لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 08:12 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 29-10-2024 (11:06 AM)
 المشاركات : 144,607 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون




نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون عام 1415هـ

صدر قرار مجلس الوزراء رقم 88 وتاريخ 17/7/1415هـ القاضى بالموافقة على تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي للعقار في دول المجلس وذلك في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالرياض في شهر رجب من عام 1415هـ
يكون تملك العقار :لمواطني دول المجلس في أي دولة عضو وفقا للتنظيم التالي
المادة 1
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين بتملك عقار أو عقارين في المناطق السكنية في أي دولة عضو بإحدى طرق التصرف أو الايصاء شريطة ألا تزيد المساحة عن 3000متر مربع ( ثلاثة آلاف متر مربع) ويجوز للجهة المختصة في الدولة السماح بتملك ما زاد عن عقارين إذا رأت ذلك .
المادة 2
يكون التملك لغرض السكن للمالك أو لأسرته وليس له حق استغلال أي من العقارات لغرض آخر إلا إذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك .
المادة 3
إذا كان العقار أرضا فيجب أن يبدأ المالك في بنائها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وأن يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ وإلا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه أو ثمنه حين بيعه أيهما اقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت .
المادة 4
لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثماني سنوات (8) من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز استثناء في حالة الضرورة القصوى أن يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على أذن مسبق من الجهات المختصة .
المادة 5
إذا كان سبب الملكية عن طريق الإرث فيعامل المالك معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار

المادة 6
في حالة كون الراغب في التملك بموجب هذا التنظيم حاصلا على الجنسية من إحدى الدول الأعضاء بطريق التجنس ولم يكن أصلا من مواطني دول المجلس فيشترط مضى عشر سنوات على الأقل على تجنسه .
المادة 7
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم بممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها أو التي سيسمح بممارستها في إطار مجلس التعاون بتملك العقارات في دولة عضو وفقا للشروط التالية :
1- أن يخصص العقار لممارسة المهنة أو الحرفة أو النشاط المسموح له به .
2- أن تكون مساحة العقار مناسبة للمهنة أو الحرفة أو النشاط الذي يرغب ممارسته وفقا لما تحدده الجهة المختصة في الدول المعنية .
3- ألا يتصرف بالعقار تصرفا ناقلا للملكية الا بعد تركه لمزاولة المهنة أو الحرفة أو النشاط الذي بسببه تملك العقار أو إذا غير مكان مزاولته .
المادة 8
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين والإعتباريين باستئجار الأراضي والانتفاع بها في أية دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الأنشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضى به قوانين الدولة .
المادة 9
تستثني العقارات الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم .
المادة10
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقا للقوانين التي تعامل بها مواطنيها وذلك دون الإخلال بحق المالك في تملك عقار آخر وفقا لهذا التنظيم كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حظر التملك أو الإنتفاع في مناطق معينة لأسباب أمنية .
المادة 11
لا يتضمن هذا التنظيم حقوقا أفضل مما يتمتع به المواطنون في أي دولة عضو مما لا يخل بأية حقوق أفضل كانت سارية في الماضي أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل .
المادة 12
للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير مواد هذا التنظيم .
المادة 13
1- يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه .
2- يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة الخامسة للمجلس الأعلى .
المادة 14
يجرى تقييم هذا التنظيم بواسطة المجلس الوزاري بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 03:25 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية