لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 08-07-2017, 02:10 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 06-11-2024 (11:52 PM)
 المشاركات : 144,620 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي أسئلة وأجوبة بخصوص تكليف الموظفين




الاستفسار: ما مدى جواز تكليف الموظف المشمول بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية للقيام بعمل وظيفة عسكرية شاغرة؟
الــرأي: بما أن موظفي السلكين العسكري والمدني لكل منهما نظامه الخاص ومن هذا المنطلق لا يجوز تكليف الموظف المدني بالقيام بأعمال وظيفة عسكرية.

الاستفسار: ما هو تعريف المهمة المؤقتة التي يجوز تكليف الموظف للقيام بها وفقاً للمادة (4) من لائحة التكليف؟
الــرأي: يمكن تعريف المهمة المؤقتة بأنها كل عمل تدعو الحاجة إلى القيام به سواءً من قبل جهة حكومية واحدة أو أكثر مما يدخل في اختصاص وحداتها التنظيمية ولا يتصف بالديمومة وقد حددت لائحة التكليف حدها الأقصى بمدة سنة.

الاستفسار: ما هو الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عندما يكلف موظف للقيام بعمل أحد المسؤولين فترة غيابه في إجازة أو مهمة رسمية أوغيرها؟
الــرأي: الأسلوب المناسب لتذييل الخطابات عند التكليف أن يكتب اسم الوظيفة الرسمية مع عبارة بالنيابة إضافة لاسم الشخص المكلف وتوقيعه. وذلك وفقاً للأمر السامي الكريم رقم 1474 وتاريخ 24/1/1390هـ .

الاستفسار: ما مدى إمكانية تكليف العامل على بند الأجور بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك بالوزارة التي يعمل بها أو غيرها؟
الــرأي: لم تتضمن النصوص النظامية المنظمة للتكليف بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية ولائحة المعينين على بند الأجور ما يجيز تكليف العامل بأعمال وظيفة أخرى سواء كان ذلك في جهة عمله أو غيرها. وبالتالي عدم جواز تكليفه بذلك حتى ولو كان مؤهلاً لها.

الاستفسار: ما هو المقصود من عبارة (أو أن تتوفر لديه شروط شغلها) الواردة في عجز الفقرة (ج) من المادة (1) من لائحة التكليف؟
الــرأي: من تتوفر لديه شروط شغل الوظيفة المراد تكليفه للقيام بعملها يغني عن اشتراط وجود تقارب بين مرتبة الموظف ومرتبة الوظيفة المكلف بها في حدود مرتبتين وكذلك وجود تجانس بين العمل الأصلي للمكلف وأعمال الوظيفة المكلف بها.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 11:09 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية