لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 13-07-2017, 07:48 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي الاشتراطات البلدية للمحلات التي تقدم خدمات الاتصال بالانترنت




الاشتراطات البلدية للمحلات التي تقدم خدمات الاتصال بالانترنت



مقدمة
استناداً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (163) وتاريخ 24/10/1417هـ القاضي في البند (أولاً) منه بالموافقة على إدخال خدمة نظام نقل المعلومات السريع المعروف باسم (شبكة الإنترنت العالمية) إلى المملكة وفقاً للضوابط الموضحة بالقرار ، وإلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2 ف ش/22530 في 17/7/1421هـ ، المرفق بها "اللائحة التنظيمية لاستخدام الإنترنت في الأماكن العامة" و"اللائحة التنظيمية لوسـائط استخدام الإنترنت المبرمجة" والتي أعدت وأقرت من قبل لجنة الإنترنت الأمنية الدائمة والمكلفة بضبط أمن واستخدام الإنترنت حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم 163 في 24/10/1417هـ ، المتضمنة موافقة سموه الكريم على هاتين اللائحتين وتحديد مهلة لهذه الأماكن العامة ومصدري الوسـائط لتصحيح أوضاعهم ، وأن تقوم الجهات المعنية بإعداد الاشتراطات الخاصة بها عند الترخيص بهذه الأماكن .
وتبعاً لتطور هذه التقنية كان لزاماً أن تراعى فيها بعض الضوابط والاشـتراطات البلدية والفنية التي تساعد على التأكد من مستوى الأداء وكيفيتة ، والتأكد من عدم إسـاءة استخدامه ، ولما كان هذا المفهوم يشـكل أحد الجوانب الهامة للمهام التي تقوم عليها وزاره الشئون البلدية والقروية تجاه الوطن والمواطنين وفي سبيل تحقيق وضمان وسـلامة التنمية العمرانية في جميع جوانبها ، فقد قامت كل من وكالة الوزارة للشـئون الفنية والإدارة العامة لمركز المعلومات والحاسب الآلي بصياغة الحد الأدنى من الاشـتراطات البلدية والفنية التي تحكم الترخيص لنشاط تقديم خدمات الإنترنت بغرض مسـاعدة أجهزة الأمانات والبلديات والجهات ذات العلاقة عند الترخيص بإقامتها وتم إعداد الاشتراطات الخاصة بذلك بعنوان "الاشتراطات البلدية للمحلات التي تقدم خدمات الاتصال بالإنترنت" والتي تهدف إلى إيضاح اشتراطات المواقع للأماكن التي توفر نقاط الاتصال بالإنترنت كخدمة أساسية (مقاهي الإنترنت) أو كخدمة إضافية ضمن نشـاطات أخرى مثل المكتبات والمنتزهات والمقاهي وغيرها ، والاشتراطات الكهربائية والميكانيكية والاشـتراطات الفنية الخاصة بخدمات الإنترنت واشتراطات التشغيل من قبل أصحاب المحلات ومستخدمي الإنترنت ، كما توضح هذه الاشتراطات إجراءات الترخيص ومعالجة المخالفات التي قد تحدث أثناء التنفيذ ، وفي الملاحـق تم إرفاق النماذج الخاصة بالتقرير عن المحل الذي يعد من قبل المراقب المسئول ، ونموذج استمارة طلب تقديم الخدمة ، ونموذج لرخصة التشغيل .
وحين نسعى جاهدين في إعداد هذا المحتوى فإن الأمل ليحدونا بأن تجد فيه الأمانات والبلديات ما يساعدها على تأدية رسـالتها الوطنية على أكمل وجه انطلاقاً من توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السـمو الملكي الأمير عبدالله بن عبد العزيز حفظهما الله ، كما نأمل أن يجد فيه المواطن في نفس الوقت ما يساعده على المساهمة في خدمة قطاع التنمية العمرانية عن طريق إقامة مثل هذه النشاطات وفق أسـس علميه مدروسة تساعده على ضمان الوجهة الصحيحة لأحد أوجه الاستثمار التي يقدم عليها القطاع الخاص ويساهم بها وهو ما تسعى إليه الوزارة في خططها القادمة .
وتأمل الوزارة أن تتلقى أي مرئيات أو اقتراحات يمكن الأخذ بها عند تحديث هذه الاشتراطات مستقبلاً وذلك وفقاً لما يطرأ من تطور علمي منظور في المستقبل .
والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل ،،
وزير الشئون البلدية والقروية
أولاً : اشتراطات الموقع


أ – الأماكن التي توفر نقاط الاتصال بالإنترنت كخدمة أساسية (مقاهي الإنترنت)
1. أن يكون الموقع على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري أو ملائم لاستعمالات الأراضي في المخطط المعتمد .
2. أن يكون المحل من دور واحد فقط .
3. أن يكون في الدور الأرضي ويستثنى من ذلك المقاهي الواقعة في المجمعات التجارية متعددة الأدوار .
4. تحدد المساحة بما يتناسب مع عدد الأجهزة والخدمات المساندة على أن لا تقل هذه المساحة عن (50م2) خمسون متراً مربعاً .
5. تصمم عناصر المحل الداخلية بطريقة مناسبة بحيث يتوفر أماكن كافية للاستقبال وللجلوس ، وأماكن لأجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد ، مع توفير خدمات تقديم المأكولات الخفيفة والمشروبات ، ودورات مياه عامه تتناسب مع حجم المشروع ومستودع صغير .
6. أن تكون الخادمات وأجهزة الطباعة في مكان مستقل وتحت الإشراف المباشر للموظف المسئول في المحل .
7. يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال .
8. توفر مواقف كافية للسيارات .
9. توفير متطلبات السلامة العامة في المحل بالتنسيق مع الدفاع المدني .
10. مراعاة المتطلبات الخاصة بالمعوقين في أماكن الجلوس والمدخل والمخرج والممرات ودورات المياه وفق ما ورد بالاشتراطات الصادرة عن وكالة الوزارة للشئون الفنية .
11. أن تكون الإضاءة في هذه المحلات كافية لملاحظة ما فيه من داخل المحل وخارجه .
12. أن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة .
13. توفير العوازل الصوتية والحرارية .


ب – الأماكن التي توفر نقاط الاتصال بالإنترنت كخدمة إضافية (المكتبات ، المقاهي ، المنتزهات ، ……)
1. أن يكون الموقع على شارع تجاري أو ضمن مجمع تجاري .
2. أن يكون موقع تقديم خدمة الاتصال بالإنترنت في الدور الأرضي ويستثنى من ذلك الأماكن الواقعة في المجمعات التجارية متعددة الأدوار .
3. تحدد المساحة بما يتناسب مع عدد الأجهزة والخدمات المساندة على أن لا يقل عدد الأجـهزة عن ثلاثة وأن لا تزيد المساحة المخصصة لها عن 10% من المساحة الإجمالية للموقع .
4. تنظم أماكن أجهزة الحاسب الآلي لاستخدام الإنترنت بحيث يراعى فيها الخصوصية لكل جهاز على ألا تكون غرف مستقلة أو كبائن خاصة وبما يمكن الجهات الرقابية من المرور ومتابعتها عن بعد .
5. أن يكون جهاز التحكم ا(لخادم) وأجهزة الطباعة في مكان مستقل وتحت الإشراف المباشر للمشرف المسئول عن هذه الخدمة في المحل .
6. يصمم القسم الخاص بالنساء بحيث يكون معزولاً تماماً عن القسم الخاص بالرجال .
7. أن تكون الواجهة الأمامية زجاجية شفافة .
8. توفير العوازل الصوتية والحرارية .

ثانياً : الاشتراطات الكهربائية والميكانيكية


1. أن تكون كافة التمديدات الكهربائية وتمديدات الحاسب (الوصلات) معزولة وداخل مجاري تمديدات أو مواسي مثل الـ "بي في سي" P.V.C. .
2. أن تكون مآخذ التيار الكهربائي والمفاتيح ولوحات التوزيع والتوصيلات الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية وتكون التمديدات والتوصيلات الكهربائية مخفية .
3. توفير العدد المناسب من قواطع التيار الكهربائي مع توفير الحماية ضد الأحمال الزائدة .
4. تأريض كافة التمديدات الكهربائية .
5. أن تكون الإضاءة كافية وذات شدة إضاءة مناسبة .
6. أن تكون مقاطع الموصلات مناسبة لشدة التيار المار بها .
7. عدم إجراء أي تمديدات أو تركيبات مؤقتة .
8. تجهيز المحل بوحدات إنارة للطوارئ وشبكة للكشف والإنذار عن الحريق .
9. أن تكون أنظمة التبريد والتدفئة والتهوية وفقاً للمواصفات القياسية المعتمدة .
10. لا يسمح باسـتخدام المكيفات الصحراوية في المناطق التي تزيد نسبة الرطوبة بها عن 50% ، ويراعى أن تكون التمديدات الخاصة بالمياه غير ظاهرة .
11. تركيب مراوح تهوية لتجديد الهواء داخل الفراغات وأماكن تحضير الأغذية وفي دورات المياه .
12. فحص جميع التوصيلات والتركيبات الكهربائية بصفة دورية للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للاستخدام مع تخصيص سجل تدون فيه الصيانة الدورية للأجهزة .

ثالثاً : الاشتراطات العامة


1. حصول المحلات التي تقدم خدمات الاتصال بالإنترنت على ترخيص بالتشغيل .
2. الالتزام بما تصدره وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ، أو اللجنة الدائمة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 163 في 24/10/1417هـ من لوائح وأنظمة وتعليمات لاحقة .
3. حصول جميع العاملين بالمقهى على الشـهادات الصحية والرخص المهنية من البلدية المعنية مع تطبيق لائحة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المطاعم والمطابخ والمقاصف ومحلات الوجبات السريعة وما في حكمها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5471/5/وف في 11/10/1413هـ وما استجد عليها من تعليمات .
4. أن يكون المسئول عن المحل سعودي ومتواجد طوال فترة التشغيل ، وتكون الأفضلية للفنيين والعمالة الأخرى للسعوديين .
5. أن تقوم البلديات والهيئات والشـرطة بمراقبة هذه المحلات كل في مجال اختصاصه لمنع وجود ظواهر تخالف التعليمات ولاجتناب ما له سمة بأمور محرمة في الإسلام أو يتميز به غير المسلمين .
6. تكون ساعات الدوام مماثلة للتوقيت المعمول به في المحلات التجارية الأخرى ، وفي حالة الرغبة بتمديد ساعات العمل فيلزم التنسيق مع الأمن العام لأخذ موافقته على ذلك .
7. لا يسمح بأماكن خاصة بالعوائل .
8. تعطى الأماكن الحالية التي تقدم خدمة الإنترنت كخدمة أسـاسية أو إضافية فترة كافية لا تتجاوز سنة من صـدور هذه التعليمات لتصحيح أوضاعها وفقاً لهذه الضوابط ويغلق المخالف منها بعد إنذار أصحابها حسب الأنظمة والتعليمات .

رابعاً : إجراءات الترخيص


1 ) يتقدم طالب توفير خدمات الاتصال بالإنترنت إلى البلدية مصطحباً معه المستندات التالية :
1. تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب تشـغيل أو تجديد رخصة توفير نقاط اتصال بخدمة الإنترنت (وفق النموذج المرفق) والتي توضح التعليمات المطلوب التمشي بها للاتصال بالإنترنت .
2. صورة من الاشتراك مع مقدمي خدمة الإنترنت المعتمدين لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
3. صورة من صك الملكية للموقع أو صورة عقد إيجار المحل .
4. صورة من البطاقة الشخصية لصاحب المحل .
5. مخطط ابتدائي يوضح الموقع العام والتقسيمات الداخلية للمحل (يشمل الإضاءة الطبيعية والصناعية ، التهوية ، التكييف ، التمديدات الكهربائية ، توزيع أماكن الجلوس والحاسبات وغيرها من الخدمات) وتكون مستوفية لجميع المتطلبات الفنية الواردة بهذا الكتيب بمقياس رسم مناسب .
2 ) يقوم المراقب المسـئول بإعداد تقرير عن المحل المطلوب الترخيص له (وفق النموذج المرفق) ، ومن ثم تقوم البلدية بدراسـة الطلب ومراجعة التصاميم الداخلية لهذه المحلات والتأكد من اجتنابها ما له سمة بأمور محرمة في الإسلام أو يتميز به غير المسلمين .
3 ) بعد التأكد من تحقيق الموقع لكافة المتطلبات يتم التنسـيق مع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالمحلات المخصصة للنساء .
4 ) بعد أخذ موافقة الجهات المعنية يقوم صاحب المحل باستكمال أي ملاحظات وإعداد المخطط النهائي للموقع .
5 ) تقوم البلدية باستيفاء الرسـوم البلدية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات وإصدار الترخيص اللازم بالتشغيل (وفق النموذج المرفق) وتزويد كل من الشـرطة أو المحافظة وهيئة الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة منه .
6 ) يتم تجديد رخصة التشغيل كل سنتان بعد أن تقوم البلدية بالتأكد من الوضع التشغيلي والالتزام بالاشـتراطات الموضحة في هذا الكتيب ، وتزود الجهات المعنية بصورة من الرخصة بعد تجديدها .



خامساً : الاشتراطات الخاصة بخدمات الإنترنت



تمت صياغة هذه الاشتراطات استناداً على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (163) وتاريخ 24/10/1417هـ (المرفق ضمن الملحق رقم 1)وما صدر عن لجنة الإنترنت الدائمة بوزارة الداخلية ووحدة خدمة الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
أ – الاشتراطات الفنية
1. أن يكون الاتصال بالإنترنت مقتصـراً فقط عن طريق مقدمي الخدمة المعتمدين لدى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ، وعدم استخدام الأطباق الفضائية وغيرها من الأجهزة اللاسلكية في الاتصال بالإنترنت إلا بتصريح من الجهات المختصة ، مع إرفاق صورة من شهادة الترخيص (سارية المفعول) بذلك .
2. تحديد عدد حسابات الاشتراك أو الدائرة/الدوائر المؤجرة بما يتناسـب وعدد نقاط الاتصال على أن لا تزيد عن نسبة (حساب اشتراك + خط هاتف) لكل خمس نقاط اتصال (1-5) أو ما يعادل ذلك من دائرة/دوائر مؤجرة .
3. استخدام حاسبات (شخصية أو خادمة PCs Servers) وشبكات ذات جودة عالية وتطبيقات حديثة وأصلية .
4. توفير برامج كشف ومكافحة الفيروسات .
5. أن تكون طباعة أي معلومات أو تطبيقات مركزية وتحت إشراف المسئول بالمحل .
6. إخلاء نقاط الاتصال من سواقات الأشرطة والأقراص الممغنطة (CD & Floppy D.D.) وما شابهها أو تأمين أقفال لها عند الرغبة في استخدامها وتحت إشراف المسئول بالمحل .
7. تأمين أشـرطة وأقراص ممغنطة للبيع لحاجة المستخدمين مع التأكد من عدم نسخ النصوص أو الصور المخلة بالآداب والمنافية للدين أو المسيئة لأنظمة المملكة أو الفيروسات وبرامج الاختراقات .
ب – اشتراطات التشغيل
1. إعداد سجل يدوي أو إلكتروني لتسـجيل المستخدمين وأرقام هوياتهم وأوقات الاستخدام .
2. حفظ المعلومات المتعلقة بالمستخدمين لمدة ستة أشهر وتقديمها للجهات المختصة عند الحاجة .
3. عدم السماح لاستخدام هذه النقاط لمن تقل أعمارهم عن 18 عام ويستثنى من ذلك من برفقة أولياء أمورهم ، على أن يتحمل أولياء الأمور المسـئولية الكاملة عن سوء الاستخدام .
4. الامتناع عن الوصول أو محاولة الوصول إلى أي من أنظمة الحاسـبات الآلية الموصولة بشبكة (الإنترنت) أو إلى أي معلومات خاصـة أو مصادر معلومات دون الحصول على موافقة المالكين أو من يتمتعون بحقوق الملكية لتلك الأنظمة أو المعلومات أو المصادر .
5. الامتناع عن استخدام الشبكة لأغراض غير مشروعة - ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرذيلة والقمار - أو القيام بأية نشاطات تخالف القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والدينية للمملكة العربية السعودية .
6. الامتناع عن الإخلال بأي من حقوق النشر/التأليف أو حقوق الملكية الفكرية لأية معلومات أو مصادر .
7. الامتناع عن اسـتخدام الشبكة بما يسبب الإزعاج أو التهديد أو نشـر الإشاعات لأي شـخص أو جهة أيا كانت .
8. الامتناع عن إرسال أو استقبال معلومات مشـفرة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من إدارة الشبكة المعنية .
9. الامتناع عن الدخول إلى حسابات الغير أو محاولة استخدامها بدون تصريح .
10. الامتناع عن إشراك الغير في حسابات الاستخدام أو إطلاعه على الرقم السـري للمستخدم .
11. الالتزام باحترام الأنظمة الداخلية للشبكات المحلية و الدولية عند النفاذ إليها .
12. الامتناع عن تعريض الشبكة الداخلية للخطر بفتح ثغرات أمنية عليها .
13. الامتناع عن الاستخدام المكثف للشبكة بما يشغلها دومًا ويمنع الآخرين من الاستفادة من خدماتها .
14. الالتزام بما تصدره وحدة خدمات الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من ضوابط وسياسات لاستخدام الشبكة .
15. إرشاد المستخدمين لنقاط الاتصال بضرورة حسن استخدامها بما يتمشى مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة الوطنية والبعد عن ما يخالفها ومنها ما يلي :
أ ) كل ما يخالف أصلاً وشرعاً أو يمس قداسـة الإسلام وشريعته أو يخدش الآداب العامة .
ب ) كل ما ينافي أمن الدولة ونظامها .
ج ) الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة أو بث التفرقة بين المواطنين .
د ) كل ما من شأنه تحبيذ الإجرام أو الدعوة إليه أو حض الاعتداء على الغير بأي صورة من الصور .
هـ ) كل ما يتضمن القدح أو التشهير بالأفراد .
ح ) احترام خصوصية المعلومات المنقولة عبر الإنترنت من خلال وحدة خدمة الإنترنت بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والتي تتم كنتيجة لتعامل أطراف داخل وخارج المملكة .
ط ) احترام حقوق النشـر والبراءة الفكرية المحلية والدولية وأخذ الموافقة من الجهة الناشرة في حالة رغبة التصفح أو النسخ إذا كان مطلوباً .
ك ) عدم استخدام البريد الإلكتروني لتبادل أي معلومات (إرسال ، أو طلب إرسال) تتعارض مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية .
15. إطلاع المسـتخدمين على الجزاءات المنصوص عليها في لائحة الاختراقات وجزاءاتها التفصيلية عند صدورها وتنبيههم إلى ما تشتمل عليه من غرامات وسجن .
16. المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة باشتراك هذه الأماكن لدى مقدمي الخدمة وبالذات كلمات المرور مع الحرص على تغييرها بصفة منتظمة .
17. يتحمل المشرف على تقديم الخدمة في المحل المسئولية الكاملة عن سوء الاستخدام في حالة إخفاقه التعريف بمن قام بذلك من قبل مستخدمي نقاط الاتصال لديه .

سادساً : معالجة المخالفات


1. في حالة وجود مخالفات خاصة باسـتخدامات الإنترنت تطبق العقوبات الواردة في نظام استخدام الأجهزة اللاسـلكية ، ولائحة الاختراقات وجزاءاتها التفصيلية عند صدورها وما يصدر عن كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ولجنة الإنترنت الدائمة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 163 في 24/10/1407هـ من تعليمات حول استخدامات الإنترنت في المملكة .
2. في حالة وجـود مخالفات بلدية تطبق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 25 في 29/2/1409هـ وأية أنظمة وتعليمات تصدر من وزارة الشئون البلدية والقروية لهذا الموضـوع ، ويحق للبلدية إلغاء الترخيص بالتشـغيل في حالة عدم الالتزام بهذه الاشتراطات بعد إنذار صاحبه واتخاذ الإجراءات النظامية حياله .

ملحق رقم (1)


قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 24/10/1417هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (163) وتاريخ 24/10/1417هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 231/8 وتاريخ 16/3/1417هـ المشتملة على خطاب معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية رقم 64764/م/10 وتاريخ 8/2/1417هـ المرفق به محضر اللجنة المشكلة بناء على الأمر الكريم رقم 7/ب/10991 وتاريخ 20/7/1416هـ المعطوف على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1/669/س وتاريخ 14/5/1416هـ بشأن نظام نقل المعلومات السريع المعروف باسم (شبكة الإنترنت العالمية) .. والقاضي بتشكيل لجنة برئاسة معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعضوية ممثلين لكل من وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية ورئاسـة الاستخبارات العامة ووزارة الإعلام ووزارة البرق والبريد والهاتف لإعداد دراسة عن نظام (الإنترنت) من كافة جوانبه ورفع ما يتم التوصل إليه في هذا الصدد .
كما اشـتملت المعاملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 44/900/169/17س وتاريخ 24/2/1417هـ ، وخطاب معالي وزير الإعلام رقم م/و/312س/8 وتاريخ 13/6/1416هـ ، ونسخة من برقية معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم 500/س وتاريخ 7/6/1416هـ حول الموضوع .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة رقم 313 وتاريخ 12/7/1417هـ .
يقرر ما يلي :
أولاً : الموافقة على إدخال خدمة نظام نقل المعلومات السريع المعروف باسم (شبكة الإنترنت العالمية) إلى المملكة حسب الضوابط التالية :
1 – تقوم وزارة البرق والبريد والهاتف بتوفير وسـائل الاتصال الخارجي المناسب للارتباط بشبكة (الإنترنت) العالمية .
2 – تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف بإنشاء وحدة تدعى (وحدة خدمات الإنترنت) للإشـراف على نقطة الارتباط بشبكة (الإنترنت) وتوفير الأجهزة والبرامج اللازمة لذلك ويقوم بتشـغيل الوحدة (كادر) وطني ، ويتفق على التمويل بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية . وتكون مهام الوحدة كالتالي :
أ – التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يتعلق بإدارة الشبكة الوطنية .
ب – إعداد المواصفات القياسية للأجهزة والبرامج الخاصة بالشبكة .
ج _ المساهمة في التوعية في مجال (الإنترنت) وذلك من خلال محاضرات عامة ودورات تخصصية للفنيين العاملين في مجال (الإنترنت) .
د – إصدار الضوابط المنظمة لاستخدام شبكة (الإنترنت) والاشتراك فيها .
3 – تلتزم الشركات المقدمة للخدمات والأطراف المستخدمة للشبكة بما يلي :
أ ) الامتناع عن الوصول أو محاولة الوصول إلى أي من أنظمة الحاسـبات الآلية الموصولة بشبكة (الإنترنت) أو إلى أي معلومات خاصة أو مصادر معلومات دون الحصـول على موافقة المالكين أو من يتمتعون بحقوق الملكية لتلك الأنظمة أو المعلومات أو المصادر .
ب ) الامتناع عن استخدام الشبكة لأغراض غير مشـروعة - ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرذيلة و القمار - أو القيام بأية نشاطات تخالف القيم الاجتماعية و الثقافية والسياسية والإعلامية والاقتصادية والدينية للمملكة العربية السعودية .
ج ) الامتناع عن الإخلال بأي من حقوق النشر/التأليف أو حقوق الملكية الفكرية لأية معلومات أو مصادر .
د ) الامتناع عن استخدام الشبكة بما يسـبب الإزعاج أو التهديد أو نشـر الإشاعات لأي شخص أو جهة أيا كانت .
هـ ) الامتناع عن إرسال أو استقبال معلومات مشفرة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من إدارة الشبكة المعنية .
و ) الامتناع عن الدخول إلى حسابات الغير أو محاولة استخدامها بدون تصريح .
ز ) الامتناع عن إشراك الغير في حسابات الاستخدام أو إطلاعه على الرقم السـري للمستخدم .
ح ) الالتزام باحترام الأنظمة الداخلية للشبكات المحلية و الدولية عند النفاذ إليها .
ط ) الامتناع عن تعريض الشبكة الداخلية للخطر بفتح ثغرات أمنية عليها .
ي ) الامتناع عن الاستخدام المكثف للشبكة بما يشغلها دومًا ويمنع الآخرين من الاستفادة من خدماتها .
ك ) الالتزام بما تصدره وحدة خدمات (الإنترنت) في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من ضوابط وسياسات لاستخدام الشبكة .
4 – يتم تكوين لجنة دائمة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من كل من :
- وزارة الدفاع والطيران .
- رئاسة الاستخبارات العامة .
- وزارة المالية والاقتصاد الوطني .
- وزارة الإعلام .
- وزارة البرق والبريد والهاتف .
- وزارة التجارة .
- وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
- وزارة التخطيط .
- وزارة التعليم العالي .
- وزارة المعارف .
- مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية .
وذلك لمناقشة ما يتعلق بمجال ضبط واستخدام (الإنترنت) والتنسيق فيما يخص الجهات التي يراد حجبها ، ولها على الأخص ما يلي :
أ ) الضبط الأمني فيما يتعلق بالمعلومات الواردة أو الصادرة عبر الخط الخارجي لـ (الإنترنت) والتي تتنافى مع الدين الحنيف والأنظمة الوطنية .
ب ) التنسيق مع الجهات المستفيدة من الخدمة فيما يتعلق بإدارة وأمن الشبكة الوطنية .
5 – تتولى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية توفير خدمة (الإنترنت) للجهات الأكاديمية والبحثية الحكومية .
6 – تقوم المدينة بعمل الآتي :
أ ) تقديم الاستشارات الفنية لكافة الجهات الحكومية .
ب ) تطوير الشبكة الخليجية لتكون قادرة على توفير خدمة (الإنترنت) داخل المملكة .
ثانياً : حصر اتصال جميع من يرغب الاشتراك في المملكة العربية السعودية في شبكة (الإنترنت) عن طريق وحدة خدمة (الإنترنت) المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) أعلاه .
ثالثاً : 1 – تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع وزارة البرق والبريد والهاتف ووزارة التجارة لوضع قواعد لتأهيل الشركات والمؤسسات الوطنية لتقديم خدمة شبكة (الإنترنت) والمنافسة بينها .
2 – تقوم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من خلال منافسة مفتوحة بدعوة الشركات والمؤسسات الوطنية المؤهلة لاختيار مجموعة منها للقيام بتوفير هذه الخدمة في مختلف مناطق المملكة .


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 08:20 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية