لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-07-2017, 10:19 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
ضوابط التمويل الإستهلاكي
ضوابط التمويل الإستهلاكي 1. نطاق الضوابط 1-1 تسري هذه الضوابط على اتفاقيات التمويل الإستهلاكي الممنوح من قبل البنوك واتفاقيات الضمان ذات الصلة وتطبق اعتباراً من تاريخ التعميم، وتم بيان التعريفات والمصطلحات المختلفة في الفقرة (13) من هذه الضوابط. 1-2 التعريف: يشمل التمويل الإستهلاكي ذلك الإقراض الممنوح للأفراد على النحو التالي: · القرض الذي يقدم لشخص طبيعي لأغراض غير مرتبطة بالأعمال التجارية، أي خارج مجال النشاط التجاري أو المهني الرئيس للمقترض. ويشمل بوجه عام القروض الشخصية، وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض تمويل شراء السيارات، وقروض مدفوعات بطاقات الإئتمان، والتأجير التمويلي، وغيرها من الأنشطة ذات الصلة. · القرض الممنوح لتمويل شراء سلعٍ وخدمات بغرض الترفيه، أو الإستهلاك أو أية متطلبات أخرى للأفراد كما ورد أعلاه: وعلى سبيل المثال شراء أثاث، أو مواد منزلية أخرى، أو لتغطية مصاريف إجازة، أو التعليم. · رغم استثناء قروض الرهن العقاري، إلا أن الإقراض الاستهلاكي يشمل تمويل ترميم العقارات. 1-3 تحرر جميع اتفاقيات التمويل الإستهلاكي، واتفاقيات الضمان، وجداول السداد والمستندات الأخرى ذات الصلة بالتمويل الإستهلاكي باللغة العربية، ويجب تزويد المقترض بترجمة باللغة الإنجليزية إذا طلب ذلك. 2- إرشادات ومعلومات عامة والممارسات ذات الصلة بالتمويل الإستهلاكي والإتفاقيات المتعلقة بها 2-1 الإعلان عن القروض الاستهلاكية يجب إظهار الإعلان بوجه عام في مكان بارز في مقار البنوك أو في أي مكان آخر ومراعاة مبادئ حسن النية وأن يكون على نحو مبسط وواضح وشامل، ويجب أن يتضمن معلومات عن معدل النسبة السنوية للعمولة. 2-2 تبادل المعلومات بين المقرضين والمقترضين. 2-2-1 يجوز للمقرض الحصول من المقترض الذي يرغب بالحصول على التمويل الاستهلاكي على المعلومات الوافية وذات الصلة فقط، بهدف تقييم وضعه المالي وقدرته على السداد. وينبغي على المقترض والضامن الإجابة بدقة وبشكل كامل عن أي معلومات قد تُطلب في هذا الصدد. 2-2-2 يجب على المقرض تزويد المقترض بالمعلومات الدقيقة والكاملة اللازمة بخصوص اتفاقية التمويل التي هي قيد الدراسة. ويتلقى المقترض هذه المعلومات كتابة أو بأية وسيلة أخرى موثوقة قبل إبرام اتفاقية التمويل. ويجب أن توضح المعلومات بشكل خاص ما يلي: · الضمان والتأمين المطلوبين. · مدة اتفاقية التمويل الإستهلاكي. · مبلغ وعدد الدفعات المنتظمة التي ينبغي سدادها. · الرسوم المتكررة وغير المتكررة، بما في ذلك المصاريف الإضافية غير المتكررة التي يجب على المقترض دفعها عند إبرام اتفاقية التمويل، كالمصاريف الإدارية والإجرائية، وغرامات التأخير عن السداد. · إجمالي مبلغ التمويل والشروط التي تحكم السحب منه. · القيمة النقدية للسلع أو الخدمات الممولة، والدفعة المقدمة المستحقة والقيمة المتبقية، في حالة تطبيق ذلك. · سعر العمولة أو الربح على القرض، والمؤشر الذي يحكم تطبيق هذا السعر وأي سعر مرجعي آخر يسري على سعـر عمولة التمويل أو الربح الأولي، وكذلك فترات وشروط وإجراءات تغيير سعر عمولة التمويل في حالة تطبيق ذلك. · معدل النسبة السنوية للعمولة بواسطة مثال تطبيقي يبين كافة البيانات المالية والإفتراضات المستخدمة لحساب السعر المذكور. · الفترة التي يمكن للمقترض خلالها ممارسة حق إلغاء القرض. · أية معلومات أخرى يراها المقترض ضرورية لتقييم الشروط المالية الخاصة بالإقتراض. 2-3 بالنسبة للمنتجات القائمة على مبدأ تجنب الفوائد، فيجب أن يكون التوثيق الذي يغطي الشراء الأساسي للسلع وبيعها وفقاً لمتطلبات اللجنة الشرعية في البنك. 2-4 يتعين على المقرض تزويد العملاء بالوثائق الكاملة التي تغطي اتفاقيات القروض، وبرامج السداد، وخطابات إقرار المقترضين. 2-5 على المقرض تسجيل الغرض من كافة القروض الشخصية واتخاذ الاجراءات للتأكد من استخدامها للأغراض التي منحت لأجلها. 3- سرية أو خصوصية معلومات العملاء: 3-1 جمع ومعالجة البيانات يجب المحافظة على سرية المعلومات الشخصية، التي يتم الحصول عليها من المقترضين، أو الضامنين، أو أي أشخاص آخرين بخصوص إبرام وإدارة اتفاقيات التمويل، ولا يجوز معالجة البيانات الخاصة بالمقترضين إلا لغرض تقييم الوضع المالي لهم وللضامنين وقدرتهم على تسديد التمويل المتفق عليه. 3-2 البيانات على قاعدة بيانات مركزية · تقوم الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) بتشغيل قاعدة بيانات مركزية لغرض تسجيل وحفظ بيانات الائتمان الخاصة بالمقترضين والضامنين. · يجب على البنوك الرجوع إلى قاعدة البيانات قبل إجراء أي التزام تجاه المقترض أو الضامن. · لا يجوز استخدام البيانات الشخصية التي يتم الحصول عليها إلا لغرض تقييم الوضع المالي للمقترض والضامن وقدرتهما على السداد. 4- المعلومات التي يجب أن تشملها اتفاقيات التمويل الإستهلاكي واتفاقيات الضمان ذات الصلة: 4-1 معلومات عامة · يجب تحرير اتفاقيات التمويل واتفاقيات الضمان بشكل كتابي أو بأية وسيلة أخرى موثوقة. · يجب تزويد كافة الأطراف المتعاقدة، بما فيهم المقترض والضامن والمقرض، بنسخة من اتفاقية التمويل واتفاقية الضمان. · يجب أن تنص الإتفاقية على طبيعة وبيان إجراءات شكاوى العملاء وسبل علاجها. · تُعد السندات لأمر- عند وجودها- جزء من ترتيبات الإئتمان. 4-2 المعلومات التي ينبغي إدراجها في اتفاقيات التمويل والضمان. 4-2 -1 يجب أن تتضمن اتفاقية التمويل الإستهلاكي ما يلي: أ- أسماء وعناوين الأطراف المتعاقدة المعنية كالمقترض، والمقرض، والضامن. ب- معدل النسبة السنوية للعمولة وسعر عمولة الإقراض أو الربح محسوبة ومحددة في الوقت الذي أبرمت فيه اتفاقية التمويل. وينبغي بيان التكلفة الحقيقة للإقتراض وإمكانية المقارنة. ج- كشف حساب على هيئة جدول سداد، إذا كانت الإتفاقية تنطوي على إطفاء رأس المال، وبيان الدفعات المستحقة والفترات الزمنية والشروط المرتبطة بالسداد كذلك. د- بياناً يوضح الفترات الزمنية والشروط لتسديد عمولة الإقتراض أو الربح والرسوم المتكررة وغير المتكررة المرتبطة بها، إذا كان يتعين دفع رسوم أو عمولات خاصة أو ربح بدون إطفاء رأس المال. هـ- بيان ومبلغ عناصر تكاليف الإقتراض غير المشمولة في احتساب معدل النسبة السنوية للعمولة التي ينبغي أن يدفعها المقترض تحت ظروف محددة، ويمكن أن تشمل غرامات، ورسوم وعلى سبيل المثال رسوم تأخير السداد. و- السلع والخدمات الممولة، في حالة تطبيق ذلك. ز- إجراءات السداد المبكر وأحكامه، والرسوم (إن وجدت) التي يجب أن يسددها المقترض لممارسة هذا الحق. ح- الأحكام والشروط والإجراءات التي ستطبق والرسوم التي ستدفع إذا مارس المقترض حق السحب من الائتمان أو قام بتسديد دفعات جزئية، أودفعات مؤخرة أومؤجلة. ط- في حالة التمويل المضمون، يجب بيان وصف الأصل الذي يضمن التمويل، ويجب أن يتعهد المقترض بالإحتفاظ بالأصل المعني الضامن للقرض بصورة مناسبة حتى يكون متاحاً للمقرض في حالة التخلف عن السداد. ي- تطبق البنود أ، ب، هـ،َ بالإضافة إلى (و) على اتفاقيات بطاقات الائتمان. 4-2-2 معلومات أخرى · يتضمن جدول السداد المشار إليه في الفقرة 4-2-1 (ج) توزيعاً لكل دفعة تسديد لبيان سداد أصل القرض، والعمولة الخاصة أو الربح وهي محسوبة على أساس سعر عمولة الإقتراض أو معدل الربح، والتكاليف الإضافية، عند تطبيق ذلك. وإن تعذر التحقق من الجدول كما في حالة أسعار عمولة الإقتراض المتغيرة السارية عند عملية السحب، فيجب بيان أساس الجدول، ويجب تحديد الجدول فوراً بمجرد توفر كافة المتغيرات. · إذا تعذر القيام بسحب جديد في الحالة المشار إليها في الفقرة 4-2-1 (ج)، بدون موافقة المقرض فيجب قيام المقرض بإبلاغ المقترض خطياً أو بموجب وسيلة موثوقة أخرى بحيث يتضمن البلاغ البيانات المعدلة التي تشير إليها هذه الفقرة. · أينما كان المبلغ المحدد للعناصر المشار إليها في الفقرة 4-2-1(ج) معروفاً فيجب بيانه وإلا وجب التحقق من هذه التكاليف على أقل تقدير في اتفاقية التمويل الإستهلاكي على أساس بيان النسبة المئوية المربوطة بمعدل مرجعي، أو طريقة حسابية، أو التقدير الواقعي الأكثر احتمالاً. وفي مثل هذه الحالات، يقدم المقرض للمقترض خطياً أو بأية وسيلة أخرى موثوقة، توزيعاً لهذه التكاليف بدون تأخير، أو عند تطبيقها كأقصى حد. · تُبين اتفاقية الضمان مقدار المبلغ الأقصى المضمون، وكذلك الرسوم المترتبة على التخلف عن السداد التي تطبق وفقاً للإجراءات المتبعة. · يجب على المقرض إشعار المقترض بأنه سيتم موافاة الشركة السعودية للمعلومات الإئتمانية (سمة) بالمعلومات المناسبة. · طبيعة الضمان المالي وأحدث قيمة له حسب السوق. · توقيع (إقرار) المقرضين والمقترضين. 4-3 حق الانسحاب 4-3-1 باستثناء المعاملات القائمة على مبدأ تجنب الفوائد، يكون للمقترض الحق خلال فترة زمنية لا تتجاوز عشرة أيام عمل في إلغاء قبوله لاتفاقية التمويل الإستهلاكي دون إبداء أية مبررات. وتبدأ هذه الفترة من اليوم الذي تبرم فيه اتفاقية التمويل الإستهلاكي. 4-3-2 يجب على المقترض إشعار المقرض بانسحابه قبل انتهاء الفترة المشار إليها في الفقـرة ( 4-3-1 ). وإذا تم إرسال الإشعار خطياً أو بوسيلة أخرى موثوقة في غضون ثلاثة أيام عمل على الأقل، أو تم تسليمه باليد إلى المقرض قبل انتهاء الموعد النهائي المحدد في الفقرة (4-3-1) فيعتبر ذلك ملزماً للطرفين. 4-3-3 باستثناء المعاملات القائمة على مبدأ تجنب الفوائد، تُلزم ممارسة حق الانسحاب المقترض أن يعيد إلى المقرض المبالغ النقدية التي حصل عليها بموجب اتفاقية التمويل، ويدفع المقترض العمولة المستحقة أو الربح المستحق عن الفترة التي تم سحب الائتمان فيها محسوبة على أساس معدل النسبة السنوية المتفق عليها للعمولة. ولا يجوز المطالبة بأي تعويض آخر بخصوص السحب، وتُعاد للمقترض أي دفعة مقدمة دفعها سلفاً بموجب اتفاقية التمويل بدون أي تأخير. 5- معدل النسبة السنوية للعمولة، وسعر عمولة الاقتراض ومعدل الربح: 5-1 معدل النسبة السنوية للعمولة أو الربح. 5-1-1 يعادل معدل النسبة السنوية للعمولة القيمة الحالية لجميع الإلتزامات(السحوبات، والتسديدات، والرسوم)المستقبلية والقائمة، المتفق عليها بين المقرض والمقترض، ويحسب وفقاً للمعادلة المبينة في الملحق رقم(1). ويجب أن يعكس معدل النسبة السنوية للعمولة كافة المصاريف الإلزامية أو التكاليف التي لا يمكن تجنبها التي تنطوي عليها عملية ما على النحو الذي يظهر في الإعلانات أو بوسائل أخرى. وبالنسبة للمنتجات المتوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد فيجب استخدام منهجية مشابهه، أي للتدفقات النقدية ذات الصلة والمماثلة وعمليات السحب، والتسديد والرسوم الأخرى التي لا يمكن تجنبها. 5-1-2 لغرض حساب معدل النسبة السنوية للعمولة، يتم تحديد إجمالي تكلفة التمويل للمقترض. ويشمل ذلك كافة التكاليف التي لا يمكن تجنبها، باستثناء الرسوم المستحقة الدفع على المقترض لعدم التزامه بأي من الشروط المحددة في اتفاقية التمويل. 5-1-3 يتم حساب معدل النسبة السنوية للعمولة على أساس الإفتراض أن اتفاقية التمويل ستظل سارية للفترة المتفق عليها وأن المقرض والمقترض سينفذان التزاماتهما بموجب الأحكام والشروط المتفق عليها. 5-1-4 إذا تضمنت اتفاقيات التمويل شروطاً تسمح بتغييرات في سعر عمولة الاقتراض أو الربح المضمن في معدل النسبة السنوية للعمولة ولكن غير محدد في وقت الحساب، فيحسب معدل النسبة السنوية على أساس الافتراض أن سعر عمولة التمويل والرسوم الأخرى ستظل ثابتةً نسبة إلى المستوى الأولي وستظل مطبقة حتى نهاية اتفاقية التمويل. من جهة أخرى، يوضح للمستهلك أن معدل النسبة السنوية للعمولة مبني على أساس معدل التمويل أو الربح الحالي، ويمكن تغيير معدل النسبة السنوية للرسم أو الربح وفق التغيرات في معدلات التمويل الأساسية والتكاليف التي لا يمكن تجنبها. 5-1-5 يمكن اعتماد الإفتراضات التالية لحساب معدل النسبة السنوية للعمولة عند الضرورة: أ- إذا كانت اتفاقية التمويل تعطي المقترض حرية السحب، فيعتبر المبلغ الإجمالي للتمويل مسحوباً فوراً وبالكامل؛ ب- إذا لم يكن هناك جدول زمني ثابت للسداد، ولا يمكن استنتاج شرط من شروط الاتفاقية والطريقة المحددة لسداد التمويل الممنوح، فيمكن اعتبار مدة التمويل لعام واحد. ج- عندما تنص الإتفاقية على أكثر من موعد سداد، يُـمنح التمويل وتتم عملية السداد في أقرب موعد تنص عليه الإتفاقية ما لم يُنص على خلاف ذلك. 5-2 سعر عمولة التمويل. 5-2-1 يمكن أن يكون سعر عمولة التمويل ثابتاً أو متغيراً. 5-2-2 عندما يتم تحديد سعر عمولة ثابت أو أكثر، فيتم تطبيقه خلال الفترة المحددة في اتفاقية التمويل. 5-2-3 يجب إشعار المقترض بأي تغيير في سعر عمولة التمويل كتابياً أو بأية وسيلة أخرى موثوقة. ويجب أن يتضمن ذلك معدل النسبة السنوية الجديد للعمولة، وسعر عمولة التمويل الإجمالي الجديد الذي وضعه المقرض، وكذلك الجدول الجديد لاستهلاك الدين في حالة تطبيق ذلك. ويُحسب معدل النسبة السنوية الجديد للعمولة وسعر العمولة الإجمالي الجديد للتمويل الذي يحدده المقرض على أساس البند(5-1-3). 5-3 معدل الربح · يسري معدل الربح على كافة أنواع الإقراض الممنوح بموجب عقود تمويل قائمة على مبدأ تجنب الفوائد. · يُقصد به المعدل المستخدم للحصول على أرباح على مبالغ مستثمرة. · يمثل معدل نسبة سنوي. 6- الشروط غير العادلة تُـعتبر اتفاقية التمويل الاستهلاكي أو اتفاقية الضمان غير عادلة إذا كان الغرض منها أو يترتب عليها إجحاف بالنسبة للمصالح الاقتصادية للمقترض أو غير ذلك في المضمون أو الشكل. وعلى وجه الخصوص، إذا تم تطبيق أي من الشروط التالية: · تغيير أية مصاريف تعاقدية، أو تعويضات، أو رسوم غير سعر عمولة التمويل أو معدل الربح. · إدخال شروط على إمكانية تغيير سعر عمولة التمويل أو معدل الربح من شأنها الإجحاف بحق المقترض. · إيجاد نظام ينطوي على سعر عمولة تمويل أو معدل ربح متغير ليس له صلة بصافي سعر عمولة التمويل الأولي أو معدل الربح المقترح عندما تم إبرام اتفاقية التمويل. · إلزام المقترض بالتعامل مع نفس المقرض لإعادة تمويل القيمة المتبقية، أو لتمويل الدفعة الأخيرة من اتفاقية تمويل عملية شراء ممتلكات منقولة أو خدمة ما. · إلزام المقترض- باستثناء هامش المتاجرة - كشرطٍ للسحب، بأن يترك كضمانٍ، المبالغ المقترضة أو الممنوحة، بكاملها أو جزء منها، أو يستخدمها، بكاملها أو جزء منها، لتكوين وديعة أو شراء أوراقٍ مالية أو أدوات مالية أخرى، إلا إذا حصل المقترض على نفس سعر العمولة للوديعة، أو الشراء أو الضمان كمعدل النسبة السنوية للرسم المتفق عليه. · لا يُلزم المقترض أو الضامن بتوقيع شيك يضمن تسديد المبلغ المستحق بكامله أو جزئياً. 7- إحالة الحقوق، والمسئولية بالتضامن والتكافل والتسديد المبكر 7-1 إحالة الحقوق: تظل حقوق المقترض في اتفاقيات التمويل ثابتة أو بدون تغيير إذا قام المقرض بإحالة حقوقه إلى طرف آخر. 7-2 المسؤولية بالتضامن والتكافل: يجب ألا يؤثر وجود اتفاقية تمويل بأية طريقة كانت على حقوق المقترض تجاه مورد السلع أو الخدمات المشتراة بواسطة هذه الإتفاقية في الحالات التي لا تُورد فيها هذه السلع أو الخدمات أو إذا كانت غير مطابقة لعقد توريدها. 7-3 السداد المبكر 7-3-1 يحق للمقترض تنفيذ التزاماته بشكل كامل أو جزئي بموجب اتفاقية التمويل قبل الموعد المحدد في الإتفاقية. 7-3-2 يجب أن يكون التعويض الذي يُطالب به المقرض للسداد المبكر عادلاً وموضوعياً، ويُـحسب على أساس المبادئ الإكتوارية (Actuarial Principle). ولا يمكن المطالبة بأي تعويض في الحالات التالية: أ) بالنسبة لاتفاقيات التمويل التي تكون المدة المستخدمة فيها لتحديد سعر عمولة التمويل أقل من عام؛ ب) إذا تم السداد بموجب عقد تأمين يكون القصد منه تقديم ضمان لتسديد تمويل تقليدي؛ ج) بالنسبة لاتفاقيات التمويل التي تنص على دفع رسوم وعمولة أو أرباح بدون استهلاك (إطفاء) رأس المال (المبلغ الأساسي). 8- أوجه محددة لاتفاقيات التمويل الإستهلاكي وأنواع أخرى على شكل سلف على الحساب الجاري، والحساب المدين، وغير ذلك: 8-1 إذا كانت المدفوعات التي قام بها المقترض لا تؤدي إلى استهلاك فوري مقابل المبلغ الإجمالي للتمويل القائم، فتنص الإتفاقية على ضمان غير مشروط لسداد المبلغ الإجمالي للتمويل المسحوب بما في ذلك العمولة. 8-2 اتفاقية تمويل مفتوح: يجوز لأي من الطرفين إنهاء اتفاقية الائتمان المفتوح بإعطاء إشعار مدته ثلاثة أشهر1 محرر أو بأية وسيلة أخرى موثوقة وفقاً للإجراءات المحددة في اتفاقية التمويل. 8-3 بالنسبة لكافة أنواع اتفاقيات التمويل شاملاً التمويل على شكل سلفة على الحساب الجاري، أو الحساب المدين فيجب إبلاغ المقترض بشكل ربع سنوي عن وضعه الائتماني بواسطة كشف حساب، أو من خلال أية وسيلة أخرى موثوقة، وبحيث يتم تضمين المعلومات التالية: أ) الفترة المحددة التي يشملها كشف الحساب؛ ب) المبالغ والتواريخ التي تمت فيها عمليات السحب. ج) الرصيد المستحق من الكشف السابق، عند سريان ذلك، وتواريخ ذلك؛ د) تاريخ ومبلغ الرسوم المستحقة؛ هـ) تواريخ ومبالغ المدفوعات التي قام بها المستهلك؛ و) آخر سعر عمولة اقتراض متفق عليه؛ ز) المبلغ الإجمالي للعمولة الخاصة (الأرباح) المستحقة؛ ح) الحد الأدنى للمبلغ المقرر دفعه، عند سريان ذلك؛ ط) الرصيد القائم الجديد، عند تطبيق ذلك؛ ي) المبلغ الإجمالي المستحق الجديد بما في ذلك أي عمولة خاصة على المبالغ المتأخر سدادها أو الغرامات. 9- تنفيذ إتفاقية الضمان: 9-1 إن المدة القصوى لاتفاقية ضمان ائتمان مفتوحة هي خمسة أعوام فقط. ولا يمكن تمديد هذا الضمان إلا بموجب موافقة محددة من قبل الضامن في نهاية المدة. 9-2 لا يجوز للمقرض اتخاذ إجراء ضد الضامن إلا إذا لم يلتزم المقترض الذي تخلف عن سداد التمويل في غضون ثلاثين يوماً من إشعار التخلف عن السداد. 9-3 يُغطي المبلغ المضمون فقط الرصيد القائم المستحق وأية مبالغ تأخر سدادها وفقاً لاتفاقية التمويل، ولا يشمل أية تعويضات أخرى أو جزاءات. 10- عدم تنفيذ اتفاقية التمويل الاستهلاكي: 10-1 إشعار التخلف عن السداد وقابلية التنفيذ أ) لا يحق للمقرضين أو ممثليهم أو أي طرف أُحيلت إليه حقوق المقرض موضوع اتفاقية التمويل أو اتفاقية الضمان اتخاذ إجراءات غير نظامية أو غير معقولة لاسترداد مبالغ مستحقة لهم في حالة عدم تنفيذ هذه الاتفاقيات؛ ب) لا يحق للمقرض أن يطلب الدفع الفوري في حالة التأخر عن السداد إلا من خلال إشعار تخلف عن السداد مسبق يطلب من المقترض أو الضامن. وفي هذه الحالة على المقترض/الضامن الوفاء بالتزاماتهما موضوع الاتفاقية في غضون فترة زمنية معقولة، أو التقدم بطلب لإعادة جدولة الدين2؛ ج) لا يحق للمقرض تعليق حقوق المقترض في السحب ما لم يبرر قراره ويجب إشعار المقترض بذلك بدون أي تأخير؛ د) في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهما، أو في حالة السداد المبكر، يحق للمقترض والضامن، عند الطلب وبدون تأخير، استلام كشف حساب مفصل، بدون رسوم، يتيح لهما التحقق من الرسوم والعمولة الخاصة ( الأرباح) المطالب بها. 10-2 إشعار تخلف عن السداد كما نصت الفقرة 10/1(ب) ليس ضرورياً في الظروف التالية: 10-2-1 في حالة احتيال المقترضين؛ يجب على المقرض أو الطرف المحال إليه حقوق المقرض تقديم دليل يثبت حقوق المقرض؛ 10-2-2 عندما يتصرف المقترض بالممتلكات الممولة قبل تسديد المبلغ الإجمالي للتمويل، أو يستخدم الممتلكات بطريقة لا تتفق مع شروط اتفاقية التمويل. 10-3 تجاوز المبلغ الإجمالي للتمويل والسحب على المكشوف. 10-3 -1 في حالة حدوث تجاوز مؤقت ومصرح به لمبلغ إجمالي للتمويل ( أو سحب ضمني على المكشوف)، يجب على المقرض إبلاغ المقترض، بدون تأخير، خطياً أو بوسيلة موثوقة أخرى، بالمبلغ المعني وسعر فائدة التمويل المطبق. ويجب ألا يشمل ذلك أية جزاءات3، أو رسوم أو عمولة خاصة على المتأخرات. 10-3-2 يجب على المقرض إبلاغ المقترض بدون تأخير أنه قد تجاوز مبلغ التمويل، أو أنه في حالة سحب على المكشوف غير مصرح به، وأن يبلغه بسعر عمولة التمويل والرسوم والجزاءات المطبقة. ويُصحح أي تجاوز لمبلغ التمويل أو السحب على المكشوف المشار إليه في هذه المادة في غضون ثلاثة أشهر، وبموجب اتفاقية تمويل جديدة عند الضرورة تنص على سقف أعلى للتمويل. 10-4 استرجاع ملكية السلع: إذا لم يُعطِ المقترض موافقته المحددة في الوقت الذي يشرع فيه المقرض بإجراءات استرجاع السلع الممولة، وإذا قام المقترض أصلاً بسداد دفعات تعادل نصف إجمالي مبلغ التمويل، فلا يجوز استرجاع ملكية السلع الممولة إلا بموجب إجراءات قضائية. وإذا استرجع المقرض ملكية السلع، فيجب تسوية الحساب بين الأطراف على أساس يضمن ألا يترتب على الاسترجاع أية مكاسب غير مبررة للمقرض. 10-5 استرداد الديون: 10-5-1 يجب ألا تكون المصاريف التي تترتب على المقرض لاسترداد ديونه على حساب المقترض. ويشمل ذلك المصاريف المترتبة على المقرض لاسترداد دينه من خلال استخدام أشخاص طبيعيين أو اعتباريين يمارسون عملية استرداد الديون بصفتها نشاطاً أساسياً أو ثانوياً، إلا إذا كانت هذه الرسوم أو التعويضات متفقاً عليها بصورة محددة في اتفاقية التمويل أو الضمان أو كانت مصدقة من جهة قضائية. 10-5-2 يُمنع القيام بالممارسات التالية لاسترداد الديون الناشئة عن اتفاقية تمويل أو اتفاقية ضمان: أ) توجيه مراسلات خطية تتضمن معلومات غير صحيحة حول عواقب التخلف عن سداد الدين. ب) استرجاع السلع غير المصرح بها بدون إجراءات قضائية أو موافقة محددة من المقترض بموجب الفقرة (10-4) أعلاه. ج) أية كتابة على طرد بريدي توضح أن الرسالة تخص استرداد دين؛ د) تحصيل رسوم غير منصوص عليها في اتفاقية التمويل أو اتفاقية الضمان. هـ) أي اتصال مع جيران وأقارب المقترض أو الضامن، وخاصة أي مراسلات أو طلب معلومات حول الملاءة المالية للمقترض أو الضامن. 11- إقرار المقترضين لضمان أن المقترض ملم بكافة أحكام وشروط التمويل، يجب أن يقوم بتوقيع خطاب إقرار واضح. 12- الحد الأقصى لتمويل والحد الأقصى لمدة استحقاقه 12-1 الحد الأقصى للتمويل: لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه بما في ذلك ديون بطاقات الائتمان ثـُلث صافي راتبه الشهري. أما بالنسبة للأشخاص المتقاعدين فتحدد المدفوعات بنسبة (25%) من الراتب التقاعدي. ويحق لمؤسسة النقد العربي السعودي أيضاً حسب تقديرها فرض قيد على أي بنك بحيث لا تتجاوز محفظته من التمويل الإستهلاكي نسبة محددة من إجمالي محفظة القروض والسلف. 12-2 الحد الأقصى لمدة استحقاق تمويل: يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي خمس سنوات. 13- تعريف المصطلحات المتصلة بضوابط التمويل الإستهلاكي: أ)" المقترض" : أي شخصٍ طبيعي يقترض بموجب المعاملات التي تشملها هذه لضوابط، لأغراض خارج نطاق تجارته أو مهنته. ب)" المقرض " : أي بنك مرخص له وخاضع لنظام مراقبة البنوك. ج)" اتفاقية التمويل الإستهلاكي" : يقصد بها اتفاقية يمنح المقرض بموجبها أو يعد بمنح المقترض تمويلاً على شكل دفع مؤجل، أو قرضاً أو تسهيلاً مالياً مماثلاً. ولأغراض هذه القواعد، فإن الإتفاقيات الخاصة بتقديم خدمات على أساس مستمر( سواء عامة أو خاصة)، التي يحق للمقترض بموجبها الدفع بطريقة التقسيط خلال فترة تقديمها- لا تعتبر- اتفاقيات ائتمان لأغراض هذه الضوابط. د)" اتفاقية ضمان " : يقصد بها اتفاقية تابعة يبرمها ضامن يضمن أو يعد بموجبها أداء أي شكل من الإئتمان الممنوح لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين؛ هـ) "إجمالي تكلفة التمويل للمقترض" :كافة التكاليف، وتشمل عمولات الإقتراض الخاصة، والتعويضات، والعمولات، وأية رسوم أخرى يتعين على المقترض دفعها لقاء اقتراضه؛ و)"معدل النسبة المئوية السنوية للعمولة" :إجمالي تكلفة الاقتراض ويُعبر عنها كنسبة مئوية لإجمالي مبلغ القرض الممنوح؛ ز)"معدل سعر التمويل": سعر العمولة المعبر عنه كنسبة مئوية سنوية دورية تُطبق لفترة محددة على مبلغ الإئتمان المسحوب؛ ح) "معدل الربح": يسري على التمويل المقدم بموجب عقود تمويل قائمة على مبدأ تجنب الفوائد. ويقصد به المعدل المستخدم لمعرفة الربح، ويعبر عنه بمعدل النسبة السنوية. ويجب مقارنته بمعدل سعر الاقتراض في عمليات التمويل التقليدية. ط)"القيمة المتبقية" : سعر شراء السلع الممولة المطبق في الوقت الذي يمارس فيه خيار الشراء، أو خيار نقل الممتلكات؛ ي)" سحب على المكشوف" : مبلغ متاح للمقترض على هيئة دفعة مؤجلة، أو قرض ، أو تسهيل مالي مماثل آخر؛ ك)" المبلغ الإجمالي للتمويل" : السقف أو المبلغ المتاح لعمليات السحب تحت الحساب التي يحتمل الموافقة عليها؛ ل)" وسيلة موثوقة": أية أداة تمكن المقترض من تخزين المعلومات الموجهة إليه شخصياً بطريقة تمكنه من الوصول إليها في المستقبل لأغراض المعلومات وتتيح استخراج نسخ من المعلومات المخزنة دون حدوث تغيير؛ م) " بطاقات الدفع": تشمل بطاقات الإئتمان والبطاقات المدينة. ن) "التمويل المضمون": هو القرض المضمون بالتنازل عن حقوق الملكية بما في ذلك ضمان الانتفاع في أملاك شخصية أو ملكية عقارية يأخذها المقرض. ويمكن ضمان القرض الإستهلاكي بالنقد، والسلع المادية الأخرى، أو بضمان أو أي تأمين مقبول. وفي حالة تخلف المقترض عن السداد وفقاً لأحكام الائتمان الأساسية، يستطيع المقرض اتخاذ إجراء نظامي لاسترداد حقوقه وبيع الضمان. وبالمقارنة فإن القرض غير المضمون يكون مدعوماً بتعهد المقترض بالسداد فقط. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|