لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 07:13 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام الإيداع




نظام الإيداع

المادة الأولى: تعاريف

يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

الإيداع : إيداع نسخ من الأعمال الخاضعة لهذا النظام إذا أعدت للنشر والتداول بين الناس في مكتبة الملك فهد الوطنية على سيل الالزام.

أوعية المعلومات : جميع الأشكال المادية المحتوية على نتاج الفكر الإنساني مطبوعاً كان أو مسجلاً أو مصوراً مثل الكتب والخرائط ومطبوعات المكفوفين والأفلام والأشرطة والاسطوانات.

المؤلف : الشخص الذي قام بإبداع المحتوى الفكري أو الفني للعمل ويشمل لغرض تطبيق هذا النظام المحقق والمترجم والمختصر المعلق والشارح والمحرر والمعد والجهة التي صدر منها العمل بالنسبة للأعمال الخالية من أسماء الأشخاص.

المادة الثانية: ما يسري عليه الإيداع

1. يخضع الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية كل عمل فكري أو فني يتم داخل المملكة العربية السعودية طبعه أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله أو استخدام غير ذلك من الطرق التي تتيح نشره وتداوله بين الناس، سواء أكان العمل محل الإيداع قد صدر للمرة الأولى أم أعيدت طباعته أو نشره أو إنتاجه أو تصويره أو تسجيله وسواء أكان بهدف الحصول على مقابل مادي أو للتوزيع مجاناً.

2. يسري حكم الفقرة السابقة على المؤلفين والطابعين والناشرين والمنتجين السعوديين والهيئات الحكومية السعودية عند إصدار أو نشر أي عمل مما ذكر في الخارج.

3. يشمل حكم الفقرتين السابقتين:

أ - الكتب والكتيبات والنشرات والحوليات والقواميس والمعاجم ودوائر المعارف والكشافات والمستخلصات والدوريات والصحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية ووقائع المؤتمرات والأطالس والمصورات والخرائط والمخططات والنشرات الإعلانية والكتب المدرسية والبيبليوجرافيات والأدلة والمطبوعات الحكومية بكافة أنواعها وأشكالها.

ب - أوعية المعلومات السمعية والبصرية والسمعية البصرية مثل الأفلام والأشرطة والشرائح والاسطوانات والأقراص والمصغرات الفلمية ومطبوعات المكفوفين وأشرطة واسطوانات الحاسب الآلي.

ج - الأعمال الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

د - لوحات الأنساب.

هـ - طوابع البريد.

4. استثناء من شرط النشر وطرح العمل للتداول بين الناس يسري حكم الفقرتين الأولى والثانية على الرسائل والأطروحات المقدمة للحصول على الماجستير أو الدكتوراه أو ما في حكمهما.

5. إذا كان العمل محل الإيداع مكوناً من عدة أجزاء أو مجلدات بحيث تنشر منفصلة أو على فترات فيعتبر كل جزء أو مجلد منها عملاً مستقلاً بالنسبة للإيداع.

6. لا يسري نظام الإيداع على الأعمال التالية:

أ - الاعلانات التجارية وغير التجارية وقوائم الاسعار وبطاقات الدعوات والزيارات والتهنئة والشهادات البطاقات والكروت الشخصية وبطاقات البريد.

ب - البراءات والأسهم والمستندات والأوراق المالية والنقدية ونماذج عقود البيع والإيجار ونحوها.

ج - النماذج والاستبيانات الخاصة باستيفاء البيانات البحثية أو الإدارية أو التجارية الرسمية منها والخاصة.

د - المطبوعات الحكومية ذات الطابع السري.

هـ - الأعمال الأخرى التي يحددها مجلس الأمناء.

المادة الثالثة: الملزمون بالإيداع

1. يلزم بإيداع أوعية المعلومات وخلافها من المواد المذكورة في المادة الثانية الأشخاص الموضحون أدناه وفقاً للترتيب التالي:

أ - المؤلف: إذا نشر عمله بنفسه بتمويل منه أو من غيره.
ب - الطابع: إذا قام بطباعة عمل من الأعمال على نفقته، أو ظهر اسم مطبعته على عمل لم يذكر اسم المؤلف أو الناشر فيه.
ج - المنتج: إذا مول إنتاج عمل فني.
د - الناشر: إذا نشر عملاً من الأعمال مهما كان موضوعه وبأي شكل من الأشكال المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو المسموعة المرئية.

2. يلزم بإيداع الرسائل الجامعية:

أ - الجامعة أو الكلية أو المعهد المجيز للرسالة داخل المملكة.
ب - الملحقيات التعليمية أو الثقافية السعودية لرسائل السعوديين المجازة في الخارج.

المادة الرابعة: عدد النسخ الواجب إيداعها

يجب إيداع نسختين من كل عمل يخضع للإيداع باستثناء الرسائل الجامعية والأعمال الفنية التي يحددها مجلس الأمناء فيكتفي بنسخة واحدة منها.

المادة الخامسة: إجراءات الإيداع

1. يجب على المسؤول عن إيداع الأعمال المذكورة في المادة الثانية قبل طباعتها أو تسجيلها أو إنتاجها استيفاء الإجراءات التالية:

أ - تعبئة استمارة الإيداع وفقاً لنموذج تصدره المكتبة.
ب - الحصول على رقم الإيداع.
ج - تضمين العمل.
- رقم الإيداع.
- بيان مالك حق التأليف أو النشر أو الإنتاج.
- الرقم المعياري الدولي في الأعمال التي تتطلب ذلك وفقاً لما يحدده مجلس الأمناء.
- بيانات النشر أو الإنتاج كاملة.

2. لا يسري حكم الفقرة السابقة على الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (3 هـ) و (4) من المادة الثانية والصحف الرسمية وشبه الرسمية والأهلية وكذلك كل ما يطبع أو ينشر أو ينتج للسعوديين أو الهيئات السعودية في الخارج.

3. يلزم كافة المسؤولين عن الإيداع أداء واجب الإيداع قبل طرح العمل للبيع أو التوزيع، وتستثنى من ذلك الصحف والمجلات السعودية، بحيث يتم إيداعها في يوم صدورها والرسائل الجامعية ويتم إيداعها عقب إجازتها.

4. مع مراعاة الفقرة الأولى من المادة السابعة يتم الإيداع بالتسليم المباشر لمكتبة الملك فهد الوطنية، أو بإرساله إليها بإشعار بتسلم النسخ المطلوبة.

5. تقوم الإدارة العامة للإيداع والتسجيل في مكتبة الملك فهد الوطنية بإدخال بيانات كافة المواد المودعة في قاعدة بيانات آلية تصدر المكتب اعتماداً عليها البيبليوجرافيا الوطنية للمملكة.

المادة السادسة: الجزاءات

1. يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف ريال مع إلزامه بإيداع النسخ المطلوبة من العمل وفقاً لهذا النظام.

2. يتم ضبط المخالفات والتحقيق فيها وفقاً لقواعد يتم الاتفاق عليها بين وزارة الداخلية ووزارة الإعلام والمكتبة.

3. تشكل بقرار من مجلس الأمناء لجنة للنظر في هذه المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشاراً قانونياً.

4. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ولا تصبح قراراتها نافذة إلا بعد مصادقة أمين المكتبة عليها.

5. يحق لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.

المادة السابعة: أحكام عامة

1. للمكتب استيفاء إجراءات الإيداع بالتعاون مع المكتبات الحكومية في مناطق المملكة المختلفة وذلك تيسيراً لأداء واجب الإيداع.

2. يشترط في النسخ التي يتم إيداعها عملاً بهذا النظام أن تكون مطابقة لأفضل النسخ التي سوف يتم تداولها.

3. لا يعتبر الإيداع في مكتبة الملك فهد الوطنية بديلاً عن أنواع الإيداع الأخرى التي تقرها الدولة.

4. يلغي هذا النظام أحكام المادتين (12 و 17) من نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13/4/1402 هـ وكذلك حكم المادة (26) من نظام حماية حقوق حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 19/5/1410 هـ، كما يلغى كل ما يتعارض معه.

5. لمجلس الأمناء بالمكتبة إصدار اللوائح التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

6. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:36 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية