لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 05:05 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التصرف في التحقيق




التصرف في التحقيق
يتم التصرف في التحقيق وفقاً لما يلي:-
أ - إحالة بعض التحقيقات للجهة المختصة بإكماله نظاماً:
ب - الرفع للوزارة في القضايا الهامة:
ج - صلاحيات أمراء المناطق في التصرف في التحقيقات:
أ - إحالة بعض التحقيقات للجهة المختصة لإكماله نظاماً:-
إذا أسفر التحقيق الأولى عن أن الواقعة محل التحقيق تتعلق بجرائم تختص بها جهات معينة أناط بها النظام صلاحية التحقيق ففي هذه القضايا يقوم المحقق بعرض أوراق التحقيق على مرجعه الذي يرفعها بدوره للإمارة والتي تقوم بإحالتها مباشرة للجهة المختصة وفقاً للنظام.
فمثلاً إذا كشف التحقيق الأولى عن أن الجريمة تعتبر جريمة تزوير أو رشوة تحال أوراق التحقيق لهيئة الرقابة والتحقيق، وكذلك جرائم اختلاس الأموال العامة.
وجرائم أمن الدولة تحال للمباحث العامة لإكمال التحقيق، وجرائم أمن الحدود تحال للجان المختصة بحرس الحدود، والجرائم الجمركية تحال للجان الجمركية، والجرائم العمالية تحال إلى اللجان العمالية، وهكذا.
ملاحظة:-
يجب على الإمارة تزويد وزارة الداخلية بصورة من الإجراء الذي تمت به الإحالة للإحاطة والتوجيه باللازم إذا اقتضى الأمر ذلك.
القضايا الجنائية:-
القضايا الجنائية التي ينعقد الاختصاص بها للشرع سواء لإثبات الإدانة وتحديد الوصف الجرمي كقضايا المخدرات لإثبات الإدانة من عدمها أو لتوقيع العقاب الشرعي فإن على المحقق إكمال التحقيق والوصول إلى نتيجة تؤيده بالأدلة الشرعية كالإقرار والقرائن والبيانات الشرعية بما يفيد براءة المتهم مما نسب إليه أو ثبوت إدانته، أما قضايا انتحال شخصية رجال السلطة العامة فتحال هذه القضايا عن طريق إمارة المنطقة لديوان المظالم.
وقد أوضحت التعليمات بأن على المحقق بعد انتهائه من إجراءات التحقيق إعداد تقرير مستوفى بأسباب الإدانة أو البراءة ويرفق معه جميع المحاضر المتخذة ويرفع كامل الأوراق للمرجع. (1)
ب - الرفع للوزارة في القضايا الهامة:-
يجب على الإمارات أن ترفع للوزارة جميع القضايا المتعلقة بالخلافات القبلية والمشاغبات الجماعية بعد انتهاء التحقيق فيها وقبل إحالتها للمحكمة، وكذلك التحقيقات المنتهية في قضايا القتل العمد وسائر القضايا المتعلقة بارتكاب جرائم يعاقب عليها بالقطع، كما ترفع بصفة عاجلة للوزارة القضايا التي تكون على جانب كبير من الأهمية والتي تكون بشكل اختطاف أو اغتصاب أو تهديد بالسلاح وذلك قبل إحالتها للمحكمة، وفي هذه الحالات تعمّد الوزارة الإمارات بالإجراء الواجب اتباعه. (2)
كما يلزم:-
الرفع عن الحوادث المجهول الفاعل فيها إذا لم يرد للأمن العام من الشرطة ما يفيد القبض على الفاعل، ويتابع وكيل الوزارة بتكليف فريق لمتابعة ذلك ويناقش الإمارات أو الأمن العام على ضوء النتائج. (3) وطبقاً للائحة التفويضات لا ترفع أية معاملة في مرحلة التحقيق لوزارة الداخلية إلا بناءً على طلبها أو إذا أشكل الأمر على جهات التحقيق التابعة للإمارة ترفع الإمارة الأوراق ومعها مذكرة واضحة مفصلة عن الأسباب التي اقتضت الرفع.
وبشكل مختصر يرفع في مرحلة التحقيق (قبل الحكم) ما يلي: (4)
1 - التبليغ عن الجرائم والحوادث اليومية الهامة.
2 - قضايا القتل وهذه يرفع عنها للمقام السامي للإذن بإحالتها إلى المحكمة.
3 - قضايا الأطباء الخاصة باتهامهم بجرم أخلاقي شائن كالاتهام بالاعتداء الجنسي أو مقدماته وهذه يرفع عنها للمقام السامي قبل الإذن بإحالتها إلى المحكمة.
4 - القضايا المتعلقة بجرائم يحكم عنها بعقوبة القطع ويندرج في ذلك كافة جرائم الحرابة، وقطع الطريق، والسطو، والسرقة، والقصاص في الأطراف وما دون النفس.
5 - قضايا الجرائم العنيفة ويندرج فيها بالإضافة إلى ما تقدم جرائم الاعتداء المسلح، واختطاف النساء والغلمان واغتصابهم والقضايا الأخلاقية الهامة التي يصاحبها اعتداء جنسي وقضايا إطلاق النار على رجال الأمن أثناء مباشرتهم أعمالهم.
6 - القضايا المتعلقة بالمهاوشات القبلية والمشاغبات الجماعية.
7 - القضايا المتعلقة بمشائخ القبائل عند اتهامهم وتوقيفهم.
8 - الدعاوى التي ترفع على الموظفين بسبب مباشرتهم أعمالهم الحكومية وهذه يرفع عنها للمقام السامي بطلب سماع الدعوى في مواجهتهم أو في مواجهة بيت المال.



9 - تقارير اللجان المكلفة من الوزارة.
10 - القضايا الخاصة بأحد أصحاب السمو الأمراء.
11 - الأمور التي تشكل على الإمارة في مرحلة التحقيق.
12 - ما يطلبه المقام السامي أو سمو الوزير أو سمو نائبه الإفادة عنه سواء بناءً على ما يرفع من دفوعات أو بناءً على ما يتقدم به ذوو الشأن.
ثانياً: ما يرفع بعد الحكم:
1 - الأحكام التي تصدر بتقرير عقوبة القتل أو الرجم أو القطع وكذا قضايا القتل العمد (إذا سقط القصاص) وشبه العمد لتطبيق الإرادة الملكية الصادرة بعقوبة قاتل العمد وشبه العمد وهذه لا بد من الرفع للمقام السامي للإذن بالتنفيذ.
2 - العفو عن العقوبة التعزيرية الذي لا يندرج في صلاحية سمو الوزير من سجن أو غرامة وهذه يتطلب النظام الرفع عنها للمقام السامي.
3 - إقامة دعاوى الديات في مواجهة بيت المال إذا أعسر المسئول عن دفعها وهذه يتطلب النظام الرفع للمقام السامي.
4 - الأحكام الصادرة بثبوت الإدانة في قضايا تهريب وترويج المخدرات التي لا يدخل الاختصاص في تقرير العقوبة للمحكمة ولم تفوض لأمراء المناطق.
5 - قضايا تقرير العقوبة على مخالفي نظام الأسلحة والذخائر بعد ثبوت الإدانة شرعاً في القضايا الهامة التي لم تفوض لأمراء المناطق.
6 - قضايا تقرير العقوبات على مخالفي نظام مكافحة التستر.
7 - قضايا تقرير العقوبات على مخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية فيما لا يدخل باختصاص مدير عام حرس الحدود.
8 - الإفراج الصحي عن السجين المريض بشروطه المنصوص عليها بالمادة [22] من نظام السجن والتوقيف. (5)
9 - نقل السجناء المحكومين من سجن منطقة إلى أخرى. (6)
10 - القضايا المتعلقة بالبت في إبعاد الابن الأجنبي من أم سعودية أو الزوج الأجنبي لامرأة سعودية.
11 - ما يطلبه المقام السامي أو سمو الوزير أو سمو نائبه الإفادة عنه بناءً على تظلم ذوي الشأن.
ثالثاً: ما يتم الرفع عنه دون ارتباطه بحكم:
1 - الوضع على قوائم المنع من السفر وترقب القدوم والقبض.
2 - الأبعاد تطبيقاً للمادة [33] من نظام الإقامة التي تخول سمو الوزير سحب الإقامة من الأجنبي دون إبداء الأسباب.
3 - طلبات الزواج من الفئات التي تخضع لإذن خاص من سمو الوزير أو من أمير المنطقة كالزواج من الأردن أو تونس أو الجزائر.
4 - طلبات نقل الكفالة بصفة استثنائية دون التقيد بشروط نقل الكفالة.
5 - ما يتعلق ببعض الأمور الوظيفية والمالية.
ج - صلاحيات أمراء المناطق في التصرف في التحقيقات:-
أولاً: الإشراف على سائر التحقيقات:
تنص لائحة التفويضات على أن أمير المنطقة هو المرجع المختص في الإشراف على سائر التحقيقات التي تجريها سلطات الإمارة بشأن جميع الوقائع التي تقع في دائرة اختصاصها وهو مخول باستكمال التحقيقات حتى تتضح الأوصاف الجرمية التي تكشف عنها دعوى الحق العام المتعلقة بها والأشخاص المدانون فيها وبيانات إدانتهم.
ثانياً: إخلاء سبيل المتهمين:
لأمير المنطقة صلاحية إخلاء سبيل جميع الأشخاص الذين يتناولهم التحقيق بحيث لا يبقى في السجن الاحتياطي إلا الأشخاص المتهمون في الجرائم الكبيرة (7) كالقتل وتعطيل بعض المنافع البدنية والاغتصاب ومهاجمة المنازل وقطع الطريق والسرقة والتعدي على الأعراض وصنع واستغلال المسكرات والمخدرات. (8)
ففي الجرائم الكبيرة يظل المتهم رهن السجن الاحتياطي حتى تحال قضيته للشرع للنظر والبت فيها أما في القضايا البسيطة مثل قضايا الصلاة والجنح الأخلاقية والاختلاء المحرم واللهو غير البريء وشبهات شرب المسكر والربا واللواط والمهاوشات البسيطة والنشل والسرقات البسيطة التي لم تكن نتيجة سطو أو قطع طريق والتمثيل بالسوائم وقتل ات الغير والقضايا البسيطة المتعلقة بإتلاف مزروعات أو حرق غلال أو حصاد وتهريب البضائع غير الممنوعة (9) فللأمير صلاحية إخلاء سبيل جميع المتهمين إذا لم يثبت التحقيق إدانتهم فيما نسب إليهم وتقرير ما يتبع في شأنهم أما إذا انتهى التحقيق إلى ثبوت إدانة المتهمين فيحال


المدانون للمحكمة للبت في القضية شرعاً وذلك خلال ثلاثة أيام من توقيفهم تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الموقر (10) والمتضمن بأنه في القضايا البسيطة لا يجوز الحبس الاحتياطي لأكثر من ثلاثة أيام حيث يتعين خلالها إما إحالة القضية خلال هذه المدة للمحكمة أو استكمال التحقيق وفي هذه الحالة يتعين إطلاق المتهم بالكفالة الحضورية.
ثالثاً: الإفراج بالكفالة:
لأمير المنطقة أن يأمر بالإفراج عن المتهم المحبوس على ذمة قضية في الجرائم البسيطة بكفالة أما في الجرائم الكبيرة فيظل المتهم رهن السجن الاحتياطي حتى يبت في قضيته شرعاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء (11)
ولا تصح كفالة السفارات لما تتمتع به من حصانة دبلوماسية تمنع مطالبتها بتنفيذ كفالتها سواء بالدفع أو بإحضار المكفول كما لا تصح الكفالة لضمان عدم إقدام المحكوم عليه على ارتكاب جريمة السرقة مستقبلاً ولا يطلق سراحه بعد انتهاء مدة سجنه لأن العقوبات والتعزيرات بل والحدود شرعت للتهذيب والتأديب لا للتعذيب واشتراط القاضي عدم إطلاق المحكوم عليه بعد انتهاء مدة سجنه إلا بكفيل يكفل عدم إقدامه على السرقة وارتكاب الجرائم غير ممكن لعدم استطاعة الكفيل الحيلولة دون مكفولة ودون اقترافه للجريمة حينما تسول له نفسه ذلك بل يؤخذ على المحكوم عليه التعهد القوي بعدم العودة فإن عاد فسيوقع عليه الجزاء الرادع (12). وتسقط كفالة البدن إما بتسليم النفس (المكفول) إلى طالب في موضع يقدر على إحضاره لمجلس القاضي أو بإبراء الطالب الكفيل أو بموت المكفول، أما كفالة المال فلا تسقط بمرور الزمن وإنما يخرج به الكفيل عن الكفالة وهو الأداء أو الإبراء، وقد صدر الأمر السامي (13) بعدم قبول كفالة أي إنسان لأكثر من ثلاث كفالات واعتبار ذلك قاعدة يجرى العمل بموجبها.
رابعاً: إحالة القضايا للجهة المختصة أو للشرع:
لأمير المنطقة إحالة القضايا التي أسفرت التحقيقات الأولية فيها بأن الواقعة محل التحقيق تتعلق بجرائم تختص بها جهات عينها النظام لهذه الجهات مباشرةً، أو إحالتها للشرع ويتم ذلك كما يلي:
الإحالة للشرع:
القاعدة هي: أن المحاكم الشرعية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بمقتضى النظام (14) ومقتضى ذلك أنه ما لم يصدر نظام يعقد صلاحية الفصل في خصومة معينة لجهة قضائية عينها فإن الأصل انعقاد الولاية للمحاكم الشرعية للبت في هذه الخصومة فهي صاحبة الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات إلا ما استثني نظاماً.
وأمير المنطقة لا يحيل للشرع إلا الدعاوى التي فوض صلاحية إحالتها بعد انتهاء التحقيق فيها للمحكمة أما القضايا التي يلزم الرفع عنها بعد انتهاء التحقيق للوزارة فلا تحال للمحكمة إلا بناءً على موافقة الوزارة (كقضايا القتل العمد والاختطاف... إلخ) .
والإحالة للشرع تكون لإثبات وتحديد الوصف الجرمي كقضايا المخدرات وانتحال شخصية العسكريين ويقتصر دور القاضي على إثبات الإدانة وتحديد الوصف الجرمي، وقد تكون الإحالة للشرع للحكم في القضية على مقتضى الوجه الشرعي ويتولى الادعاء لدى المحاكم الشرعية المدعي بالحق العام فيطلب توقيع عقوبة الحد الشرعي أو عقوبة تعزيرية أو إثبات الإدانة وتحديد الوصف الجرمي أو إثبات نوع القتل وصفته حسب نوع القضية المرفوعة.
خامساً: تقرير العقوبة بعد تثبيت الإدانة شرعاً وتنفيذها:
تقضي المادة [2] فقرة ب، ج من لائحة التفويضات بأن أمير المنطقة مفوض في تقرير العقوبة بعد تثبيت الإدانة شرعاً وتنفيذها بحق من تثبت إدانته شرعاً دون الحاجة إلى الرفع للوزارة في القضايا الآتية:
1 - قضايا تعاطي المخدرات المعاقب عليها بموجب المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم 11 في 1/ 2/ 1374 هـ.
2 - القضايا المتعلقة بتطبيق نظام الجوازات السفرية.
3 - القضايا المتعلقة بتطبيق نظام دائرة النفوس.
4 - القضايا المتعلقة بنظام سلاح الصيد وجلبه واستعماله.
5 - القضايا المتعلقة بمنع بيع الأسلحة واقتنائها.
6 - القضايا المتعلقة بنظام الإقامة عدا سحب الإقامة المنصوص عليها في المادة [23] من النظام.
7 - القضايا المتعلقة بنظام المواليد والوفيات.
8 - القضايا المتعلقة بنظام الجنسية.
9 - القضايا المتعلقة بنظام المؤسسات العلاجية.
10 - القضايا المتعلقة بنظام الوكالات التجارية.
11 - القضايا المتعلقة بنظام توحيد الطوابع التي ارتكبت قبل إلغاء النظام.
12 - القضايا المتعلقة بنظام المقاييس والمعايير.



13 - سحب شيك بدون رصيد المعاقبعليه بالمواد (118، 119، 120) من نظام الأوراق التجارية.
14 - القضايا المتعلقةبنظام المرور وحوادث السير والأمر بوقف تنفيذ العقوبة المنصوص عليها بالمادة 206 منالنظام.
كما أن أمير المنطقة مفوض في تنفيذ جميع القرارات الشرعية القطعيةالصادرة بتقرير الإدانة وتحديد العقاب ما عدا القرارات الشرعية التي تتضمن عقوبةالقتل والقطع قصاصاً أو حداً فترفع قبل التنفيذ إلى الوزارة. (15)
التعاون بينالإمارات والأمن العام:-
عممت الوزارة (16) القواعد التي تحدد علاقة مديريالشرطة بأمراء المناطق والأمن العام وملخص التعميم ما يلي:
يكون ارتباط مديريالشرطة بأمير المنطقة في الأمور والمسائل الإدارية المحلية والمتمثلة في رفع نتائجالتحقيق في الحوادث التي تقع في حدود المنطقة والمنازعات التي تنشأ بين المواطنينللتصرف فيها بموجب الصلاحيات الممنوحة لأمراء المناطق بهذا الشأن وفي كل ما يتعلقبالمحافظة على الأمن والنظام في المنطقة وخاصة منع الجرائم وضبطها.
كما عممتالوزارة (17) بما يلي:
حث الأمن العام والإمارات على تحقيق التعاون لما فيهمصلحة عامة لحفظ الأمن والاستقرار ومساعدة أمير المنطقة في الحصول على نتائج مرضيةوسريعة وتنظيم أقسام الشرطة وتحديد وتحقيق صلاحياتها ومتابعة أدائها لتقويمه وإزالةالعوائق الإدارية ورفع كفاءة العاملين فيها ولا بد من التعاون والاتصال المباشروالتنسيق فيما بين أمير المنطقة ومدير الأمن العام فيما يخدم المصلحة العامة.

إجراءات التحقيق
انظر نظام الإجراءات الجزائية، الباب الرابع تصرفاتالمحقق
انظر الفصل الأول، الباب الرابع، المادة رقم 62 - المادة رقم 75
(1) المواد [103، 108] من نظام مديرية الأمن العام
(2) تعميم الوزارة رقم 16/ 1499في 29/ 6/ 1396 هـ
(3) أمر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في 29/ 12/ 1399 هـالموجه لمعالي وكيل الوزارة
(4) خطاب الوزارة رقم 35/ 31931 في 10 - 11/ 5/ 1417 هـ
(5) فوض لإمارات المناطق بموجب لائحة تفويض أمراء المناطق المعممة برقم 35/ 82091 في 2 - 3/ 12/ 1417 هـ
(6) فوض لإمارات المناطق
(7) المنصوصعليها في المادة الثالثة فقرة ( أ ) من قرار مجلس الوزراء رقم 725 في 1380 هـ
(8) المادة رقم 1 فقرة [د] من لائحة التفويضات
(9) الواردة بتعميم الوزارةرقم 3735 س في 2/ 9/ 1390 هـ
(10) رقم 725 في 1380 هـ
(11) رقم 725 لعام 1380 هـ
خطاب وزارة الخارجية رقم 31/ 2/ 4/ 10386/ 3 في 1/ 7/ 1392 هـ
(12) قرار الهيئة القضائية العليا رقم 6 في 5/ 1/ 1394 هـ
(13) رقم 1952 في 11/ 3/ 1384 هـ
(14) المادة 26 من نظام القضاء
(15) المادة الأولى فقرة [2] منلائحة التفويضات
(16) بالتعميم رقم 2س/ 7199 في 7/ 6/ 1400 هـ
(17) بالتعميم رقم 3س/ 7910 في 21/ 6/ 1400 هـ
ندب الخبراء
انظر نظام الإجراءاتالجزائية
الباب الرابع، الفصل الثاني، المادة رقم (76) – المادة رقم (78)
الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة
انظر نظامالإجراءات الجزائية - الباب الرابع - الفصل الثالث - المادة رقم (79) – المادة رقم (85)
التصرف في الأشياء المضبوطة
انظر نظام الإجراءات الجزائية - البابالرابع - الفصل الرابع - المادة رقم (86) - المادة رقم (94)
الاستماع إلىالشهود
انظر نظام الإجراءات الجزائية - الباب الرابع - الفصل الخامس - المادةرقم (95) – المادة رقم (100)



 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 04:46 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية