لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 23-07-2017, 03:19 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي وزارة الخدمة المدنية : لا يجوز الجمع بين بدل الانتداب ومكافأة الإضافي




نبهت وزارة الخدمة المدنية بأنه لا يحق لأية جهة حكومية زيادة مدة تكليف الموظف أو الموظفة أكثر من ثلاث ساعات ونصف الساعة في الليلة الواحدة، وبحد أقصى 22 ليلة في الشهر الواحد، ومنعه من التكليف مرة أخرى إلا بعد 30 يوما فما فوق، أما قبل ذلك فيعتبر تداخلا.

وحذرت من صيغة تداخل العمل الإضافي مع الانتدابات كون ذلك لا يجوز نظاما.

كما طلبت الوزارة بحسب "عكاظ" من الجهات الحكومية اعتماد استمارات مخصصة لهذا الغرض توقع من أصحاب الصلاحية بالموافقة على عملية الانتداب متضمنة شرحا للمهمة ومدتها بالليالي ووسيلة النقل والمدة التي سينجز فيها المنتدب انتدابه، وترفع إلى صاحب الصلاحية لاعتماد الانتداب مقرونة بالمرئيات حول عدم إمكانية إتمام المهمة بواسطة أحد موظفي المنطقة في جهتها حسب ما نصت عليه لوائح الخدمة المدنية في مادتها 22 فيتم تكليف موظف ليقوم بهذه المهمة، ويترك الأمر لصاحب الصلاحية بالموافقة من عدمها.

وقضى مجلس الخدمة المدنية بعدم استعادة ما يصرف للموظف أو المستخدم المنتدب من بدل الانتداب عند انتهاء خدمته بالوفاة أو العجز الصحي الدائم عن العمل متى حدث ذلك قبل انتهاء المدة المحددة في قرار الانتداب، كذلك عدم الجمع بين بدل الانتداب ومكافأة العمل الإضافي في حالة السفر في مهمة رسمية.
وأرشد المجلس الجهات الحكومية والإدارات المختصة بضرورة العرض عن حالات الانتداب وتمديد فتراته على الوزير المختص أو من في حكمه بحيث يكون الوزير في الصورة كاملة وأن الشخص المراد انتدابه لم يستنفد المدة النظامية أو أنه بقي منها كذا مدة زمنية، وفي حالة ما إذا رأى الوزير المختص أن ينتدب من استنفد مدة الانتداب للقيام بمهمة رسمية يرى ضرورة ندبه الرفع بخطاب تفصيلي لمجلس الخدمة المدنية يطلب فيه تحديد فترة الانتداب وتحديد دقيق للمهمة التي سيضطلع بها ومدتها ومكانها.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:07 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية