لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
07-07-2017, 12:47 AM | #11 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
الفصـــل الخـامــس
أحـكـــام الاعتراضــــات المـادة (27) تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التى تصدرها أجهزة المؤسسة بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة ، الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المنصوص عليها فى لائحة التسجيل والاشتراكات ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين (28) و(29) من هذه اللائحة . المــــادة (28) الاعتراضات التي تتعلق باستحقاق أو عدم إستحقاق عائدة أو تعويض ويكون البت فيها متعلقاً بأمور طبية ، تحال إلى اللجنة الطبية الابتدائية . المــــادة (29) 1. تطبيقاً لحكم الفقرة (2) من المادة (53) من النظام ، يقدم الاعتراض على قرارات اللجنة الطبية الابتدائية إلى اللجنة الطبية الاستئنافية وحسب أحكام لائحـة اللجان الطبية . 2. إذا اعترضت المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فيجب إبلاغ المشترك بصورة من الاعتراض في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض . الفصـــل السـادس أحـكـــــام عـــــامـــــة المـــادة ( 30) في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالمصاب : المشترك الذي يصاب باصابة عمل (حادث عمل أو مرض مهني) وفق أحكام المادة (27) من النظام . المــــادة (31) 1. يغطي فرع الأخطار المهنية إصابات العمل المنصوص عليها في المادة (27) من النظام ، التي تقع داخل المملكة . 2. يستثنى من حكم الفقرة السابقة الآتي :- أ - أطقم الطائرات السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات ، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة ، أو العكس ، في البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة . وإذا أصيب أي منهم أثناء ذلك ، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الإصابة ، إن كان ذلك ضرورياً . وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ماتقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته ، وإذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجاً للعلاج ، فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق أن حددتها المؤسسة لعلاج عماله ، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقاً لما تقدم . ب- أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية : تستمر معاملتهم بموجب احكام فرع الأخطار المهنيـة أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقاً للضوابط التي يضعها المحافظ . المــــادة (32) في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (28) من النظام ، لاتقبل الإصابة كإصابة عمل إلا إذا كانت قد وقعت لعامل اشترك عنه صاحب العمل في فرع الأخطار المهنية وسدد عنه بالفعل الاشتراكات المستحقة قبل حدوث الإصابة ، واستثناء من هذا الحكم ، تقبل الإصابة كإصابة عمل إذا كانت قد حدثت خلال الشهر الذي التحق فيه العامل بالعمل ، أو خلال الشهر التالي له شرط أن يسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة . المــــادة (33) 1. يشترط لاعتبار المرض مهنياً أن يكون مدرجاً ضمن جدول الأمراض المهنية ، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور ، وفي غير ذلك تعرض على المحافظ الحالات التي تتوافر فيها أدلة على أن المرض كان بسبب العمل . 2. لايستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت للجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية. المــــادة (34) يطبق فرع الأخطار المهنية على إصابات العمل التي تقع للمشترك طوال مدة اشتراكه ، بما في ذلك الإصابات التي تقع في اليوم الأخير الذي انتهت فيه مدة اشتراكه المحدد بموجب نموذج انتهاء الخدمة . المــــادة (35) يتبع في شأن قواعد استحقاق البدلات اليومية وبدلات الانتقال والإقامة والعائدات والتعويضات المقطوعة المستحقة بموجب فرع الأخطار المهنية الأحكـام المقابلة لها الواردة في لائحة تعويضات فرع المعاشات ، وفي القرارات التي تصدر تعديلا لها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة . المــــادة (36) 1. يحدد المحافظ بقرار منه - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي إذا حدثت فيها الانتكاسة أو مضاعفات الإصابة تكون مشمولة بأحكام فرع الأخطار المهنية . 2. يحدد المحافظ - بناء على توصية لجنة طبية - المدد القصوى التي يجب أن تظهر خلالها أعراض المرض حتى يعد مرضاً مهنياً ، وذلك في الحالات التي تظهر فيها أعراض المرض على المشترك بعد توقفه عن ممارسة عمل أو مهنة مما قد حدد في جدول الأمراض المهنية . المـــادة (37) يجوز للمحافظ للأسباب التي يقدرها ، التجاوز عن استرداد نفقات العلاج وبدلات الإصابة التي دفعتها المؤسسة ، إذا تبين بعد دفعها أن الحالة ليست إصابة عمل . المــــادة (38) في تطبيق أحكام المادة (57) من النظام يراعى مايأتي :- 1. لاتقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الإنتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق ، ولاتقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الإستحقاق ، مالم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات . 2. إذا تم إبلاغ المكتب المختص بالإصابة ، أو قدم طلب الصرف أو ما في حكمه خلال المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو كان علاج المصاب قد تم بمعرفة المؤسسة أو تحت إشرافها أو بعلمها ، فإن الحق في أي من التعويضات المشار اليها في الفقرة السابقة يظل قائماً . 3. فـي مجال تطبيق أحكام الفقـرتين السابقتين تتبع تفاصيل الأحكام الواردة في المادة (40) من لائحة تعويضات فرع المعاشات المتعلقة بتطبيق المادة (57) من النظام . الفصـــل الســـابـع أحـكـــــام أنتقـــالـيـــــة المــــادة (39) 1. في تطبيق أحكام المادة (36) من النظام ، يعتبر تسلم المشتركين غير السعوديين المصابين بإصابة عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم قيمة التعويض المقطوع المقرر عوضاً عن العائدة منهياً للعلاقة بينهم وبين المؤسسة ، وذلك فيما يتعلق بالإصابة التي استحق عنها التعويض . 2. المشتركون غير السعوديين المصابون بإصابات عمل ، أو أفراد عائلة من توفي منهم الذين استحقوا عائدات شهرية قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، وكانوا قد اختاروا استمرار صرف العائدة طبقاً لقرارات مجلس الإدارة الصادرة من قبل ، وكذلك المقيمون منهم خارج المملكة ، وكانوا قد اختاروا أيضاً استمرار صرف العائدة طبقاً للقرارات المذكورة ، يجوز للمؤسسة تخييرهم بين الاستمرار في صرف العائدة المستحقة لهم حسب الأحكام النظامية المقررة ، أو أن يدفع إليهم بدلاً عنها تعويض مقطوع يقدر وفق أحكام المادة (36) من النظام ، وكل ذلك وفقـاً للقواعد التي يحددها مجلس الادارة . المـــادة (40) 1- في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام يراعى بالنسبة للمشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم ما يأتي:- أ- بالنسبة للمشتركين الذين يستحقون عائدة شهرية عن عجز كلي مستديم طبقاً للنظام السابق واستمرت مستحقة الدفع نظاماً حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يتم رفعها إلـى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بالأحكام المتبعة في هذه الشأن بالنسبة للمعاشات المرفوعة الى الحد الأدنى بموجب الفقرة (1) من المادة (42) من لائحة تعويضات فرع المعاشات(1) ب- إذا كانت العائدة مستحقة عن عجز جزئي مستديم يعاد حساب العائدة على أساس أن تكون نسبة من عائدة العجز الكلي المحدد بموجب الفقرة السابقة إذا كان من شأن ذلك زيادة مبلغ العائدة ، وفي حالة وفاة مستحق هذه العائدة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، يوزع استحقاقه على أفراد عائلته حسب النظام . ج- بالنسبة لعائدات أفراد العائلة المستحقة في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد ، يعاد تحديد أنصبة من استمروا مستحقين للعائدة على أساس رفع استحقاق مورثهم إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك القدر ، وإذا قل نصيب الفرد بعد ذلك عن (300) ثلاثمائة ريال يرفع إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهريا أو متوسط الأجر الذي قدرت على أساسه عائدة المورث أيهما أكثر (2) 2- المشتركون غير السعوديين أو أي من أفراد عوائلهم - حسب الحال - المرخص لهم بالإقامة الدائمة داخل المملكة ، الذين يتسلمون عائدات شهرية مستحقة لهم طبقاً للنظام السابق ، واستمرت مستحقة الدفع حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد يطبق بشأنها أحكام الفقرات السابقة ، وعلى المكتب المختص التثبت في مواعيد دورية منتظمة من توفر شرط الإقامة الدائمة . 3- تطبق أحكام الفقرات السابقة اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ بدء العمل بالنظام الجديد. 4- البدلات اليومية التي تستحق للمشتركين المصابين بإصابات عمل وقعت في ظل النظام السابق - سعوديين وغير سعوديين - ترفع إلى القدر المنصوص عليه بالنظام الجديد بالنسبة لفترات الإقعاد التالية للعمل به. 5- أصحاب عائدات العجز المستديم، الذين استحقوا عائداتهم طبقاً للنظام السابق، ويخضعون للفحوص الدورية في ظل النظام الجديد، ويترتب على إعادة الفحص خفض أو زيادة درجة العجز، يستمر معاملتهم بأحكام النظام السابق في مجال تحديد نوع وقيمة التعويض المستحق لهم حسب درجة العجز الجديدة سواء عائدة شهرية أو تعويض مقطوع (3). (1) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ. (2) تم رفع الحد الأدنى للمعاشات والعائدات بالنسبة للمشترك إلى (1725) ريال ولأفراد العائلة (345) ريال بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (846) ريال وتاريخ 17/8/1426هـ. (3) مضافة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (130/تأمينات) وتاريخ 9/7/1422هـ. |
|
07-07-2017, 12:49 AM | #12 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
رد: اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات
لائحة اللجان الطبيــة
الفصـــل الأول تشـكيل اللجــان الطبية ومواعيـد وأمـاكـن انعقــادها المـــادة (1) 1. تشكل اللجان الطبية الابتدائية المشار إليها في الفقرة (1) من المــادة (53) من النظام من طبيبين على الأقل ، على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا ، بواقع لجنة في كل مكتب من مكاتب المؤسسة في المناطق والمحافظات . ويجوز لمحافظ المؤسسة دمج اختصاص لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة حسب حجم العمل واحتياجاته . 2. تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية المشار إليها في الفقرة (2) من الــمادة (53) من النظام في المركز الرئيس للمؤسسة من ثلاثة أطباء على الأقل من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة على ألا يكون قد سبق له أن اوصى باعتراض المؤسسة على قرار اللجنة الطبية الابتدائية قبل رفعه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية . 3. مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين يختار المحافظ أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية ، سواء عن طريق الندب أو التعاقد ، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان . المـــادة (2) 1. تجتمع اللجنة الطبية الاستئنافية بمقر المركز الرئيس للمؤسسة ، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المحافظ . 2. تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية في مقر المكتب المختص، ويجوز في حالة الضرورة أن تنعقد في مكان آخر بموافقة المدير المختص . 3. تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية مرة كل شهر على الأقل طالما وجدت حالات للعرض عليها . 4. يحدد المدير المختص مواعيد انعقاد اللجنة الطبية بالتنسيق مع الأطباء أعضاء اللجنة . المــــادة (3) 1. إذا تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن الحضور لأي سبب ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة أطباء يندب المحافظ طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه على ألا يكون من أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار المعترض عليه . 2. في حالة تخلف أحد أعضاء اللجنة الطبية الابتدائية عن الحضور لأي سبب من الأسباب ، ونتج عن غيابه أن قل عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين ، يندب المدير المختص طبيبا آخر ليحل محله فترة غيابه . الفصــــل الثـاني أصـــول وقـواعــد عمــل اللجـــان الطبية المــــادة (4) تتخذ الإجراءات الآتية فور ورود طلب إثبات حالة عجز مهنـي أو غير مهني للمشترك : 1. تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب ، الذي له أن يجري الفحص الطبي عليه أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوص اللازمة قبل عرضه على اللجنة ، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور . 2. في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازمة ، يقوم سكرتيراللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ الذي حدده مديرالمكتب للجلسة وإخطار المشترك بموعدها. 3. استثناء من حكم الفقرتين السابقتين لا يجوز النظر في حالات إصابات العمل التي مضى عليها خمس سنوات فأكثر دون تقديم طلب ودون ورود بلاغ عن الإصابة ، إلا بعد موافقة المحافظ على التجاوز عن التأخير . المـــــادة ( 5) 1. على اللجنة الطبية أن تفحص المشترك أو المستفيد شخصيا ، ولها في سبيل ذلك أن تفوض أحد أعضائها أو من تنيبه للقيام بهذه المهمة وتقديم تقرير لها إذا رأت اللجنة أو طبيب المكتب أن حالة المشترك أوالمستفيد الصحية لا تمكنه من المثول أمامها . 2. في مجال تحديد اختصاص اللجان الطبية الابتدائية ، إذا كان مكان وجود المشترك أو المستفيد واقعا في دائرة اختصاص لجنة طبية أخرى فيجوز نظـر الحالة من قبل اللجنة الطبية الواقع في دائرتها مكان وجوده . 3. استثناء من أحكام الفقرة (1) يجوز للجنة الطبية أن تكتفي بالتقارير الطبية والفحوص المعملية لإثبات حالة العجز أو استمرارها في الحالات الآتية :- أ - أذا كانت الحالة محل اعتراض أمام اللجنة الطبية الاستئنافية ، وكان المشترك قد غادر المملكة ، واقتنعت اللجنة بكفاية التقارير المقدمة عن هذه الحالة . ب - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية من المشترك بعد مغادرته البلاد لتقدير مدى ثبوت حالة العجز استكمالا لفحوصاتها التي سبق أن بدأتها بشرط أن يكون قد سبق لها توقيع الكشف الطبي عليه . ج - إذا كان المشترك في حالة العجز غير المهني يستحق تعويض الدفعة الواحدة فقط . د - في حالة تقديم التقارير الطبية التي تطلبها اللجان الطبية لإعادة الكشف الدوري على المشترك أو المستفيد . هـ - حين نظر حالة أي من أفراد العائلة لإثبات عجزه عن الكسب . و - الحالات الأخرى التي يجيز فيها المحافظ للجنة الطبية الاكتفاء بالتقارير الطبية دون حاجة لمثول المشترك أمام اللجنة . 4. في جميع الأحوال المشار إليها في البنود ( أ . ب . ج . د . هـ ) من الفقرة (3) يجوز للمحافظ أن يشترط توقيع الكشف الطبي على المشترك أو المستفيد بإشراف المؤسسة إذا رأى ضرورة لذلك في أي حالة من الحالات . 5. يحدد المحافظ الشروط اللازم توافرها في التقارير الطبية والفحوص التي تتم خارج المملكة حتى يمكن التعويل عليها . المــــادة (6) 1. يجوز للجنة الطبية المختصة أن تطلب حضور أحد المختصين بالمؤسسة يختاره المدير المختص لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة . 2. للجنة الطبية أن تطلب الاستعانة برأي طبيب استشاري متخصص ، ويجب أن يسجل سكرتير اللجنة رأي هذا الطبيب كتابة أو أن يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد ، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل ويسجل سكرتير اللجنة هذه الأسباب . 3. للجنة ان تطلب الاسترشاد برأي ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في مدى توفر فرص العمل المناسبة لحالة المشترك في الحالات التي تقتضي ذلك ، ويتم دعوته بقرار من المدير المختص . ويكون تحديد من يمثل وزارة العمل بموجب قواعد تنظيمية تصدر بالتنسيق بين المؤسسة والوزارة . 4. يجوز للجنة الطبية أن تطلب إجراء أي فحوص معملية أو غير ذلك من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك . 5 - أ - تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى داخل المملكة طالما كانت بناء على طلب اللجان الطبية . ب - لا تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوص الطبية التي تجرى خارج المملكة إلا في الحالات التي يوافق عليها المحافظ . المـــــادة ( 7) 1. مع عدم الاخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، يجب لاثبات العجز غير المهني لدى المشترك توفر شروط ثبوت العجز بمفهومه التأميني المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة المذكورة ، وعلى اللجنة الطبية أن تحدد تاريخ بدء العجز من التاريخ الذي اجتمعت فيه كافة الشروط النظامية والطبية والتي من مقتضاها إما أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام أو انخفض أجره إلى أقل من الثلث . 2. على اللجان الطبية الابتدائية عدم تقرير حالة العجز الدائم لدى المصاب طيلة وجوده في جهة العلاج ، وعليها أن تحدد حالة العجز الدائم - إن وجد - بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب وخروجه من جهة العلاج . 3. استثناء من حكم الفقرة (2) ، إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح له بالعودة الى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشــرة ، فإنه يمكن للجنة الطبية مناظـرته وهو داخل جهة العلاج ، فإذا اطمأنت الى أن حالته استقرت ، يمكنها إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج ، وفي هذه الحالة ، على المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده ، بحيث يتم دفع التعويض إليه في وقت مناسب قبل سفره مباشرة ، ويعتبر تسلمه التعويض منهيا كافة حقوقه على المؤسسة وعلى المحافظ وضع الترتيبات والضوابط اللازمة لضمان عدم تحمل المؤسسة تكاليف علاج أو بدلات إضافية بعد الموعد الذي حددته لسفر المصاب . المـــــادة (8) يجوز للجنة الطبية أن تصدر قرارها بثبوت حالة العجز غير المهني ولو بعد بلوغ المشترك سن الستين في الحالتين الآتيتين :- 1. إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة قبل بلوغ المشترك سن الستين واستغرقت الإجراءات بعض الوقت إلى حين بلوغ هذا السن . 2. إذا كانت الحالة قد عرضت على اللجنة لأول مرة في تاريخ بلوغ المشترك سن الستين أو بعد ذلك وتأكـد للجنـة أن حالـة العجـــز كانت ثابتـــة لدى المشـترك قبل بلــوغ هذا السن . المــــادة (9) 1. إذا ظهرت أعراض المرض المهني بعد انتهاء العمل الخاضع للاشتراك ، تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركـه العمل ، دون إخلال بما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام . 2. على اللجنة الطبية أن تراعي ــ لاعتبار الإصابة بمرض من الأمراض مرضاً مهنياً ــ أن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بجدول الأمراض المهنية قرين كل مرض ورد النص عليه بالجدول . الفصـــل الثالــث قــرارات اللجــــان الطبيــة والاعتراض عليـها المــــادة ( 10) 1. تصدر اللجنة الطبية قراراتها بالأغلبية إن كان عدد أعضائها ثلاثة فأكثر وبالإجماع إن كان عدد أعضائها اثنين فقط . 2. على المحافظ إن يدعو طبيبا آخر للانضمام إلى عضوية اللجنة الطبية ، لنظر الحالـة التي يتعذر فيها إصدار قـرار من اللجنة وفق حكم الفقرة (1) . 3. يجب أن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسببا وإذا خلا القرار من الأسباب يعاد عرض الحالة على اللجنة نفسها التي أصدرته للفصل فيه من جديد بقرار مسبب . المـــــادة (11) 1. للمشترك أن يعترض على القرار الصادر بحقه من اللجان الطبية الابتدائية ، على أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقراراللجنة ، ويجوز للمحافظ التجاوز عن تأخير المشترك في تقديم الاعتراض إذا كان التأخير يرجع إلى أسباب مبررة . 2. للمؤسسة أن تعترض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية ، وعليها في هذه الحالة أن تقدم اعتراضها إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثرمن تاريخ صدور قرار اللجنة ، وعلى المؤسسة أن توضح أسباب اعتراضها . 3. يجوز لكل من المؤسسة والمشترك سحب الاعتراض المقدم إلى اللجنة الطبية الاستئنافية في أي وقت قبل أن تصدر اللجنة قرارها . 4. إذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته - ومرافقه إن وجد - طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية، وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة (1) . المــــادة (12) 1. يلزم أن تحدد اللجنة الطبية مواعيد لإعادة الفحص الدوري على صاحب المعاش أو العائدة ، أيا كانت حالة العجز ، غير أنه يجوز للجنة أن تباعد في مواعيد الفحص الدوري في الحالات التي ترجح فيها اللجنة أن حالة العجز مستقرة لايرجى الشفاء منها أو تحسنها ، على أن يراعى بالنسبة لحالات العجز المهني ضرورة إعادة فحص المصاب في أول السنة الخامسة من تاريخ صدور أول قرار من اللجنة الطبية الابتدائية بتقدير حالة العجز ، كما يلزم بالنسبة لحالات العجز غير المهني إجراء الفحص الأخير قبل بلوغ المشترك سن الستين بفترة كافية . 2. يجوز للجنة الطبية إجراء الكشف الطبي على صاحب المعاش أو العائدة بعد بلوغه سن الستين بالنسبة للعجز غير المهني وبعد مرور خمس سنوات على تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني للنظر في مدى استمرار حاجة المستفيد إلى مساعدة الغير للقيام بأعباء حياته العادية ، وتصبح الإعانة المقررة لهذا الغرض نهائية ببلوغ المشترك سن الخامسة والستين بالنسبة للعجز غير المهني ، وبمرور عشر سنوات من تاريخ تخصيص العائدة بالنسبة للعجز المهني . الفصـــل الرابـع مكافآت أعضاء اللجان الطبية ونفقات الإقامة والانتقال المـــادة (13) يمنح الأطباء أعضاء اللجان الطبية من غير أطباء المؤسسة ، أو ممن تدعوه اللجان للاسترشاد برأيه ، مكافأة نظير عملهم بتلك اللجان تقدر بقرار من المحافظ وفقا للمعايير التي يراها مناسبة . المـــادة (14) يحدد المحافظ بقرار منه الأحوال التي يستحق فيها المشترك أو أي من أفراد العائلة الذي يدعى للمثول أمام اللجنة الطبية ومرافقه ، نفقات الإقامة ونفقات الانتقال ويحدد قيمتها . الفصــــل الخــامــس أحـكــــــام عــــامــــــة المــــادة (15) في مجال تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالمدير المختص مدير عام الشؤون التأمينية بالنسبة للجنة الطبية الاستئنافية ، و مدير المكتب المختص بالنسبة للجنة الطبية الابتدائية . المــــادة (16) يتولى المحافظ تهيئة ظروف العمل للجان الطبية وتزويدها بما يلزم لأداء عملها واختيار سكرتير لها لديه دراية كافية بأحكام النظام ولوائحه وإجراءات العمل ، وتحديد اختصاصاته وواجباته . المــــادة (17) على كل لجنة طبية أن تمسك السجلات اللازمة لقيد الحالات المعروضة عليها مبينا بها بصفة خاصة تاريخ إحالتها وتاريخ نظرها وقرار اللجنة بشأنها ، وتاريخ إحالته للمدير المختص . اللوائــح التنفيــذية لنظام التأمينات الاجتماعية المملكة العربية السعودية ( الصادرة بقرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 128 / تأمينات وتاريخ 25/01/1421هـ والمنشورة بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3833 وتاريخ 7/12/1421هـ . والمعـدلـه بقرارات وزير العمل والشؤون الاجتماعية: رقـم 130/ تأمينـات وتاريخ 9/7/1422هـ والمنشـور بجــريــدة أم القرى رقم 3864 وتاريخ 25/7/1422هـ . ورقم 136/ تأمينات وتاريخ 29/6/1423هـ المنشور بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3909 وتاريخ 13/7/1423هـ. ورقم 142/تأمينــــات وتاريـــــخ 18/1/1425هـ المنشــــور بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3983 وتاريخ 21/1/1425هـ وقـرار وزير العمل رقم 144/ تأمينات وتاريخ 3/4/1425هـ المنشور بجريدة أم القرى بالعدد رقم 3995 وتاريخ 16/4/1425هـ ) الطبعة الثالثة 1426هـ / 2005م |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|