لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
14-07-2017, 10:02 AM | #1 |
مشرف عـام المنتدى
(ابو سعد) |
لائحة تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية
لائحة تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS) في المملكة العربية السعودية المادة ( 1 ): قواعد عامة ( General Provisions ): 1-1 تسري هذه اللائحة على كافة التدابير الصحية والصحة النباتية التي تتخذها المملكة وقد تؤثر على التجارة الدولية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. هذه التدابير توضع وتطبق حسب أحكام اتفاقية التدبير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) الخاصة بمنظمة التجارة العالمية ( WTO ). 1-2 تطبيق التعاريف المنصوص عليها في الملحق ( أ ) من اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ) على هذه اللائحة. 1-3 تعتبر الملاحق التالية من اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ). جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة. أ- التعاريف. ب- وضوح وشفافية اللوائح التنظيمية. ت- أجهزة الرد على الاستفسار والإخطار. 1-4 لا يوجد في هذه اللائحة ما يؤثر على حقوق الدول الأعضاء بالمنظمة طبقاً لاتفاقية العوائق الفنية للتجارة ( TBT ) بالنسبة للإجراءات التي لا تقع في نطاق هذه اللائحة. المادة ( 2 ) : الحقوق والالتزامات الأساسية ( Basic Rights and Obligations ) : 2-1 يحق للمملكة اتخاذ التدابير الصحية والصحة النباتية الضرورية لحماية حياة وصحة الإنسان وال والنبات شريطة أن تكون تلك التدابير متسقة مع أحكام اتفاقية التدابير الصحية والصحة النباتية ( SPS ). 2-2 قصر تطبيق أي من التدابير الصحية والصحة النباتية على القدر اللازم لحماية حياة أو صحة الإنسان أو ال أو النبات مستنداً إلى المبادئ والأسس العلمية، مع عدم استمرار العمل بتلك التدابير دون أدلة علمية كافية. وذلك باستثناء التدابير المؤقتة التي تطبق على أساس المعلومات المتاحة وبشرط السعي للحصول على معلومات إضافية ضرورية لزيادة موضوعية تقييم المخاطر بحيث يتم إعادة النظر في هذه التدابير خلال فترة زمنية معقولة. 2-3 عدم التمييز بلا مبرر عند اتخاذ التدابير الصحية والصحة النباتية بين المملكة والدول الأعضاء بالمنظمة والتي تتماثل أوضاعها مع أوضاع المملكة، ولا يجوز تطبيق التدابير الصحية والصحة النباتية لحماية الإنسان أو ال أو النبات بطريقة تشكل قيوداً مقنعة على النفاذ للأسواق في التجارة الدولية. 2-4 تكون التدابير الصحية والصحة النباتية متمشية مع التزامات الدول الأعضاء بالمنظمة طبقاً لأحكام اتفاقية ( الجات 1994م ) المتعلقة بتلك التدابير وعلى الأخص الأحكام في المادة العشرين ( ب ) ما دامت هذه التدابير المتخذة تتمشى مع نصوص أحكام الاتفاقية المتعلق بها. المادة ( 3 ): التنسيق ( Harmonization ): 3-1 تستند التدابير الصحية والصحية النباتية المتخذة من قبل المملكة إلى المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية باستثناء التدابير الاحترازية المبررة علمياً التي تحقق مستوى حماية أعلى من مستوى التدابير التي تستند على مواصفات قياسية أو توصيات دولية تنسجم مع كافة أحكام اللائحة. 3-2 تعتبر تدابير حماية صحة الإنسان أو ال أو النبات والتي تتماشى مع المواصفات القياسية ضرورية لحماية صحة الإنسان أو ال أو النبات ويفترض أنها متماشية أيضا مع الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية واتفاقية الجات لعام 1994م. 3-3 يجوز للمملكة المحافظة على التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة لديها والتي تؤدي إلى حماية حياة أو صحة الإنسان أو ال أو النبات بمستوى أعلى مما يمكن تحقيقه بتطبيق تدابير مستندة إلى المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية المناسبة إن كان هناك ما يبررها علمياً أو كنتيجة للمستوى الخاص من حماية الإنسان أو ال أو النبات والذي يختلف عما يمكن تحقيقه باستخدام تدابير تستند إلى المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات الدولية، والمنسجمة مع كافة أحكام هذه الاتفاقية. 3-4 تقوم المملكة بالمساهمة بدور كامل في حدود إمكانياتها في المنظمات الدولية ذات الصلة وهيئاتها الفرعية وخاصة المنظمة الدولية للصحة الية (O.I.E.) وهيئة الدستور الغذائي ( الكودكس CAC) والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في إطار الاتفاقية الدولية لحماية النباتات (IPPC) وذلك بغرض تعزيز وتشجيع العمل داخل هذه المنظمات لتطوير المواصفات القياسية والإرشادات والتوصيات المتعلقة بجميع جوانب التدابير الصحية والصحة النباتية والمراجعة الدورية لها. المادة (4): التكافؤ ( Equivalence ): 4-1 تراعي المملكة التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة لدى الدول الأخرى والأعضاء في المنظمة إذا كانت متكافئة لما لديها من تدابير، حتى ولو كانت هذه التدابير تختلف عن تدابيرها أو عن تلك التي تستخدمها دول أخرى أعضاء في المنظمة تتاجر في نفس المنتج، وذلك إذا برهنت الدولة العضو المصدرة للمملكة بشكل موضوعي ان تدابيرها تحقق مستوى حماية صحة الإنسان وال والنبات المطبق في المملكة وللتحقق من ذلك فإنه يحق للمملكة أن تقوم بأي إجراءات كالمعاينة وإجراء الاختبارات اللازمة وأي إجراءات أخرى مناسبة. هذا ويمكن من خلال عقد مباحثات مع الدول الأخرى للتوصل إلى اتفاقية ثنائية محددة أو متعددة الأطراف تعترف بتكافؤ التدابير الصحية والصحة النباتية محددة وللدول الأخرى الأعضاء في المنظمة نفس هذا الحق. 4-2 تقوم المملكة بناء على طلب دولة عضو بالمنظمة بإجراء مشاورات بهدف إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حول الاعتراف بتكافؤ التدابير الصحية والصحة النباتية الخاصة بحماية صحة الإنسان أو ال أو النبات. المادة (5): تقييم المخاطر وتقرير المستوى المناسب من التدابير الصحية والصحة النباتية ( Assessment of Riskand Determination of the Appropriate Level of sanitary or PhytosanitaryProtection ): 5-1 تراعي المملكة استناد التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة إلى تقييم يتناسب والمخاطر التي تتعرض لها حياة أو صحة الإنسان أو النبات مع مراعاة أساليب تقييم المخاطر التي أعدتها المنظمات الدولية المختصة. 5-2 تأخذ المملكة في الاعتبار عند تقييم المخاطر الناتجة عن استيراد منتج من دولة عضو، الأدلة العلمية المتاحة وطرق الإنتاج المناسبة وسحب العينات والاختبارات المناسبة، ومدى انتشار الأمراض والآفات، والمناطق الخالية من الأمراض والآفات بالدولة العضو المصدرة والأوضاع البيئية المناسبة وتدابير الحجر الصحي والعلاجات الأخرى. 5-3 تأخذ المملكة بالاعتبار عند تقييم المخاطر وتحديد التدابير التي يلزم تطبيقها لتحقيق المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان وال والنبات العناصر الاقتصادية وحساب الأضرار والخسائر في حال ظهور أو انتشار مرض أو آفة مستوردة وتكاليف المكافحة في أراضي الدولة المستوردة والفعالية النسبية لتكاليف الأساليب البديلة للمكافحة والحد من المخاطر. 5-4 تراعي المملكة تقليل الآثار السلبية على التجارة الدولية إلى أدنى حد ممكن عند تقييم المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو ال أو النبات. 5-5 تتلافى المملكة التمييز غير المبرر في المستويات التي تعتبرها مناسبة لأوضاعها إذا كان ذلك يؤدي إلى تمييز في المعاملة أو قيود مقنعة للتجارة الدولية أثناء تطبيق مفهوم المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو ال أو النبات ضد المخاطر. وتتعاون المملكة مع لجنة التدابير الصحية والصحة النباتية في المنظمة لوضع الإرشادات اللازمة حيال هذا النص. 5-6 تراعي المملكة دون إجحاف عدم إضافة قيود على التجارة مع الدول الأعضاء بالمنظمة أكثر مما يلزم لتحقيق المستوى المناسب من حماية صحة الإنسان أو ال أو النبات مع مراعاة الجدوى الاقتصادية والتقنية لهذه التدابير. 5-7 يحق للمملكة اعتماد تدابير مؤقتة لحماية صحة الإنسان أو ال أو النبات على أساس المعلومات المتاحة ذات الصلة، في الحالات التي لا يتوفر فيها دليل علمي كاف، كما أنها ستسعى في تلك الأحوال للحصول على معلومات إضافية ضرورية لزيادة موضوعية تقييم المخاطر وإعادة النظر في التدابير الصحية والصحة النباتية المتخذة خلال فترة زمنية معقولة. 5-8 يحق للمملكة عند اعتقادها بوجود قيود على صادراتها من دولة عضو أخرى دون أساس من المواصفات القياسية أو الإرشادات أو التوصيات الدولية المناسبة أن تطلب منها توضيح الأسباب التي دعت إلى تطبيق هذه التدابير وعلى الطرف العضو الآخر أن يبين هذه الأسباب. المادة (6): التكيف مع الظروف الإقليمية بما في ذلك المناطق الخالية من الآفات أو الأمراض والمناطق التي ينخفض فيها انتشار الآفات أو الأمراض (Adaptation to Regional Condition, Including Pes- or Disease- Free Areas and Area of low Pest or Diseases Prevalence ): 6-1 تضمن المملكة تكيف تدابير حماية صحة الإنسان أو ال أو النبات المتخذة فيها مع خصائص المنطقة أو المناطق التي ينشأ فيها المنتج ( جزء أو أجزاء خالية – مدى انتشار – أمراض / آفات معينة ) مع مراعاة انتشار أمراض أو آفات معينة ووجود برامج مكافحة معدة ومطورة من قبل المنظمات الدولية المعنية بالموضوع. 6-2 تعترف المملكة بمفهوم المناطق الخالية من الأمراض أو الآفات والمناطق التي ينخفض فيها انتشارها ( أساس التحديد هو العوامل الجغرافية / البيئية / مراقبة الأوبئة وفعالية ذلك لحماية صحة الإنسان أو ال أو النبات). 6-3 في حال الإعلان عن وجود مناطق خالية من الأمراض والآفات داخل اراضي المملكة فإن المملكة توفر الأسانيد الموضوعية والمبررات للدولة المستوردة التي تؤيد اعتبار أن هذه المناطق خالية أو يحتمل أن تبقى خالية أو أن انتشار الآفات أو الأمراض بها منخفض ولهذا الغرض تعطى الدولة المستوردة بناء على طلبها فرصة دخول اراضي المملكة لأغراض المعاينة والاختبار والقيام بأية إجراءات مناسبة كما أن للمملكة حق اتخاذ نفس هذه الإجراءات مع الدول الأعضاء الأخرى. المادة (7): الشفافية (Transparency): تطبيقا للأحكام الواردة في الملحق (ب) يتعين على المملكة أن تخطر أمانة المنظمة بأي تغييرات في تدابيرها الصحية والصحة النباتية وأن تقدم المعلومات حول هذه التدابير. المادة (8): إجراءات الرقابة والمعاينة والاعتماد(control, Inspection and ApprovalProcedures): تراعي المملكة أحكام الملحق (ج) عند إجراء المعاينة والرقابة والاعتماد بما في ذلك الأنظمة الوطنية لاعتماد استخدام المواد المضافة أو عند تحديد المستويات المسموح بها من الملوثات في الأغذية والمشروبات والأعلاف شريطة مطابقتها وعدم تضاربها مع أحكام هذه اللائحة. المادة (9): التشاور وتسوية المنازعات (Consultations and DisputeSettlement): 9-1 يتم عقد المشاورات وتسوية المنازعات طبقا لنصوص المادتين (22،23) من اتفاقية (الجات 1994م) وطبقا لما ورد في هذه الاتفاقية ومذكرة التفاهم الخاصة بتسوية المنازعات إلا إذا نص على خلاف ذلك تحديداً في هذه الاتفاقية. 9-2 ليس في هذه الاتفاقية ما يمس حقوق الدول الأعضاء الأخرى في المنظمة طبقاً لأية اتفاقيات دولية. 9-3 لا ينبغي لاتفاقية التدابير الصحية والصحية النباتية أن تلحق الضرر بحقوق المملكة التي تجيزها لها أية اتفاقيات دولية أخرى بما في ذلك الحق في اللجوء إلى المساعي الحميدة أو إلى آليات لتسوية المنازعات في منظمات دولية أخرى أو التي تعد بموجب أي إتفاقية دولية. المادة (10): التنفيذ (Implementation): تراعي المملكة بموجب هذه الاتفاقية التقيد التام بكافة الالتزامات الواردة فيها. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|