لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() نِظـام صـيد الـات والطـيور البريِّـة المادة الأولى: يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها: - الهيئــــة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. - الصــــيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ أو طير بريِّ. - مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها. المادة الثانية: لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية. المادة الثالثة: ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين. المادة الرابعة: لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية. المادة الخامسة: يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها. المادة السادسة: مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة. وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذلك الات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة. المادة السابعة: تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم. المادة الثامنة: يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام. المادة التاسعة: تتولى وزارة الداخلية مسئولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام. المادة العاشرة: يحـل هذا النِظـام محـل نِظـام صيد الات والطيور البريِّة، الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25/5/1398هـ. المادة الحادية عشرة: يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمـل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه. |
|
![]() |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|