لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 12:33 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية




قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المملكة العربية السعودية .

الرقم 94 ... التاريخ 25/4/1406هـ


بعد الاطلاع على المعاملة المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رقم 646 في 26/7/1400هـ بشأن مشروع لائحة الحد من الدعاوى الباطلة والشكاوى الكيدية .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم 41 وتاريخ 4/3/1406هـ المعد في شعبة الخبراء من قبل اللجنة المشكلة لدراسة مشروع اللائحة المذكورة .
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 42 وتاريخ 4/3/1406هـ .
وبعد الاطلاع على مشروع قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 42 وتاريخ 5/4/1406هـ .
يـــقرر :
الموافقة على قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة بالصيغة الآتية : -
المادة الأولى :
رفع الشكاوى حق لكل شخص .
المادة الثانية :
من قدم شكوى في قضية منتهية بحكم أو قرار يعلمه وأخفاه في شكواه , فيجوز إحالته للمحكمة المختصة لتقرير تعزيره .
المادة الثالثة :
من أعترض على حكم أو قرار نهائي مكتسب القطعية بقناعة أو تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدى المحكمة أنه لم يقدم وقائع جديدة تستوجب إعادة النظر في الحكم او القرار , فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المرة الأولى بعدم الاعتراض على الحكم أو القرار ، فإذا تكرر منه ذلك يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تعزيره .
المادة الرابعة :
من تقدم بدعوى خاصة وثبت للمحكمة كذب المدعي في دعواه , فللقاضي أن ينظر في تعزيره , وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى .
المادة الخامسة :
دون الإخلال بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الأخرى , تتولى المحاكم المختصة ـ وفقاً لنظام القضاء ـ تقرير العقوبة التعزيرية عن المخالفات المنوه عنها في المواد السابقة , بناءً على دعوى الادعاء العام , مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة .
المادة السادسة :
يصدر وزير الداخلية , بالاتفاق مع وزير العدل, التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه القواعد .
المادة السابعة :
تنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى ويعمل بها من تاريخ نشرها .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:34 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية