لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 22-07-2017, 03:08 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي إجراءات فسخ الوكالة الشرعية




الوكالة من العقود الجائزة التي يجوز لأحد الطرفين - الموكل أو الوكيل - فسخها متى شاء

وتفسخ إجبارياً في حالات منها :

- وفاة الموكل أو الوكيل

- أو فقدان أحدهما أهليته الشرعية

- أو انتهاء المدة المحددة لها .

- أو انتهاء العمل الموكل فيه .


وبعد فسخها لا يجوز للوكيل استخدام الوكالة مطلقا

ومن ثبت استعماله لها بعد الفسخ ؛ فإنه يتحمل ما يترتب على ذلك من تبعات وأضرار مادية



وفسخ الوكالة - بطلب من الموكل أو من الوكيل - لا يخلو من أربع حالات ، وهي كالتالي :


أولاً :

إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من الجهة التي أصدرتها وأصلها معه

فإن كاتب العدل يأخذ إقراره عليها ويقوم بالتهميش على سجلها

ويحفظ الأصل لديه في ملف يخصص لهذا الغرض .



ثانياً :

إذا تقدم أحد طرفي الوكالة بطلب إلغائها من غير الجهة التي أصدرتها وأصلها معه

فيكلف بإحضار صورة لها مع الأصل ويؤخذ إقراره على الأصل

ويهمش على الصورة ويحتفظ بها لدى الإدارة

ويرسل الأصل الملغى إلى الإدارة التي صدرت منها

للتهميش على سجلها وحفظ الأصل في ملف الوكالات الملغاة



ثالثاً :

إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من الجهة التي أصدرتها

وليس معه أصلها لتعذر إحضارها ممن هي في يده

فيستعمل نموذج صك إقرار فسخ الوكالة من أصل ثابت ومتحرك

يسلم المتحرك لصاحب الوكالة الملغاة ، ويفهم بأن عليه الإعلان في الجريدة عن إلغاء وكالته



رابعاً :

إذا تقدم الموكل بطلب إلغاء وكالته من غير الجهة التي أصدرتها ، وليس معه أصلها لتعذر إحضارها

فيطبق في هذه الحالة ما ورد في الفقرة الثالثة مما ذكر

وتشعر الجهة التي أصدرتها بما تم عليها من فسخ



 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 05:40 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية