لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 08:01 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية




نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

1406هـ

الرقم: م / 8

التاريخ: 19/4/1406هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشر والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 18/12/1397هـ.

وبعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 20/3/1406هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المُنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

ثانياً – الموافقة على نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا ويعمل به من تاريخ صدور هذا المرسوم.

ثالثاً – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ،

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

قرار رقم 70 وتاريخ 20/3/1406هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على نِظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ.

وبعد استعراض المناقشة حول دمج المركز الوطني للعلوم والتقنية مع مدينة الملك عبد العزيز العلمية ليصبح مسماها الجديد (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

يُقرِّر ما يلي

أولاً – تحويل المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ. إلى مدينة علمية تُسمَّى (مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية).

ثانياً – الموافقة على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالصيغة المرفقة بهذا.

ثالثاً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.

التوقيع

فهد بن عبد العزيز

رئيس مجلس الوزراء

نِظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

المادة الأولى:

يُحول المركز الوطني للعلوم والتقنية المنشأ بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 20/12/1405هـ إلى مدينة علمية تُسمى (مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية).

المادة الثانية:

يكون لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الشخصية الاعتبارية المستقلة وتُلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة الرياض ويجوز إنشاء فروع لها في المدن الأخرى بالمملكة.

المادة الثالثة:

تقوم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بدعم وتشجيع البحث العلمي للأغراض التطبيقية وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية في هذا المجال بما يتناسب مع متطلبات التنمية في المملكة، والتعاون مع الأجهزة المختصة، لتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال العلوم والتقنية، من أجل بناء قاعدة علمية تقنية لخدمة التنمية في المجالات الزراعية والصناعية والتعدينية وغيرها، والعمل على تطوير الكفايات العلمية الوطنية، واستقطاب الكفايات العالية القادرة، لتعمل بالمدينة في تطوير وتطويع التقنية الحديثة لخدمة التنمية في المملكة، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة، ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:

1- اقتراح السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية ووضع الإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها.

2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية لخدمة التنمية في المملكة.

3- مساعدة القطاع الخاص في تطوير بحوث المنتجات الزراعية والصناعية التي تتم عن طريقها.

4- دعم برامج البحوث المشتركة بين المملكة والمؤسسات العلمية الدولية، لمواكبة التطور العلمي العالمي سواء عن طريق المنح أو القيام بتنفيذ بحوث مشتركة.

5- تقديم منح دراسية وتدريبية لتنمية الكفايات الضرورية، للقيام بإعداد وتنفيذ برامج البحوث العلمية، وتقديم منح للأفراد والمؤسسات العلمية، للقيام بإجراء بحوث علمية تطبيقية.

6- التنسيق مع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث في المملكة في مجال البحوث وتبادل المعلومات والخبرات ومنع الازدواج في مجهوداتها.

ولتحقيق ذلك تشكل لجان تنسيق تتكون من خبراء في الأجهزة والمؤسسات الحكومية المتصل عملها بأعمال المدينة.

المادة الرابعة:

يكون للمدينة هيئة عليا تشكل كما يلي:

-

رئيس مجلس الوزراء

رئيساً

-

نائب رئيس مجلس الوزراء

نائباً للرئيس

-

وزير الدفاع والطيران والمفتش العام

عضواً

-

وزير التعليم العالي

عضواً

-

وزير الزراعة والمياه

عضواً

-

وزير الصناعة والكهرباء

عضواً

-

وزير البترول والثروة المعدنية

عضواً

-

وزير التخطيط

عضواً

-

وزير المالية والاقتصاد الوطني

عضواً

-

رئيس الاستخبارات العامة

عضواً

-

رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية

عضواً

-

ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس مجلس الوزراء

أعضاء

المادة الخامسة:

الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية هي السلطة المهيمنة على شئون المدينة وتصريف أمورها، ولها أن تتخذ كافة القرارات اللازمة، لتحقيق أغراضها في حدود أحكام هذا النظام وللهيئة على وجه الخصوص ما يلي:

أ - اعتماد مشروع السياسة الوطنية لتطوير العلوم والتقنية والإستراتيجية والخطة اللازمة لتنفيذها تمهيداً لرفع ذلك إلى مجلس الوزراء.

ب - اعتماد برامج العمل والمشاريع التي تقوم المدينة بتنفيذها.

ت - إصدار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها المدينة واللوائح المنظمة لشئون منسوبيها بعد إعدادها من قبل المدينة بالاشتراك مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والديوان العام للخدمة المدنية.

ث - النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في المدينة.

ج - تشكيل لجان التنسيق المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة الثالثة وتحديد مهامها.

ح - الموافقة على مشروع ميزانية المدينة السنوية.

وللهيئة العليا تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم لدراسة ما تكلفهم به.

المادة السادسة:

تجتمع الهيئة العليا للمدينة برئاسة الرئيس أو نائبه أو من يفوضه، ولا يكون اجتماع الهيئة نظامياً إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الحاضرين، وعند التساوي يرجح الذي صوت معه الرئيس.

المادة السابعة:

يكون للمدينة رئيس يعيِّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيِّن بقرار من مجلِس الوزراء[1].

المادة الثامنة:

رئيس المدينة هو المسئول التنفيذي عن إدارة المدينة في حدود ما يقضي به هذا النظام وما تقرره الهيئة العليا ويتولى رئيس المدينة الاختصاصات الأخرى الموكولة إليه في هذا النظام أو في قرارات الهيئة العليا.

المادة التاسعة:

أ - تسري على منسوبي المدينة أنظمة ولوائح الخدمة المدنية في الأمور التي لا يتم تنظيمها بموجب اللوائح التي تصدر وفقاً للفقرة (ج) من المادة الخامسة من هذا النظام.

ب - وفي كل الأحوال يخضع موظفو المدينة السعوديون لنظام التقاعد المدني كما يخضع عمال المدينة لنظام العمل والعمال ونظام التأمينات الاجتماعية.

المادة العاشرة:

يكون للمدينة ميزانية سنوية مستقلة، ويجوز للمدينة أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد مدتها عن سنة وِفقاً لما تتطلبه المُدة التقديرية لتنفيذ تلك البرامج، وتتكون أموال المدينة من:

1- الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

2- الدخل الذي تحققه المدينة من ممارسة النشاط الذي يدخل ضمن اختصاصاتها.

3- الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها المدينة وفقاً للقواعد التي تضعها الهيئة العليا.

4- الموارد الأخرى التي تقرر الهيئة العليا للمدينة إضافتها إلى أموال المدينة.

وتوضع أموال المدينة في حساب مستقل، ويتم الصرف منها وفق اللائحة المالية للمدينة.

المادة الحادية عشر:

تبدأ السنة المالية للمدينة مع السنة المالية للدولة.

المادة الثانية عشر:

يقدم رئيس المدينة الحساب الختامي للمدينة وتقريراً سنوياً عن أعمالها، وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية إلى الهيئة العليا تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما يزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من التقرير السنوي والحساب الختامي للمدينة.

المادة الثالثة عشرة:

يكون للمدينة مراقب مالي يعين من قبل الهيئة العليا، للقيام بالرقابة السابقة على الصرف وذلك وفقاً لما تقرره اللوائح المالية للمدينة.

المادة الرابعة عشرة:

مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات المدينة تعين الهيئة العليا مراقباً أو أكثر للحاسبات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفر فيهم شروط مراجعي حسابات الشركات المساهمة، وتحدد الهيئة العليا مكافأته، ويكون له حقوق مراقب الحسابات في الشركات المساهمة وعليه واجباته، وفي حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن.

المادة الخامسة عشرة:

أ - تستمر الصلاحيات المخولة لرئيس المركز طبقاً لنظام المركز الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 18/12/1397هـ لرئيس المدينة حتى تُصدر الهيئة العليا لائحة التنظيم الإداري للمدينة واللوائح المالية والإدارية الأخرى[2].

ب - يستمر العمل باللوائح والقرارات والأوامر التي تنظم سير العمل بالمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا حتى يتم تعديلها أو إلغاؤها وفقاً لهذا النظام.

المادة السادسة عشرة:

تُعفى المدينة من جميع أنواع الضرائب والرسوم الجمركية على المعدات والآلات التي تستوردها خصيصاً لنشاطها العلمي.

المادة السابعة عشرة:

يُلغي هذا النظام نظام المركز الوطني للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/61 في 20/12/1405هـ.

المادة الثامنة عشرة:

يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمية[3].

ما صدر بشأن النِظام

قرار رقم 177 وتاريخ 15/6/1422هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (8825/ر) وتاريخ 5/5/1421هـ المُشتمِلة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية رقم (89547/م/10) وتاريخ 13/4/1421هـ بشأن طلب معاليه الموافقة على تعديل نص المادة (السابعة) من نظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ، التي تقضي بأن " يكون للمدينة رئيس يعيّن بأمر ملكي، كما يكون له نائب أو أكثر يعيّن بقرار من مجلس الوزراء ".

وبعد الإطلاع على نِظام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (84) وتاريخ 20/4/1404هـ.

وبعد الإطلاع على المحضر رقم (368) وتاريخ 3/11/1421هـ المعد في هيئة الخبراء.

وبعد الإطلاع على مذكرة هيئة الخبراء رقم (1) وتاريخ 3/1/1422هـ.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (279) وتاريخ 8/6/1422هـ.

يُقرِّر ما يلي

يعد تعيين نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية – تكليفاً – لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعامل فيما عدا ذلك معاملة وكلاء الجامعات.

رئيس مجلس الوزراء

[1] صدر بشأن هذه المادة قرار مجلس الوزراء رقم (177) وتاريخ 15/6/1422هـ. انظر ما صدر بشأن النظام.

[2] صدر الأمر السامي رقم (7/23/م) وتاريخ 9/1/1409هـ بالموافقة على قرار اللجنة العليا للإصلاح الإداري رقم (182) وتاريخ 16/5/1408هـ الخاص بتنظيم مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

[3] نشر بجريدة أم القرى في عددها رقم (3096) وتاريخ 7/5/1406هـ.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:15 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية