لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-04-2016, 10:32 AM | #72 | |
عضو ماسي
|
رد: التأمين للتصفيه
اقتباس:
وفاء رهيبه 16 |
|
|
14-04-2016, 01:53 PM | #76 |
عضو ماسي
|
رد: التأمين للتصفيه
|
|
14-04-2016, 01:56 PM | #77 |
عضو ماسي
|
رد: التأمين للتصفيه
16
|
|
17-04-2016, 09:02 AM | #80 |
عضو ماسي
|
رد: التأمين للتصفيه
مهله سنه من تاريخ 2/5/2016 لتعديل اوضاع الشركات الخاسره
أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية بتاريخ 1437/5/15هـ الموافق 2016/2/24م في شأن مذكرة التعاون الموقعة بينهما بخصوص تطبيق نظام الشركات الجديد، والتي تأتي سعياً من الوزارة والهيئة إلى التعاون وتنسيق السياسات والإجراءات في تطبيق نظام الشركات بما يحقق التكامل والانسجام في تنفيذ الأهداف المتوخاة منه، وحيث أن نظام الشركات الجديد نشر في صحيفة أم القرى بتاريخ 22/2/1437هـ الموافق 4/12/2015م، فإنه ينفذ ويعمل به من تاريخ 1437/7/25هـ الموافق 2016/5/2م. وبناء على المادة (الرابعة والعشرين بعد المائتين) من نظام الشركات التي تنص على أنه: "على الشركات القائمة عند نفاذ النظام تعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ العمل بالنظام، واستثناءً من ذلك تحدد الوزارة ومجلس الهيئة - كل فيما يخصه - الأحكام الواردة فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المدة"، لذا فإن للشركات القائمة قبل تاريخ نفاذ النظام مهلة سنة لتعديل أوضاعها بما يتفق مع أحكام النظام الجديدة، ولا تشمل المهلة الشركات الجديدة التي تؤسس بعد نفاذ النظام. كما أن ذلك لا يؤثر على ما قرره النظام من جرائم ومخالفات وما رتبه من عقوبات عند ارتكابها. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|