لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
16-07-2017, 06:21 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية 0
لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية قرار رقم 12/2/و/19/دف وتاريخ 22/10/1422هـ إن مجلس الدفاع المدني بعد الاطلاع على الفقرة (ج) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على إصدار لائحة شروط السلامة والحماية من الحريق في الصيدليات ومستودعات الأدوية بالصيغة المرفقة. ثانياً: على الجهات ذات العلاقة حكومية أو أهلية تنفيذ ما يخصها من هذه اللائحة. ثالثاً: على المديرية العامة للدفاع المدني التنسيق والمتابعة لتنفيذ مقتضى هذه اللائحة. رابعاً: يتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة به في الصحيفة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها. سلطان بن عبد العزيز وزير الداخلية بالنيابة رئيس مجلس الدفاع المدني الفصل الأول تعريفات مادة (1) التعريفات: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي: 1- الصيدلة: العلم الذي له علاقة بتحضير أو تركيب الأدوية أو ما يشتق من علم الصيدلة. 2- الصيدلي: هو كل من يحمل شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من إحدى كليات الصيدلة في المملكة العربية السعودية أو ما يعادلها من كليات الصيدلة الأخرى المعترف بها في المملكة. 3- الصيدلية ومستودعات الأدوية: هي الصيدليات العامة أو الخاصة أو مستودعات الأدوية بالجملة أو المستودعات الخاصة أو مصانع الأدوية أو المكاتب الطبية أو مختبرات التحاليل الصيدلانية. 4- النظَام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) وتاريخ 10/5/1406هـ وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة. 5- مندوب الدفاع المدني: هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الخاصة بذلك بغرض التأكد من سلامة المبنى ومعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق. 6- الجهة المختصة: وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص الصيدليات ومستودعات الأدوية. 7- المسئول عن السلامة: وفقاً لنص المادة الخامسة والعشرين من نظَام الدفاع المدني هو الشخص "من منسوبي المنشأة أو الغير" المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن ويعد مالك المنشأة المملوكة "ملكية خاصة" أو الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستغلها من الباطن مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال وفق اللائحة الصادرة في هذا الشأن. 8- المواصفات السعودية : يقصد بها : أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس . ب- المواصفات العالمية : هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمدها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. الفصل الثاني الشروط والأحكام العامة مادة (2) هذه اللائحة تتعلق بشروط السلامة في مفهوم الدفاع المدني دون التعرض لباقي الشروط الصحية والمعملية المتعلقة بالأدوية أو المستلزمات الطبية الأخرى وما إلى ذلك من شروط تتعلق بتنظيم مزاولة المهنة التي تختص بها وزارة الصحة والجهات الأخرى ذات العلاقة . مادة (3) يلتزم المسؤول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) طبقاً للنموذج المعد من قبل الدفاع المدني تختم صفحاته بختم الدفاع المدني ويخصص لتسجيل نتائج الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لوسائل ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار وتاريخها والجهات القائمة بها ونتائجها وعمليات الإصلاح وغيرها من البيانات كما يجري تخصيص جزء من السجل إلى عمليات فحص وصيانة المبنى والتمديدات الكهربائية . مادة (4) يلتزم مسؤول السلامة عند حدوث أي عارض أو حادث ينطوي على درجة عالية من الخطورة بمحاولة فصل أو إيقاف مصدر الخطورة فوراً وإخلاء العاملين من أماكن الخطورة في المبنى وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص فوراً للنظر في الإجراء الواجب اتخاذه . مادة (5) يجب تدريب العاملين في مستودعات الأدوية على أعمال الإطفاء والإسعاف والإنقاذ في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بحيث تتحمل الجهة الطالبة تكلفة المتدربين ويجب في جميع الأحوال إثبات عدد العاملين وجنسياتهم. مادة (6) يلتزم المسؤول عن السلامة بعمل الفحوصات الشهرية والاختبارات كل شهر عن وسائل السلامة ومعدات الإطفاء والإنذار وإصلاح أي عطل فور وقوعه ويجوز إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص على موعد مناسب لحضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات وإثبات ذلك بتوقيع مندوب الدفاع المدني في سجل السلامة . مادة (7) وفقاً لمفهوم المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص لأي مستودعات أدوية جديدة أو تجديدها أو ترميمها أو توسعة القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني وتوضيح مدى الالتزام بالقواعد الواردة بهذه اللائحة وتمنح مستودعات الأدوية القائمة وقت صدور اللائحة مهلة زمنية لمدة سنة لتطبيق الوارد بهذه اللائحة من اشتراطات وتعليمات . مادة (8) يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها ومراقبة تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة مستودع الأدوية للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع الجهة صاحبة المستودع عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد. مدة (9) يتم ضبط مخالفات هذه اللائحة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبة وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظم هذه الأمور. الفصل الثالث شروط ومتطلبات السلامة مادة (10) الموقع والإنشاءات: 1- يجب أن يكون موقع الصيدلية أو مستودع الأدوية مستوفياً لمتطلبات الجهات الرسمية. 2- أن يكون المبنى من مواد غير قابلة للاشتعال ومقاومة للحريق لمدة لا تقل عن ساعتين. 3- لا يسمح بإقامة الصيدليات أو مستودعات الأدوية تحت الأرض (البادروم) أو ضمن نطاق محطات الوقود، أو بالقرب من الأماكن الخطرة. 4- يجب ألا تزيد مساحة مستودع الأدوية عن 1000 متر مربع. مادة (11) التركيبات والتجهيزات الكهربائية: 1- يجب أن تتم التمديدات والتركيبات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة. 2- يجب أن تكون التمديدات الكهربائية داخل أنابيب واقية، ولا تقبل التمديدات المكشوفة. 3- يجب توفير مصدر إضاءة احتياطي في مستودعات الأدوية بتغذية مستقلة يتوافق وطبيعة المنشأة. 4- يجب أن تكون جميع الأجهزة والتركيبات الكهربائية مزودة بتوصيلة أرضية (التأريض). 5- يجب أن يراعى فحص التجهيزات والتركيبات الكهربائية الجديدة في المستودع أو الصيدلية فحصاً كاملاً. 6- يجب أن توضع المفاتيح ولوحات التوزيع الفرعية في أماكن بارزة متيسر الوصول إليها. 7- يجب وضع المفتاح الرئيسي ولوحة التوزيع الرئيسة في مكان مناسب ويشترط فيه: أ- أن يكون قرب المداخل الرئيسة. ب- توضع اللوحات والإرشادات المميزة للدلالة على مكان المفاتيح الرئيسة والفرعية مع توضيح مجال واستعمال كل منها. ج- أن إذا كان هناك لوحات مضيئة على الواجهات والأسطح فتزود بقاطع كهربائي يركب في المكان المناسب ويغطى بلوح زجاجي. 8- يركب مانع للصواعق (حسب ما يراه الدفاع المدني). 9- القيام بالصيانة الدورية لجميع التمديدات والتوصيلات والأجهزة الكهربائية وليكن ذلك بواسطة جهة فنية متخصصة مصرح لها في هذا المجال. مادة (12) أنظمة التهوية وتكييف الهواء: 1- يراعى عند اختيار مواقع مأخذ الهواء الخارجية الخاصة بجهاز التكييف عدم تجاوره مع أمكنة أو مصادر تكون عرضة لمخاطر نشوب حريق. 2- يجب أن تمر القنوات الرئيسة لجهاز التكييف خلال ممرات رأسية أو أفقية منشأة من مواد غير قابلة للاحتراق. 3- عند احتراق قنوات التكييف للجدران والأسقف المانعة للحريق في البناء، يجب أن تكون مقاومتها للحريق بنفس درجة مقاومة الجدران والأسقف للحريق. 4- يجب أن تجهز قنوات نظَام التهوية والتكييف المركزي بكاشفات للدخان تعمل تلقائياً على إيقاف تشغيل الجهاز بكامله عند اكتشاف الدخان. 5- أن تكون المواد العازلة المستعملة في تغليف قنوات الهواء في الداخل والخارج غير قابلة للاحتراق. 6- توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء. 7- ألا تزيد درجة الحرارة في هذا الموقع عن 25 درجة مئوية، ويوضع ترموميتر لقياس درجات الحرارة بصورة مستمرة. 8- يجب أن تتم الصيانة الدورية لجميع أدوات وأجهزة التكييف. مادة (13) تعليمات السلامة الوقائية: الالتزام بما ورد في اللوائح التنفيذية لنظَام مزاولة مهنة الصيدلة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/18) في 18/3/1398هـ. مادة (14) وسائل مكافحة الحريق: 1- بالنسبة للصيدلية: أ- تزود الصيدلية بالعدد اللازم من طفايات الحريق اليدوية بمعدل طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل 50 متراً من المساحة بحد أدنى عدد 2 طفاية بودرة كيميائية جافة (12 كجم) لكل صيدلية مهما صغرت مساحتها. ب- تزود الصيدلية بجهاز للكشف المبكر عن الحريق متصلاً بإضاءة خارجية حمراء أو زرقاء اللون وجرس إنذار خارجي يعملان عند حدوث الحريق. 2- بالنسبة للمستودع: أ- يجب تجهيز المستودع بطفايات الحريق اليدوية المناسبة طبقاً للمعدلات والحد الأدنى المذكور في الفقرة رقم (1) السابقة. ب- يجهز المستودع بشبكة مرشات تلقائية لمكافحة الحريق، وأن يتوفر كذلك شبكة فوهات خارجية (لا تقل عن فوهتين). ج- يجهز المستودع بنظَام الإنذار الآلي وأنظمة الإنذار اليدوي. د- يجب توفير خزانات المياه المناسبة لتنفيذ الفقرتين (ب، ج). 3- تلتزم الجهات المسؤولة عن الموقع (مستودع الأدوية) تقديم دراسة فنية تتضمن مخططاً كاملاً لمعدات وتجهيزات السلامة ومكافحة الحريق إلى إدارة الدفاع المدني المختصة. 4- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس. 5- توضع طفايات الحريق أو تعلق في أماكن واضحة قريباً من الأبواب والمخارج بحيث يسهل الوصول إليها واستخدامها عند اللزوم. 6- يجب أن تحمل كل طفاية تعليمات تشغيلها وتاريخ آخر تعبئة وصيانة. مادة (15) وسائل النجاة: أ- بالنسبة للصيدليات: يجب أن تتوافر وسائل الخروج اللازمة طبقاً لمساحة الصيدلية بما يكفل إخلاءها خلال مدة ثلاث دقائق في حالة الطوارئ كنشوب حريق مثلاً لا سمح الله . ب- بالنسبة لمستودعات الأدوية. 1- تطبق التعليمات المتضمنة في لائحة مستودعات التخزين والصادرة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني. 2- لا يجوز وضع أو تركيب أي نوع من قطع الأثاث أو الحواجز أو المعدات أو أي شيء ثابت من شأنه أن يقلل من اتساع مخرج الهروب أو إعاقة استعماله. 3- يبقى مخرج الهروب دائماً في حالة صالحة للاستعمال ليؤدي الحد الأعلى من طاقته ويحظر استعماله لأي غرض غير الغرض المصمم لأجله . 4- لا يجوز تغطية مخرج الهروب بأية مادة قابلة للاحتراق أو قد تسبب الانزلاق أو التفسير . 5- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي لسبل الهروب (مخارج الطوارئ) عن 2.2 متر وألا يقل العرض عن 1.5 متر. 6- يجب أن تكون جدران وأرضيات وأسقف سبل الهروب بنفس مقاومة جدران وأعمدة المبنى. 7- ألا يقل عدد مخارج الطوارئ بأي حالة عن مخرجين. ج- تؤخذ موافقة الدفاع المدني على مدى ملاءمة وسائل النجاة للموقع بعد عرض المخططات عليه. اشتراطات إضافة خاصة بمستودعات الأدوية مادة (16) إضافة إلى الشروط السابقة يجب مراعاة الاشتراطات الآتية بالنسبة لمستودعات الأدوية 1- يجب أن يتوافر في المستودع كافة متطلبات وشروط السلامة وفقاً لما تتضمنه لائحة شروط السلامة في مستودعات التخزين الصادرة عن الدفاع المدني أخذاً بالاعتبار اتباع اسلوب التخزين النوعي ومنع اختلاط المواد القابلة للتفاعل وأن يتم تصنيف المواد وتخزينها تحت إشراف كيمائيين متخصصين. 2- يجب توفير مواد الإسعافات الأولية الضرورية بما يتوافق مع المخاطر المحتملة بالمستودع. 3- يمنع بصورة قطعية إجراء أي تركيبات طبية أو كيميائية داخل المستودعات وتخصص هذه المنشآت لاستلام العبوات الدوائية وتخزينها توطئة توزيعها . 4- أن يتم تقسيم منطقة التخزين في المستودعات إلى منطقة استلام وتسليم ومنطقة تخزين ذات أرفف مناسبة ومنطقة منعزلة للمسترجع التالف والمنتهي صلاحيته في المستودع أو الصيدلية. 5- يجب أن تكون مكاتب الإدارة والخدمات ودورات المياه والأماكن الملحقة بالمستودع منفصلة تماماً عن منطقة التخزين. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|