لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 16-07-2017, 07:33 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة




لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة

القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/1/ د ف وتاريخ 21/1/1414هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسؤوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق ، وبناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3464) وتاريخ 11/2/1414هـ.
أحكام عامة
أولاً : تعاريف :
يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة ما يلي :
1- الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة :
يقصد بها جميع أنواع المنشآت والمباني أو أجزائها المخصصة والمجهزة لإستقبال النزلاء بغرض الإقامة أو المبيت نظير أجر يدفعه النزيل، أو نتيجة لعضويته أو مهنته أو حالته الإجتماعية أو خلافه. ويشمل هذا التعريف الفنادق بجميع أنواعها ودرجاتها ، بيوت الشباب ، دور الضيافة ، دور الرعاية ، دور الإيواء ، سكن الكليات والمعاهد والمدارس ، الإستراحات ، الشاليهات أو الكبائن ، الموتيلات ، والشقق المفروشة أو غيرها من المنشآت المعدت لذات الغرض.
2- النِظام :
نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى.
3- لائحة التفتيش والضبط والتحقيق والجزاءات :
هي اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني بتحديد إجراءات التفتيش والضبط والتحقيق في المخالفات والتجاوزات المتعلقة بأعمال الدفاع المدني والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني :
هو الشخص / الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو إحدى إدارتها أو مراكزها بالقيام بالتفتيش على المنشآت وفقاً للقواعد الواردة باللائحة الخاصة بذلك ،بغرض التأكد من جدية تطبيق لوائح السلامة وكفية وفاعلية وسائل مكافحة الحريق ، وضبط المخالفات والتحقيق فيها ، وتوقيع الجزاءات المنصوص عليها.
5- الجهة المختصة :
وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة ونشاطها.
6- المسئول عن السلامة :
هو الشخص ( من منسوبي المنشأة أو الغير) المعين أو المكلف ، ليكون مسؤولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة ، والأمن الصناعي ، كما يعتبر مالك المنشأة ملكية خاصة أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغل الترخيص مسؤولاً عن السلامة فيها في جميع الأحوال.
7- المواصفات وهي :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية تكون المواصفات الأمريكية أو الأوروبية هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أو المادة المصنعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة أو المادة المستخدمة.
ثانياً : لا يجوز الترخيص لأي منشأة جديدة من المنشآت الخاضعة لهذا اللائحة أوتجديد ترخيص أو ترميم أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والأمن الصناعي وأجهزة الأنذار والمراقبة ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الإلتزام بالمواصفات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، وتمنح المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة مهلة زمنية تتراوح بين ستة أشهر إلى سنة وفقاً لحجم المنشأة وطاقتها الإستيعابية ، وذلك لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات. ويجوز لمدير عام الدفاع المدني وفقاً لما يراه مناسباً تمديد الفترة الزمنية الممنوحة لفترة أخرى مماثلة 000 وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون الترخيص أو تجديده وفقاً للوارد بهذه اللائحة.
ثالثاً : يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، كما يكون مسؤولاً بالتضامن مع مالك المنشأة أو صاحب الترخيص عن أي خطأ أو تقصير في هذا الصدد.
رابعاً : يكون المسؤول عن السلامة مسؤولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية ( كل 3 أشهر)وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والآلات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ، وكذلك جميع وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق والمراقبة والإنذار ، وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً.ويعتبر أي تعاون أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم.
خامساً : يلتزم المسؤول عن السلامة في حالة حدوث أي عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بحيث يهدد سلامة الأرواح والممتلكات أن يقوم فوراً بوقف تشغيل الآلة أو الجهاز محل العطل أو الخلل ، ومنع استخدامه حتى يتم الكشف عليه وإصلاحه من قبل المختصين ، كما يجب عليه إخلاء أو الأمر بإخلاء المنشأة والاتصال بمركز الدفاع المدني المختص فوراً في الأحوال التي تستدعي ذلك.
سادسا : يلتزم المسؤول عن السلامة في كل منشأة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة) تختم جميع صفحاته بعد ترقيمها بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص. وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية للمنشأة وأجهزة ومعدات ووسائل السلامة والمراقبة والإنذار ومكافحة الحريق مع ذكر التاريخ والجهة القائمة بها والمعدات والأساليب المستخدمة والنتائج وعمليات الإصلاح إن وجدت وغيرها من البيانات ، ويجري تخصيص جزء من هذا السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وغيرها ، ويحتفظ بهذا السجل لدى مسؤول السلامة في المنشأة في مكان آمن، ليكون تحت تصرف الدفاع المدني في جميع الأوقات للإطلاع وإبداء الملاحظات وتدوين المخالفات والجزاءات.
سابعاً : يجوز للمسؤول عن السلامة في المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الإختبارات الدورية والجهة القائمة به وذلك للإتفاق على موعد مناسب حضور مندوب الدفاع المدني خلال الإختبارات وإثبات ذلك الحضور بتوقيع المندوب في السجل.
ثامناً : يجب تدريب جميع العاملين أو النسبة من العاملين التي تحددها المديرية العامة للدفاع المدني وفقاً لموقع وطاقة كل منشأة ، على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والأسعاف في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني ، أو التنسيق مع المديرية في حالة عدم وجود تلك المدارس أو المعاهد لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض بحيث تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد ، ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين المدربين وإبراز ما يثبت حصولهم على التدريب المطلوب.
تاسعاً : يلتزم المسئول عن السلامة بالمنشأة بالتنسيق المباشر مع الدفاع المدني بوضع خطة تنفيذية للتدخل والإخلاء ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ مع تحديد الإجراءات التي يجب على العاملين اتخاذها في أوقات الطوارئ لحين حضور فرق الدفاع المدني.
عاشراً : يجوز للجان المحلية للدفاع المدني وضمن حدود اختصاصها الإقليمي إعفاء المنشآت الصغيرة والواقعة على الطرق الخارجية البعيدة عن العمران من شرط أو أكثر من الشروط الواردة بهذه اللائحة بعد دراسة كل حالة بصفة مستقلة وبشرط ألا تزيد الطاقة الإستيعابية لهذه المنشأة عن (15) خمسة عشر شخصاً وألا يترتب على هذا الإعفاء الإخلال بالحد الأدنى لشروط وتعليمات السلامة.
القسم الثاني
شروط السلامة وسبل الحماية
أولاً : الموقع :
1- يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات لترخيص الصادرة من البلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة وعلى البلدية باعتبارها صاحبة الاختصاص في منح الترخيص – التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
2- يجب ألا يكون الموقع ملاصقاً لمنشأة خطرة بشكل يتنافى مع قواعد ومبادئ السلامة مع مراعاة إستطلاع رأي الدفاع المدني بعد إطلاعه على المخططات والمعاينة على الطبيعة.
3- إن هذه اللائحة تشمل متطلبات السلامة وسبل الحماية دون التعرض لباقي الاشتراطات التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ثانياً : المباني :
1- يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الاشغال العامة والإسكان وأن تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال.
2- أن تقدم مخططات تشتمل على عناصر وأنظمة السلامة – معتمدة من مكتب هندسي مرخص له من قبل وزارة التجارة – إلى الجهة المختصة بوزارة الشؤون البلدية والقروية لدراستها ومراجعتها في ضوء ما ورد بهذه اللائحة من إشتراطات والتنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.
3- يجب أن تتضمن المخططات التي تقدمها الجهة الطالبة الترخيص تحديداً لمواد إنشاء المبنى ومدى مقاومتها للحريق ، وأن تكون درجات المقاومة للحريق وفقاً للمعدلات العالية والمواصفات القياسية المعتمدة مع مراعاة المبادئ الآتية :-
أ- الهيكل الإنشائي والركائز والأعمدة : تصمم بحيث تتحمل الإثقال الكبيرة وتكون مقاومة للحريق لمدة أربع ساعات على الأقل.
ب- الحوائط والاسقف والارضيات – تصمم بحيث تتحمل الأثقال وتكون مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل.
ج- حواجز قطاعات الحريق – يجب أن تكون مانعة من نفاذ اللهب ومقاومة الحريق لمدة ساعتين على الأقل.
د- الأبواب والنوافذ التي تطل على قطاعات الحريق يجب أن تكون مقاومة للحرق لمدة نصف ساعة على الأقل. وعلى الجهات المشرفة على الإنشاء والتنفيذ التحقق من استيفاء هذه المتطلبات.
4- يجب توفير الطرق والمداخل المناسبة التي توصل إلى المبنى وأن تكون الطرق متسعة وتستوعب مرور سيارات الإطفاء والإنقاذ الكبيرة الحجم بما يضمن وصولها إلى المبنى والشرفات والفتحات التي تشكل جزءاً من طرق النجاة وكذلك إلى أماكن مصادر مياه الأطفاء المخصصة للمبنى وفي حالة زيادة طول المبنى أو عرضه عن خمسين متراً يلزم توفير المدخل على كلا الجانبين.
5- إذا تضمن المبنى محالات عامة لمزاولة الأنشطة الفنية والتجارية فيجب أن تطبق بشأنها لائحة شروط السلامة الواجب توافرها في المحلات العامة ومحال الأنشطة الفنية والتجارية ويجب أن تكون المراكز التجارية بالدور الأول أو الدور الأرضي من المبنى.
6- يمنع منعاً باتاً استعمال الأدوار تحت الأرض لأغراض النوم والسكن ساء لنزلاء الفندق ، أو العاملين فيه.
7- لا يسمح بأكثر من طابق واحد تحت الأرض يرتاده النزلاء أو الزوار.
8- إذا ألحق بالمبنى منشأة أخرى مثل قاعات الاحتفالات والأفراح وغيرها تطبق عليها شروط السلامة الواردة باللوائح بكل نوع من هذه المنشآت.
9- إذا ألحق بالمبنى مرآب للسيارات فيجب حضره في الدور الأرضي التحتي والدور الأرضي فقط وأن تطبق بشأنه كافة شروط السلامة في مواقف السيارات ولا يسمح بإقامة مواقف متعددة الأدوار كجز من المبنى.
10- لا يسمح بتشغيل المنشأة قبل الكشف عليها بمعرفة لجنة الدفاع المدني والبلديات والجهات الأخرى ذات العلاقة للتحقق من تنفيذ ما ورد بهذه اللائحة من شروط وعمل محضر بذلك.
ثالثاً : سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق.
1- يجب أن يتم تصميم الشكل الإنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية الصادرة من الجهات المختصة كالبلدية والهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.
2- ألا تقل التكسية الخارجية للحوائط ومواد التشطيب عن درجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة القياسية رقم 1182-1979 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين – وألا تقل عن الدرجة (ب) وهي مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم (84) بالنسبة للمباني المكومة من طابق واحد أو طابقين.
رابعاً : التجزئة إلى قطاعات الحريق:
1- يقسم المبنى تبعاً لوضعه إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران – بهدف الحد من مخاطر الحريق ومنع انتشاره من قطاع لآخر وتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
2- تتم التجزئة وإقامة الحواجز وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن تراعى الاعتبارات التالية :-
أ- أن يشكل كل طابق من طوابق المبنى قطاع حريق مستقل إذا كانت مساحته لا تزيد على (400) متر مربع – فإذا زادت المساحة عن ذلك يقسم إلى قطاعات لا تزيد مساحة كل منها على (400) متر مربع.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
ج- أن تشكل مناطق الإخطار الخاصة كالغرف الميكانيكية وعنابر الماكينات وغرف المفاتيح والمحولات الكهربائية وغيرها قطاعات حريق منفصلة.
د- أن تكون الجدران الفاصلة لقطاعات الحريق محكمة بحيث تمتد من الجدار إلى الجدار المقابل – ومن أرضية الطابق إلى سقفه بما يحقق إغلاق كافة الفراغات بما فيها الفراغات غير الظاهرة مثل الفراغ الواقع بين السقف المستعار والسقف الأساسي للمبنى.
3- أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران ومانعة من نفاذ اللهب والدخان ومن الأنواع المنزلقة التي تغلق ذاتياً وأن تفتح للخارج وأن تصمم وفقاً للمواصفات القياسية السعودية.
4- تفصل غرف وأجنحة المبيت عن المناطق الأخرى مثل المطعم وأماكن الترفيه والخدمات والمطبخ.
خامساً وسائل وطرق النجاة :
أ- تعريفات :
1- وسائل أو طرق النجاة :
وقد يطلق عليها وسائل الهروب – ويقصد بها المسالك التي يستخدمها شاغلوا المبنى من أماكن وجودهم داخله بهدف الوصول إلى مكان آمن خارج المبنى وبالسرعة المناسبة وذلك في حالة نشوب حريق أو التعرض لأية أخطار طارئة تهدد حياة الاشخاص وتشمل هذه الوسائل – المخارج – السلالم – الممرات – الردهات وغيرها ويجب أن توصل هذه الوسائل إلى مناطق التجمع الداخلية والخارجية حيث تتوفر شروط السلامة.
ويجب ألا يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (130) سم.
2- المخرج / مخرج الطابق :
عبارة عن باب أو فتحة يتصل بممر أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة ، ويجب أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلم محمي يعتبر جزءاً من طريق النجاة ويؤدي في النهاية إلى خارج المبنى.
3- مخرج نهائي :
هو نهاية أي طريق نجاة في مبنى (عادة باب) يؤدي إلى مكان آمن خارج المبنى يسمى مكان التجمع، ويجب أن تفصل المخارج النهائية للطوابق العلوية عن مثيلتها الخاصة بالدور الأرضي ، لضمان سهولة الحركة دون عوائق.
4- مخرج طوارئ :
هو المخرج المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط ، لتيسير سرعة خروج شاغلي المبنى وتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرضون للخطر.
5- سلم الطوارئ :
هو السلم المخصص لاستخدامه في حالات الطوارئ فقط – بالإضافة إلى السلالم الرئيسية الأخرى الموجودة بالمبنى – وذلك لإمكان تنفيذ خطة الإخلاء بالسرعة المطلوبة ويجب أن تشيد هذه السلالم وفقاً للمواصفات العربية السعودية وأن تتوفر فيها شروط السلامة الآتية :
- أن تكون مواد إنشائها والحوائط المحيطة بها والدرابزين من مواد مقاومة للحريق.
- أن يركب على فتحات الأبواب والردهات المؤدية إليها أبواب مقاومة للحريق وموقفة للدخان لمنع نفاذه إلى مواقعها.
- أن تكون مواقعها مناسبة لشاغلي المبنى.
- أن تؤدي إلى أماكن التجمع المحددة.
- أن تزود بالدرابزين والحواجز اللازمة لسلامة مستخدميها.
- ألا يقل أتساع درج السلم عن متر واحد وألا يزيد ارتفاع الدرج عن عشرين سم وألا يقل طول البسطة عن (130) سم وألا يزيد عدد الدرج عن 15 درجة ولا يقل عن ثلاث درجات في كل مشوار بين بسطتين.
6- أماكن التجمع :
هي الأماكن التي يتم تحديدها داخل وخارج المبنى لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الحريق أو الخطر بهدف إنقاذهم وحمايتهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتنقسم إلى نوعين :
6/1 – أماكن التجمع الداخلية :
يتم تحديدها داخل المبنى وتكون غالباً في الردهات المتسعة التي تؤدي إليها عدة مخارج ومسالك هروب – ويجب أن تتصل هذه الأماكن بطريقي نجاة على الأقل يؤديان مباشرة إلى خارج المبنى حيث مناطق التجمع الخارجية ، وأن يتوفر فيها سبل الأمان والسلامة والتهوية الكافية. وتستخدم هذه الأماكن في تجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم من القطاعات التي يحدث بها الخطر ويراعي تحديدها بصورة دقيقة مع تحديد القطاعات التي تخدمها – وتزويدها باللوحات الإرشادية والأسهم واللوحات التوضيحية المضيئة.
وتعتبر هذه الأماكن مناطق تجمع مؤقتة لحين زوال الخطر نهائياً من المبنى أما في حالة استفحاله – لا قدر الله فيتم على الفور إخلاء الأفراد منها إلى مناطق التجمع الخارجية (خارج المبنى).
6/2 – مناطق التجمع الخارجية :
هي المناطق التي يتم تحديدها خارج المبنى حسب طاقته الإستيعابية ويجب أن تكون متصلة مباشرة بالمخارج النهائية وأن يتوفر فيها كافة وسائل الأمان والسلامة والتهوية الطبيعية ، وأن يتيسر وصول سيارات وفرق الخدمات العامة إليها.
ب/ الاشتراطات الخاصة بوسائل النجاة :
1- يجب توفير وسائل النجاة الكافية بكل مبنى موضوع هذه اللائحة بما يسمح بإخلائه خلال مدة ثلاث دقائق على الأكثر في حالات الطوارئ.
2- يجب أن تكون المخارج وطرق النجاة متباعدة عن بعضها بقدر الإمكان وألا يقل عدد المخارج بكل طابق عن مخرجين يؤديان إلى طريقي نجاة على الأقل.
ويراعى أن تؤدي جميع مخارج الطوابق غير الأرضية إلى سلالم محمية توصل إلى خارج المبنى.
3- يجب أن تؤدي طرق النجاة إلى مخارج نهائية توصل إلى خارج المبنى مع تحديد أماكن التجمع الداخلية والخارجية وفقاً لما سبق ذكره لتجميع الأشخاص الذين يتم إخلاؤهم حتى يمكن تقديم الإسعافات والمساعدات اللازمة لهم والقيام بإجراءات الحصر.
4- يتم تخصيص مخارج وسلالم الطوارئ لإستخدامها في حالات الطوارئ فقط لإخلاء المبنى عندما يتعرض شاغلوه للخطر.
5- يجب أن تكون أبواب المخارج سهلة الفتح من الداخل ومقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل وتفتح للخارج بالدفع من الداخل – ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار كما لا يسمح بتركيب مرآيا بالقرب منها حتى لا ينتج عن ذلك إضطراب أو خطأ في تحديد إتجاهات الخروج.
6- يجب ألا تزيد المسافة التي يقطعها الشخص من أي نقطة إلى أقرب طريق نجاة على ثلاثين متراً.
7- يجب توفير مخرجين لكل غرفة أحدهما باب الغرفة والآخر قد يكون باباً آخر أو شرفة أو نافذة يمكن لفرق الإطفاء والإنقاذ الوصول إليها.
8- يجب تحديد الشرفات والنوافذ التي تعتبر من وسائل النجاة على أن تكون مطلة على خارج المبنى ويسهل وصول سيارات الدفاع المدني وفرق الإنقاذ إليها وبحيث لا تستخدم ألا في حالة الضرورة القصوى مع مراعاة عدم وضع أي مشربيات أو وسائل حماية لهذه الشبابيك مثل قضبان الحديد أو الألمنيوم وذلك حتى يسهل استخدامها بمعرفة رجال الإنقاذ أو الإطفاء في حالات الحوادث لا سمح الله .
9- يجب توفير مخرجين على الأقل أحدهما الباب الرئيسي والآخر مخرج طوارئ في القاعات والصالات التي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية عن خمسين شخصاً.
10- بالنسبة لمخارج الطوارئ الخارجية للمبنى ومخارج الطوارئ اللامة للقاعات التي تزيد طاقاتها الأستيعابية على خمسين شخصاً- فيتم تحديدها وفقاً للمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :-
10/1- ألا يقل إتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن (21) بوصة.
10/2- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
10/3- الوقت اللازم للإخلاء. ويقدر بثلاث دقائق.
10/4- يتم حساب إتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفقاً للمعادلة الآتية :
عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين بالمبنى (الطاقة الإستيعابية) ÷ معدل تدفق الأشخاص من المخرج 25×الوقت اللازم للإخلاء.
10/5- تحسب كسور الوحدة مهما كانت بوحدة كاملة.
10/6- يجب ألا يقل إتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدنى 100 سم.
10/7- لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة يقسم عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج وحد صحيح.
مثال : 1- ما هو عدد أبوباب الطوارئ المطلوب لثمانية وحدات خروج 00؟
الجواب = 8÷4+1 = 3 أبواب . وتجبر الكسور إلى واحد صحيح.
وبصفة عامة لا يقل عدد المخارج النهائية عن المعدلات الآتية :-
أ- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية الف شخص فأكثر يلزم لها خمسة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة عن بعضها وتزاد بمعدل مخرج واحد لكل 200 شخص زائدة عن الألف.
ب- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من (600) إلى أقل من الف شخص يلزم لها أربعة مخارج على الأقل منفصلة ومتباعدة.
ج- المنشآت التي تبلغ طاقتها الإستيعابية من 300 إلى 600 شخص يلزم لها ثلاثة مخارج منفصلة.
د- المنشآت التي تقل طاقتها الإستيعابية عن 300 شخص يلزم لها مخرجان على الأقل بإتجاهين مختلفين.
11- تزود المخارج وطرق النجاة والممرات والردهات والسلام الموصلة إليها بلوحات إرشادية وأسهم مضيئة تشير إليها بوضوح ودقة / وبحيث يمكن لجميع النزلاء والمترددين على الموقع رؤيتها من أي مكان – كما يتم تصميم لوحات تتضمن تعليمات السلامة الواجب على الأشخاص إتباعها في حاحلات الطوارئ وتثبت في أماكن ظاهرة بمختلف أرجاء المبنى على أن تكون اللوحات الإرشادية طبقاً للتصميم المعتمد من قبل الدفاع المدني.
12- يجب أن يؤدي نصف المخارج على الأقل إلى خارج المبنى مباشرة وأن تؤدي باقي المخارج إلى ممرات وسلالم محمية توصل إيضاً إلى خارج المبنى وأن يوجد لكل مبنى مهما قلت مساحته مخرجان على الأقل في إتجاهين مختلفين.
13- يجب أن تفتح أبوب نهاية طرق النجاة إلى الخارج على طريق أو ممر مستو وبعيد عن فتحات نظم التهوية ومصارف الغازات.
14- يجب غلق الممرات غير النافذة بأبواب تفتح للداخل وتميز بعلامات ظاهرة غير مضيئة (غير نافذة) ولا يمسح بإنشاء غرف في هذه الممرات.
15- لا تعتبر المصاعد والسلالم الكهربائية من مسالك النجاة ولا تستخدم في حالات الطوارئ ألا بمعرفة رجال الإنقاذ وخدمات الطوارئ.
16- يجب أن تكون طرق النجاة خالية من المعوقات والأثاث وعربات الطعام وخلافه وألا تكون ذات منعطفات حادة وألا تؤدي إلى مخارج غير نافذة.
17- يجب ألا يقل ارتفاع مسلك النجاة عن مترين وأن تكون هذه المسافة خالية من أي عوائق إنشائية.
18- حماية وإنارة طرق نجاة :
أ- يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات العربية السعودية الخاصة بحماية المباني – مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق وأن تكون طبقة التكسية الخارجية لها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للإحتراق طبقاً للمواصفات الدولية رقم 1182/1979).
ب- يتم إنارة كافة اللوحات واللافتات والأسهم الخاصة بالمخارج وطرق النجاة من ممرات وردهات وسلالم وغيرها على أن يكون مصدر الكهرباء مزدوجاً- أي تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء بالمبنى بالإضافة إلى مصدر إحتياطي (إنارة طوارئ) ويراعى أن يكون نظَام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي لضمان إستمرار إضاءة هذه الأماكن تحت كل الظروف – كما يجب إنارة مسارات الخروج بما يحقق الإضاءة الواضحة لأرضيات وسائل الدرج بالكامل بما في ذلك الزوايا وتقاطعات الممرات والسلالم (الدرج) والبسطات وأبواب المخارج وغيرها.
سادساً : التمديات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة وطبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ، مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون كافة التمديدات من الأنواع والأقطار المناسبة وأن تكون معزولة عزلاً جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
2- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات – ومواقد الطهو – والأفران والثلاجات – مكيفات الهواء – وغيرها من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات القياسية السعودية العالمية.
3- يجب توفير التوصيات الأرضية للأجهزة والتركيبات الكهربائية وفقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس الكهربائي بكافة الأقسام والتجهيزات بالإضافة إلى تركيب قاطع عام يمسح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة الضرورة على أن تركب في مكان مأمون بالمبنى قريباً من الخارج بحيث يمكن الوصول إليه من المبنى أو من الطريق العام ويمنع وجود أشخاص في هذا المكان.
5- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها عن الف كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للإشتعال.
6- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء الموقع وأن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة غير القابلة للإنفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجية ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك ويلزم أن تكون المصابيح ووسائل التوصيل من مفاتيح ومقابس وأفياش وغيرها من الأنواع المعتمد استخدامها بالمملكة.
7- يجب توفير مصدر إحتياطي للطاقة الكهربائية لضمان استمرار الإضاءة في حالة انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي وتجهز بها إشارات ولوحات وأسهم المخارج وطرق النجاة والأماكن الأخرى التي يتم تحديدها بمعرفة إدارة الموقع لتسهيل عمليات الإخلاء وخدمات الطوارئ وإنجاز الأعمال العاجلة ويلزم أن يكون نظَام إنارة الطوارئ مجهزاً بحيث يعمل تلقائياً فور إنقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
8- يجب أن تكون جميع غرف التركيبات والخدمات والمولدات والمحولات الكهربائية وغيرها معزولة جيداً عن باقي أقسام المبنى وعن المخارج وأن تشكل قطاعات حريق منفصلة كما يلزم تمييزها باللافتات الإيضاحية والتحذيرية على كافة أبواب الغرف للتحذير من الأخطار وعدم السماح بدخولها ألا للفنيين والمختصين.
9- يتم تركيب جميع التمديدات والتركيبات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة وأن تجري الإختبارات الازمة للتحقق من سلامتها وكفاءتها طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات جهة الصنع وتحرر شهادة رسمية بذلك موقعة من الجهة الفنية المشرفة علىالتنفيذ.
10- يتم إجراء الصيانة الدورية لكافة التركيبات والخدمات الكهربائية كل (3) شهور بمعرفة فنيين متخصصين للتأكد من صلاحيتها وإصلاح ما قد يوجد من عيوب.
11- تجهز الغرف الكهربائية بنظَام الإطفاء التلقائي بغاز ثاني أكسيد الكربون أو الهالون على أن يرتبط بنظَام الإنذار الآلي بالموقع. بالإضافة إلى طفايات ثاني أكسيد الكربون والبودرة الكيماوية الجافة.


 


قديم 16-07-2017, 07:34 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: لائحة شروط السلامة وسبل الوقاية وتجهيزات الإنذار والإطفاء الواجب توافرها في الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة



سابعاً : تركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهو :
أ- تركيبات الغاز :
1- يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغاز والتصنيع السعودية وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز ويراعي تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة والشروط المنظمة لذلك.
2- يجب أن يكون استخدام وتداول وتخزين أسطوانات الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن ويلتزم المسؤول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية.
3- يجب أن تكون خزانات الغاز وأسطوانات وتوصيلات الغاز من الأنواع المطابقة للمواصفات والمعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات القياسية.
4- يجب أن تكون توصيلات التغذية من الخزان إلى المواقد عبر أنابيب معدنية محكمة التوصيل مع تزويدها بالصمامات والمحابس اللازمة ويحظر استخدام الخراطيم.
5- تجري الصيانة المستمرة على الخزانات والأسطوانات والتوصيلات بمعرفة فني مختص.
6- يجب تركيب القواطع والصمامات الخاصة بتوصيلات الغاز قريباً من المخارج وأن تكون داخل مجرى بعيداً عن متناول الجمهور وتزود باللافتات التحذيرية اللازمة.
7- يجب تثبيت أغطية الرأس المعدنية فوق الصمامات أعلى الأسطوانات بعد التأكد من أحكام غلقها في حالة عدم الاستخدام.
8- يراعى تمييز الأسطوانات الفارغة بعلامة تميزها – وعزلها عن الأسطوانات المعبأة تمهيداً لنقلها.
9- يتم استبدال الأسطوانات بمعرفة عامل فني.
10- إذا وجدت أسطوانات معيبة تعزل ، ويتم التحفظ عليها وتعاد فوراً إلى شركة الغازات لفحصها بمعرفة الفنيين واتخاذ ما يلزم.
ب - تركيبات واستخدامات الوقود السائل :
يراعى ألا تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة عن عشرة ليترات وفي خزان مناسب يوضع داخل تطويقه من مواد مقاومة للاشتعال وبحد أقصى خمسون لتراً. أما إذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق بشأنها الاشتراطات الوقائية الآتية :
1- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى أو مدفونة تحت سطح الأرض ولا تزيد عن خمسة آلاف لتر يركب عليها مضخة مضادة للإنفجار والإحتراق لضخ الوقود من الخزان إلى الأجهزة التي تغذي منه أما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزنة على الف وخمسمائة لتر.
2- يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل ولوازمها من صمامات الغلق والأمان طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تكون مسارات الأنابيب بعيداً عن متناول ايدي الجمهور وأن تزود باللافتات التحذيرية اللازمة.
ج- مواقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة :
1- يجب أن تكون هذه التجهيزات والتي تعمل بالوقود الغازي أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وأن تكون التوصيلات طبقاً للمواصفات والإشتراطات الخاصة بذلك.
2- يجب عرض المخططات الخاصة بالمطابخ ومواقعها وتجهيزاتها وسائل التدفئة وأنظمة التكييف والتهوية على الدفاع المدني قبل التنفيذ موضحاً بها تدابير ومعدات السلامة ومكافحة الحريق للإطلاع وأبداء الرأي.
3- يمنع تركيب أي تجهيزات أو دواليب قابلة للاحتراق فوق أجهزة الطهو مباشرة.
4- يجب تركيب جميع أجهزة الطهي داخل المطبخ ويحظر استخدامها خارجه وتزود المطابخ بوسائل التهوية المناسبة ومرشحات تنقية الهواء.
5- يجب تثبيت أجهزة الطهي التي تستخدم الوقود الصلب كالفحم في أماكن مخصصة بالمطبخ تحول دون تحريكها أو إنقلابها.
6- تجهز المطابخ بمعدات مكافحة الحريق المناسبة وفقاً لما سيرد ببند معدات ووسائل مكافحة الحريق.
ثامناً: مصارف الغازات والمداخن :
1- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت الصلب وأن تكون مطابقة للمواصفات العربية السعودية.
2- أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال وأن يتم تثبيتها بأحكام.
3- أن تكون فتحات التصريف أعلى المباني وأن يتجاوز ارتفاعها ارتفاع المباني المجاورة بما يضمن عدم تأثر هذه المباني بالدخان والأبخرة المتصاعدة.
تاسعاً : أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التدفئة الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
2- يجب أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً للمواصفات القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار أو الغازات من جزء لآخر بالمبنى.
3- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة التهوية وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
4- يتم تصميم أنظمة التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
5- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية للمبنى بإطار خارجي من ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
عاشراً : الإسعافات الأولية :
1- يجهز الموقع بمعدات الإسعافات الأولية التي تتلاءم مع المخاطر المحتملة (مطهرات – ضمادات – أدوية للجروح والحروق- وسائل إنعاش وغيرها) ويجب أن يكون جانب من العاملين مدرباً ومؤهلاً في أعمال الإسعافات الأولية.
2- يعين طبيب مقيم أو يسهل استدعاؤه خلال وقت قصير لمواجهة ما قد يتعرض له النزلاء من حالات مرضية أو إصابات وللإشراف على السلامة الصحية.
الحادي عشر : معدات ووسائل مكافحة الحريق :
يجب تجهيز مباني الفنادق وبيوت الشباب والمنشآت المماثلة بمعدات ووسائل مكافحة الحريق وفقاً لما يلي :-
1- طفايات الحريق اليدوية
يجهز المبنى بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق بإستخدام الطفايات اليدوية التي تتناسب كماً ونوعاً مع الأماكن المطلوب حمايتها والأخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم مع مساحة الموقع وعدد النزلاء ووفقاً للإعتبارات الآتية :-
أ- تخصص طفاية بودرة كيمائية جافة أو ثاني أكسيد الكربون سعة (12) كجم لكل مساحة (مائة متر مربع) من كل طابق مع مراعاة التركيز على توفير هذه الطفايات بالغرف الميكانيكية والكهربائية وغرف الماكينات والغلايات والمطابخ ومواقد الغاز والمخازن وأماكن حفظ واستخدام أسطوانات الغاز وغيرها وكذلك بكافة الممرات والردهات.
ب- تجهيز أماكن تخزين واستخدام الوقود السائل بطفايات للرغوة سعة (2) إلى (10) جوالين بالإضافة إلى طفايات البودرة الكيمائية الجافة.
ج- يجب أن تكون طفايات الحريق اليدوية مطابقة للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ومعتمدة من الهيئة بما يفيد ذلك.
هـ- يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام بصفة دائمة وأن يتم فحصها وإختبارها وإعادة تعبئتها وفقاً لتعليمات الجهات المصنعة وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات مع إيضاح تاريخ الفحص والتعبئة على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
2- بكرات الخراطيم
وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة للإمداد بالماء المضغوط ومصممة بحيث يمكن تناول الخرطوم في أي إتجاه بما يمكن شاغلي المبنى من القيام بعملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير ويراعي بشأنها الإشتراطات الآتية :-
أ- تخصص بكرة بخرطوم لكل 200 متر مربع من مساحة أي طابق بحيث لا تزيد المسافة بين أي نطقة وأقرب بكرة خراطيم على 25 متراً.
ب- أن تكون البكرات والخراطيم طبقاً للمواصفات القياسية العربية السعودية وأن تزود بصمام للتشغيل والإغلاق سهل الإستعمال ويركب نهاية الخرطوم قاذف معدني متعدد الإغراض.
ج- الا يقل قطر الخرطوم عن 20 ملم.
د- يتم تركيب بكرات الخراطيم في الأماكن المناسبة بالطرقات والممرات وبالقرب من السلالم وبإرتفاع لا يزيد عن خمس متر من الأرضية بحيث يسهل الوصول إليها وإستخدامها عند اللزوم.
هـ- توضح لوحات إرشادية تبين بوضوح تركيبات بكرات الخراطيم والتعليمات الخاصة بإستخدامها.
و- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها وملاءمة ضغط المياه بها.
3/ أنابيب الأطفاء الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة :
هي عبارة عن مواسير معدنية رأسية قطر (3) بوصة تركب بطول المبنى وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس – إطفاء) بجميع طوابق المبنى وتنقسم إلى نوعين :
أ- الأنابيب الجافة
1- تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها على (12) متر ويقل عن ستين متراً.
2- تكون هذه الأنابيب خالية من المياه وتدفع فيها مياه الإطفاء عندما تدعو الحاجة إلى ذلك باستخدام طلمبات سيارات الإطفاء وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى وتزود بوصلة دخول للمياه في مستوى سطح الأرض وفي مكان يمكن لسيارات الإطفاء كبيرة الحجم أن تصل إليه بسهولة.
ب- الأنابيب الرطبة
تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط مناسب ولذلك فهي أكثر فعالية حيث تعتبر جاهزة في أي وقت لعمليات مكافحة الحريق وتركب بالمباني التي يصل إرتفاعها إلى ستين متراً فأكثر.
ب/1- يجهز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات الخاصة بالانابيب الرطبة أو الجافة يوضع به خرطوم إطفاء ومفتاح للحنفية وقاذف مياه متعدد الأغراض على أن تكون هذه الأدوات من النوع والطراز المستخدم بمركز الدفاع المدني.
ب/2 – يخصص أنبوب رئيسي صاعد لكل 600 متر مربع من المساحة بحيث لا يزيد بعد أي جزء من مساحة أرضية أي طابق عن خمسين متراً من صمام التصريف (محبس الإطفاء).
ب/3- يجب أن يتم تصميم وتركيب الأنابيب الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- مصدر الإمداد بمياه الإطفاء
يجب توفير مصدراً مناسباً للإمداد بالماء لمكافحة الحريق لتزويد شبكة الإطفاء التي تشمل بكرات الخراطيم – الأنابيب الرئيسية الصاعدة – شبكات الرشاشات التلقائية على أن تكون المياه كافية وبالضغط المناسب.
إذا كان ضغط الماء لا يفي بالغرض يتم إنشاء خزانات مياه إحتياطية لأعمال الإطفاء ويتم ذلك وفقاً لمتطلبات الدفاع المدني وبما يتمشى مع موقع المنشأة ويراعى أن لا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالمياه عن مئة متر.
5- أنظمة الإنذار اليدوي والآلي
تجهز الفنادق والمباني موضوع هذه اللائحة بنظَام الإنذار اليدوي وشبكة الإنذار الآلي وفقاً لما يلي:-
أ- الإنذار اليدوي : ويطبق بكافة أنواع المباني موضوع هذه اللائحة وهو النِظام الذي يعمل بواسطة مفاتيح (أزرار) تركب بجميع أرجاء المبنى ويترتب على ضغط أحدها انطلاق أجراس الإنذار بالموقع معلنة عن الخطر وترتبط هذه الشبكة بشبكة كشف الحريق الآلي حيث تعمل الصفارات بشكل موحد وبطريقة يسمعها جميع نزلاء المبنى بوضوح.
ب- نظَام الإنذار الآلي : ويطبق بالمباني التي تزيد درجة إشغالها على خمسين شخصاً حيث يجهز الموقع بشبكة كشف الحريق الآلية بواسطة الرؤوس الحساسة التي تتأثر بالإرتفاع غير العادي في درجة الحرارة أو بتصاعد الدخان وعندما تعمل هذه الشبكة تعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً بغرفة المراقبة والتحكم حيث يظهر على اللوحة التوضيحية القسم أو المكان الذي وقع به الخطر.
6- أنظمة الإطفاء التلقائي
وتنفذ بالمباني التي تزيد درجة إشغالها على (250) شخصاً وفقاً للآتي :
1- تجهز جميع الغرف والقاعات والردهات والمطابخ بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام رشاشات المياه التلقائية.
2- تجهز الغرف الكهربائية وغرف المولدات والمحولات الكهربائية بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون.
3- تجهز الكمبيوتر والأجهزة الدقيقة إن وجدت بنظَام الإطفاء الآلي بإستخدام الوسائل البديلة لغاز الهالون بحيث لا تحدث تلفاً في التجهيزات ولا تشكل خطراً على البيئة والصحة العامة.
4- يجب أن ترتبط أنظمة الإطفاء التلقائي بنظَام الإنذار الآلي بحيث تعمل هذه الأنظمة وفي نفس الوقت تعطي إنذاراً صوتياً وضوئياً بغرفة المراقبة والتحكم.
7- اعتبارات يجب مراعاتها عند تركيب أنظمة الإنذار والإطفاء الآلية :
أ- يؤخذ رأي الدفاع المدني لتقدير مدى ملائمة الأنظمة المقترحة للموقع قبل التنفيذ ويتولى الدفاع المدني إقرار واقتراح الأنظمة المناسبة بعد الإطلاع على المخططات.
ب- تنشأ بكل موقع غرفة للمراقبة والتحكم يتم ربط هذه الأنظمة بها وتزود بالتوصيلات واللوحات التوضيحية ووسائل الاتصال اللازمة بعد تقسيم الموقع إلى مناطق حريق محددة تظهر بوضوح على اللوحات التوضيحية ويجب أن يتوافر بهذه الغرفة ملاحظة بشرية على مدار الـ 24 ساعة يومياً من شخص مدرب ومؤهل لهذا العمل ويزود بالتعليمات اللازمة لسرعة إخطار المختصين والمسؤولين بالموقع وأقرب مركز للدفاع المدني عند حدوث أي طارئ.
ج- يراعى أن يكون صوت جرس الإنذار مميزاً عن الأجراس المستخدمة في الأغراض الأخرى.
د- يجب أن تكون كافة أنظمة الإنذار والإطفاء الآلي مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
هـ- يتم تركيب وتصميم هذه الأنظمة بمعرفة الجهات أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة لتحديد النوعيات الملائمة.
و- يجب إجراء الصيانة الدورية وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من استمرار صلاحيتها وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.
الثاني عشر : الكمامات والأقنعة الواقية :
يجب توفير الكمامات والأقنعة الواقية لحماية الأشخاص من الدخان أثناء مغادرتهم المبنى – بعدد لا يقل عن عدد مرتادي المبنى وأن يتم إعداد لوحات إرشادية في جميع الأماكن تتضمن شرحاً مشفوعاً برسوم توضيحية لكيفية استخدام هذه المهمات وقت اللزوم وأن تحفظ في أماكن يسهل للنزلاء الحصول عليها واستخدامها إذا دعت الحاجة وذلك تحت إشراف ومراقبة مسؤول السلامة بالمبنى ومعاونيه وتخضع هذه الوسائل للفحص الدوري بصفة دائمة للتحقق من صلاحيتها.
الثالث عشر : صيانة وسائل السلامة
يجب أن يعهد بأعمال الصيانة لكافة وسائل وأنظمة السلامة ومكافحة الحريق إلى شركة متخصصة ومعتمدة في هذا المجال ويراعي أن تضمن عقود الصيانة التي تبرم مع هذه الشركات نصوصاً توضح وتحدد الشروط والمواصفات الفنية والفترات الدورية للصيانة الوقائية والإختبارات وأن يوقم بذلك فنيون متخصصون بصيانة وتشغيل كافة أنظمة ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
الرابع عشر : مسؤول السلامة :
يجب تعيين مسؤول السلامة بالمباني موضوع هذه اللائحة على أن يعاونه عدد من العاملين المؤهلين والمدربين على أعمال السلامة ومكافحة الحريق ويتم تحديدهم وفقاً لموقع المبنى ومساحته وأهميته وطاقته الإستيعابية وذلك لتأمين سلامة المبنى ونزلائه والمترددين عليه ومواجهة ما قد يحدث من طوارئ أو أخطار.
وتكون واجباته وفقاً للائحة واجبات مسؤول السلامة في الوزارات والمصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات الخاصة وعلى الأخص ما يلي :
1- تدريب العاملين بالمبنى على أعمال السلامة وعلى القيام بواجباتهم عند حدوث حريق أو أي أخطار وتحديد واجبات كل فرد.
2- تدريب العاملين على كيفية الإبلاغ عن الحرائق والحوادث وتشغيل أجهزة الإنذار والطفايات ومعدات الحريق وتعريفهم بأماكن الخطورة بالمبنى.
3- إعداد اللوحات التوضيحية والتحذيرية والإرشادات الوقائية في مجالات السلامة وفقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني وتثبيتها المناسبة لها بالموقع.
4- نشر الوعي الوقائي بين العاملين والنزلاء.
5- وضع خطة كاملة ومنظمة لعملية إخلاء المبنى واعتمادها من الدفاع المدني وتدريب العاملين عليها وتعريفهم بوسائل الهروب من الخطر (المخارج وطرق النجاة) والتنسيق مع المسؤولين بما يكفل تحقيق الهدف.
6- التحقق من فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز وإيقاف تشغيل القوى الميكانيكية عند وقع خطر.
7- المرور الدوري المستمر على وسائل السلامة وتجهيزات مكافحة الحريق والتأكد من صلاحيتها ومن إجراء الصيانة الدورية لها وإتخاذ الإجراءات الفورية لإصلاح الأعطال وتلافي الملاحظات مع عمل بيانات عملية للتحقق من كفاية وملاءمة معدات السلامة والإطفاء ومن إلمام أفراد السلامة بواجباتهم وإتفانهم لعملهم.
8- عمل التجارب على تنفيذ خطط السلامة بالموقع بالتنسيق مع الدفاع المدني وتقييم الموقف وإقتراح ما يلزم من تعديلات تحقق السلامة العامة للمنشأة والنزلاء.
9- استقبال رجال الدفاع المدني وخدمات الطوارئ وتزويدهم بالبيانات التي تسهل قيامهم بعملهم.
10- على مسؤول السلامة تقسيم الموقع إلى عدة أقسام وفقاً لمتطلبات طبيعة المبنى وتعيين مشرف لكل قسم من العاملين المدربين على أعمال السلامة وغالباً يخصص مشرفاً لكل طابق لملاحظة النزلاء ومراقبة تنفيذ الاشتراطات الوقائية وعليه في حالة وقوع حريق تنفيذ التعليمات الآتية :
1- فصل التيار الكهربائي وغلق مصادر الغاز بالقسم.
2- تشغيل نظَام الإنذار اليدوي إذا تطلب الأمر والإخطار فوراً عن الحادث.
3- العمل على إخماد الحريق باستخدام معدات المواجهة الأولية بطفايات الحريق اليدوية وبكرات الخراطيم بعد التأكد من عدم وجود أي أشخاص محصورين بمكان الحادث وتقديم المساعدات اللازمة للإنقاذ والإسعاف لحين حضور المختصين.
4- إرشاد النزلاء إلى أقرب المخارج والإشراف على إخلاء القسم المحترق من النزلاء.
الخامس عشر : التخزين
كمبدأ عام يمنع التخزين في المباني موضوع هذه اللائحة إلا بمقدار ما تتطلبه طبيعة استخدام المبنى كتخزين المفروشات والأغطية والمواد الغذائية اللازمة لاستخدام النزلاء والرواد. وفي هذه الحالة يجب أن يخصص لها مستودعات مستقلة تشيد جميعها من مواد غير قابلة للاشتعال وتشكل قطاعات حريق منفصلة وتكون منعزلة عن غرف المبيت وعن أماكن الخطورة كالمطابخ والغرف الميكانيكية وغيرها من توفير اشتراطات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع ونوع وطبيعة المواد المخزنة في إطار البنود الآتية :-
1- يكتفى بتخصيص مستودع للمواد الغذائية وآخر للمفروشات والأغطية ويكونان منفصلين تماماً بحوائط مقاومة للحريق ويمنع تخزين الأثاثات الزائدة عن الحاجة بالمبنى وإذا تطلب فينشأ لها مستودعاً مستقلاً خارج المبنى.
2- يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بالمستودعات.
3- يجب توفير سبل النجاة والمخارج اللازمة.
4- يجب أن تكون التمديدات والتركيبات الكهربائية طبقاً للمواصفات الفنية.
5- يجب توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة من طفايات حريق – بكرات خراطيم – وسائل أخرى.
6- يجب أن يتم التخزين على هيئة رصات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.
7- يراعى ترك فواصل بين مجموعات الرصات ، لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق لا قدر الله وألا يقل عرض الفاصل (الممر) عن متر واحد.
8- تترك مساحة آمنة بين أعلى الرصات والسقف لا تقل عن 80 سم.
9- يراعى مبدأ التخزين النوعي بتخزين النوعيات المتشابهة في الخواص من المواد كل على حدة.
10- يمنع التدخين منعاً باتاً كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
11/ يمنع أصحاب المحلات التجارية الموجودة بالمبنى من إنشاء أي مستودعات أو التخزين بالمحل وأن تقتصر كميات السلع بها على ما تستوعبه دواليب وخزائن العرض فقط. كما يحظر على هذه المحلات التعامل في المواد الخطيرة كالدهانات – السوائل القابلة للاشتعال – الغازات – الكيماويات الخطرة وغيرها.
السادس عشر : المصاعد والسلالم الكهربائية
1- يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة ومستوفاة لاشتراطات الدفاع المدني وأن تزود بوسائل السلامة والأمان اللازمة خاصة جرس إنذار وهاتف متصلين بغرفة المراقبة والتحكم أو بمركز الاستقبال حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عن تعطله.
2- يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة بكابينة الركاب بالمصعد.
3- أن يعهد بأعمال الصيانة والإصلاح لشركة متخصصة وأن يوجد مندوب فني من الشركة لمواجهة ما قد يحدث من أعمال وإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل.
4- على مسؤول السلامة ومعاونيه ملاحظة حالة المصاعد والسلالم الكهربائية بصفة دائمة وإيقاف الوسائل التي لا تعمل بطريقة منتظمة ومراقبة الفنيين بأعمال الصيانة والإصلاح.
5- يراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات وعدم تخزين أي منقولات بها مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة بصفة دائمة وخالية من المهملات أو المخلفات.
6- أن تكون أبواب المصاعد تلقائية الفتح والغلق ومن مواد مقاومة للحريق.
7- يجب أن تكون كافة مكونات وطلاءات حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
8- عند تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ على الفور إجراءات السلامة الآتية :
أ- على رجل السلامة المعين بالموقع الانتقال فوراً إلى مكان المصعد المعطل مع استدعاء العامل الفني المختص بالمصاعد كما يهرع للموقع في الحال مسؤول السلامة.
ب- على رجل السلامة تهدئة الأشخاص الموجودين داخل المصعد وتقديم الإرشادات لتأمينهم وبث الطمانينة في نفوسهم وأن رجال السلامة قائمون بالعمل على سرعة إنقاذهم مع محاولة التعرف على عددهم وشخصياتهم وحالتهم الصحية ويطلب منهم عدم العبث بمحتويات المصعد والإبتعاد عن باب المصعد إلى الداخل.
ج- يتولى المندوب الفني للمصاعد عملية إنزال المصعد وفتح أبوابه بالطرق الفنية وعلى رجال السلامة تقديم ما يطلب من مساعدات.
د- إبلاغ أقرب مركز دفاع مدني تحسباً لأي مخاطر.
هـ- بعد فتح أبواب المصعد يتم إنقاذ الأشخاص والاطمئنان على حالتهم وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة حتى يعودوا إلى حالتهم الطبيعية.
و- يراعى إيقاف المصعد المعطل عن العمل حتى يتم إصلاحه تماماً وتلافي أسباب العطل من قبل شركة الصيانة وفنييها ويقدم تقرير فني بذلك.
9- يجب تنفيذ كافة التعليمات والاشتراطات المبلغة والتي تبلغ من الدفاع المدني بشأن توفير وسائل السلامة بهذه المعدات.
10- مصعد الحريق : يتم اختيار أحد المصاعد وتجهيزه بالوسائل اللازمة للإستخدام في حالات الطوارئ بمعرفة رجال الدفاع المدني – ويزود بالطاقة الكهربائية لتشغيله من مصدر إحتياطي مستقل بالإضافة إلى التيار الرئيسي وذلك لاستخدامه في أعمال الدفاع المدني (إطفاء – إنقاذ- إخلاء) من الأدوار العليا.
السابع عشر – إحتياطات وقائية
1- يراعى توزيع الأثاثات والمنقولات في الغرف والقاعات بشكل متناسق بحيث لا يتسبب في عرقلة الأشخاص أو عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ وأن تكون الأثاثات بالقدر اللازم للاحتياج الفندقي.
2- أن تكون الديكورات ومستلزماتها وعناصر تكسية الأرضيات والحوائط من مواد عسيرة الاشتعال أو تطلى بمواد مؤخرة للاشتعال.
3- أن تكون الممرات وطرق النجاة المؤدية إلى المخارج خالية من العوائق بصفة دائمة.
4- على إدارة الموقع ورجال السلامة به تقديم المعاونة والمساعدات اللازمة للمعوقين الذين قد يرتادون المبنى.
5- على رجال السلامة المرور بمواقعهم ولتحقق من تنفيذ الاشتراطات وحصر المخالفات والملاحظات وإخطار المسؤولين عنها لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
6- يجب مراعاة النظافة بالمبنى ووضع المخلفات والمهملات في الأوعية المخصصة لها والتخلص منها بصفة دائمة.
7- يراعى تحذير النزلاء من التدخين أثناء التهيؤ لنوم لما قد يترتب على ذلك من مخاطر نشوب الحريق وعمل لوحات تحذيرية بذلك تعلق بغرف النزلاء :
8- وضع تعليمات واضحة تدون في لوحات إرشادية وتعلق بغرف النزلاء والردهات توضح الخطوات الواجب على النزيل إتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر بغرفته أو خارجها وفقاً للآتي :-
أ- عندما يكون الحريق بغرفة النزيل :
1- حافظ على هدوئك.
2- أخطر الأستقبال أو رجال الخدمة بالطابق.
3- إذا كان الاشتعال بسيطاً وحاولت إستخدام وسيلة إطفاء فليكن ذلك بحذر ودون تعريض نفسك للخطر.
4- غادر غرفتك وأغلق الباب دون قفله بالمفتاح.
5- سارع للطابق الأرضي مستخدماً الدرج.
ب- عندما يكون الحريق خارج غرفة النزيل – لدى سماعة جرس الإنذار أو إحضاره من قبل العاملين بالفندق.
1- حافظ على هدوئك.
2- غادر غرفتك بهدوء بعد إغلاق النوافذ.
3- أغلق باب غرفتك دون قفله.
4- اتجه إلى أقرب مكان تجمع متبعاً التعليمات وخط السير الأسهم الموجودة بالطرقات والردهات والتي تشير إلى ذلك مستخدماً الدرج (السلم) ولا تلجأ للمصاعد.
5- إذا كان الدخان والغازات قد اجتاحت الممرات والدرج بطريقة كثيفة تحول دون النفس والرؤية - ابق في غرفتك مع غلق الباب ورش بعض المياه عليه ثم سارع إلى الشرفة أو النافذة وأعلن عن وجودك - حتى يتولى رجال الدفاع المدني إنقاذك بواسطة سلالم الإنقاذ .
9- على إدارة الفندق عمل لوحات تعلق بكافة الأدوار والأقسام توضح الطريق وخط السير الواجب سلوكه للهروب في حالات الطوارئ وإلى أماكن التجمع المحددة مع عمل أسهم واضحة على إمتداد خط السير حتى الوصول إلى أماكن التجمع.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:36 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية