لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
20-07-2017, 02:40 PM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
عدول المجني عليه وأثره على الدعوى الجنائية
عدول المجني عليه وأثره على الدعوى الجنائية قد يتقدم شخص ما بدعواه التي قد يترب عليها تحريكالدعوى الجزائية العامة كأن يدعي بأنه تعرض للاختطاف وفعل الفاحشة.. وعلى اثرذلك تتوالى الإجراءات فقبض واستجواب وانتقال .....الخ ومن خلال تلك الإجراءات قدينتهي التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المتهم باختطاف المجني عليه وفعل الفاحشة بهاستناداً على أدلة وقرائن متعددة. وفجاءة وقبل إحالة القضية إلى المحكمة قد يظهرالمجني عليه في الدعوى الجزائية بوجه جديد فيعدل عن دعواه كأن يذكر بأن كل ما ادعىبه على المتهم كانت دعوى كاذبة بسبب تعرضه للضرب الشديد منه. فما أثر ذلك العدول على الدعوى الجزائية العامة؟ وهل للمحقق أن يوصيبحفظ الدعوى. أم ان على المحقق أن يستمر في إجراءاته ويرفع الدعوى أمام المحكمةالمختصة لمباشرتها من قبل المدعي العام. وما هو موقف القضاء من عدول المجنيعليه. لاشك من أن أصعب ما قد يواجه المحقق هو ظهور المجني عليه ظهوراًينسف( أن صح التعبير) كل جهد قام به( أي المحقق) ولكن ليس معنى ذلك أن يتعامل معالمجني عليه بصفته مجني عليه بل أن المجني عليه بذلك العدول قد يكتسب صفة المتهمإلى جانب اكتسابه سابقاً صفة المجني عليه... فكيف ذلك... أنواع العدول : نفرق في الحديث عن اثر عدول المجني عليه علىالدعوى الجزائية بين نوعين من العدول: ـعدول كلي: وهو الذي يتضمن نفي المجني عليه للواقعة بعمومها كأن يقول ( أنا لم اختطف ولم أتعرضلفعل الفاحشة وكل ما أدعيت به على المتهم غير صحيح البته) ـ عدول جزئي:وهو الذي يتضمن نفي المجني عليه لبعض الأوصافالجرمية المنسوبة إلى المتهم كأن يقول ( الحقيقة أنا لم أختطف ولم أتعرض لفعلالفاحشة ولكنني ذهبت مع المتهم بقصد النزهة فحاول فعل الفاحشة بي فقاومته بشدهفضربني ) ــ حالات العدول: في كل النوعين منالعدول نفرق أيضا بين عدة حالات يختلف فيها المركز القانوني للمجني عليه ويمكناجمالها بالاتي: 1ـ الحالة الأولى: وهي الحالة التي تتوافر فيها أدلة علىارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه كأن يعترف المتهم اعترافاً تؤيده الأدلة الأخرىكتقارير المختبر الجنائي المثبته بأن الاثار المنوية المرفوعة من ملابس المجني عليهتعود للمتهم .... هناك طالما قد ثبتت الواقعة فلا أثر لعدول المجني عليه لأنه بثبوتالواقعة ثبت الحق العام الذي لايجوز للهيئة التنازل عنه. 2ـ الحالة الثانية: وهي الحالة التي تتوافر أدلة ولكنها أدلة اقل في قوتها في الدلالة عن تلك الأدلةالتي توافرت في الحالة الأولى ومثال ذلك أن يدعي المجني عليه أنه تعرض للاختطافوفعل الفاحشة) ولكن لايتوافر حيال ذلك الاتهام إلا بعض القرائن كتقرير طبي يثبتبعضاً من الاصابات في جسد المجني عليه وشاهد يشهد بمشاهدته للمجني عليه مضروباً فيمنطقة خالية من السكان , أو شاهده وهو يركض ويستنجد به. هنا.. لايمكن القولمطلقاً بقبول المحقق لذلك العدول إذا يتعين الوقوف على سبب عدول المجني عليهوموزانة مضامين ذلك العدول مع ماتوافر من أدلة وقرائن ضد المتهم فإن كان عدولالمجني عليه كلياً فلا يمكن قبوله لأن هناك أدلة تشير إلى تعرض المجني عليه للضرب , اما إن كان ذلك العدول جزئياً كان يقول المجني عليه ( حقيقه لم اختطف ولم أتعرضلفعل الفاحشة ولكن المتهم ضربني) هنا قد يؤثر العدول على اتهام المتهم بجريمةالاختطاف ولكن يظل اتهامه بالضرب قائماً. ولكن في تلك الحالتين على المحقق أن يحيطالمجني عليه بما قد يترب على عدوله ويواجهه بكافة ماتوافر ضد المتهم من أدلةويناقشه في اسباب عدوله وعما قد يكون من ضغوط قد مورست عليه ويفهمه ان في عدوله غيرالحقيقي تستر على مجرم يجب عاقبه ..... الخ وفي كل الحالتين فإن مايقرره المحققتجاه عدول المجني عليه خاضعاً لرقابة رئيس الدائرة. ثالثاً ـ الحالةالثالثة: وهي الحالة التي تكون أدلة الاتهام قرائن بسيطه قابلة لاثبات العكس كانياتي شاهد أو أكثر فيشهد بان المتهم والمجني عليه كانا معاً في الحي فحدث بينهماعراك اصيب فيه المجني عليه ثم ذهب المتهم معه ( أي الشاهد) فجلس معه حتى الصباح وانالمتهم لم يبارح منزله ( منزل الشاهد ) حتى الصباح. هناك فقط يمكن للعدول أنيحدث اثره المباشر على دعوى الاختطاف وفعل الفاحشة استنادا على قول شاهد النفي فيحالة ما إذا كان وقت حادثة الاختطاف المدعى بها لم يخرج عن الوقت الذي كان فيهالمتهم في منزل الشاهد. رابعاً ـ الحالة الرابعة: وهي الحالة التي لايستندفيها على أية أدلة أو قرائن للقول بوقوع جريمة الاختطاف أو فعل الفاحشة ففي هذهالحالة وإن كان المتهم يستفيد من قرينة البراءة إلا أن العدول يستند إليه كدليل نفييعمل به لصالح المتهم ــ أثرالعدول: تطرقنا سابقا لماقد يكون من حالت للعدول ومن خلال استعراض تلكالحالات فإن اثر العدول لايخرج عن الاتي: 1ـ لا اثر لعدول المجني عليه مطلقاًفيحال المتهم إلى المحكمة المختصة وذلك في حالة توافر الأدلة على ارتكاب المتهمللجريمةالمنسوبة إليه ( الحالة الأولى ) 2ـ العدول ذو اثر نسبي يعمل فيبعضا من الوقائع المدعى بها على المتهم وليس في كل الوقائع , ويحال المتهم إلىالمحكمة بما توافر من أدلة وقرائن بعد أن يوجه إليه الاتهام بارتكاب الاوصافالجريمة التي لم يشملها العدول وقامت عليها الأدلة.( الحالة الثانية) وإن كان ذلكموقوفا على ظروف والواقعة ومناقشة المجني عليه في اسباب العدول وتقدير المحقق تحترقابة رئيس الدائرة: 3ـ العدول ذو اثر مباشر على الدعوى الجنائية فا للعدول أنيحدث اثره المباشر على دعوى الاختطاف وفعل الفاحشة وقد يترتب عليه أن يوصي المحققبحفظ الدعوى( الحالة الثالثة) 4ـ العدول باعتباره دليل يقف بجانب الأدلةالأخرى أو الأسباب الأخرى التي يستند غليها المحقق في التوصية بحفظ الدعوى( الحالةالرابعة). ـ اثر العدول على المركز القا نوني للمجنيعليه: رأينا سابقا أن عدول المجني عليه قد لايؤثر في المركز القانونيللمتهم فيحال المتهم إلى المحكمة على الرغم من عدول المجني عليه عن دعواه. ولكنهل لذلك العدول تأثير على المركز القانوني للمجني عليه. لاشك أن المجني عليه ليسطرفاً في الدعوى الجزائية العامة وان كان وجوده فيها بكافة مراحلها من الأمورالهامة جداً, ومن ثم عدوله قد لا يؤثر كما رأينا على الدعوى الجزائية العامةومع ذلك فأن ذلك العدول قد يُكسب المجني عليه صفة المتهم فعدوله مع توافر الأدلةالتي تكذبه تجعله قد ارتكب فعلاً ينطوي على محاولة تظليل سير العدالة , كما أنالمجني عليه بسبب عدوله قد يؤدي ‘لى اتهامه بالبلاغ الكاذب وازعاج السلطات. إذاكان العدول على المجني عليه يتسم بالوضوح فكمن يحاول أن يعطل سير العداله أو يثبتأنه قد ادعى بالباطل على الغير فإن العدالة تقضي بأن يعاقب ولكن قبل توجيهالاتهام للمجني عليه بمحاولة تعطيل سير العدالة لابد أن يناقش في أمور عدةاهمها: 1ـ اسباب عدوله( فقد يكون المجني عليه صغير في السن أو ضعيف لاحامي له منالبشر وقد يكون قد تعرض لتهديد من شخص ما قد يكون من أقارب المتهم أو من شخص أخر لهمصلحة في عدول المجني عليه) 2ـ الحالة المادية للمجني عليه فقد يكون العوزوالحاجة طريقا استغلة المتهم أو أحد من ذويه للضغط على المجني عليه فنجح في اقناعهبالعدول عن دعواه. 3ـ صلة القرابة التي تربط المجني عليه بالمتهم ) فقد يعدلالمجني عليه عن دعواه تحت ضغوط من اسرته أو المحيط به من أفراد قبيلته أوجماعته. فكل تلك الاسباب وغيرها يجب مناقشتها مع المجني عليه ويظل العاملالانساني والمعالجة الانسانية لذلك العدول اقرب من الحل النظامي. والله الموفق |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|