لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 20-07-2017, 01:14 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-09-2024 (05:10 PM)
 المشاركات : 144,560 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي المحاكم السعودية واختصاصاتها




المحاكم السعودية واختصاصاتها




للمحاكم -التابعة للمجلس الأعلى للقضاء- الولاية العامة في نظر جميع الدعاوى ، باستثناء بعض القضايا التي تتبع القضاء الإداري أو التي شكل لها لجان خاصة ، وفيما يلي درجات التقاضي ، واختصاصات كل درجة.


أولا :درجات التقاضي:
تنقسم درجات التقاضي في المملكة إلى ثلاث درجات هي:

1- محاكم الدرجة الأولى
2-محكمة التمييز ( الاستئناف)
3-المحكمة العليا


ويتسم القضاء الابتدائي في المملكة بأنه قضاء فردي من حيث الأصل فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون القضاء منعقدا من ثلاثة قضاة ، في حين يتسم القضاء في درجتي الاستئناف والعليا بأنه قضاء مشترك تتكون الدائرة فيه من ثلاثة قضاة ، فيما عدا القضايا التي يطلب فيها المدعي الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس فيكون النظر فيها مشتركا من خمسة قضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.


وأما اختصاص هذه المحاكم فهو محور الحديث في الفقرة التالية:
ثانيا: اختصاص المحاكم :-
أولا :الاختصاص الدولي:
تختص المحاكم السعودية - وفقا لنصوص المواد 24-30 من نظام المرافعات- بنظر الدعاوى الآتية:

أ‌-الدعاوى التي ترفع على السعودي ؛ ولو لم يكن له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار واقع خارج المملكة و يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار: كل دعوى تقام على واضع اليد على عقار ينازعه المدعي في ملكيته ، أو في حق متصل به ؛ مثل : حق الانتفاع ، أو الارتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه : دعوى الضرر من العقار ذاته ، أو الساكنين فيه .
ب‌-الدعاوى التي ترفع على غير السعودي – مسلما كان أو غير مسلم - الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة .
ت‌-تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة في الأحوال الآتية :

1.إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة ، أو بالتزام أبرم داخل المملكة سواء : أكان هذا الالتزام من طرفين ، أم أكثر ؛ حقيقيين ؛ أو اعتباريين ، أم كان من طرف واحد كالجعالة ، وغيرها ؛ وسواء : أكان الالتزام بإرادة ؛ كالبيع ، أم بدون إرادة ، كضمان المتلف . أو كانت المملكة محل تنفيذ الالتزام بأن يتم الاتفاق في العقد على تنفيذه ـ كليّاً أو جزئيّاً ـ في المملكة ؛ ولو كان محل إنشائه خارج المملكة.

2 .إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في المملكة.
3.إذا كانت الدعوى على أكثر من واحد ، وكان لأحدهم محل إقامة في المملكة.
4.إذا قبل المتداعيان ولايتها؛ ولو لم تكن داخلة في اختصاصها. فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار خارج المملكة ،إذا كان المدعى عليه مسلما وكانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
5.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
6.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة
7.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
8.إذا كان المدعى عليه مسلما و كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ، كالمواريث والوصايا ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .


وينبه هنا إلى أن اختصاص المحاكم السعودية بنظر نزاعٍ ما ، يقتضي اختصاصها بنظر الأمور التي يتوقف الفصل في الدعوى على البت فيها مثل : البت في الاختصاص ، والأهلية ، والصفة ، .... الخ وهي التي سماها المنظم "المسائل الأولية" ويختص أيضا بنظر كل طلب يحصل بعد السير في الخصومة مما يبديه أحد الـطرفين أو غـيرهما – إدخالا أو تدخلا أثناء نظر الدعوى- وله ارتـباط بالدعوى الأصلية والتي سماها المنظم " الطلبات العارضة" ،وكذا نظر كل طلب له ارتباط وثيق بالدعوى الأصلية ويقتضي حسن سير العدالة أن ينظر معها كدعوى المطالبة بأجرة العمل إذا ارتبط بها طلب فسخ عقد العمل ،كما أن عدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر النزاع ، لا يسقط اختصاصها بنظر الإجراءات التي تتخذ من أجل حماية مال أو حق والتي سماها المنظم" بالتدابير التحفظية" وكذلك الإجراءات التي يتخذها القاضي للنظر في الحالات المستعجلة بصورة وقتية ، حتى يصدر الحكم في الدعوى الأصلية والتي سماها المنظم "التدابير الوقتية" ويشترط ألاّ تكون الدعوى الأصلية مخالفة للشريعة الإسلامية.

ويتقدم اتخاذ التدابير التحفظية والوقتية طلب من المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو طلب من أحد طرفي النزاع بعد ثبوت ما يدل على قيام الدعوى الأصلية.
ثانيا:الاختصاص النوعي :

أ/محاكم الدرجة الأولى:
تنقسم المحاكم الابتدائية في المملكة التابعة للقضاء العام إلى قسمين محاكم جزئية ،ومحاكم عامة،وتنقسم المحاكم الجزئية إلى عدة أقسام هي:
1.المحاكم الجزئية.
2.المحاكم الجزئية للضمان والأنكحة.
3.المحكمة الجزئية الأمنية الخاصة.


المحاكم الجزئية:
تختص هذه المحاكم وفقا للنظام الحالي بعدد من الاختصاصات هي :

1. دعوى منع التعرض للحيازة وهي طلب المدعي ( واضع اليد ) كف المدعى عليه عن مضايقته فيما تحت يده، بشرط أن يكون المدعي قد وضع يده حقيقة على المحوز ولو لم يكن مالكاً كالمستأجر والمستعير والأمين.
2.دعوى استرداد الحيازة و هي : طلب من كانت العين بيده - وأخذت منه بغير حق ، كغصب وحيلة - إعادة حيازتها إليه ، حتى صدور حكم في الموضوع بشأن المستحق لها ، ويشترط لهذه الدعوى ثبوت حيازة المدعي للعين قبل قيام سبب الدعوى ، ولهذه الدعوى والتي قبلها صفة الاستعجال.
3.الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرين ألف ريال ،وفقا لطلب المدعي فإن كان المدعى يطلب عينا ولم يحدد المدعي قيمة ما يدعي به فيتم التقدير من قبل اثنين من أهل الخبرة.
4.الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال .
5.الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على عشرة آلاف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرين ألف ريال.
6.قضايا التعزيرات والحدود التي لا إتلاف فيها.
7.أروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية .
8. النظر في دعوى الإعسار إذا كان الحكم بثبوت الحق صادرا من المحكمة الجزئية.
9.يتولى قضاة المحكمة الجزئية-بالتناوب- نظر قضايا الأحداث والفتيات الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.


 


قديم 20-07-2017, 01:15 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-09-2024 (05:10 PM)
 المشاركات : 144,560 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المحاكم السعودية واختصاصاتها



المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة:
يوجد من هذا النوع محكمتان إحداهما في الرياض ، والأخرى في مدينة جدة وتختص هذه المحكمة بمايلي:

1. عقد النكاح للسعودي الذي يرغب من الزواج بغير سعودية ، وكذلك عقد النكاح لغيرالسعوديين.
2.تزويج من لا ولي لهامن النساء.
3.إثبات الطلاق.
4.إصدار الصكوك الخاصة بالضمان الاجتماعي.

المحكمةالجزئية الأمنية الخاصة:
يوجد منهذه النوع محكمة واحدة فقط ، تقع في مدينة الرياض ، وتختص هذه المحكمة بالنظر في قضايا الموقوفين لدى الجهات المسؤولة في قضايا الإرهاب وأمن الدولة ، ويكون النظرفي قضايا هذه الفئة شاملا كل ما يتعلق بالجرائم المنسوبة لهم المرتبطة والمتلازمة مع جرائم أمن الدولة ، ولو كانت بعض الجرائم من اختصاص جهة قضائية أخرى وذلك ضمان الوحدة نظر القضايا الأمنية.

المحاكم العامة:
لهذا النوع من المحاكم الاختصاص العام ، فالاختصاص منعقد لهذه المحكمة في جميع القضايا والنزاعات ، سوى ما استثني بنظام ، ولهذه المحكمة على وجه الخصوص النظر في مايلي:

1.جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار بما في ذلك دعاوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
2.إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ،والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
3.إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم ببيع العقار، أوالشراء ، أو الرهن ، أو الاقتراض ، أو توثيق عقود الشركات ، و عزلهم عند الاقتضاء .
4.فرض النفقة وإسقاطها .
5.تزويج من لا ولي لها من النساء ويدخل في ذلك من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصالبهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
6.الحجر على السفهاء والمفلسين .
7.دعوىالإعسار مهما كان مصدر ثبوت الحق ، ويستثنى من ذلك دعوى الإعسار التي تكون المحكمة الجزئية هي مصدر ثبوت الحق.
8.يتولى قاضي التنفيذ في المحكمة العامة أو رئيس المحكمة- في المحكمة التيلا يوجد بها قاضي تنفيذ- ما يلي:

أ‌-الإشراف على قسم الحجز والتنفيذ .
ب‌-استقبال طلبات التنفيذ.
ت‌-الأمر بالتنفيذ على أموال المحكوم عليه إذا لم يقم بتسليم المبلغ المحكوم به وذلك بتوقيع الحجز على ما يكفي لتنفيذ الحكم من منقولاته، وبيع هذه الأموال إن اقتضى الحال بالمزاد العلني.
ث‌-تحديد ما تدعو الحاجة إلى تركه للمحجوز عليه من المنقول والعقار قبل البيع.
ج‌-الحجز على ما للمدين لدى الغير.

9.القضايا الجزائية التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية،ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل،أو الرجم، أو القطع، أو القصاص فيما دون النفس .
10.الفصل في جميع الجرائم الواردة في نظام مكافحة غسل الأموال .
11.تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجدفيه محكمة جزئية .
12.تختص المحاكم العامة بجميع الأمور الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية للضمان والأنكحة .

ب/اختصاص محاكم الاستئناف ( الدرجة الثانية)
يوجد في المملكة محكمتي استئناف تسمى محكمة تمييز إحداهما في الرياض والأخرى في مكة المكرمة ، ويجري حاليا افتتاح عدد من محاكم الاستئناف وتقوم هذه المحاكم بتدقيق أحكام محاكم الدرجة – العامة والجزئية – ولمحاكم الاستئناف على وجه الخصوص تدقيق الأحكام الآتية:

1.كل حكم صدر على غائب ويقصد به الذي سمعت عليه الدعوى وحكم فيها لعدم معرفة محل إقامته العام أو المختارداخل المملكة أو خارجها .
2.النظرابتداء في طلبات التماس إعادة النظر على الأحكام الصادرة في القضايا المدنية ،وتدقيقا في طلبات الالتماس المرفوضة أو المقبولة في القضاي االجزائية.
3.الفصل في تدافع الاختصاص الذي يحصل بين محكمتين من محاكم القضاء العام ، أو بين قاضيين في محكمةواحدة ، ويشار هنا إلى أن التدافع إذا وقع بين جهتين قضائيتين كإحدى المحاكم العامة، والمحكمة الإدارية فإن " لجنة الفصل في تنازع الاختصاص " في المجلس الأعلى للقضاء تتولى الفصل في هذا التنازع.
4. الأحكام الصادرة بالقتل أو الرجم أو القطع أو القصاص فيما دون النفس.
5.الأحكام المعترض عليها من قبل أحد أطراف الدعوى.
6.الأحكام الصادرة بالإذن للولي والناظر ببيع عقار القاصر أو الوقف أوقسمته.
7.الأحكام الصادرة ضد بيت المال ، أو القصار ، أو الأوقاف والأجهزة الحكومية ونحوهم.
8.النظر في طلب رد رئيس المحاكم أو رئيس المحكمة في البلد الذي لا يوجد فيه رئيس محاكم عن نظر الدعوى.

د/المحكمة العليا(الدرجة الثالثة) :

تختص المحكمة العليا بمايلي:
1.تقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء.
2.إبداء الرأي في المسائل المتعلقة بالقضاء بناء على طلب وزيرالعدل.
3.النظر في المسائل التي يرى ولى الأمر ضرورة النظر فيها من قبل المحكمة العليا.
4. مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.
5.مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
ب- صدور الحكم من محكمة غيرمشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في نظام وغيره من الأنظمة.
ج- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
د- الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.

6.إثبات دخول الأشهر القمرية وخروجها بما في ذلك شهري رمضان وشهر ذي الحجة .
7.الموافقةعلى مواصلة قاضي الدرجة الأولى نظر الدعاوى المشطوبة للمرةالثانية.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:21 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية