لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 06:20 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 03-10-2024 (07:56 PM)
 المشاركات : 144,568 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الأسئلة الأكثر تكرار..(عقود الأنكحة)




س1 /متى يقبل إجراء العقد بدفتر حفيظة النفوس؟


ج1/ المأذون يعتمد إجراء العقد بالبطاقة (بطاقة الهوية الوطنية ) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) أما دفتر حفيظة النفوس تم سحبها لكن لازال بعض النساء يحتفظن بها ويمكن للمأذون اعتمادها في حالة وجود رقم السجل المدني - الحاسب – المكون من عشرة أرقام وتكون في آخر الدفتر غالبا مختوم عليها.

..................................
س2 / هل يعقد المأذون إذا كانت الزوجة سعوديه وأبوها غير سعودي وإخوانها غير سعودين وهل تقبل شهادتهم في العقد؟

ج2/ تنص المادة العاشرة على ما يلي : " يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط "
فما دام الزوج سعودي وكذلك الزوجة يتم العقد ولو كان أب الزوجة غير سعودي وهذا يحصل كثيرا للمتجنسات ممن تزوجت سعودي وجنسها ثم طلقها أو مات عنها.
ويصح أيضا قبول شهادة أخوانها غير السعوديين وتسجيل ذلك في العقد لعدم وجود مانع شرعي أو نظامي في اللائحة ويمكن الاطلاع على اللائحة في الموقع.

........................................ .......
س3/ هل يصح تقديم الأخ الأصغر في الولاية عند العقد مع وجود الأخ الأكبر حيث أن المرأة موافقة على الزواج وكذلك الأخ الأصغر دون الأكبر
حيث أن بعض المأذونين يمنع ذلك والبعض يقول أنه إجراء صحيح !

ج3/ عند تساوي الدرجة والقوة كالأخوة الأشقاء مثلاً يصح أن يتولى العقد أي واحد منهم كما نص على ذلك الفقهاء
على أن بعض الحنابلة استحب تقديم الأكبر سنا من الأولياء من باب الأدب والتوقير لا من باب عدم الأجزاء
ولو روعي هذا الأمر فهو حسن وهو المعتاد في عرف البلد و(العادة محكمة).
.

........................................ .
س4/ لو كان الأب متوفى ويوجد عم كبير وأخ شقيق من الذي يعقد
وهل لابد من صك حصر الورثة الأصل أو يكفي الصورة؟

ج4/ إذا كان الأب متوفى يأتي بعده (الوصي ) وهي نادرة عندنا فغالبا الآباء لا يخرجون صك وصاية بعقد النكاح لشخص ما بعد موته
ثم الجد مباشرة ثم الابن
ثم الأخ الشقيق ولا يقدم العم ولو كان كبيرا على الأخ الشقيق مادام أنه بالغ راشد ويمكن للعم أن يكون أحد الشهود

.
فعلى المأذون تقديم الأخ وهو في الأصل سيحجب العم ومثبت ذلك في صك حصر الورثة.
أما اعتماد صك حصر الورثة فالتعليمات تنص على الأخذ بالأصول تحاشيا للتزوير الذي يقع في الصور وقد وقع ذلك.
وقد جاء في اللائحة
" المادة العشرون: على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط ."

.................................
س5/ هل يستطيع المأذون العقد في مدينه غير مدينته؟

ج5/ يمكن لكن يختمها في نفس المدينة التابع لها المأذون وهذا يحصل كثيرًا للمأذونين القادمين من جدة للعقد بالمسجد الحرام وكذلك بعض المأذونين يقوم بإجراء العقد لأهل بيته ومعارفه في غير المدينة التي يسكنها لكن يقوم بختمها في نفس المحكمة التابع لها بنفسه أو من يحمل العقد كالزوج أو الولي.

................................
س6/ إذا طلبت الزوجة أن يكون لها حق فسخ النكاح ( العصمة) هل يقبل هذا الشرط ؟؟

ج6/ اختلفت العلماء في مشروعية هذا الشرط
ويمكن بحث المسألة في كتب الخلاف .
ومقتضى الشرط أن الزوج إذا رضي أن يكون حق فسخ النكاح بيدها ، أنها بعد الزواج إذا رأت أنها لا ترغب في استمرار العشرة بينهما لسبب ما تذهب للقاضي ويفسخ لها العقد
فهذا الشرط صحيح عند الحنابلة وإن كانت اللجنة الدائمة للإفتاء لا ترى صحة هذا الشرط
وقد بلغني أن حالة واحدة سجلت في المحكمة وغالبا ما تكون المرأة غنية تخشى على مالها ونحو ذلك فتشرط ذلك .

....................................
س7/ هل يلزم إرفاق التقرير الطبي عند ختم العقد من المحكمة ؟؟

ج7/ صدر قرارا بعدم شرح أي عقد من قبل مكتب مأذوني الأنكحة بالمحكمة (أو تسجيله في الحاسب) إلا ويكون التقرير الطبي مرفق مع العقد وكذلك صورة من صك حصر الورثة (بمكة أما الطائف لابد من الأصل) وصك الطلاق الأصل .
وكان في السابق يكتفي بما دونه المأذون داخل العقد من رقم وتاريخ ومصدر التقرير دون إلزام بإرفاق التقرير الطبي أو صك حصر الورثة ولعل في هذا القرار مزيد من الحرص على دقة الإجراءات والله الموفق .

...............................
س8/ ما حكم قبول الوكالات عبر الجوال والفاكس والرسائل الصوتية فقد يحدث أن يذهب المأذون لقوم يريد أن يجري العقد لهم بناء على طلبهم وعند السؤال عن الولي يقولون الولي هو الأب ومسافر ومرسل وكالة إما عبر الفاكس أو رسالة صوتيه للجوال أو رسالة نصية عاديه للجوال أو يجرون مكالمة هاتفية مباشرة معه فهل يصح أن يجري العقد ؟

ج8/ من الناحية النظامية لا تقبل إلا الوكالة الخطية ولابد من ختمها من السفارة السعودية والخارجية وفرع وزارة العدل كانت الوكالة من الخارج .
أما من الناحية الشرعية
فقبول الإيجاب والقبول عبر وسائل الاتصالات الحديثة فيه خلاف بين العلماء المعاصرين وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على المنع
تغليبا لجانب الاحتياط في الفروج نظرا لكثرة التدليس في الأصوات ووقوع المحاكاة والله أعلم .

...............................
س9/هل يمكن للمأذون أن يجري العقد على فتيات دار الرعاية الاجتماعية ؟

ج9/ الفتيات اللاتي يقمن بدار الرعاية الاجتماعية على قسمين :

1- مقطوعات الأولياء ( لقطاء) فهؤلاء يتم العقد عليهن عند القاضي بالمحكمة .
2- فتيات تخلى عنهن أوليائهن - غالبا بسبب قضايا أخلاقية - فهؤلاء الدار تلزم الأولياء بإخراج صك وكالة تزويج فيمكن للمأذون العقد على هؤلاء ويكتب عند خانة الولي دار الرعاية الاجتماعية وأحيانا اسم المدير حسب نص الوكالة وفي خانة صلة الولي يكتب وكيل بموجب صك وكالة برقم ... وتاريخ ... الخ
................................

س10 / إذا أراد الزوجين تعديل المهر أو الشروط في العقد بعد ختم العقد من المحكمة ما العمل !!!

ج10/ يحصل أحيانا أن العريس يقدم على طلب قرض من الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج لكن يفاجأ أنهم يردونه بسبب أن المهر كبير فبعض الجمعيات تشترط ألا يزيد المهر عن 30 ألف والعقد الصادر من المأذون مكتوب فيه أكثر من ذلك _ حسب الاتفاق _ فعلى المأذون التوقف والذي يفعله العريس انه يقدم طلب للمحكمة بتعديل المهر ويأتي بخطاب رسمي للمأذون فيه التعديل
هذا الأجراء الرسمي المتبع تفاديا للجحود لأن الغالب أن المهر قبض على ما هو عليه والتنازل أنما هو لأجل الحصول على المساعدة فهو تنازل صوري فتفاديا لذلك لابد للمأذون من الاحتراز بالتعديل بخطاب رسمي
والحالة الأخرى وهو إضافة شرط في العقد بعدما تم العقد وختم العقد من المحكمة يكون بنفس الإجراء السابق والله الموفق.

.............................
س11/ هل يقدم المأذونين هدايا للمتزوجين ؟

ج11/ يتأكد أن يكون للمأذون دور دعوي للزوجين وأسهل شيء هو تقديم ظرف فيه بعض الكتب والأشرطة المتعلقة بالزواج وهذه بعض الكتيبات المقترحة :
1- الزوج المثالي لمحمد رشيد العويد
2- الزوجة المثالية لخولة درويش
3- مطوية / كيف تكسب المرأة ود واحترام زوجها _ كيف يكسب الرجل ود واحترام وطاعة زوجته
طبع ونشر الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج
4- أسرار وأزهار للمقبلين على الزواج للدكتور عبدالرحمن محمد طالب
5- إعراسنا لإبراهيم الدويش شريط
6- رسالة للعروسين سعيد بن مسفر شريط
وقد لاحظت أحد المأذونين يضع ورقة صغيره فيها الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل العائلة ( كرت العائلة) لان الكثير يسأل عنها فأرشده لقراءة الورقة وكذلك ورقة فيها شروط الحصول على قرض الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج .

...............................
س12/ إذا رغب الزوج والولي في عدم تسمية المهر وقالا متفق عليه . فما العمل؟

ج12/ أرى أن تخبره بأن النظام الجديد أكد على ذكر المهر وتحديده قطعا للنزاع ولن يختم العقد في المحكمة بدون ذلك
فإن أصر بعد هذا كله فاعتذر عن المتابعة لإن المحكمة تعتبر هذا الأمر تقصير منك وعدم تقيد بالنظام وثق انه سوف يتم تحديد المهر ويطلب منك إمضاء العقد غالبا.
وقد صدر تعميم بهذا الخصوص من المحكمة العامة برقم 91592/26 بتاريخ 7/9/ 1426هـ فقره رقم 7

........................................
س13/ إذا كان الولي مريض ولا يستطيع الكلام مثلا أصابته جلطة حمانا الله وإياكم وتعطلت عنده وظيفة اللسان وانعدم الإدراك كيف تنتقل الولاية ؟ هل يشترط وجود صك بذلك؟ أم ملاحظتك وعلمك بحاله تكفي ؟وماذا يكتب في صلة قرابة الولي بالزوجة؟

ج13/ من الناحية الشرعية فاللجنة الدائمة للإفتاء أفتوا بأن الأخرس يزوج بالإشارة المفهومة لأن الإشارة المفهومة منه منزلة الكلام .
هذا إذا كان عقله معه ويعي ما يجريه من نكاح ويوقع عليه .
أما إن كان بالعناية المركزة وفي غيبوبة أو شبه غيبوبة أو كان كبير السن لا يعي ما يجريه من نكاح فلا بد من نقل الولاية بموجب صك شرعي.
وتنتقل للولي التالي حسب الترتيب المعروف.

...................................
س14/ هل يقبل شهادة الأب و الجد والابن في عقد النكاح ؟

ج14/ شهادة الأصول والفروع مما اختلف فيه العلماء في عقود الأنكحة والأقرب في دفع تلك الشهادات هو باب التهمة وليس القرابة وفق ما حققه العلامة ابن قيم الجوزية بأن التهمة هي مناط الحكم وليس القرابة إلا أنه وبالنظر إلى فقه المقاصد والمآلات فيما يخشى منه حال وقوع الطلاق من المنازعة والخلاف فيما يختص بين الزوجين من الأموال وبعض الشروط والاتفاقات مما يقتضي دفع مثل تلك الشهادات هذا من الناحية الشرعية
أما الناحية النظامية فالمحكمة العامة أصدرت تعميم بعدم قبولها والوزارة بصدد إصدار تعميم يمنع مثل هذه الشهادات
......................................

س15/ هل يقبل من الناحية النظامية أخذ شهادة الوافد غير السعودي في أقاربه أوغير أقاربه ؟

ج15/ نعم يقبل وهذا يحصل كثيرًا للمرأة السعودية المتجنسة حيث أن أخوانها على جنسيتهم الأصلية .

.........................
س16/ إذا كان الولي فاقد الأهلية ما العمل؟

ج16/ إذا كان الولي فاقد الأهلية تسقط ولايته ويتولى العقد أقرب الأولياء بعده على الترتيب المعروف للأولياء والمهم هنا أن بعض المأذونين يخطأ فيجعل القيم وليا خصوصا إذا عبر القاضي في الصك بقوله ( وقد أقمت (......) وليا عليه يتولى شؤونه وووو ) فمثلا لو أقام القاضي الولد قيم على والده الفاقد للأهلية فلا يصح للمأذون أن يجعله وليا لأخته إلا بعد تحقق وفاة الجد بوجود صك وفاته (صك حصر الإرث) لأن الولاية انتقلت إليه بعد الأب .... والله أعلم .

..............................
س17/ هل يمكن أن يعقد المأذون لابنه أو ابنته أو لنفسه !!

ج17/ المعمول به المنع من ذلك والسبب هو وجود مظنة الميل والمحاباة خاصة وأن العقد يتضمن ذكر المهر والشروط .علما بأن اللائحة ليس فيها ذكر للمنع.

..............................
س18/ هل يقبل المأذون اشتراط الزوجة أن يكون لها خادمة وسائق ؟

ج18/ نعم يكتب المأذون هذا الشرط لكونه صحيح خلافا لمن توهم فساده من الأخوة المأذونين الفضلاء
بل ذكر فقهاء الحنابلة جملة من الشروط الصحيحة مثل إذا شرطت عليه أن لا يتزوج عليها فإن وفى ، وإلا فلها الفسخ ، لحديث : إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج .
وكذا لو شرطت عليه أن لا يخرجها من دارها أو بلادها صح هذا الشرط ، ولم يكن له إخراجها إلا بإذنها .
وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها صح هذا الشرط ، فإن خالفه ، فلها الفسخ .
ولو شرطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين صح الشرط ، وكان لازما ، يجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .

........................................ ...
س19/ هل يقبل عقد الولي إذا كان عمره 14 عاما ؟

ج19/ المعتبر في ولاية النكاح هو البلوغ والرشد ، فمن كان عمره 15 سنة فهو بالغ وربما بلغ وعمرة 13 سنة لكن ذلك قليل ، فإن بلغ رشيداً ويعرف الأكفاء من الرجال من غير الأكفاء فهذا هو الولي الرشيد

......................................
س20 / لو طلق الرجل زوجته وخرجت من عدتها ثم أراد أن يعيدها ولازال العقد الأول معه وكذلك اسمها لازال في بطاقة العائلة (سجل الأسرة) ما العمل ؟

ج20/ النظام يلزمه بإخراج صك طلاق ومن ثم كتابة عقد جديد مستقل بإيجاب وقبول ومهر وشهود حسب الإجراءات المعروفة.
وربما تساهل البعض وعقد عليهما شفويا على العقد الأول بدون كتابة وهذا فيه إشكال لأنه إن حصل خلاف بينهما لاحقا فالمأذون يؤاخذ على فعله.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:09 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية