد لديهم علاقات تجارية مع شركات أو مؤسسات سعودية .
ـ لرجال الأعمال والمستثمرين ومندوبي الشركات من جنسيات ليس للمملكة ممثليات في بلدانهم يؤشر لهم من إحدى ممثليات المملكة بعد التأكد من صفتهم التجارية من خلال تقديم خطاب من الغرف التجارية في بلدانهم أو مذكرة من سفارة بلده .
ـ لرجال الأعمال والمستثمرين والمندوبين غير المقيمين على أن يكون لدى الشخص دعوة من شركة سعودية أو من الغرف التجارية الصناعية السعودية وخطاب من سفارة بلده يؤكد صفته التجارية .
ـ للمهندسين و الفنيين وغيرهم الذين لهم صفة تجارية ويمارسون أعمالاً تجارية أو إدارية بالشركة أو المؤسسة التي ينتمون إليها من واقع بطاقات العمل التي يحملونها والمستندات المقدمة.
ـ لمن يحملون جوازات سفر دبلوماسية أو خاصة وهم لا ينتمون لجهات رسمية في بلدانهم وليسوا قادمين في مهمات رسمية ويتقدمون بطلب لزيارة الشركات والمؤسسات السعودية فإنهم يمنحون تأشيرة زيارة تجارية ( عادية ) مع إعفائهم من الرسم .
ـ للمستثمرات وسيدات الأعمال برفقة محرم أو إذا كان لديهن محرم مقيم في المملكة أو إذا كان قدومهن للمملكة ضمن وفد تجاري وإذا لم يكن هناك محرم يتم التأشير لهن من الداخل بتقديم طلب من الشركات والمؤسسات السعودية للوزارة أو أحد فرعيها بعد تصديقها من الغرف التجارية .
ـ طلبات الشركات والمؤسسات السعودية للزيارة المرسلة للممثليات مباشرة بعد تصديقها من الغرفة التجارية مع ملاحظة تدوين رقم السجل المدني للمؤسسة الذي يبدأ بالرقم (700) وليس السجل التجاري أو تدوين السجل المدني لصاحب المؤسسة المكون من عشرة أرقام .

• لرجال الأعمال الحق في اصطحاب عائلاتهم (الزوجة والأبناء ) وتمنح لهم تأشيرات زيارة مرافق .
ـ زيارة العمل وتصدر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها وهي للفئات التالية :
الأشخاص القادمين لزيارة جمعيات النفع العام والأندية والمنظمات الدولية المعتمدة في المملكة وليس لديها اتفاقية مقر وغيرها والأشخاص الذين ليس لهم صفة تجارية مثل ( المهندسين , الأطباء , المحامين , أساتذة الجامعات , المدرسين , مبرمجي الكمبيوتر , الفنيين , الحرفين , وغيرهم ) وعند صدور أمر التأشير للممثلية المعنية يجب توفر التالي :
أـ الشهادات العلمية المعترف بها دولياً ( فإذا كان المطلوب مهندساً فيجب أن تكون الشهادة التي يحملها مطابقة مع ما هو مدون في أمر التأشير الصادر من هذه الوزارة أو أحد فرعيها ويقاس علية بقية المهن )
ب ـ عقد عمل مع منشأة مسجلة في المملكة
ج ـ الخبرة في مجال العمل لمدة سنتين
ـ في الطلبات المقدمة يجب ملاحظة تدوين رقم السجل المدني للمؤسسة الذي يبدأ بالرقم (700) وليس السجل التجاري أو تدوين السجل المدني لصاحب المؤسسة.
ـ تمنح لمدة شهر واحد كحد أعلى أو ثلاثة اشهر لعدة سفرات .

ـ الزيارة لغرض المشاركة في المعارض المقامة في المملكة :
يتم الإجراء من قبل هذه الوزارة أو أحد فرعيها وفق الشروط التالية :ـ
1ـ تقديم أصل الترخيص بالموافقة على إقامة المعرض مع صورة منه على أن يتضمن الترخيص مشاركة دولية والمساحة الإجمالية .
2ـ أن تكون نسبة ما يتم التأشير لهم للمشاركة في المعارض التي تقام بمشاركة خارجية (10%) من المساحة الإجمالية للمعرض.
3ـ تقديم القائمة الأساسية للتأشيرات قبل شهر من بداية المعرض.
4ـ لتنويع وتعدد المشاركات الدولية في المعارض التي تقام بمشاركة دولية فإن على شركات ومؤسسات المعارض تسويق معارضها على مختلف الدول لضمان مشاركة أكبر عدد من العارضين ومن دول مختلفة.
5ـ إدخال أسماء المطلوب التأشير لهم للمشاركة بالمعرض على موقع وزارة الخارجية
على أن تدون أسماء المشاركين الغير عربية بالأحرف اللاتينية.
6ـ تقديم قائمة بأسماء الشركات والمؤسسات والمصانع المشاركة في المعرض ، مع المستندات التي توضح طبيعة نشاط كل منها.
7ـ أن تكون مهن من يطلب التأشير لهم مناسبة مع طبيعة المعرض المرخص له من قبل وزارة التجارة والصناعة.
8ـ في حالة تعديل موعد إقامة المعرض موافاة وزارة الخارجية بخطاب من وزارة التجارة والصناعة.

ـ شروط وضوابط منح تأشيرة الزيارة :

ـ أن يكون لدى طالب الزيارة جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر ويسمح له بالعودة للجهة التي قدم منها في أي وقت .
ـ تنفذ التأشيرات عموماً من ممثليات المملكة خلال (24) ساعة من تقديمها .
ـ تقبل ممثليات المملكة في الخارج الطلبات سواء بالحضور الشخصي أو بعث جواز السفر بالبريد أو عن طريق مكاتب الخدمات.

ـ الزيارة العائلية .
ـ ـ كافة تأشيرات الدخول لغرض الزيارات العائلية للأشخاص الذين لهم صلة قرابة بالدم أو النسب من مقدم الطلب وتصدر من ديوان الوزارة أو أحد فرعيها بعد تعبئة استمارة التأشيرة الإلكترونية عبر موقع الوزارة الإلكتروني ومن ثم تقديمها للوزارة أو أحد فرعيها شريطة أن تكون الاستمارة الإلكترونية مختومة وموقعة ومصدق عليها من الغرفة التجارية الصناعية مع إرفاق صورة من الإقامة .
ـ بعد الموافقة على الزيارة العائلية وصدور أمر بالتأشير يجب على المستفيد التقدم لممثلية المملكة المعنية بالأوراق والوثائق الثبوتية التي تثبت صحة صلة القرابة والعلاقة الزوجية للشخص المطلوب للزيارة .
ـ مدة صلاحية الزيارة العائلية (90) يوما من تاريخ صدورها .
ـ الزيارة الشخصية :ـ
ـ الزيارات الشخصية تمنح في الأصل لطلبات أصحاب السمو الأمراء الصادر عليها موافقات من جهات الاختصاص .
ـ تأشيرات الدخول لزيارة القطاع الحكومي (الحكومية) :
تمنح لزيارة القطاع الحكومي بناء على طلبات تقدم على موقع الوزارة الإلكتروني وفق استمارة مختومة وموقعة من الجهة الطالبة .
ـ الزيارة لغرض السياحة ( التأشيرات السياحية ) :
وتمنح وفقا للتالي :ـ
ـ تمنح لمواطني الدول التالية: ( الأوروبية ـ الأمريكيتين ـ اليابان ـ الصين الشعبية ـ الصين الوطنية ـ سنغافورة ـ ماليزيا ـ بر وناي ـ استراليا ـ كوريا الجنوبية ـ جنوب أفريقيا ) عن طريق التقدم لأحد الشركات المعتمدة التي بدورها تقدم الجوازات للممثلية المعنية بعد حصولها على أرقام التأشيرات .
ـ يكون قدوم السائحين وإقامتهم تحت رعاية واستضافة جهات معينة ومرخص لها بمزاولة خدمة واستقبال ونقل السائحين القادمين من خارج المملكة والإشراف على إقامتهم ومغادرتهم
ـ يتم قدوم السائحين ضمن مجموعات بحيث لا تقل كل مجموعة عن أربعة أشخاص .
ـ أن لا يقل عمر المرأة المطلوب التأشير لها عن ثلاثين عاما وما دون ذلك يكون قدومها مع محرم .
ـ ألا تشتمل البرامج السياحية والزيارات المناطق المحظورة على غير المسلمين (مكة المكرمة ـ المدينة المنورة)
ـ أن تعامل طلبات السائحين من الدول المشار إليها أعلاه المتواجدين في غير بلدانهم وفق ما يعامل به غيرهم بأن يكون قدومهم ضمن مجموعات وان تتولى تقديم التأشيرات لهم جهات مختصة مرخص لها من الهيئة العليا للسياحة.
ـ يستطيع من يرغب في القدوم للمملكة لغرض السياحة الحصول على معلومات عن الشركات السعودية المرخص لها عن طريق موقع المملكة السياحي . كما يمكن للراغب في الحصول على تأشيرات سياحية الاتصال بأحد مكاتب الخطوط السعودية أو وكلائها المعتمدين في الخارج للحصول على التأشيرة عن طريق برنامج "اكتشف المملكة"


 


قديم 13-07-2017, 08:06 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: إدارة ومهام...وزارة الخارجية



تأشيرات دخول أقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة:
يمكن التأشير لأقارب المتوفى أو المصابين في حوادث خطيرة من قبل الممثليات وفقاً للتالي :
1ـ في حال الوفاة الطبيعية فقط والتي لا يترتب عليها أي حق خاص :
ـ أن يكون المتقدم بطلب تأشيرة الدخول قريب للمتوفى من الدرجة الأولى أو الثانية (الأب ـ الابن ـ الأخ ـ ابن الابن ـ العم ـ ابن العم) ويصطحب معه وكالة شرعيه أو من ينوب عن الورثة مصدقة من سفارة بلده ووزارة خارجية البلد المضيف ثم من السفارة السعودية على أن تكون الوكالة تخول لمن قدم لهذا الغرض اخذ قناعته بحالة الوفاة واستلام الجثمان لترحيله إلى بلاده أو دفنه بالمملكة بناء على رغبة ذويه .
ـ ترحيل الجثمان على نفقة ذويه في حالة عدم وجود كفيل له .
ـ يمنح شخص واحد فقط سواء قريب يحمل وكالة شرعية أو وكيلاً شرعياً ينوب عن الورثة .

2ـ في حال الإصابة في حوادث خطيرة ـ
ـ على الشخص المتقدم بطلب الحصول على تأشيرة دخول في حال كان له قريب تعرض لإصابة نتيجة حادث خطير أن يتقدم بما يثبت إصابة قريبة ويكون الإثبات صادر من المستشفى المعالج فيه ومصدق من الشئون الصحية في المحافظة المتواجد فيها المستشفى.
ـ التأشير للإعلاميين :
وتصدر من الوزارة أو أحد فرعيها وهي بغرض التغطية الإعلامية لمناسبات تجارية أو صناعية حيث يتم التأشير لهم بعد إرفاق خطاب تأييد من وزارة الثقافة والإعلام بالموافقة على دخولهم.
ـ تأشيرات الدخول لغرض العلاج في المستشفيات الحكومية على نفقة الدولة :
1ـ العلاج في المستشفيات الحكومية لا يتم إلا بموافقة سامية سارية المفعول وصريحة بعلاج المريض وهو خارج المملكة والإجراء يتطلب تقديم طلبات التأشير للمرضى الأجانب للعلاج في المملكة أو مواصلة العلاج إلى وزارة الخارجية (وكالة الوزارة للشؤون القنصلية ـ الإدارة العامة للتأشيرات ) بموجب خطاب رسمي من الجهة المخولة في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية التي تشرف عليها وزارة الصحة محدداً موعد المراجعة بعد التأكد من سريان الأوامر السامية .
ـ تعبئة استمارة علاج عبر موقع الوزارة الإلكتروني و إرفاقها مع الطلب بعد توقيعها وختمها من المستشفى المعالج .

ـ تأشيرات الدخول لغرض العلاج في المستشفيات الخاصة :
يتم الإجراء من الداخل على النحو التالي :
ـ يقدم المريض طلباً لمستشفى خاص لعلاجه حسب الاستمارة المعدة لذلك.
ـ يحدد فترة العلاج أو النقاهة والمبالغ اللازمة للعلاج .
ـ يتم إبلاغ وزارة الصحة من قبل المستشفى بعد تعبئة الاستمارة الخاصة وتعهد من المستشفى يوضح مسئوليته عن المريض حتى مغادرته المملكة
ـ يتم إحالة الطلب أو تقديمه من قبل المستشفى إلى الوزارة أو أحد فرعيها ليتم تعميد الممثليه المعنية
ـ أن لا تزيد مدة الزيارة عن (3) ثلاثة أشهر ولا تمدد إلا من قبل إدارات الجوازات بالمملكة ولمدة واحدة بناء على طلب من الجهة المعالجة وأن تقتصر طلبات العلاج على المستشفيات الأهلية المتخصصة والمؤهلة للعلاج .

ـ دخول الأطباء لحضور امتحانات الزمالة :
الأطباء والطبيبات الأجانب الراغبين في حضور امتحانات الزمالة التي تعقد في المملكة عليهم التقدم بطلباتهم إلى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعند صدور موافقة الهيئة على حضورهم لأداء الامتحانات يتم تعميد الممثلية المعنية عن طريق هذه الوزارة أو أحد فرعيها بمنح تأشيرة الدخول اللازمة

ـ تأشيرة الدخول للمرافقين :
ـ تمنح للفئات التالية :ـ
ـ مرافقي القادمين بزيارات تجارية أو تأشيرة رجال الأعمال وهم الزوجة والأبناء .
ـ العمالة المنزلية النسائية المرافقات لعوائل المواطنين المقيمين في الخارج والقادمين لزيارة المملكة .
ـ المرافقون للمرضى الذين يعالجون في مستشفيات المملكة .
ـ الحالات المماثلة التي ينطبق عليها هذا النوع من التأشيرات .

ـ *كافة أنواع تأشيرات الزيارة عموما تكون واسطة الدخول بها للمملكة "جـوا "
تمديد تأشيرة الخروج والعودة :
ـ تمديد تأشيرات الخروج والعودة تتم من ممثليات المملكة في الخارج مباشرة وفقا
للشروط التالية:
ـ أن يكون الشخص المتقدم بطلب التمديد لم يمضي على بقاءه خارج المملكة أكثر من سبعة أشهر من أشهر من تاريخ مغادرته للمملكة .
ـ أن يكون لدية إقامة سارية المفعول .
ـ يرفق خطاب عدم ممانعة مصدق من صاحب العمل يتضمن طلب التمديد .
أما بالنسبة لأبناء المقيمين في المملكة والذين يدرسون في الخارج يتم تمديد تأشيرات العودة لهم
وفق التالي :
ـ أن لا يمضي على مغادرتهم للمملكة أكثر من 12 شهراً .
ـ إحضار ما يثبت استمرارهم في المدارس التي يدرسون بها .
ـ أن تكون إقامتهم سارية المفعول .
ـ تعامل الأم معاملة الأبناء
**ـ التعليمات لا تجيز التمديد للأبناء الأجانب الذين انتهت تأشيرة عودتهم وتجاوزت أعمارهم 18 سنة ،
وبالإمكان منحهم تأشيرة زيارة بعد إسقاط أقامتهم في المملكة .
تأشيرات المرور:
أولاً ـ تأشيرات المرور براً :
1ـ سائقي الشاحنات والمعاونين العابرة لأراضي المملكة ( ترانزيت ) : يسمح لهذه الفئة بالمرور براً عبر أراضي المملكة ( ترانزيت ) ويتم منح التأشيرة من قبل ممثليات المملكة في الخارج وفق الآلية التالية :
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر .
ـ تأشيرة دخول للدولة المراد العبور إليها من الدول المجاورة .
ـ وجود وثائق تصدير البضاعة للدولة المقصودة كشهادة المنشأ والفواتير وتصاريح التصدير .
ـ رخصة قيادة الشاحنات
ـ إرفاق صورة من وكالة التصريح بقيادة الشاحنة .
ـ إرفاق صورة من الإقامة إذا كان السائق مقيم بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي وفي حال كان غير مقيم فيها فيمنح تأشيرة ذهاب وعودة فقط إلى البلد القادم منه أو إلى بلدة الأصلي
2ـ الحاصلين على عقود عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : يمنحون تأشيرة مرور عبر أراضي المملكة لسفرة واحدة شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرات دخول للدول التي يسافرون إليها سواء كان عبورهم بواسطة سياراتهم الخاصة أو بسيارات الأجرة أو الحافلات وذلك وفقاً للشروط التالية :
ـ عقد عمل في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ـ تأشيرة دخول للبلد الذي يحمل عقد العمل فيه
ـ جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر
ـ إثبات صلة المحرم إذا كان الشخص المطلوب أنثى
ـ يستوفى الرسم بمبلغ (50) ريال سعودي
ثانياً ـ تأشيرات المرور جواً :
تمنح تأشيرة المرور جواً للمسافر الذي تزيد مدة انتظاره للرحلة التالية عن اثنتي عشرة ساعة وفق الضوابط التالية :
ـ لا يزيد انتظار المسافر لرحلته التالية عن ثلاثة أيام
ـ أن يكون لدية تأشيرة دخول للبلد المتوجة إليه
ـ أن يكون لدية تذكرة سفر مؤكدة للبلد المسافر إلية
ـ في حال كان الراغب في الحصول على تأشيرة مرور جواً امرأة فلا بد من وجود محرم شرعي مرافق لها



الإدارة العامة للتصاديق


تعليمات وضوابط إجراءات التصاديق :
1- يجب أن تشتمل الوثيقه على سلسلة من التصديقات تنتهي بختم وتوقيع معتمد لدى هذه الوزارة (إدارة التصاديق) أو أحد فرعيها.
2- تختص كل جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية بالتصديق على أصول الوثائق الصادرة عنها وكذلك التصديق على صور تلك الوثائق مع كتابة (صورة طبق الأصل) عليها وتصديق وزارة الخارجية على صحة توقيع المسؤول الحكومي وختمه.
3- تصادق وزارة الخارجية وفرعيها على الوثائق المترجمة من الجهات الحكومية داخل المملكة.
4- في حالة طلب التصديق على ترجمة وثيقة صادرة من الخارج يجب أن يكون أصل الوثيقة مشتملاً على سلسلة التصاديق المشار إليها في الفقرة الأولى وأن تكون الترجمة صحيحة وطبق الأصل لنص الوثيقة ، ويتم التصديق على المحرر الأصلي وترجمته ويشمل ذلك على وجه الخصوص ترجمة الصكوك الصادرة من المحاكم الأجنبية إلى اللغة العربية من جهة معتمدة وموثوق بها قبل تقديمها إلى التصديق.
5- أي كشط أو إضافة لأي بيانات واردة في الوثيقة أو في التصاديق التي عليها يبرر رفض التصديق عليها.
6- دون الإخلال بمتابعة المتسبب في ذلك من قبل الجهات المختصة بالمملكة في حالة التصديق على أي وثيقة ثبت بعد ذلك بطلان مضمونها أو عدم صحة أختامها وتواقيعها السابقة لتصديق وزارة الخارجية فإن تصديق الوزارة نتيجة لذلك يعتبر لاغياً ولا أثر له.
7-الوكالات الصادرة عن كتابة العدل بالمملكة لاتحتاج إلى تصديق من وزارة الخارجية إذا كانت موجهة إلى ممثليات خادم الحرمين الشريفين في الخارج ، أما الوكالات الموجهة لأي جهة رسمية خارج المملكة - خلاف ممثليات خادم الحرمين الشريفين - فإنه يتطلب تصديقها من وزارة الخارجية أو أحد فرعيها.
8- تصادق وزارة الخارجية أو أحد فرعيها على الوثائق الصادرة من القطاع التجاري والصناعي بعد تصديقها من الغرفة التجارية والصناعية المعنية على أن لايتعارض تصديق تللك الوثائق مع ما صدر بقرار معالي وزير التجارة رقم 718 في 19/7/1417هـ والمؤكد بالأمر السامي الكريم رقم 455 وتاريخ 12/4/1422هـ .
9-يتم التصديق على المستندات المصادق عليها من العمده وشرطة المنطقة المفوض بالتصديق ولدى وزارة الخارجية وفرعيها نموذج من توقيعه وختمه للأشخاص الذين ليس لديهم سجل تجاري وبالذات للتفاويض بإستقدام عمالة منزلية على أن يحتوي على إسم الشخص والمكتب المفوض.
10- الشهادات الدراسية الصادرة من الداخل يجب أن تحتوي على ختم وتوقيع مسؤول معتمد سواءاً من الجامعة أو وزارة المعارف أو وزارة التعليم العالي أو الجهة المرخصة.
11- الشهادات الدراسية والخبرة الصادرة من خارج المملكة يجب تصديقها من ممثليات خادم الحرمين الشريفين في البلد الذي أصدر الشهادة أو أقرب ممثلية للمملكة من البلد مُصدر الشهادة.
12- يجب أن تحضر المستندات المطلوب تصديقها من قبل صاحب العلاقة مباشرة أو من لديه وكالة أو تفويض من صاحب العلاقة.
13- للتصديق على عقود الزواج بين الأجانب يتطلب إرفاق موافقة الكفلاء وصور من إقامة الزوجين.
14- للتصديق على عقد العمل لابد من إرفاق صورة التأشيرة أو الإقامة في تجديد العقد.
15- تصديق طلب تمديد العوده الموجه للممثليات السعودية يتطلب إحضار بيان الحاسب الآلي من إدارة الجوازات على أن لايكون قد مضى على تاريخ الخروج من المملكة أكثر من سبعة أشهر.
16- إن وزارة الخارجية وفرعيها غير مسؤولة عن محتويات الوثيقة إلا أنها تتحفظ عن التصديق على أي مستند يخالف مضمونه أحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المرعية بالمملكة.
17- لتصديق المستندات المقدمة من مكاتب الخدمات وما في حكمها التي تزيد عن 5 لفات يتم إستلامها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر.
18- رسم التصديق الواحد (30) ريالاً - ثلاثون ريال.


الإدارة العامه لشؤون الأجانب


تتولى توجيه وتنسيق جميع الإجراءات الخاصة بشؤون الأجانب المقيمين في المملكة فيما يتعلق بالوفيات والحقوق والإلتزامات المترتبة على ذلك .
توجيه وتنسيق جميع الإجراءات الخاصة بالأجانب المقيمين وأصحاب العمل .
تنسيق وتوجيه جميع إجراءات الأحوال المدنية الخاصة بالأجانب .
متابعة وتوجيه إجراءات شروط الإستقدام من الخارج وضوابطه الصحية ومايتعلق بين أصحاب العمل والمُستقدَمين أو بين أصحاب العمل و الممثليات بالخارج حسب التعليمات المبلغة في هذ الخصوص .
توجيه وتنسيق جميع الإجراءات الخاصة بمستحقات التأمينات الإجتماعية للأجانب .


الإدارة العامه لشؤون الحج والأوقافالإسلامية


متطلبات الحصول على تأشيرة الحج :
1- يبدأ منح التأشيرات بعد عيد الفطر المبارك من كل عام
2- إن يوم 25 ذو القعده من كل عام هو آخر يوم لمنح تأشيرات الحج
3- يجب أن يكون لدى كل حاج شيك بالريال السعودي أو مايعادله بالدولار الأمريكي يتضمن شيك (أجور خدمات المؤسسات) وشيك أجور النقل على النحو التالي:
أ- أجور خدمات وقيمتها 444 ريال بما يعادل 118 دولار أمريكي
ب- أجور النقل (المكيف) وقيمته 435 ريال بما يعادل 116 دولار أمريكي
ج- أجور النقل (الغير مكيف) قيمته 345ريال بما يعادل 92 دولار أمريكي
4- الإشتراطات الصحيه:
أ- يطلب من كل حاج قادم من بلاد موبوئه أو جزء منها بالحمى الصفراء أن يقدم شهادة تطعيم ضد هذا المرض
ب- يطلب من كل حاج قادم من بلاد موبوئه بالحمى الشوكيه أن يقدم شهادة تطعيم ضد هذا المرض
ج- يمنع دخول المواد الغذائية مع الحاج ويستثنى من ذلك الكميات البسيطة التي يحتاجها الحاج القادم عن طريق البر
د- ضرورة ترجمة الشهادات الصحيه إلى اللغة العربية أو الإنجليزية وتوضيح تاريخ التطعيم وتكون مع الحاج عند القدوم
متطلبات الحصول على تأشيرة العمرة:
1- يبدأ موسم منح تأشيرات العمرة إعتباراً من غرة شهر صفر وحتى منتصف شهر رمضان من كل عام هجري مع أحقية البقاء لمدة شتة أشهر.
2- يقتصر التأشير بالقدوم للعمرة على وثائق السفر القانونية الصالحة لدخول المملكة العربية السعودية والمغادرة منها للبلد القادم منها أو لأي بلد آخر وأن تكون صالحة لمدة لاتقل عن الستة أشهر
3- التقدم للحصول على تأشيرة العمرة عبر أحد الشركات المرخص لها والعاملة في هذا المجال تسهيلاً للمعتمر وتوفيراً لوقته.
4- في حال عدم وجود لهذه الشركات في دولة ما أو لعدم وجود ممثلية للمملكة فيها فيتم العمل وفق مايلي:
أ- يتم منح المتقدمين تأشيرات العمرة بدون إشتراط تعاقدهم مع الشركات العاملة في مجال العمرة وفي حال عدم وجود ممثلية يتم التقدم إلى أقرب دولة يتواجد فيها تمثيلاً للملكة العربية السعودية.
ب- أن يحمل المعتمر شيك ي أو ما يعدله بمبلغ 300 دولار أمريكي
ج- أن يتعهد المعتمر كتابياًبالتعاقد مع إحدى الشركات المرخص لها بمجرد وصوله إلى منفذ الدخول حيث يتواجد هناك مكاتب لبعض الشركات حيث أن المعتمر لن يتمكن من إنهاء إجراءات دخوله للأراضي السعوديه دون الحصول على العقد.
د- كما يمكن الإطلاع على عروض أداء مناسك العمرة ضمن التنظيم الجديد للعمرة والمتوفر لدى الشركات المرخص لها والعاملة في مجال العمرة
الأوقاف
- تعنى الإدارة بالتنسيق فيما يخص الأوقاف السعودية في الخارج الأوقاف الأجنبية في السعودية وخصوصاً في المشاعر المقدسة .
- وتقوم بإجراء الإتصالات بين وزارة الشؤون الإسلاميه والأوقاف والجهات المعنية بشؤون الأوقاف في الدول الأخرى من أجل تسجيل وضبط الأوقاف التي لايوجد لها سجلات.
- متابعة القضايا المتعلقة بشؤون الأوقاف وما قد يثار حولها من إشكالات.




الإدارة العامه لشؤون الرعايـــــا


أخي المواطن الكريم في ظل الرعاية الكريمة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين وبتوجيهات من صاحب السمو الملكي وزير الخارجية أنشئت الإدارة العامة لشئون الرعايا وأوكل إليها العديد من المهام المتعقة بشئون الرعايا السعوديين في خارج ربوع الوطن المعطاء لتسهيل أموره ومتابعتها وتذليل الصعاب التي قد يواجهونها وأول هذه المهام هي :
أولا : متابعة أعمال أقسام الرعايا بالمثليات السعودية بالخارج وخصوصا في أوقات الذروة التي تتطلب جهدا مضاعفا من قبل تلك الأقسام في البلدان التي تواجه أعداداً كبيرة من المواطنين السعوديين سواء بغرض السياحة أو العلاج أو التجارة أو غيرها .
ثانيا: حث أقسام الرعايا بالمثليات على تقديم كل العون والمساعدة للمواطنين السعوديين الذين يراجعونها سواء لتسجيل جوازات سفرهم والذين يطلبون منها بعض التعليمات والإرشادات والنصح فيما يقيمون فيه أعمال في البلد المضيف.
ثالثا : متابعة أوضاع المواطنين السعوديين المنقطعين في الخارج وحث أقسام الرعايا على تقديم كل العون والمساعدة لهم وتسوية أوضاعهم وتسهيل عودتهم إلى الممكلة .
رابعاً: هذا بالإضافة إلى أن الإدارة العامة لشئرن الرعايا تعتبر همزة الوصل بين الجهات الحكومية وبين أقسام الرعايا بالمثليات السعودية في الخارج في كل مايتعلق بمصالح المواطنين السعوديين ف يالخارج .
(أخي المواطن الكريم )
إذا كانت لديك موافقة بالزواج من الجهات المختصة بالمملكة .. فعليك اتباع التعليمات والإرشادات الآتية
1) شهادة الحالة الجنائية (خلو من السوابق) للمرأة وتصدق من وزارة خارجية بلادها.
2) تصوير جواز السفر السعودي صفحة 6,2,1 (مرتين ) لكل صفحة نسختين
3) تصوير بطاقة المرأة (مرتين ) نسختين .
4) تصوير شهادة الميلاد الأصلية الخاصة بالمرأة بعد صديقها من وزارة الخارجية بلادها.
5) إحضار 6 صورة شمسية للرجل 6 صورة شمسية للمرأه .
6) تصوير بطاقة والد المرأة أو ولي أمرها مرتين .
7) يتم التحويل للمستشفى المعتمد من قبل السفارة بخطاب من قبل قسم الرعايا للفحص الطب ورسوم الكشف الطبي تدفع من قبل الزوج .
8) إذا كان والد المرأة مقيم خارج الدولة مطلوب منه إرسال توكيل يفوض فيه أحد أبناءه أو إخوانه ويكون مصدق عليه من وزارة الخارجية السعودية إذا كان في بلد آخر.
9) في عدم وجود أخوان بالغين يجب إحضار إعلان وراثة من المحكمة مصدق من الجهات امختصة ووزارة الخارجية ويوكل عمها أو خالها أو أقرب الأقربين . وتصويره.
10) في حالة وفاة والد المرأة يجب إحضار شهادة الوفاة وعمل توكيل لشقيقها مصدق عليهما من وزارة خارجية بلادها.
11) إذا كان الوكيل أخوها من الأم فعليه إحضار شهادة ميلاده مصدق عليها من وزارة خارجية بلاده . وتصويره.
12) إذا كانت المرأة سبق لها الزواج من قبل شخص آخر عليها إحضار صك الطلاق مصدق من وزارة العدل والخارجية في بلادها أو إذا كان متوفي عليها إحضار شهادة الوفاة وعقد الزواج مصدق من وزارة خارجية بلاها.
13) يجب مراعاة عدة المطلقة ثلاثة شهور وعدة المتوفي عنها زوجها أربعة شهور وعشرة أيام .
14) مراجعة الجهة المختصة لاستخراج جواز سفر للمرأة بموجب عقد الزواج وإضافة اسم الزوج .
15) مراجعة قسم الرعايا بعقود الزواج وجواز السفر الخاص بالزوجة للتصديق عليه والحصول على تأشيرة دخول للمملكة .
16) على المواطن ضرورة التقيد بهذه التعليمات والتمشي بموجبها وعدم الاتصال بمكاتب الخدمات والسماسرة أو أي جهة أخرى قبل مراجعة قسم شئون الرعايا بالمثلية السعودية .
17)عدم دفع أية مبالغ مالية وخلافه إلا أمام موظف قسم الرعايا وعدم الدخول بالزوجة إلا بعد توثيق العقد الرسمي من مكتب التوثيق المختص.


متطلبات إنهاء إجراءات زواج المواطنين السعوديين مننساء من الجنسية المغربية



متطلبات إنهاء إجراءات زواج المواطنين السعوديين مننساء من الجنسية المغربية وفق ما ورد من سفارة المملكة في الرباط يرقم 2240 وتاريخ 27/11/1427هـ

-صورة جواز السفر وبطاقة الأحوال المدنية كوثيقة إثبات شخصية
-إذا كان متزوج فيجب إحضار موافقة الزوجة التي على ذمته وأن تكون مصدقة من المحكمة ووزارة الخارجية (طلب الجهة المختصة في المغرب)
-شهادة الراتب من جهة العمل وإذا كان الشخص غير موظف فيطلب منه خطاب بالراتب مصدق من الغرفة التجارية (طلب الجهة المختصة في المغرب)
-صورة صحيفة الأدلة الجنائية (طلب الجهة المختصة في المغرب)
-أصل فحص الزواج للأمراض الوراثية




الإدارة العامه لشؤون القضايــا



تتولى الإدارة المهام التالية:
تنسيق وتوجيه جميع الإجراءات الخاصة بالقضايا الجنائية أو المدنية بين أجانب ومواطنين داخل المملكة وخارجها أو بين أجانب مقيمين وما ينجم عنها من حقوق .
تنسيق وتوجيه جميع الإجراءات المتعلقة بقضايا القتل والإنتحار للأجانب داخل المملكة والإبلاغ عن السجناء الموقوفين وقرارات العفو عنهم وترتيب زايراتهم وذلك بالتنسيق مع شعبة المراسم لممثلي السفارات الأجنبية في المملكة تنسيق وتوجيه الإجراءات المتعلقه بالقضايا المرفوعة على المؤسسات الحكومية من قبل مؤسسات أو حكومات أجنبيه أو أفراد أو العكس تبليغ الإعلانات والإنابات والأوراق القضائية وجلسات المحاكم في الداخل والخارج ملفات الإسترداد للمواطنين والأجانب.




الإدارة العامه للرقابه على التأشيرة


وتتولى الاختصاصات التالية:
- الاشراف على تنفيذ التأشيرات بما ينسجم مع التعليمات المبلغة للمثليات في الخارج .
- متابعة وتنسيق الإجراءات المتعلقة بمنح التأشيرات لدى الجهات المتخصة في الداخل وتنفيذها لدى الممثليات السعودية في الخارج بالشكل الأمن الذي يحقق المصلحة العامة .
- متابعة قضايا تزوير التأشيرات والمتاجرة بها.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ التأشيرات بيسر وسهوله وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة داخل الوزارة.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:59 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية