لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 08:17 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية
القواعد العامة لتنظيم عمليات الاكتتاب بالشركات المساهمة السعودية تود مؤسسة النقد العربي السعودي تنبيه كافة البنوك العاملة في المملكة مجدداً إلى ما ورد في التعميم الصادر من المؤسسة برقم 28987/ م أ ت تاريخ 9/11/1425هـ حول الالتزام بالقواعد العامة المنظمة لعملية الاكتتاب والتأكيد على ضرورة الالتزام بالآتي: أولاً : عمليات الاكتتاب 1) يتم الاكتتاب بموجب نماذج الاكتتاب المتوفرة لدى جميع البنوك المستلمة لطلبات الاكتتاب أو من خلال الوسائل الأخرى مثل الانترنت والهاتف الي وأجهزة الصرف الآلي. 2) تقتصر عمليات تقديم طلب الاكتتاب على المكتتب الرئيسي أو وكيله الشرعي وفق الشروط الواردة في ثانياً أدناه، ويجوز للشخص الاكتتاب بأسماء الأشخاص الآخرين في حدود الولاية أو الوصاية أو الإعالة الشرعية التي تخوله بذلك. 3) عدم قبول النقد، وقصر عملية سداد مبلغ الاكتتاب من حساب المكتتب الرئيسي لدى البنك فقط. 4) لا يقبل دفع قيمة الاكتتاب بالخصم من أي حساب يخص طرفاً ثالثاً. 5) لا يقبل طلب الاكتتاب ما لم يرفق به أصل وصور الوثائق التالية حسب كل نوع : أ) أصل وصورة بطاقة الأحوال المدنية للمكتتب الفرد. ب) أصل وصورة دفتر العائلة للمكتتب الرئيسي وأفراد عائلته. ت) أصل وصورة صك الوكالة الشرعية. ث) أصل وصورة صك الولاية أو الوصاية أو الإعالة الشرعية. (على أن يقوم موظف البنك المختص بمطابقة أصل كل وثيقة مع صورتها للتأكد من مطابقة بياناتها وإعادة أصول الوثائق للمكتتب). 6) تقتصر عملية الاكتتاب الأولية على الأشخاص السعوديين الطبيعيين فقط ولا يقبل الاكتتاب باسم الأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والبنوك وصناديق الاستثمار والمؤسسات الفردية. ثانياً : الوكالة تُراعى الجوانب التالية في الوكالات : 1. يقتصر التوكيل على أفراد الأسرة الواحدة من الدرجة الأولى فقط (الأولاد والوالدين). 2. أن تكون الوكالة الممنوحة سارية المفعول وأن تنص على حق الوكيل في مباشرة عملية الاكتتاب باسم الموكل. 3. يتم دفع قيمة الاكتتاب من حساب المكتتب الرئيسي لدى البنك وليس بالخصم من حساب الوكيل، ويراعى رد الفائض بعد التخصيص إن وجد لحساب المكتتب الرئيسي لدى البنك. ثالثاً : عمليات رد الفائض 1. ترد قيمة فائض الاكتتاب بعد التخصيص إن وجدت لحساب المكتتب الرئيسي لدى البنك الذي خصمت منه قيمة الاكتتاب، ولا يجوز بأي حال من الأحوال رد قيمة الفائض لحساب طرف ثالث. 2. عدم السماح مطلقاً برد قيمة فائض الاكتتاب نقداً. وتود المؤسسة التأكيد على ضرورة التزام كافة البنوك التجارية في المملكة والعاملين فيها بهذه القواعد، وأنها ستقوم بإرسال مفتشين للتأكد من التزام البنوك بهذه الضوابط، وفي حالة ثبوت عدم تقيد البنوك أو موظفيها بهذه التعليمات، فسوف تخضع للعقوبات الواردة في نظام مراقبة البنوك بهذا الخصوص. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|