لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 18-07-2017, 06:42 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة الإعارة




بسم الله الرحمن الرحيم


المملكة العربية السعودية
وزارة الخدمة المدنية


لائحة الإعارة
الصادرة بقرارمجلس الخدمة المدنية رقم 1/749وتاريخ 4 /2/1422هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 7/3153/ ر وتاريخ6/3/1420هـ


الشؤون القانونية
ت/ 4026666 011




لائحة الإعارة

صدرت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم - 1/749 – وتاريخ 4/2/1422هجرية 0 المعتمد بالأمر السامي البرقي رقم/7/ ب/4252 وتاريخ 27 /2/1422هـ وقد تم تبليغ القرار بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 4860/ ر وتاريخ 7/3/1422 هـ


وقد نص القرار على ما يلي :
اولا0- الموافقة على لائحة الإعارة بالصيغة المرفقة بهذا القرار 0
ثانيا 0- يعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ تبليغها0
ثالثا0- بالنسبة للمعارين حاليا يستمر تطبيق قواعد الإعارة الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية عليهم حتى انتهاء الإعارة أو تمديدها 0 حيث تمت الموافقة الكريمة على ذلك 0




(المادة 29من نظام الخدمةالمدنية
الخاصة بالإعارة)
-------------------------------------------------------------------------

( يجوز إعارة الموظف بعد موافقته للعمل لدى المؤسسات العامة أو الخاصة
أو الحكومات أو الهيئات الدولية وتحدد اللائحة قواعد الإعارة)
----------------------------

اللائحة

المادة الأولى 0

أ- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة ) الثانية عشرة فما دون أو ما يعادلها ( بقرار من الوزير المختص لمدة لا تزيد عن سنة 0 ويجوز تمديدها لمدة أو مدد لا تزيد كل منها عن سنة 0 على ألا تزيد مدة الإعارة المتصلة عن ثلاث سنوات 0 ولا تجوز إعادة إعارة خدمات الموظف مرة أخرى إلا بعد مضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إكماله الحد المشار إليه 0 ولا يجوزان يزيد مجموع مدد إعارة الموظف عن ست سنوات خلال مدة خدمته في الدولة 0

ب- تكون إعارة خدمات شاغلي المرتبة (الثالثة عشرة فما فوق أو ما يعادلها ) بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس 0

ج - تكون إعارة خدمات الموظف أياً كانت وظيفته أو مرتبته للعمل لدى إحدى الحكومات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية بقرار من مجلس الخدمة المدنية وللمدة التي يحددها المجلس 0 ويستثنى من ذلك من يعار للعمل خارج المملكة من المدرسين أو القضاة أو غيرهم الصادر بشأنهم الأمر السامي رقم 8551/3/ م وتاريخ 22/6/ 1395هجرية0(1)



(1)- و ضعت هذه المادة حسب ما ورد بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/917 وتاريخ 15/8/1424 الذي عدل المادة السابقة التي صدرت ضمن اللائحة عند صدورها 0



المادة الثانية /
لا تجوز إعارة خدمات الموظف في الحالتين التاليتين:
أ- إذا لم يكمل الموظف المعين فترة التجربة النظامية 0
ب-إذا رقي الموظف ولم تمض سنة على الأقل من تاريخ مباشرته الفعلية لمهام الوظيفة المرقى إليها 0

المادة الثالثة /
أ- يجوز للوزير المختص بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة قطع الإعارة بقرار منه قبل انتهاء مدتها إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك0

ب- تنتهي الإعارة بقوة النظام إذا عّين أو رقي الموظف إلى مرتبة أعلى أثناء الإعارة وذلك في غير الإعارة لمنظمة دولية أو إقليمية 0

المادة الرابعة /

أ- يوقف صرف راتب الموظف المعار إعتبارًا من تاريخ تركه العمل بعد صدور قرار الإعارة حتى انتهاء مدة إعارته أو قطعها ومباشرته لعمله 0 ويجوز بموافقة مجلس الخدمة المدنية إذا اقتضت المصلحة العامة أن تتحمل الجهة المعيرة كل أو بعض راتب الموظف المعار0

ب- إذا كانت إعارة خدمات الموظف إلى إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية وكان ما يصرف له من الجهة المعار إليها اقل من مجموع ما يتقاضاه من وظيفته الأصلية وما يصرف لأمثاله من بدلات وفق لائحة التمثيل الدبلوماسي فيصرف له الفرق بينهما0 ويجوز زيادة هذا الفرق بقرار من مجلس الخدمة المدنية لمن يعار لشغل احد المناصب القيادية في أي من تلك المنظمات 0

المادة الخامسة /

يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الأصلية طيلة مدة الإعارة 0 ولا يجوز شغلها بغيره عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل ويجوز التكليف عليها وفق لائحة التكليف 0



المادة السادسة/
تحتسب مدة الإعارة من الخدمة المحسوبة لأغراض التقاعد 0وعلى الموظف المعار أن يدفع خلالها الحسميا ت التقاعد ية على أساس راتب وظيفته الأصلية وما يطرأ عليه من علاوات 0 واذ ا كانت الإعارة إلى مؤسسات أو شركات خاصة يتحمل الموظف المعار الحسميا ت التقاعد ية كاملة بما فيها الحصة المماثلة التي تدفعها الحكومة 0
---------------------------------------




الآراء الصادرة على لائحة الإعارة

س- 1- هل تدخل مدة الإعارة ضمن فترة الإيفاء بالخدمة المطلوبة من الموفد للدراسة أوالمبتعث للدراسة ؟
ج- 1- مدة الإعارة تحتسب كخدمة في الدولة وفقاً لنظام التقاعد المدني وكذلك المادة( 6)من لائحة الإعارة 0
ويعتبر الموظف المتخرج الذي يعار لإحدى الشركات أو المؤسسات الخاصة قدأوفى بإلتزامه إذا عمل لدى هذه الشركات والمؤسسات ما يعادل مدة دراسته أو جزءا منها 0
س- 2- مامدى إلزام الموظفين المرقين المشمولين باللائحة التعليمية ،أو المشمولين بلائحة الوظائف الصحية بضرورة مباشرة الوظائف المرقين عليها مدة لاتقل عن (سنة )قبل أن تتم إعارتهم وذلك وفقاً لما تقضي به المادة 3/ ب من لائحة الإعارة ؟
ج- 2- لم تتضمن لائحة الوظائف التعليمية وكذلك لائحة الوظائف الصحية تنظيم لإعارة المشمولين بأحكامها ، لذلك فإنهم يعاملون في هذا الشأن بلائحة الإعارة الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 749 وتاريخ 4/2/1422هـ المرفقة أعلاه ، وذلك إستناداً لكل من المادتين( 13) من لائحة الوظائف التعليمية و( 15 )من لائحة الوظائف الصحية ،اللتان تنصان على الإحالة للوائح التنفيذية في كل مالم ينص عليهفي هاتين اللائحتين 0مما يستوجب إلزام المرقين على هذين الكادرين بإمضاء الفترة المشارإليها قبل النظر في إعارة خدماتهم 0


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:07 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية