لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 07:08 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 30-06-2025 (06:23 PM)
 المشاركات : 145,039 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نِظـام صـيد الـات والطـيور البريِّـة




نِظـام صـيد الـات والطـيور البريِّـة

المادة الأولى:
يُقصد بالألفاظ الوارِدة في هذا النِظام المعاني الموضحة قرينها:
- الهيئــــة : الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
- الصــــيد : المُطاردة أو الإمساك أو الجرح أو القتل لأيِّ أو طير بريِّ.
- مجلِس الإدارة : مجلِس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة الثانية:
لا يجوز لأحد مُباشرة الصيد دون الحصول على ترخيص من الهيئة أو من تُفوِضه وِفقاً لما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة:
ترخيص الصيد شخصي لا يجوز التنازُل عنه لغير صاحِبِه، ويجب حمل رُخصة الصيد وإبرازِها عند طلبِها من موظفي الهيئة أو موظفي وزارة الداخلية المُختصين.

المادة الرابعة:
لا يجوز الصيد داخل المُدن والقُرى، ولا في الأماكِن والأوقات التي يحظُر فيها، ولا بالوسائل المحظور الصيد بِها، وذلك وِفقاً لِما تُحدِّدُه اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة:
يجوز للهيئة حظر صيد أنواع مُعينة من الات أو الطيور بهدف حماية الحياة الفطرية وإنمائها.

المادة السادسة:
مع عدم الإخلال بأيِّ عقوبة أشد يفرِضُها نِظام آخر، يُعاقب كُل من يُخالف أحكام هذا النِظام بغرامة لا تزيد عن (20.000) عشرين ألف ريال، وفي حالة تِكرار المُخالفة يجوز مُضاعفة الغرامة.
وفي جميع الأحوال يجوز أنَّ تُضبط الأسلِحة والآلات والأدوات التي اُستُعمِلت في الصيد، وكذلك الات والطيور التي تم اصطيادُها، ويجوز مُصادرتُها في حالة ثبوت المُخالفة.

المادة السابعة:
تتولى النظر في مُخالفات أحكام هذا النِظام وتطبيق الجزاءات الوارِدة فيه، لِجان مُشتركة من وزارة الداخلية والهيئة، وتتكون كُل لجنة مِن ثلاثة أعضاء، يحمل أحدُهم مؤهلاً شرعياً. ويجوز التظلُّم من قرارات اللِّجان أمام ديوان المظالِم.
المادة الثامنة:
يُصدِر مجلِس الإدارة بالاتِفاق مع وزارة الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النِظام.

المادة التاسعة:
تتولى وزارة الداخلية مسئولية ضبط المُخالفين لهذا النِظام.

المادة العاشرة:
يحـل هذا النِظـام محـل نِظـام صيد الات والطيور البريِّة، الصـادِر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 25/5/1398هـ.

المادة الحادية عشرة:
يُنشر هذا النِظـام في الجريدة الرسمية، ويُعمـل بِه بعد تسعين يوماً مِن تاريخ نشرِّه.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 01:28 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية