لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
![]() |
#1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) ![]() |
![]() إقامة الحدود والقصاص على المجنون ________________________________________ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: من المقرر عند العلماء أن تصرفات فاقد الأهلية كالصبي والمجنون والنائم في أحكام الحدود والقصاص تختلف عن غيرهم من المكلفين ، فتصرفاتهم بالإجماع غير معتبره يقول ابن قدامه المقدسي : (( لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون, وكذلك كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمي عليه, ونحوهما والأصل في هذا قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق) ولأن القصاص عقوبة مغلظة, فلم تجب على الصبي وزائل العقل كالحدود ولأنهم ليس لهم قصد صحيح فهم كالقاتل خطأ. وقال - أيضاً- : ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له)) ولكن من المهم بمكان معرفة حال الشخص الجاني وقت الجناية وقبلها وبعدها ، لأن الفعل الجنائي قد يكون مقترناً بالقصد الجنائي وقد لايكون ، فمتى كان مقترناً بالقصد الجنائي فالحكم يختلف عما لو كان الجاني لا قصد له كالمجنون والصبي ، وقد يخرج عن هذا الإطار أن يكون الجاني آله في يد جانٍ آخر فيكون حكمه حكم الآلة القاتلة لايقاد ولا يحد لفقده شرطاً من شروط إقامة الحدود والقصاص ، ومن خلال ذلك نستطيع أن نقول أن فاقد الأهلية كاملة له ثلاث صور فيما يتعلق بجنايته وهي كلآتي: 1-أن يكون مجنونا ً جنوناً كاملاً أثناء ارتكابه للجناية الموجبة للقصاص أو الحد ، فهذا الجاني فقد شرطاً من شروط تطبيق الحد أو القصاص ؛ وهو العقل ، فلا يطبق عليه الحد المقرر شرعاً ولا القصاص يقول ابن قدامه : ((ولا تصح ردة المجنون ولا إسلامه لأنه لا قول له ولو وجب عليه القصاص فجن قتل لأن القصاص لا يسقط عنه بسبب من جهته وها هنا يسقط برجوعه ولأن القصاص إنما يسقط بسبب من جهة المستحق له, فنظير مسألتنا أن يجن المستحق للقصاص فإنه لا يستوفى حال جنونه))أ.هـ. 2- أن يفقد الجاني عقله ويجن بعد ارتكاب الجناية الموجبة للحد والقصاص وقبل تطبيق الحد المقرر عليه ، فحكم هذا الجاني أنه لايطبق عليه الحد يقول ابن قدامه (فإن قتله وهو عاقل, ثم جن لم يسقط عنه القصاص سواء ثبت ذلك عليه ببينة أو إقرار لأن رجوعه غير مقبول, ويقتص منه في حال جنونه ولو ثبت عليه الحد بإقراره ثم جن لم يقم عليه حال جنونه لأن رجوعه يقبل فيحتمل أنه لو كان صحيحا رجع.)) 3-أن يكون قبل ارتكابه للجناية الوجبة للحد أو القصاص مجنوناً وتصرف وهو فاقد لعقله ، فهذا لا خلاف في عدم اعتبار فعله ، ولا يطبق عليه حد ولا قصاص. 4- أن يرتكب حد الردة في حال تمام أهليته ويجن بعد ذلك ولم يتمكن الحاكم من استتابته ؛ فلا يقام عليه الحد في حال جنونه ؛ لأن المرتد إنما يقتل بإصراره على ردته والمجنون ليس لديه عقل يتصرف به للرجوع عن الردة وغيرها ، ولا يمكن للحاكم استتابته لفقدانه أهلية الوجوب يقول ابن قدامه) وإن ارتد في صحته, ثم جن لم يقتل في حال جنونه لأنه يقتل بالإصرار على الردة والمجنون لا يوصف بالإصرار, ولا يمكن استتابته ) وهناك أمر لابد من الإشارة له ، هو أن الجنون يحدده أهل المعرفة ، وأهل الخبرة ، وحينئذٍ على الحاكم أو من ينيبه أن يندب أهل الخبرة من الأطباء وغيرهم ليحددوا مدى الإدراك لدى الجاني المجنون وهل جنونه مطبق أم عارض ، إذ قد يجني على شخص فيقتله فيجن جنوناً عارضاً ، فيفيق ويرجع إلى أهليته الكاملة ؛ فهذا يثبت عليه القود أو الدية ؛ لأنه تتوفر فيه شروط القصاص فهو فعل الجناية وهو كامل الأهلية ، وكان وقت تطبيق القصاص كامل الأهلية ، فلا اعتبار بالجنون العارض . |
|
![]() |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|