لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 12-07-2017, 12:50 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المؤسسات الخيرية التعليمية




القواعد التنفيذية لإنشاء المؤسسات الخيرية الخاصة بالأغراض التعليمية فوق المستوى الثانوي والترخيص لها

المادة الأولى
يكون للكلمات والعبارات الآتية حيثما وردت في هذه اللائحة المعاني المخصصة لها أدناه
الوزير: وزير التعليم العالي
الوزارة: وزارة التعليم العالي
المؤسسة: المؤسسة الخيرية المنشأة لأغراض تعليمية فوق المستوى الثانوي

المادة الثانية :
المؤسسة منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساسي تقديم خدمة تعليمية فوق المستوى الثانوي دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر

المادة الثالثة :
تنشأ المؤسسة الخيرية من قبل فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص اعتباريين.

المادة الرابعة:
:يشترط لتأسيس المؤسسة الخيرية ما يأتي
أ‌- أن يكون طالب أو طالبوا الترخيص سعوديي الجنسية
ب‌- أن يكون طالب أو طالبوا الترخيص كاملي الأهلية
ج‌- أن يعد طالب أو طالبوا الترخيص نظاماً أساسياً للمؤسسة المراد الترخيص لها

المادة الخامسة :
يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص وتقديمه للوزارة مرفقاً به ما يأتي:
أ‌- صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء كان فرداً أو أكثر، أو صورة من الترخيص أو السجل التجاري إذا كان شخصاً اعتبارياً
ب‌- صورة من النظام الأساسي للمؤسسة
ج‌- بيان بما سيتم تخصيصه للمؤسسة من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها

المادة السادسة :
يجب تضمين النظام الأساسي للمؤسسة ما يأتي:
أ‌- أسم المؤسسة ومقرها الرئيسي وعنوانها
ب‌- أسم أو أسماء المؤسسين وأعمارهم ومهنهم ومحل إقامة كل منهم وعنوانه وتوقيعه
ج‌- شروط العضوية إن وجدت وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم
د‌- القواعد المتعلقة بإداراتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها
هـ- مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها
و‌- تحديد بداية ونهاية السنة المالية ونوع المراقبة المالية على أموالها
ز‌- كيفية تعديل نظامها وكيفية اندماجها مع غيرها وتكوين فروع لها
ح‌- كيفية حلها أو تصفيتها والجهات التي تؤول إليها أموالها

المادة السابعة :

يكون الترخيص للمؤسسة وفقاً للآتي:

أولاً :
يصدر قرار من الوزير بالموافقة المبدئية على إنشاء المؤسسة تقوم المؤسسة بعد بذلك بالتالي:
أ‌- انتخاب مجلس إدارة وفقاً للمادة الثامنة من هذه القواعد
ب‌- تزويد الوزارة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وما حدده المجلس من مهام للرئيس، ونائب الرئيس، والأمين العام، وأمين الصندوق وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب المؤسسة التعامل معها

ثانياً :
يصدر قرار من الوزير بالترخيص النهائي للمؤسسة بعد تقديم المستندات المؤيدة لما تم تخصيصه من أموال وأوقاف لصالح المؤسسة وفقاً للفقرة جـ من المادة الخامسة، ورفع ميزانية المؤسسة مدققة من محاسب قانوني مرخص. وبذلك تكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية

المادة الثامنة :
يكون للمؤسسة مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء يرشحهم المؤسس ويوافق عليهم الوزير ويحدد النظام الأساسي مدة عضوية مجلس الإدارة على إلا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد

المادة التاسعة :
للوزير أن يعين مجلس إدارة مؤقت للمؤسسة في الحالات التي تقتضيها مصلحة المؤسسة وأهدافها

المادة العاشرة :
يجب إبلاغ الوزارة بصورة من محضر كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ موافقة المجلس وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ قيدها في الوزارة

المادة الحادية عشرة :
تتولى الوزارة الإشراف على أعمال المؤسسة ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها، ولها في سبيل ذلك الإطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مراجعة من محاسب قانوني مرخص خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعاً من رئيس مجلس الإدارة وقبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل، وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أخرى تطلبها الوزارة

المادة الثانية عشرة :
مع مراعاة ما يقضي به قرار مجلس الوزراء 127 وتاريخ 8/6/1419هـ يسري على المؤسسة في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري على المؤسسات الخيرية من أحكام وفقاً للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 107 وتاريخ 25/6/1410هـ

المادة الثالثة عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام والإجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بالمؤسسة إلا بعد موافقة الوزير

المادة الرابعة عشرة :
.لوزارة التعليم العالي حق تفسير هذه القواع


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:44 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية