لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
23-07-2017, 03:22 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة جمعية الاعلام الالكتروني
لائحة جمعية الاعلام الالكتروني الباب الأول المادة الأولى : الاسم والتعريف جمعية الإعلام الإلكتروني : هي جمعية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، يكون مقرها مدينة الرياض، ويحق لها فتح فروع أو مكاتب في جميع أنحاء المملكة وميدان عملها النشر والإعلام الإلكتروني في المملكة العربية السعودية بشتى فروعه وتخدم جميع العاملين فيه من السعوديين، وغير السعوديين ممن يقيمون داخل المملكة العربية السعودية من كتاب وإعلاميين ومدونين وفنيين ومبدعين في مجالات النشر والإعلام الإلكتروني المقروء والمسموع والمرئي. المادة الثانية: تعريفات اللائحة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ترد في هذه اللائحة المعاني المبينة مقابلها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك. الجمعية: جمعية الإعلام الإلكتروني. الرئيس: رئيس مجلس إدارة الجمعية. الجمعية العمومية: الجمعية العمومية للجمعية. العضو: من تكون عضويته للجمعية سارية حسب نوعها وشروطها وفق أحكام هذه اللائحة. المجلس: مجلس إدارة الجمعية العمومية لجمعية النشر والإعلام الإلكتروني. الوزارة: وزارة الثقافة والإعلام. الوزير : وزير الثقافة والإعلام . الإدارة المختصة في الوزارة: إدارة النشر الإلكتروني. المادة الثالثة : الرؤية والرسالة : الرؤية: منبر إعلامي مؤسسي واجتماعي تفاعلي رائد يعزز الاتجاهات الإيجابية ويبني القدرات الإعلامية ويسهم في التنمية. الرسالة : تقديم الدعم والخدمات المهنية الأساسية لجميع المنتسبين من خلال حزمة أنشطة و فعاليات مبتكرة تقوم بسد الاحتياجات العامة وتسهم بشكل فاعل في تنمية النشر والإعلام الإلكتروني محلياً من خلال الابتكار والجودة ومواكبة الجديد واستشراف المستقبل . المادة الرابعة: أهداف الجمعية : 1. تعزيز التواصل بين الإعلاميين السعوديين وغير السعوديين من المهتمين بالنشر والإعلام الإلكتروني المقروء والمسموع والمرئي. 2. تيسير تبادل الإنتاج والأفكار والمعرفة الإعلامية في مجال اهتمامات الجمعية بين الناشرين والإعلاميين والهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها 3. وضع معايير وأسس لأخلاقيات العمل الإعلامي (ميثاق شرف للإعلاميين) في مجال النشر والاعلام الإلكتروني. 4. دعم الناشرين والإعلاميين الناشئين، في مجالي النشر والاعلام الإلكتروني من الجنسين من خلال تطوير مهاراتهم وصقل مواهبهم مع البحث عن المتميزين والموهوبين إعلاميا في قطاعات التعليم المختلفة بدءاً من الصفوف الأولى. 5. تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية . 6. الاهتمام بالإعلام الإلكتروني بأشكاله كافة مثل الصحافة الالكترونية ودور النشر الإلكترونية والتدوين، وغيرها. 7. إتاحة الفرصة أمام المنتسبين لمجال الإعلام الإلكتروني من التقنيين ممن لا يتمتعون بخدمات جمعيات أخرى لتطوير قدراتهم من خلال الجمعية. 8. تدريب الصحفيين والإعلاميين والمصورين على التعامل المهني مع وكالات الأنباء المحلية والعالمية. 9. تقديم المشورة والقيام بالدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء المهني في مجالات اهتمام الجمعية . 10. طرح وتأسيس خدمات تحفيزية للأعضاء مثل عضويات الأندية الرياضية و بطاقات تخفيض في تذاكر الطيران والفنادق. المادة الخامسة: الأنشطة تعمل الجمعية على تحقيق أهدافها في الميادين الموضحة في المادة (4) أعلاه عن طريق الأنشطة التالية: أولا - الأنشطة العامة : 1. تشجيع إجراء البحوث والاستشارات العلمية في مجال اهتمامات الجمعية وما يتصل بها من مجالات المعرفة، ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية. 2. عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام الجمعية. 3. إنشاء موقع إلكتروني يتضمن نشرة دورية إلكترونية تعنى بنشر البحوث والدراسات التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية. 4. إقامة المسابقات وفق اختصاص الجمعية. 5. دعوة ذوي العلاقة للمشاركة في نشاطات الجمعية. 6. المشاركة في المناسبات والأنشطة. ثانيا - في مجال الإعلام المرئي والمقروء : 1. تقديم دورات تدريبية للمنتمين والمهتمين بالنشر والإعلام الإلكتروني يستطيعون من خلالها تطوير مهاراتهم في مختلف المجالات مثل: أ- تغطية المؤتمرات الصحفية بمهنية وأمانة. ب- مهارات التوثيق الصحفي لحماية الصحفي من المساءلة القانونية (أعرف حقوقك) ت- التصوير الرقمي ودراسة العدسات والإضاءة والفلاشات وبرامج الكمبيوتر الخاصة لمعالجة الصور. ث- التصوير التلفزيوني والسينمائي وتقنيات التصوير الثابتة والمتحركة والإضاءة والصوت وضبط الألوان. ج- طرق قياس الرأي العام المحلي والأجنبي. ح- تخطيط وتنفيذ الحملات الإعلامية خ- مهارة تحويل الأرقام والإحصائيات والبيانات إلى أخبار سهلة الفهم د- التحليل الموضوعي المتوازن للأحداث. ذ- الإعلام التنموي . ر- التخصص الإعلامي . ز- التدوين والشبكات الاجتماعية. 2. إنشاء وصيانة قاعدة معلومات (Database) تضم جميع الناشرين والإعلاميين والعاملين في مجال النشر والإعلام الإلكتروني في السعودية . 3. تفعيل دور التقنية لتقديم مجمل الخدمات التي تقدمها الجمعية من دورات تدريبية عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات باستخدام طرق تقنية واتصالية حديثة . 4. تلبية طلبات الأعضاء كافة من انتساب أو بطاقات عضوية أو مخاطبات رسمية وإنجازها الكترونياً من خلال موقع الكتروني متكامل للجمعية. 5. عمل لقاءات دورية تجمع الإعلاميين والمتحدثين الإعلاميين. 6. تنظيم لقاء سنوي للمهتمين بالإعلام والنشر الإلكتروني مع وزارة الثقافة والإعلام للتعرف على مشكلاتهم ومحاولة إيجاد الحلول لها. 7. التعاقد مع مؤسسات إعلامية محلية وإقليمية لتدريب الإعلاميين على كتابة التقارير الصحفية والتحرير وصياغة الأخبار بطرق مهنية واحترافية عالية . 8. ضم رسّامي الكاريكاتير في الصحف الورقية والإلكترونية والتعريف بهم بما يليق بخبرتهم وسنوات عملهم وتأثيرهم في المجتمع. 9. تأسيس جائزة / جوائز سنوية محلية لأفضل الأعمال الإعلامية ذات العلاقة بالإعلام الإلكتروني المرئي والمسموع والمقروء ويتم خلال هذا الاحتفال تكريم شخصيات إعلامية مختارة من كل قطاع. 10. تنظيم ملتقيات إعلامية دورية تعنى بهموم ومستقبل الإعلام الالكتروني في مختلف المجالات. 11. تطوير تقنية النشر الإلكتروني بشكل عام . 12. التعريف بالمدّونات المتخصصة وتعزيز دورها الإعلامي تنموياً. 13. متابعة القضايا أو الإشكالات التي قد يقع فيها أعضاء الجمعية من حجب أو منع وينطبق هذا على النشاطات التي تندرج تحت الإعلام الإلكتروني. 14. إقامة منتدى سنوي لجميع أعضاء الجمعية يتم من خلاله التعارف فيما بينهم وطرح قضاياهم والمشاركة في نقل المعلومة التقنية الخاصة بالإعلام والنشر الإلكتروني واستضافة مهنيين وأصحاب تجارب عرباً وأجانب واستضافة إعلاميين خلال هذا المنتدى. 15. إصدار جائزة سنوية تقدم لأفضل مُدوّن ليكون مُدوّن العام ويتم الترشيح لها بناء على معايير معينة وتسلم الجائزة من قبل وزير الثقافة والإعلام. 16. استشراف الدور الإعلامي التنموي للإعلام الإلكتروني من خلال: · إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالإعلام الإلكتروني السعوديين (مع إمكانية إضافة العاملين بالإعلام الإلكتروني غير السعوديين ممن يقيمون على أرض المملكة العربية السعودية). · إيجاد آلية فعالة تحد من عملية الحجب على مواقع الشبكة العنكبوتية. · تقديم المشورة القانونية وانتداب المحامين في حالة تعرض العاملين بالإعلام الإلكتروني لأي مساءلة قانونية. · إيجاد آلية فعالة لحفظ حقوق العاملين بالإعلام الإلكتروني الفكرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . الباب الثاني شروط العضوية وأحكامها المادة السادسة: شروط وإجراءات العضوية يشترط في عضو الجمعية ما يلي: 1. أن يكون حسن السيرة. 2. أن يدفع الاشتراك السنوي المحدد في هذه اللائحة، وما تقرره الجمعية العمومية من رسوم تسجيل. 3. أن يتقدم طالب العضوية العاملة أو عضوية الانتساب بطلب انضمام إلى الجمعية. تُعرض طلبات العضوية العاملة وعضوية الانتساب على مجلس إدارة الجمعية ولا يعد الطلب مقبولاً إلا بصدور قرار مجلس الإدارة بذلك، ويُبلّغ طالب العضوية بما يقرره المجلس بشأن طلبه. المادة السابعة: فئات العضوية تنقسم العضوية إلى: 1. عضو عامل. 2. عضو منتسب. 3. عضو فخري. العضو العامل: هو العضو الذي له دور تنفيذي ملموس في أنشطة الجمعية، له حق حضور الجمعية العمومية وحق التصويت، كما يحق للعضو الترشح لعضوية مجلس الإدارة بعد مرور ثلاث سنوات على عضويته على أن يحصل على نقاط قوة من خلال تقييم أدائه خلال فترة عضويته (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية). العضو المنتسب: هو العضو الذي يعمل في أحد مجالات الإعلام الإلكتروني وقام بدفع رسوم اشتراك العضوية ولا يمارس أي دور في نشاطات الجمعية. يكون للعضو المنتسب جميع حقوق العضو العامل وعليه جميع التزاماته و حق حضور الجمعية العمومية، عدا حق التصويت. العضو الفخري: هو الذي يقدم خدمات جليلة للجمعية سواء كانت مادية أو معنوية وليس له حق الترشح لعضوية مجلس الإدارة أو حضور الجمعية العمومية. (يتم ترشيحه من قبل الجمعية العمومية). المادة الثامنة: حقوق العضوية 1. يُعد جميع أعضاء الجمعية متساوين في حق الانتفاع بجميع الخدمات والمرافق والتسهيلات التي توفرها الجمعية بما في ذلك الحصول على بطاقة عضوية الجمعية. 2. الاطلاع على محاضر وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وسجلات الجمعية إلا ما يستثنيه مجلس الإدارة. 3. اقتراح المشاريع والموضوعات لمناقشتها في الجمعية العمومية على أن تقدم هذه المقترحات في تقرير أو دراسة لمجلس الإدارة لمناقشتها قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت لا يقل عن أسبوعين. 4. الحصول على بطاقة العضوية وتجديدها وفق ما يطرأ على فئة العضوية. المادة التاسعة: التزامات الأعضاء 1. التقيد بأهداف الجمعية وما يصدر عن الجمعية العمومية من تنظيمات والعمل على تحقيقها. 2. الالتزام بأخلاق المهنة الصحفية والإعلامية. 3. عدم اتخاذ أي إجراءات قضائية ضد عضو آخر في الجمعية بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد إبلاغ شكواه إلى مجلس الإدارة. 4. تسديد رسوم الاشتراك في الجمعية في الوقت المحدد. 5. إبلاغ مجلس الإدارة بكل ما يستجد من تغيرات بخصوص عمله الإعلامي. 6. عدم التحدث أو إبداء الرأي باسم الجمعية أو تمثيلها ما لم يكلف بذلك من مجلس الإدارة. المادة العاشرة : سقوط وتجميد العضوية أولاً شطب العضوية: تشطب العضوية في الحالات التالية: 1. الاستقالة أو الانسحاب من الجمعية، ويجب على العضو إخطار الجمعية بذلك رسمياً بخطاب مسجل أو برسالة على البريد الالكتروني للجمعية. ولا يخل ذلك بحق الجمعية في مطالبته بما يكون مستحقاً عليه أو بأموالها لديه. 2. الوفاة 3. إذا فقد شرط من شروط العضوية، ويكون شطب العضوية بقرار من مجلس الإدارة. ثانياً تجميد العضوية في الحالات التالية: 1. إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك عن موعد استحقاقه ستة أشهر، شريطة إخطاره بتسديد الاشتراك بخطاب رسمي خلال الأربعة الأشهر التالية للاستحقاق. 2. إذا توقف العضو عن ممارسة النشاط لمدة سنة دون عذر مقبول، ويكون تجميد العضوية بقرار من مجلس الإدارة. ثالثاً إسقاط العضوية: تسقط العضوية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على توصية من مجلس الإدارة بعد إجراء التحقيقات اللازمة في الحالات التالية: 1. إذا أتى العضو عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو معنوياً جسيماً. 2. إذا استغل العضو انضمامه للجمعية لأغراض شخصية مخالفاً بذلك أهداف الجمعية. 3. إذا أخل العضو بأخلاقيات المهنة الصحفية والإعلامية. رابعاً: يجب إخطار العضو الذي شطبت أو جُمدّت أو أسقطت عضويته خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بذلك برسالة وفق معلومات الاتصال المتوافرة في بيانات عضويته في الجمعية. المادة الحادية عشرة: إعادة العضوية أولاً: تُعاد العضوية إلى الأعضاء الذين أسقطت عنهم بسبب عدم أداء الاشتراك إذا أدوا المبالغ المستحقة عليهم. ثانياً: لا يحق للعضو أو من زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى استرداد رسم العضوية أو الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي دفعها للجمعية، وليس له حق في أموال الجمعية. تبلغ قيمة الاشتراك السنوي للعضو : العامل (500) ريال سعودي. المنتسب (300) ريال سعودي. الجمعيات (1000) ريال سعودي بصفة مشارك دون حق التصويت. تدفع سنويا قبل نهاية السنة المالية. الباب الثالث الجمعية العمومية، مجلس الإدارة الفصل الأول الجمعية العمومية المادة الثانية عشرة: عضوية الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين مضى على عضويتهم ستة أشهر وأوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم (يستثنى من ذلك سنة التأسيس للجمعية). المادة الثالثة عشرة: الأعضاء الشرفيون والمراقبون لمجلس الإدارة توجيه دعوات لأفراد وجهات لها ارتباط مهني أو أدبي بالجمعية لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقبين على النحو التالي: أولاً: الأعضاء الشرفيون: أ- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين منحهم مجلس الإدارة صفة العضوية الشرفية للجمعية نظير خدمات مادية أو معنوية قدموها للجمعية. ب- الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين لهم إسهامات أو خدمات علمية أو اجتماعية تؤهلهم ليكونوا ضيوف شرف في اجتماعات الجمعية العمومية. ثانياً: المراقبون ومنهم: أ- الجمعيات الإعلامية والثقافية المرخصة من الوزارة. ب- الاتحادات الإعلامية التي تكون الجمعية عضواً فيها. المادة الرابعة عشرة: الجمعية العمومية العادية 1) تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة على الأقل خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية، ويحق للمجلس الموافقة على تأخير موعد اجتماع الجمعية العمومية إذا طرأ موجب لذلك. 2) يكون انعقاد الجمعية العمومية في مقر المركز الرئيسي للجمعية، كما يجوز انعقادها في أي مكان آخر يحدد في خطاب الدعوة بموافقة مجلس الإدارة. 3) يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال بموافقة الأغلبية المطلقة الحاضرة. 4) تناقش الجمعية العمومية العادية المواضيع التالية: · الميزانية والحساب الختامي. · تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وتقرير مراقب الحسابات. · مشروع الميزانية التقديرية للعام التالي. · انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بديلين لمَن زالت أو انتهت عضويتهم. · تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه. · براءة ذمة مجلس الإدارة السابق. · غير ذلك مما يرى مجلس الإدارة إدراجه في جدول الأعمال. 5) يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادي كلما اقتضت الضرورة ذلك. 6) تبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية بخطاب عن طريق وسيلة اتصال مضمونه ومتعارف عليها وممكنة التوثيق والإثبات ( البريد العادي أو الإلكتروني أو رسائل الجوال أو الاتصال بالعضو عبر الهاتف أوتبليغه شخصيا) ، يحدد من خلاله مكان الاجتماع وموعده وجدول الأعمال وتوجه الدعوة من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بذلك. المادة الخامسة عشرة: ال النظامي لانعقاد الجمعية العمومية العادية يكون اجتماع الجمعية العمومية العادية صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين يحق لهم التصويت أصالة ونيابة على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو آخر، وإذا لم يكتمل ال في الوقت المحدد يؤجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الحاضرين. المادة السادسة عشرة: مدة انعقاد الجمعية العمومية العادية إذا اجتمعت الجمعية العمومية فعلاً وحالت ظروف دون إتمام النظر في كل المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، اعتبر الاجتماع قائماً وتمتد الجلسة إلى موعد آخر تحدده الجمعية العمومية للنظر في بقية المواضيع على أن يقوم رئيس مجلس الإدارة بإخطار الأعضاء المتغيبين بموعد الاجتماع ويكون الاجتماع صحيحاً بمن حضر. المادة السابعة عشرة: إدارة الجلسات 1. يتولى رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه رئاسة أعمال الجمعية العمومية. 2. يقوم رئيس المجلس بطلب تسجيل أسماء الراغبين في التحدث قبل بدء الاجتماع وله تحديد عدد المتحدثين لكل فئة عضوية والزمن المحدد للمتحدثين. 3. لا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في جدول أعمالها إلا بموافقة الأغلبية ويجوز لمجلس الإدارة أن يطرح للمناقشة المسائل العاجلة التي طرأت بعد توجيه الدعوة وتمت دراستها. المادة الثامنة عشرة : اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية تعقد الجمعية العمومية اجتماعات غير عادية في الحالات التالية: 1. بدعوة من مجلس الإدارة كلما رأى ضرورة ذلك. 2. إذا قدم 25% من أعضاء الجمعية العاملين على الأقل اقتراحاً بذلك مبينين فيه الغرض من الاجتماع. المادة التاسعة عشرة: التصويت على القرارات تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية وغير العادية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، مالم تنص هذه اللائحة على خلاف ذلك، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع. الفصل الثاني مجلس الإدارة المادة العشرون: شروط الترشح لعضوية المجلس يشترط لمن يتقدم للترشح لعضوية مجلس الإدارة ما يلي: 1. أن يكون العضو المتقدم للترشح من فئة العضو العامل. 2. أن يكون مستمراً وممارساً للعمل الإعلامي الالكتروني لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 3. أن يتقدم لرئيس مجلس الإدارة بأوراقه للترشح قبل مدة لا تقل عن أسبوع من موعد اجتماع الجمعية العمومية. 4. يحق لعضو المجلس الترشح لعضوية مجلس الإدارة الجديد بغض النظر عن عدد المرات التي شارك فيها في عضوية المجلس مع استثناء فترة الثلاث سنوات المطلوبة للترشيح بالنسبة لانتخابات مجلس الإدارة الأول للجمعية. 5. يعلن رئيس مجلس الإدارة أسماء المرشحين في موقع الجمعية الالكتروني قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، وتتلى أسماؤهم قبل بدء أعمال بند التصويت. المادة الحادية والعشرون: أحكام عضوية المجلس 1. يتكون عدد أعضاء مجلس الإدارة بما لا يقل عن عشرة أعضاء ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً. 2. يتم اختيار الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العمومية من قائمة أسماء المرشحين للعضوية. 3. يُعد فائزاً بعضوية مجلس الإدارة من ينال أكثرية الأصوات، وإذا تساوت الأصوات بين مُرشحَين أعيد الاقتراع مرة أخرى في نفس الجلسة لترجيح أحدهما بالقرعة. 4. ينتخب أعضاء المجلس بمجرد تكوينه بالانتخاب السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق. 5. تكون مدة دورة عمل مجلس الإدارة ثلاث سنوات من تاريخ انتخابه، ويحق للجمعية العمومية تزكية وتجديد الثقة بأعضاء ذات المجلس. 6. تنتهي مدة عضوية عضو مجلس الإدارة حكماً إذا تغيّب ثلاث جلسات متتالية أو متفرقة في السنة دون عذر مقبول، ويحل محله العضو الذي يلي الأعضاء الفائزين في أكثرية الأصوات التي نالها في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة عمل المجلس. 7. إذا أُعفي عضو من أعضاء مجلس الإدارة من عضويته أو استقال فيتم اختيار من حاز أعلى الأصوات في الانتخابات الأخيرة ليكمل مدة المجلس. المادة الثانية والعشرون: اختصاصات مجلس الإدارة - اتخاذ القرارات والإجراءات التي تكفل حسن أداء الجمعية لوظائفها وتحقيقها لأهدافها. - يصدر مجلس الإدارة القواعد والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائحة. - اقتراح الميزانية السنوية للجمعية. - الموافقة على أنشطة الجمعية. - إعداد تقرير نشاط الجمعية السنوي وخطة العمل للعام المقبل، وعرض ذلك على الجمعية العمومية في اجتماعها العادي لإقراره. - قبول التبرعات والمنح المقدمة للجمعية. - دعوة المنظمات والجمعيات المدنية المحلية والإقليمية والعالمية لحضور إجتماعات الجمعية العمومية حسب مايراه مجلس الإدارة مناسباً لدعم أنشطة الجمعية. -أية إختصاصات أخرى منصوص عليها في هذه اللائحة أو يخول بها المجلس من قبل الجمعية العمومية. المادة الثالثة والعشرون: اجتماعات مجلس الإدارة 1. يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة كل شهر بحضور أكثر من نصف الأعضاء على أن يكون الرئيس أو نائب الرئيس من بينهم، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس الاجتماع. 2. يعقد مجلس الإدارة اجتماعات استثنائية إذا طلب ذلك رئيس المجلس أو بطلب من نصف أعضاء المجلس، ويقتصر الاجتماع على مناقشة ماعقد من أجله. المادة الرابعة والعشرون: مهام ومسؤوليات إدارة الجمعية أولاً: رئيس مجلس الإدارة: ويتولى المهام التالية: 1. رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية. 2. يمثل الجمعية أمام مختلف الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، وفي مواجهة الغير وله أن يفوض أحد أعضاء المجلس بذلك. 3. توقيع العقود والمكاتبات نيابة عن الجمعية. 4. مايفوضه به مجلس الإدارة من أعمال. ثانياً: نائب رئيس المجلس : ينوب عن الرئيس في حالة غيابه ويقوم بمهامه كافة طول مدة غيابه ويتولى الإشراف على أي مهام يكلفه بها الرئيس أو الجمعية العمومية. ثالثاً: أمين السر: ومهامه كما يلي: 1. حفظ الوثائق والسجلات والأختام بالجمعية. 2. إعداد جدول أعمال الجلسات وعرضه على الرئيس. 3. إعداد وتسجيل محاضر جلسات مجلس الإدارة وجلسات الجمعية العمومية. 4. حفظ الأوراق والمستندات المتعلقة بالأعمال الكتابية والإدارية وقيدها في دفاتر رسمية. 5. إعداد مشروع ميزانية السنة المالية. رابعاً: أمين الصندوق: ومهامه كما يلي: 1. تحصيل جميع إيرادات الجمعية وإيداعها في حسابها في البنك المعتمد. 2. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة من الناحية المالية والتحقق من مطابقتها لبنود الميزانية واللائحة المالية. 3. إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية. 4. الاشتراك مع أمين السر في وضع مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة وتقديمها لمجلس الإدارة. 5. حفظ الدفاتر والسجلات المالية والمستندات وكل ما يتصل بالنواحي المالية في مقر الجمعية. 6. تسهيل أعمال المحاسب القانوني ووضع المستندات كافة تحت تصرفه. 7. يكون أمين الصندوق ملزماً بسداد العجز الذي يظهر في حساباته. الباب الرابع النظام المالي للجمعية المادة الخامسة والعشرون: الموارد المالية - اشتراكات العضوية التي تحددها الجمعية - الأنشطة الثقافية والمؤتمرات - الهبات، الهدايا، المعونات من المؤسسات الإعلامية والثقافية - المعونات الحكومية. - عوائد المشاريع الإنتاجية - رعاة الأنشطة المادة السادسة والعشرون: السنة المالية للجمعية يكون للجمعية ميزانية مالية تبدأ في الأول من شهر يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام ميلادي. المادة السابعة والعشرون: الإشراف المحاسبي 1. يكون للجمعية محاسب قانوني معتمد وله حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات المالية الخاصة بحسابات الجمعية وعلى المحاسب إبداء ملاحظاته على الوضع المالي للجمعية في تقريره السنوي المقدم في اجتماع الجمعية العمومية. 2. تقوم الجمعية العمومية باختيار المحاسب القانوني سنوياً أو التجديد له وتحديد مكافأته، ويستثنى من ذلك المحاسب القانوني الذي يعين من مجلس الإدارة للسنة الأولى للجمعية أو عند خلو مركز المحاسب القانوني، على أن يعرض ذلك على الجمعية العمومية في أول اجتماع لها لإقرار ماتراه. المادة الثامنة والعشرون: إيداع الأموال تودع أموال الجمعية في حساب خاص باسمها في أحد البنوك السعودية. المادة التاسعة والعشرون : الصرف وشروطه 1. يشترط لصرف أي مبالغ من أموال الجمعية أن يوقع على إذن الصرف كلٌ من: أمين الصندوق ورئيس مجلس إدارة الجمعية أو من ينوب عنه. 2. تدون حسابات الجمعية في دفاتر بحيث تُفصّل فيها المصروفات والإيرادات والتبرعات ومصدرها. المادة الثلاثون دمج الجمعية: 1. يجوز دمج الجمعية مع جمعية أو جمعيات إعلامية أخرى أو قبول انضمام جمعية أو جمعيات أخرى لهذه الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، ويتم إشعار وزير الثقافة والإعلام مسبقاً باقتراح مجلس الإدارة للنظر فيه قبل عرضه على الجمعية العمومية. 2. يكون ال المطلوب لاجتماع الجمعية العمومية للنظر في اقتراح الدمج أو الانضمام، حضور مالا يقل عن ثلثي أعضاء الجمعية أصالة ونيابة وإذا لم يكتمل ال يؤجل الاجتماع لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ويشترط لصحة الاجتماع في هذه الحالة حضور أكثر من نصف الأعضاء. 3. يصدر قرار الدمج أو الانضمام بأغلبية ثلثي الحاضرين. المادة الحادية والثلاثون: حل الجمعية أولاً تحل الجمعية بقرار من الجمعية العمومية بأغلبية ثلثي الأعضاء أصالة ونيابة للأسباب التي تراها مبررةً لذلك وتتبع ذات الإجراءات الواردة في المادة (29). ثانياً يجوز حل الجمعية بقرار من وزير الثقافة والإعلام في أي من الحالات التالية: 1. إذا تكرر مخالفتها لنظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية ولم تعمل على تدارك المخالفات. 2. التصرف في أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها. 3. الحصول على أموال من جهة خارجية أو إرسال أموال إلى جهة خارجية دون حصولها على موافقة مسبقة من وزارة الثقافة والإعلام. 4. ارتكاب مخالفة جسيمة للأنظمة المرعية في المملكة. 5. الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى جمعية أو هيئة أو منظمة خارج المملكة العربية السعودية دون حصولها على موافقة مسبقة من وزارة الثقافة والإعلام. 6. ثبوت ممارستها لنشاط من الأنشطة المحظورة. المادة الثانية والثلاثون: تعيين المصفّي: 1. عند حل الجمعية يعين وزير الثقافة والإعلام مصفّياً قانونياً لحصر موجودات الجمعية وأموالها والتزاماتها، ويرفع المصفّي بذلك تقريراً للوزير للتوجيه بما يجب اتخاذه، كما يعين الوزير الجهة التي يؤول إليها رصيد أموال الجمعية بعد بيع موجوداتها وتسديد ديونها والتزاماتها. 2. على رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق وأمين السر التحفظ على جميع الأموال النقدية والعينية والمستندات والسجلات والأوراق الخاصة بالجمعية وتنظيم محضر بها وتبقي عهدة عليهم إلى أن يسلموها للمصفّي فور طلبها، ويمنع عليهم وعلى غيرهم أو الجهة المودع لديها أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شؤونها أو أموالها إلا بأمر كتابي من المصفّي |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|