لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 11-07-2017, 07:39 AM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية




المادة الأولى
الالتزامات العامة
1- تتعهد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف:
(أ) باستحـداث أو إنتاج الأسلحة الكيميائية أو احتيازها بطريقة أخرى، أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو نقل الأسلحة الكيميائية بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى أي كان؛
(ب) باستعمال الأسلحة الكيميائية؛
(ج) بالقيام بأي استعدادات عسكرية لاستعمال الأسلحة الكيميائية؛
(د) بمساعـدة أو تشجيع أو حث أي كان بأي طريقة على القيام بأنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية.
2- تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر الأسلحة الكيميائية التي تملكها أو تحتازها، أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
3- تتعهد كل دولة طـرف بأن تدمر جميع الأسلحة الكيميائية التي خلفتها في أراضي أي دولة طرف أخرى، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
4- تتعهد كل دولة طرف بأن تدمر أي مرافق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكها أو تكون في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية.
5- تتعهد كل دولة طرف بعدم استعمال عوامل مكافحة الشغب كوسيلة للحرب.




المادة الثانية
التعاريف والمعايير
لأغراض هذه الاتفاقية:
1- يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية" ما يلي، مجتمعا أو منفـردا:
(أ) المواد الكيميائية السامة وسلائفها، فيما عدا المواد المعدة منها لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية ما دامت الأنواع والكميات متفقة مع هذه الأغراض؛
(ب) الذخائر والنبائط المصممة خصيصا لإحداث الوفاة أو غيرها من الأضرار عن طريق ما ينبعث نتيجة استخدام مثل هذه الذخائر والنبائط من الخواص السامة للمواد الكيميائية السامة المحددة في الفقرة الفرعية (أ)؛
(ج) أي معدات مصممة خصيصا لاستعمال يتعلق مباشرة باستخدام مثل هذه الذخائر والنبائط المحددة في الفقرة الفرعية (ب).
2- يقصد بمصطلح "المادة الكيميائية السامة":
أي مادة كيميائية يمكن من خلال مفعولها الكيميائي في العمليات الحيـوية أن تحدث وفاة أو عجزا مؤقتا أو أضرارا دائمة للإنسان أو ال. ويشمل ذلـك جميع المواد الكيميائية
التي هي من هذا القبيل بغض النظـر عن منشئها أو طريقة إنتاجها، وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان آخر.
(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت المواد الكيميائية السامة المعينة لتطبيق تدابير التحقق
عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
3- يقصد بمصطلح "السليفة":
أي مادة كيميائية مفاعلة تدخل في أي مرحلة في إنتاج مادة كيميائية سامة بأي طريقة
كانت. ويشمل ذلك أي مكون رئيسي في نظام كيميائي ثنائي أو متعدد المكونات.
(لأغراض تنفيذ الاتفاقية، أدرجت السلائف المعينة لتطبيق تدابير التحقق عليها في الجداول الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية).
4- يقصد بمصطلح "مكون رئيسي في نظم كيميائية ثنائية أو متعددة المكونات" (يشار إليه فيما بعد باسم "مكون رئيسي"):
السليفة التي تؤدي أهم دور في تعيين الخواص السامة للمنتوج النهائي وتتفاعل بسرعة مع المواد الكيميائية الأخرى في النظام الثنائي أو المتعدد المكونات.
5- يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية القديمة":
(أ) الأسلحة الكيميائية التي أنتجت قبل عام 1925؛ أو
(ب) الأسلحة الكيميائية التي تم إنتاجها في الفترة من عام 1925 إلى عام 1946 وتدهورت حالتها إلى درجة أنه لم يعد من الممكن استعمالها كأسلحة كيميائية.
6- يقصد بمصطلح "الأسلحة الكيميائية المخلفة":
الأسلحة الكيميائية، بما فيها الأسلحة الكيميائية القديمة، التي خلفتها دولة بعد 1 كانون الثاني/يناير 1925 في أراضي دولة أخرى بدون رضا هذه الأخيرة.
7- يقصد بمصطلح "عامل مكافحة الشغب":
أي مادة كيميائية غير مدرجة في أحد الجداول، يمكنها أن تحدث بسرعة في البشر تهيجا حسيا أو تسبب عجزا بدنيا وتختفي تأثيراتها بعد وقت قصير من انتهاء التعرض لها.
8- مصطلح "مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية":
(أ) يقصد به أي معدات، وكذلك أي بناية توجد بداخلها هذه المعدات، تم تصميمها
أو بناؤها أو استخدامها في أي وقت اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1946:
‘1’ كجـزء من مرحلة إنتاج المواد الكيميائية ("المرحلة التكنولوجية النهائية") حين تحتوي تدفقات المواد، عند تشغيل المعدات، على:
(1) أي مادة كيميائية مدرجة في الجـدول 1 في المرفق المتعلق
بالمواد الكيميائية؛ أو
(2) أي مادة كيميائية أخرى ليس لها استعمال في أغراض غير
محظورة بموجب الاتفاقية بكمية تزيد على طن واحد في السنـة
في إقليم الدولة الطرف أو في أي مكان آخر يخضع لولاية أو سيطرة الدولة الطرف، ولكن يمكن استعمالها لأغراض الأسلحة الكيميائية؛
أو
‘2’ لتعبئة الأسلحة الكيميائية، بما في ذلك، في جملة أمـور، تعبئة المواد الكيميائية المدرجة في الجـدول 1 في ذخائر أو نبائط أو حاويات لتخزين السوائب؛ وتعبئة المواد الكيميائية في عبوات تشكل جزءا من ذخائر ونبائط ثنائية مجمعة أو في ذخائر فرعية كيميائية تشكل جزءا من ذخائر ونبائط أحادية مجمعة؛ وحشو العبوات والذخائر الفرعية الكيميائية في الذخائر والنبائط الخاصة بها؛
(ب) ولا يقصد به:
‘1’ أي مرفق تقل طاقته الإنتاجية السنوية فيما يخص تركيب المواد الكيميائية المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ عن طن واحد؛
‘2’ أي مرفق تنتج أو كانت تنتج فيه مادة من المواد المحددة في الفقرة الفرعية (أ)‘1’ كناتج ثانوي لا مفر من إنتاجه في الأنشطة التي يضطلع بها لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية، شريطة ألا تتجاوز كمية المادة الكيمائية 3 في المائة من مجموع المنتج وأن يخضع المرفق للإعلان والتفتيش بموجب المرفق المتعلق بالتنفيذ والتحقق (يُشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالتحقق")؛ أو
‘3’ المرفق الوحيد الصغير الحجم لإنتاج مـواد كيميائية مدرجة في الجدول 1 لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية على النحو المشار إليه في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
9- يقصد بمصطلح "أغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية"
(أ) الأغراض الصناعية أو الزراعية أو البحثية أو الطبية أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
(ب) الأغراض الوقائية، أي الأغراض المتصلة مباشرة بالوقاية من المواد الكيميائية السامة والوقاية من الأسلحة الكيميائية؛
(ج) الأغراض العسكرية التي لا تتصل باستعمال الأسلحة الكيميائية ولا تعتمد على استخدام الخصائص السامة للمواد الكيميائية كوسيلة للحرب؛
(د) إنفاذ القانون، بما في ذلك لأغراض مكافحة الشغب المحلي.
10- يقصد بمصطلح "الطاقة الإنتاجية":
القدرة الكمية السنوية على إنتاج مادة كيميائية معينة بناء على العملية التكنولوجية
المستخدمة فعلا في المرفق ذي الصلة أو، إذا كانت العملية لم تدخل بعد طور التشغيل، القدرة المخطط لاستخدامها في المرفق. وتعتبر معادلة للطاقة المبينة على لوحة الهوية فإذا لم تكن طاقة لوحة الهـوية متاحة، فإنها تعد معادلة لطاقة التصميم. وطاقة لوحة الهوية هي كمية الناتج في ظل ظروف مهيأة على أفضل نحو لتحقيق الكمية القصوى لمرفق الإنتاج، كما يتضح من دورة أو أكثر من دورات التشغيل الاختباري. أما طاقة التصميم فهي كمية الناتج المقابلة المحسوبة نظريا.
11- يقصد بمصطلح "المنظمة" منظمة حظـر الأسلحة الكيميائية المنشأة عملا بالمادة الثامنة من هذه الاتفاقية.
12- لأغراض المادة السادسة:
(أ) يقصد بمصطلح "إنتاج" مادة كيميائية تكوينها من خلال تفاعل كيميائي؛
(ب) يقصد بمصطلح "تجهيز" مادة كيميائية عملية فيزيائية، مثل التركيب والاستخلاص والتنقية، لا تتحول فيها المادة الكيميائية إلى مادة كيميائية أخرى؛
(ج) يقصد بمصطلح "استهلاك" مادة كيميائية تحويلها عن طريق تفاعل كيميائي إلى مادة كيميائية أخرى.





المادة الثالثة
الإعلانات
1- تقدم كل دولة طرف إلى المنظمة، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية
بالنسبة لها، الإعلانات التالية، التي يجب أن تشمل:
(أ) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كانت تمتلك أو توجـد في حيازتها أي أسلحة كيميائية أو ما
إذا كانت هناك أي أسلحـة كيميائية قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها؛
‘2’ التحديد الدقيق للموقع والكمية الإجمالية والجرد التفصيلي للأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو التي تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرات 1 إلى 3 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛ بخلاف الأسلحة الكيميائية المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي أسلحة كيميائية في أراضيها تمتلكها دولة أخـرى أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا
للفقرة 4 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أسلحة كيميائية منذ 1 كانون الثاني/ينايـر 1946، وبيان نقل أو تلقي هذه الأسلحة على وجه التحديد، وفقا للفقرة 5 من الجزء الرابع (ألف) من
المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقديم خطتها العامة لتدمير الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
(ب) فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة:
‘1’ إعلان ما إذا كانت لها في أراضيها أسلحة كيميائية قديمة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 3 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘2’ إعلان ما إذا كانت توجـد في أراضيها أسلحة كيميائية مخلفة، وتقديم كل المعلومات المتاحة وفقا للفقرة 8 من الجـزء الرابع (باء) من المرفق
المتعلق بالتحقق؛
‘3’ إعلان ما إذا كانت قد خلفت أسلحة كيميائية في أراضي دول أخرى، وتقديم كل المعلـومات المتاحة وفقا للفقرة 10 من الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
(ج) فيما يتعلق بمرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية:
‘1’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها، أو قائما أو كان قائما في أي مكان
يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946؛
‘2’ إعلان ما إذا كان يوجد أو قد وجد أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/ يناير 1946، وفقا للفقرة 1 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، بخلاف المرافق المشار إليها في الفقرة الفرعية ‘3’؛
‘3’ الإبلاغ عن أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية في أراضيها يدخل في نطاق ملكية أو حيازة دولة أخرى أو يكون قائما أو كان قائما في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير
1946، وفقا للفقرة 2 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘4’ إعلان ما إذا كانت قد نقلت أو تلقت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي معدات لإنتاج الأسلحة الكيميائية منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 وبيان نقل أو تلقي مثل هذه المعـدات على وجه التحديد، وفقا للفقرات 3 إلى 5 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘5’ تقـديم خطتها العامة لتدمير أي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 6 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘6’ تحديد الإجراءات المتعين اتخاذها لإغلاق أي مرفق لإنتاج الأسلحة
الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، وفقا للفقرة 1 ‘1’ من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
‘7’ تقديم خطتها العامة لأي تحويل مؤقت لأي مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية تمتلكه أو يوجد في حيازتها أو يكون قائما في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطـرتها إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية، وفقا للفقرة 7 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
(د) فيما يتعلق بالمرافق الأخرى:
التحـديد الدقيق للمكان والطبيعة والنطاق العام لأنشطة أي مرفق أو منشأة مما هو في نطاق ملكيتها أو حيازتها أو قائم في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، ويكون قد صمم أو شيد أو استخدم في أي وقت منذ 1 كانون الثاني/يناير 1946 لاستحداث الأسلحة الكيميائية في المقام الأول، ويشمل ذلك، في جملة أمور، المختبرات ومواقع الاختبار والتقييم؛
(هـ) فيما يتعلق بعوامل مكافحة الشغب: تحديد الاسم الكيميائي، والصيغة البنائية والرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية، إن وجد، لكل مادة كيميائية تحتفظ بها
لأغراض مكافحة الشغب. ويجب تحديث هذا الإعلان في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد بدء سريان أي تغيير.
2- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل
1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.





المادة الرابعة
الأسلحة الكيميائية
1- تنطبق أحكام هـذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع الأسلحة الكيميائية التي تمتلكها أي دولة طرف أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، بخلاف الأسلحة الكيميائية القديمة والأسلحة الكيميائية المخلفة التي ينطبق عليها الجزء الرابع (باء) من المرفق المتعلق بالتحقق.
2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
3- تخضع جميع المواقع التي تخزن أو تدمر فيها الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1
لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهـزة الموقعية، وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
4- تقوم كل دولة طرف، فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(أ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية، بإتاحة إمكانية الوصـول إلى الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقـرة 1
لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي. وبعد ذلك، لا تقوم أي دولة طرف بنقل أي من هذه الأسلحة الكيميائية إلا إلى مرفق لتدمير الأسلحة الكيميائية. وتتيح إمكانية الوصول إلى هذه الأسلحة الكيميائية لغرض التحقق الموقعي المنهجي.
5- تتيح كل دولة طرف إمكانية الوصول إلى أي مرافق لتدمير الأسلحة الكيميائية ومناطق تخـزينها التي تمتلكها أو توجد في حيازتها أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية.
6- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعـدل وتسلسل التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنتين من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف وأن ينتهي في غضون ما لا يزيد على عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية، غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير أسلحتها الكيميائية بخطى أسرع.
7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) تقـديم خطط تفصيلية لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، قبل بدء كل فترة تدمير سنوية بـ60 يوما على الأقل، وفقا للفقرة 29 من الجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق. ويجب أن تشمل الخطط التفصيلية جميع المخزونات التي ستدمر خلال فترة التدمير السنوية التالية؛
(ب) وتقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 60 يوما من انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
(ج) وإصدار تأكيد رسمي، خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه قد تم تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
8- إذا صدقت دولة ما على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة للتدمير في الفقرة 6 من هذه المادة، فإنها تدمر الأسلحة المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
9- يبلغ عن أية أسلحة كيميائية تكتشفها دولة طرف بعد الإعلان الأولي عن الأسلحة الكيميائية، وتؤمن هذه الأسلحة وتدمر وفقا للجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
10- تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بنقل الأسلحة الكيميائية وأثناء أخـذ عينات منها وأثناء تخزينها وتدميرها. وعلى كل دولة طرف أن تنقل هذه الأسلحة وتأخذ عينات منها وتخزنها وتدمرها وفقا للمعايير الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
11- على كل دولة طرف توجد على أراضيها أسلحة كيميائية تملكها أو توجد في حيازة دولة أخرى أو تكون قائمة في أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة دولة أخرى، أن تبذل أكمل الجهود لضمان نقل هذه الأسلحة الكيميائية من أراضيها في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. وإذا لم تنقل خلال سنة واحدة، فإنه يجوز للدولة الطرف
أن تطلب من المنظمة والدول الأطراف الأخرى تقديم المساعدة في تدمير هذه الأسلحة الكيميائية.
12- تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع الدول الأطراف الأخرى التي تطلب معلومات أو مساعدة على أساس ثنائي أو من خلال الأمانة الفنية فيما يتعلق بأساليب وتكنولوجيات
التدمير المأمون والفعال للأسلحة الكيميائية.
13- تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير
عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
(أ) أن أحكام التحقق في هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق؛
(ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
(ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
14- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 13، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
15- ليس في الفقرتين 13 و14 ما يؤثر على التزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الرابع (ألف) من المرفق المتعلق بالتحقق.
16- تتحمل كل دولة طرف تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا
أن تتحمل تكاليف التحقق من تخزين وتدمير هذه الأسلحة الكيميائية ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. فإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 13، فإن تكاليف تدابير التحقق التكميلية والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.
17- لا تنطبق أحكام هذه المادة والأحكام ذات الصلة من الجزء الرابع من المرفق المتعلق بالتحقق، تبعا لتقدير الدولة الطرف، على الأسلحة الكيميائية التي دفنت في أراضيها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1977 والتي تظل مدفونة، أو التي أغرقت في البحر قبل 1 كانون الثاني/يناير 1985.






المادة الخامسة
مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية
1- تنطبق أحكام هذه المادة والإجراءات التفصيلية لتنفيذها على جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية التي تملكها دولة طـرف أو توجد في حيازتها وأي مرافق أخرى لإنتاج الأسلحة الكيميائية تكون قائمة في أي مكان يخضع لولايتها أو سيطرتها.
2- ترد في المرفق المتعلق بالتحقق الإجراءات التفصيلية لتنفيذ هذه المادة.
3- تخضع جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
4- توقف كل دولة طرف فورا كل نشاط في مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في
الفقرة 1، باستثناء النشاط المطلوب للإغلاق.
5- لا يجوز لأي دولة طرف بناء أي مرفق جديد لإنتاج الأسلحة الكيميائية أو تعديل
أي مرافق قائمة لغرض إنتاج الأسلحة الكيميائية أو لأي نشاط آخر محظور بموجب هذه الاتفاقية.
6- تتيح كل دولة طـرف فور تقديم الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 1(ج) من المادة الثالثة إمكانية الوصول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، لغرض التحقق المنهجي من الإعلان عن طريق التفتيش الموقعي.
7- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) إغلاق جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما من بـدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها وفقا للجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق، وتقديم إخطار عن ذلك؛
(ب) وإتاحة إمكانية الوصـول إلى مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في
الفقرة 1 بعد إغلاقها، لغرض التحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية بغية التأكد من استمرار إغلاق المرفق ثم تدميره.
8- تقوم كل دولة طرف بتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1، والمرافق والمعدات المتصلة بها عملا بالمرفق المتعلق بالتحقق ووفقا لمعدل وتسلسل
التدمير المتفق عليهما (والمشار إليهما فيما بعد باسم "ترتيب التدمير"). ويجب أن يبـدأ هذا التدمير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، وأن ينتهي في موعد لا يتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية. غير أنه ليس ثمة ما يمنع أي دولة طرف من تدمير هذه المرافق بخطى أسرع.
9- تقوم كل دولة طرف بما يلي:
(أ) تقديم خطط تفصيلية لتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 قبل بدء تدمير كل مرفق بما لا يقل عن 180 يوما؛
(ب) تقديم إعلانات، على أساس سنوي، عن تنفيذ خططها لتدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحـددة في الفقرة 1 في موعد لا يتجاوز 90 يوما بعد انتهاء كل فترة تدمير سنوية؛
(ج) إصـدار تأكيد رسمي خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من إتمام عملية التدمير، يفيد أنه تم تدمير جميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1.
10- إذا صدقت دولة على الاتفاقية أو انضمت إليها بعد فترة السنوات العشر المحددة في
الفقرة 8، تدمر مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 بأسرع ما في الإمكان. ويحدد المجلس التنفيذي ترتيب التدمير وإجراءات التحقق الصارمة بالنسبة لهذه الدولة الطرف.
11- تولي كل دولة طـرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء قيامها بتدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية. وتدمر كل دولة طرف مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وفقا لمعاييرها الوطنية المتعلقة بالسلامة والابتعاثات.
12- يجوز تحويل مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية المحددة في الفقرة 1 تحويلا مؤقتا لتدمير الأسلحة الكيميائية وفقا للفقرات 18 إلى 25 من الجزء الخامس من المرفق المتعلق
بالتحقق. ويجب تدمير هذا المرفق المحول بمجرد توقف استخدامه لتدمير الأسلحة
الكيميائية، على أن يتم ذلك على أي حال في غضون فترة لا تتجاوز عشر سنوات من بدء نفاذ الاتفاقية.
13- يجوز لأي دولة طرف، في حالات الحاجة القاهرة الاستثنائية، أن تطلب الإذن باستخدام مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية، محدد في الفقرة 1، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ويقرر مؤتمر الدول الأطراف، بناء على توصية المجلس التنفيذي، ما إذا كان يوافق على هذا الطلب أم يرفضه ويضع الشروط التي تقوم عليها الموافقة، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
14- يحـول مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية بطريقة تجعل المرفق المحول غير قابل للتحويل مرة أخرى إلى مرفق لإنتاج الأسلحة الكيميائية بدرجة أكبر من قابلية أي مرفق آخر يستخدم في أغـراض صناعية، أو زراعية، أو بحثية، أو طبية، أو صيدلانية، أو غير ذلك من الأغراض السلمية التي لا تنطوي على مواد كيميائية مدرجة في الجدول 1.
15- تخضع جميع المرافق المحولة لتحقق منهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية، وفقا للفرع دال من الجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق.
16- تنظر المنظمة، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق عملا بهذه المادة وبالجزء الخامس من
المرفق المتعلق بالتحقق، في تدابير لتفادي الازدواج غيـر الضروري في الاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف بشأن التحقق من مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية وتدميرها بين الدول الأطراف.
ولهذه الغاية، يقرر المجلس التنفيذي قصر التحقق على تدابير مكملة لما يتخذ من تدابير
عملا باتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف من هذا القبيل، إذا رأى:
(أ) أن أحكام التحقق في مثل هذا الاتفاق تتسق مع أحكام التحقق الواردة في هذه المادة والجزء الخامس من المرفق المتعلق بالتحقق؛
(ب) وأن تنفيذ هذا الاتفاق يوفر ضمانات كافية للامتثال للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية؛
(ج) وأن أطراف الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف تحيط المنظمة علما بكامل أنشطتها المتعلقة بالتحقق.
17- إذا اتخذ المجلس التنفيذي قرارا عملا بالفقرة 16، فإنه يحق للمنظمة أن تراقب تنفيذ الاتفاق الثنائي أو المتعدد الأطراف.
18- ليس في الفقرتين 16 و17 ما يؤثر على التـزام دولة طرف بتقديم الإعلانات عملا بالمادة الثالثة وبهذه المادة وبالجزء الخامس من مرفق التحقق.
19- تتحمل كل دولة طـرف تكاليف تدمير مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية الملزمة بأن تدمرها. وعليها أيضا أن تتحمل تكاليف التحقق بموجب هذه المادة ما لم يقرر المجلس التنفيذي غير ذلك. وإذا قرر المجلس التنفيذي تحديد تدابير التحقق التي تضطلع بها المنظمة عملا بالفقرة 16، فإن تكاليف التحقق التكميلي والمراقبة التي تقوم بها المنظمة تسدد وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على النحو المحدد في الفقرة 7 من المادة الثامنة.


 


قديم 11-07-2017, 07:40 AM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية



المادة السادسة
الأنشطة غير المحظورة بموجب الاتفاقية
1- كل دولة طرف لها الحق، رهنا بأحكام هذه الاتفاقية، في استحداث مواد كيميائية سامة وسلائفها، وفي إنتاجها، وفي احتيازها بطريقة أخرى والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها، لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية.
2- تتخذ كل دولة طرف التدابير الضرورية التي تكفل أن المواد الكيميائية السامة وسلائفها لا تستحدث أو تنتج، أو تحتاز بطريقة أخرى، أو يحتفظ بها أو تنقل أو تستخدم داخل أراضيها أو في أي مكان آخر خاضع لولايتها أو سيطرتها، إلا لأغراض غير محظورة بموجب الاتفاقية. ولهذه الغاية، وبغية التحقق من أن الأنشطة تتفق مع الالتزامات التي تقضي بها الاتفاقية، تخضع كل دولة طـرف المواد الكيميائية السامة وسلائفها المدرجة في الجـداول 1 و2 و3 الواردة في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية والمرافق التي تتصل بهذه المواد الكيميائية والمرافق الأخرى المحددة في المرفق المتعلق بالتحقق، القائمة في أراضيها أو في أي مكان آخـر يخضع لولايتها أو سيطرتها، لتدابير التحقق حسبما هو منصوص عليه في المرفق المتعلق بالتحقق.
3- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 1 الكيميائية") لأحكام حظر الإنتاج والاحتياز والاحتفاظ والنقل والاستخدام على النحو المحدد في الجزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق. وتخضع المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 1 والمرافق المحددة في الجـزء السادس من المرفق المتعلق بالتحقق للتحقق المنهجي عن طريق التفتيش الموقعي والرصد بالأجهزة الموقعية وفقا لذلك الجزء
من المرفق المتعلق بالتحقق.
4- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 2 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 2 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء السابع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
5- تخضع كل دولة طرف المواد الكيميائية المدرجة في الجدول 3 (ويشار إليها فيما بعد باسم "مواد الجدول 3 الكيميائية") والمرافق المحددة في الجزء الثامن من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي، وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق.
6- تخضع كل دولة طرف المرافق المحددة في الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق لرصد البيانات والتحقق الموقعي اللاحق وفقا لذلك الجزء من المرفق المتعلق بالتحقق ما لم يقرر مؤتمر الدول الأطراف خلاف ذلك عملا بالفقرة 22 من الجزء التاسع من المرفق المتعلق بالتحقق.
7- تقدم كل دولة طرف، في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، إعلانا أوليا عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة، وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
8- تصدر كل دولة طرف إعلانات سنوية عن المواد الكيميائية والمرافق ذات الصلة وفقا
للمرفق المتعلق بالتحقق.
9- لأغراض التحقق الموقعي، تمنح كل دولة طرف المفتشين إمكانية الوصول إلى المرافق حسبما هو مطلوب في المرفق المتعلق بالتحقق.
10- تتفادى الأمانة الفنية، لدى الاضطلاع بأنشطة التحقق، التدخل الذي لا موجب له في
الأنشطة الكيميائية للدولة الطـرف للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام المنصوص عليها في المرفق المتعلق بحماية المعلومات السرية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المرفق المتعلق بالسرية").
11- تنفذ أحكام هذه المادة على نحو يتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية أو التكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية وللمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخدام المواد الكيميائية للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية





المادة السابعة
تدابير التنفيذ الوطنية
التعهدات العامة
1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا لإجراءاتها الدستورية، التدابير الضرورية لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وتقوم خصوصا بما يلي:
(أ) تحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي مكان على إقليمها أو في أي أماكن أخـرى خاضعة لولايتها على نحو يعترف به القانون الدولي الاضطلاع بأي أنشطة محظورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك سن تشريعات جزائية بشأن هذه الأنشطة؛
(ب) ولا تسمح في أي مكان خاضع لسيطرتها، بأي أنشطة محظورة على أي دولة
طرف بموجب هذه الاتفاقية؛
(ج) وأن تمدد تطبيق تشريعاتها الجزائية التي تسن بموجب الفقرة الفرعية (أ) بحيث يشمل أي أنشطة محظـورة على أي دولة طرف بموجب هذه الاتفاقية يضطلع بها في أي مكان أشخاص طبيعيون حاملون لجنسيتها، طبقا للقانون الدولي.
2- تتعاون كل دولة طـرف مع غيرها من الدول الأطراف وتقدم الشكل المناسب من المساعدة القانونية بغية تيسير تنفيذ الالتزامات بموجب الفقرة 1.
3- تولي كل دولة طرف أولوية قصوى لتأمين سلامة الناس وحماية البيئة أثناء تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وعليها أن تتعاون عند الاقتضاء مع الدول الأطراف الأخرى في هذا الصدد.
العلاقات بين الدولة الطرف والمنظمة
4- تقوم كل دولة طرف من أجل تنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية بتعيين أو إنشاء هيئة وطنية تعمل كمركز وطني لتأمين الاتصال الفعال بالمنظمة والدول الأطراف الأخرى.
وتبلغ كل دولة طرف المنظمة بهيئتها الوطنية عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها.
5- تبلغ كل دولة طرف المنظمة بالتدابير التشريعية والإدارية المتخذة لتنفيذ هذه الاتفاقية.

6- تعتبر كل دولة طرف أن المعلومات والبيانات التي تتلقاها بصورة مؤتمنة من المنظمة فيما يتعلق بتنفيذ هذه الاتفاقية معلومات سرية وتوليها معاملة خاصة.
ولا تتصرف في هذه المعلومات والبيانات إلا في سياق حقوقها والتزاماتها على وجه
الحصر بموجب هذه الاتفاقية وطبقا للأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
7- تتعهد كل دولة طرف بأن تتعاون مع المنظمة في ممارسة جميع وظائفها، ولا سيما بأن
تقدم المساعدة إلى الأمانة الفنية.










المادة الثامنة
المنظمـة
ألف-أحكام عامة
1- تنشئ الدول الأطراف في الاتفاقية بموجب هذا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أجل تحقيق موضوع هذه الاتفاقية والغرض منها، وتأمين تنفيذ أحكامها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالتحقق الدولي من الامتثال لها، وتوفير محفل للتشاور والتعاون فيما بين الدول الأطراف.
2- تكون جميع الدول الأطراف في الاتفاقية أعضاء في المنظمة. ولا تحرم دولة طرف من عضويتها في المنظمة.
3- تكون لاهاي، بمملكة هولندا مقرا للمنظمة.
4- ينشأ بموجب هذا مؤتمر الدول الأطراف، والمجلس التنفيذي، والأمانة الفنية، بوصفها أجهزة المنظمة.
5- تجري المنظمة ما تضطلع به من أنشطة التحقق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بأقل الطرق تدخلا قـدر الإمكان، وبما يتمشى مع بلوغ أهدافها بفعالية وفي الوقت المناسب. ولا تطلب المنظمة إلا المعلومات والبيانات اللازمة للنهوض بمسؤولياتها بمقتضى الاتفاقية. وتتخذ كافة الاحتياطات لحماية سرية المعلومات المتعلقة بالأنشطة والمرافق المدنية والعسكرية
التي تصل إلى علمها، أثنـاء تنفيذ الاتفاقية، وتتقيد، على وجه الخصوص، بالأحكام الواردة في المرفق المتعلق بالسرية.
6- تنظر المنظمة، لدى اضطلاعها بأنشطة التحقق، في تدابير للاستفادة من الإنجازات العلمية والتكنولوجية.
7- تدفع الدول الأطراف تكاليف أنشطة المنظمة وفقا لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات
الأمم المتحدة معدلا على نحو يراعي الاختلاف في العضوية بين الأمم المتحدة وهذه
المنظمة ويخضع لأحكام المادتين الرابعة والخامسة من الاتفاقية. وتخصم الاشتراكات
المالية للدول الأطراف في اللجنة التحضيرية بطريقة مناسبة من مساهماتها في الميزانية العادية. وتتألف ميزانية المنظمة من بابين مستقلين يتصل أحدهما بالتكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، ويتصل الآخر بتكاليف التحقق.
8- لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المنظمة إذا كان المتأخر عليه مساويا لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدا عنها. ولمؤتمر الدول الأطراف، مع ذلك، أن يسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنع بأن عدم الدفع يرجع لظروف خارجة عن إرادته.
باء-مؤتمر الدول الأطراف
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
9- يتألف مؤتمر الدول الأطراف (يشار إليه فيما بعد باسم "المؤتمر") من جميع الدول الأعضاء في المنظمة. ويكون لكل دولة عضو ممثل واحد في المؤتمر، يمكن أن يرافقه مناوبون ومستشارون.
10- يدعو الوديع إلى عقد أول دورة للمؤتمر في موعد لا يتجاوز 30 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية.
11- يجتمع المؤتمر في دورات عادية تعقد سنويا ما لم يقرر غير ذلك.
12- تعقد دورات استثنائية للمؤتمر:
(أ) عندما يقرر المؤتمر ذلك؛
(ب) عندما يطلب المجلس التنفيذي ذلك؛
(ج) عندما تطلب أي دولة عضو ذلك ويؤيدها ثلث الدول الأعضاء؛ أو
(د) وفقا للفقرة 22 لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية.
وفيما عدا الحالة المبينة في الفقرة الفرعية (د) تعقد الدورة الاستثنائية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تقديم الطلب إلى المدير العام للأمانة الفنية ما لم يحدد في الطلب خلاف ذلك.
13- يدعى المؤتمر أيضا إلى الانعقاد في شكل مؤتمر تعديل وفقا للفقرة 2 من المادة الخامسة عشرة.
14- تعقد الدورات في مقر المنظمة ما لم يقرر المؤتمر غير ذلك.
15- يعتمد المؤتمر نظامه الداخلي. وينتخب، في بداية كل دورة عادية، رئيسا له وما قد يلزم من أعضاء المكتب الآخرين. وهم يبقون في مناصبهم إلى أن ينتخب رئيس جديد وأعضاء
مكتب آخرون في الدورة العادية التالية.
16- يتألف ال القانوني للمؤتمر من أغلبية أعضاء المنظمة.
17- يكون لكل عضو في المنظمة صوت واحد في المؤتمر.
18- يتخذ المؤتمر القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين والمصوتين. وينبغي اتخاذ القـرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بتوافق الآراء قــدر الإمكان. فإذا لم يمكن التوصل إلى توافق الآراء وقت عرض قضية ما لاتخاذ قرار بشأنها، يؤجل الرئيس أي اقتراع لمدة 24 ساعة، ويبذل خلال فترة التأجيل هذه قصارى جهده
لتيسير بلوغ توافق الآراء، ويقدم تقريرا إلى المؤتمر قبل نهاية هذه الفترة. فإذا تعذر
التوصل إلى توافق الآراء بعد مرور 24 ساعة يتخذ المؤتمر القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين والمصوتين ما لم ينص في هـذه الاتفاقية على خلاف ذلك. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم
يقرر المؤتمر غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات بشأن المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف
19- المؤتمر هو الجهاز الرئيسي للمنظمة. وينظر في أي مسائل أو أمور أو قضايا تدخل
في نطاق هذه الاتفاقية بما في ذلك ما يتصل بسلطات ووظائف المجلس التنفيذي والأمانة الفنية. ويجوز له وضع توصيات واتخاذ قرارات بشأن أي مسائل أو أمور أو قضايا متصلة بالاتفاقية تثيرها دولة طرف أو يعرضها عليه المجلس التنفيذي.
20- يشـرف المؤتمر على تنفيذ هذه الاتفاقية، ويعمل من أجل تعزيز موضوعها والغرض
منها. كما يستعرض المؤتمر الامتثال للاتفاقية. ويشرف أيضا على أنشطة المجلس التنفيذي والأمانة الفنية، ويجوز له أن يصدر لأي منهما، في ممارسته لوظائفه، مبادئ توجيهية وفقا للاتفاقية.
21- ويضطلع المؤتمر بما يلي:
(أ) القيام خلال دوراته العادية بدراسة واعتماد تقـرير وبرنامج وميزانية المنظمة، التي يقدمها المجلس التنفيذي، وكذلك النظر في التقارير الأخرى؛
(ب) البت في جدول الاشتراكات المالية التي يجب أن تدفعها الدول الأطراف وفقا
للفقرة 7؛
(ج) انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي؛
(د) تعيين المدير العام للأمانة الفنية (ويشار إليه فيما بعد باسم "المدير العام")؛
(هـ) إقرار النظام الداخلي للمجلس التنفيذي الذي يقدمه المجلس؛
(و) إنشاء الأجهزة الفرعية التي يراها لازمة لممارسة وظائفه وفقا لهذه الاتفاقية؛
(ز) تعزيز التعاون الدولي للأغراض السلمية في ميدان الأنشطة الكيميائية؛
(ح) استعراض التطورات العلمية والتكنولوجية التي يمكن أن تؤثر في سير العمل بالاتفاقية، وفي هذا الصدد، إصدار توجيهات إلى المدير العام بإنشاء مجلس استشاري علمي لتمكينه، في أدائه وظائفه، من أن يقدم إلى المؤتمر أو المجلس التنفيذي أو الدول الأطراف المشورة المتخصصة في مجالات العلم والتكنولوجيا ذات الصلة بالاتفاقية. ويتألف المجلس الاستشاري العلمي من خبراء مستقلين يعينون وفقا لاختصاصات يعتمدها المؤتمر؛
(ط) القيام، في دورته الأولى، بدراسة وإقرار أي مشاريع اتفاقات وأحكام ومبادئ توجيهية تضعها اللجنة التحضيرية؛
(ي) القيام، في دورته الأولى، بإنشاء صندوق التبرعات للمساعدة وفقا للمادة العاشرة؛
(ك) اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الامتثال للاتفاقية وإصلاح وعلاج أي حالة تشكل مخالفة لأحكام الاتفاقية، وفقا للمادة الثانية عشرة.
22- يجتمع المؤتمر، في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد انقضاء السنة الخامسة والسنة العاشرة بعد بدء نفاذ الاتفاقية، وحسبما يتقرر في أوقات أخرى خلال تلك الفترة، في دورات
استثنائية لإجراء دراسات استعراضية لسير العمل بالاتفاقية. وتأخذ هذه الدراسات الاستعراضية في اعتبارها أي تطورات علمية وتكنولوجية ذات صلة. وبعد ذلك تعقد لنفس الغرض دورات أخرى للمؤتمر، مرة كل خمس سنوات، ما لم يتقرر خلاف ذلك.
جيم-المجلس التنفيذي
التكوين والإجراءات واتخاذ القرارات
23- يتكون المجلس التنفيذي من 41 عضوا. ويكون لكل دولة طرف، وفقا لمبدأ التناوب،
الحق في أن تمثل في المجلس التنفيذي. وينتخب المؤتمر أعضاء المجلس التنفيذي لدورة عضوية مدتها سنتان. وكيما يكفل للاتفاقية أداء فعال، ومع إيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتوزيع الجغرافي المنصف، ولأهمية الصناعة الكيميائية، وكذلك للمصالح السياسية والأمنية، فإن المجلس التنفيذي يتكون على النحو التالي:
(أ) تسع دول أطـراف من أفريقيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
(ب) تسع دول أطراف من آسيا تسميها الدول الأطراف الواقعة في الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف التسع، كقاعدة، أربعة أعضاء من الدول الأطـراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في
الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الأربعة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
(ج) خمس دول أطراف من أوروبا الشرقية تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطراف الخمس، كقاعدة، عضو واحد هو الدولة الطرف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هذا العضو، العوامل الإقليمية الأخرى؛
(د) سبع دول أطراف من أمريكا اللاتينية والكاريبي تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهـوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف السبع، كقاعدة، ثلاثة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الثلاثة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
(هـ) عشر دول أطراف من بين دول أوروبا الغربية والدول الأخرى تسميها الدول الأطراف الواقعة في هذا الإقليم. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن يكون من بين هذه الدول الأطـراف العشر، كقاعدة، خمسة أعضاء من الدول الأطراف التي تتوفر لديها أهم صناعة كيميائية وطنية في الإقليم حسبما تقرره البيانات المبلغ عنها والمنشـورة دوليا؛ وبالإضافة إلى ذلك، تتفق المجموعة الإقليمية أيضا على أن
تأخذ في حسبانها، عند تسمية هؤلاء الأعضاء الخمسة، العوامل الإقليمية الأخرى؛
(و) دولة طرف أخرى تسميها بالتتابع الدول الأطراف الواقعة في إقليمي آسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي. ومن المفهوم، كأساس لهذه التسمية، أن هذه الدولة الطرف ستكون عضوا ينتخب بالتناوب من هذين الإقليمين.
24- ينتخب، في أول دورة انتخاب للمجلس التنفيذي، عشرون عضوا لمدة سنة واحدة، ويولى الاعتبار الواجب إلى النسب العددية المقررة حسبما هو مذكور في الفقرة 23.
25- بعد التنفيذ الكامل للمادتين الرابعة والخامسة، يجوز للمؤتمر، بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس التنفيذي، أن يستعرض تكوين المجلس التنفيذي، آخذا في حسبانه التطورات
المتصلة بالمبادئ المحددة في الفقرة 23 التي تنظم تكوينه.
26- يضع المجلس التنفيذي نظامه الداخلي ويقدمه إلى المؤتمر لإقراره.
27- ينتخب المجلس التنفيذي رئيسا له من بين أعضائه.
28- يجتمع المجلس التنفيذي في دورات انعقاد عادية. ويجتمع المجلس فيما بين دورات الانعقاد العادية بقدر ما يقتضيه الاضطلاع بسلطاته ووظائفه.
29- يكون لكل عضو في المجلس التنفيذي صوت واحد. وما لم يتحدد خلاف ذلك في الاتفاقية، يتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن الأمور الموضوعية بأغلبية ثلثي جميع أعضائه. ويتخذ المجلس التنفيذي قراراته بشأن المسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة لجميع أعضائه. وعندما ينشأ خلاف حول ما إذا كانت المسألة موضوعية أم لا، تعالج هذه المسألة على أنها موضوعية ما لم يقـرر المجلس التنفيذي غير ذلك بالأغلبية المطلوبة لاتخاذ القرارات
بشأن المسائل الموضوعية.
السلطات والوظائف
30- المجلس التنفيذي هو الجهاز التنفيذي للمنظمة. وهو مسؤول أمام المؤتمر. ويضطلع
المجلس بالسلطات والوظائف المسندة إليه بموجب هذه الاتفاقيـة، وكذلك بالوظائف التي يفوضها إليه المؤتمر. وفي قيامه بذلك، عليه أن يعمل طبقا لتوصيات المؤتمر وقراراته ومبادئه التوجيهية، وأن يكفل تنفيذها باستمرار وعلى الوجه الصحيح.
31- يعزز المجلس التنفيذي تنفيذ هذه الاتفاقية والامتثال لها على نحو فعال؛ ويشرف على أنشطة الأمانة الفنية؛ ويتعاون مع السلطة الوطنية لكل دولة طرف ويسهل التشاور والتعاون فيما
بين الدول الأطراف بناء على طلبها.

32- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
(أ) النظر في مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المؤتمر؛
(ب) النظر في مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ هذه الاتفاقية، والتقرير الذي يصدر عن أداء أنشطته هو، والتقارير الخاصة التي يراها ضرورية أو التي قد يطلبها المؤتمر، وتقديم هذه التقارير إلى المؤتمر؛
(ج) وضع الترتيبات لدورات المؤتمر، بما في ذلك إعداد مشروع جدول الأعمال.
33- يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر.
34- يقوم المجلس التنفيذي بما يلي:
(أ) عقد اتفاقات مع الدول والمنظمات الدولية باسم المنظمة، رهنا بموافقة المؤتمر المسبقة؛
(ب) عقد اتفاقات مع الدول الأطراف باسم المنظمة فيما يخص المادة العاشرة والإشراف على صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة؛
(ج) إقـرار الاتفاقات أو الترتيبات المتصلة بتنفيذ أنشطة التحقق، التي تتفاوض بشأنها الأمانة الفنية مع الدول الأطراف.
35- ينظر المجلس التنفيذي في أي قضية أو مسألة تقع ضمن اختصاصه وتؤثر على
الاتفاقية وتنفيذها، بما في ذلك أوجه القلق المتعلقة بالامتثال، وحالات عدم الامتثال،
ويقوم حسب الاقتضاء بإبلاغ الدول الأطراف وعرض القضية أو المسألة على المؤتمر.
36- على المجلس التنفيذي، عند النظر في الشكوك أو أوجه القلق المتعلقة بالامتثال وفي حالات عدم الامتثال، بما في ذلك، في جملة أمور، إساءة استعمال الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية، أن يتشاور مع الدول الأطراف المعنية وأن يطلب، حسب الاقتضاء، إلى الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لتصحيح الوضع خلال وقت محدد. وبقدر ما يرى المجلس التنفيذي من ضرورة لاتخاذ إجراءات أخرى يتخذ، في جملة أمور، واحدا أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) إبلاغ جميع الدول الأطراف بالقضية أو المسألة؛
(ب) عرض القضية أو المسألة على المؤتمر؛
(ج) تقديم توصيات إلى المؤتمر بشأن التدابير اللازمة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال.
ويقوم المجلس التنفيذي في حالات الخطورة الشديدة والضرورة العاجلة بعرض القضية مباشرة، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات المتصلة بالموضوع، على الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحـدة. ويقوم في الوقت نفسه بإبلاغ جميع الدول الأطراف بهذه الخطوة.
دال-الأمانة الفنية
37- تساعد الأمانة الفنية المؤتمر والمجلس التنفيذي في أداء وظائفهما. وتضطلع الأمانة
الفنية بتدابير التحقق المنصوص عليها في الاتفاقية. وتضطلع بالوظائف الأخرى المسندة
إليها بموجب الاتفاقية وبأي وظائف يفوضها إليها المؤتمر والمجلس التنفيذي.
38- تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
(أ) إعداد مشروع برنامج وميزانية المنظمة وتقديمهما إلى المجلس التنفيذي؛
(ب) إعـداد مشروع تقرير المنظمة عن تنفيذ الاتفاقية وما قد يطلبه المؤتمر أو المجلس التنفيذي من تقارير أخرى وتقديم هذا المشروع وهذه التقارير إلى المجلس التنفيذي؛
(ج) تقديم الدعم الإداري والتقني إلى المؤتمر والمجلس التنفيذي والأجهزة الفرعية؛
(د) توجيه الرسائل إلى الدول الأطراف وتلقيها منها، باسم المنظمة، بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية؛
(هـ) تزويد الدول الأطراف بالمساعدة التقنية والتقييم التقني في تنفيذ أحكام الاتفاقية، بما في ذلك تقييم المواد الكيميائية المدرجة في الجداول وغير المدرجة فيها.
39- تقوم الأمانة الفنية بما يلي:
(أ) التفاوض مع الدول الأطراف على الاتفاقات أو الترتيبات المتعلقة بتنفيذ أنشطة التحقق، رهنا بموافقة المجلس التنفيذي؛
(ب) الاضطلاع خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بتنسيق تكوين وحفظ مخـزونات دائمة من المساعدات العاجلة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول الأطـراف وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج) من المادة العاشرة. ويجوز أن تفحص الأمانة الفنية الأصناف المحفوظة للتحقق من صلاحيتها للاستخدام. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار قوائم الأصناف التي تكون مخزونات منها عملا بالفقرة 21(ط) أعلاه؛
(ج) إدارة صندوق التبرعات المشار إليه في المادة العاشرة، وتجميع الإعلانات التي تصدرها الدول الأطراف، والقيام، عندما يطلب ذلك، بتسجيل الاتفاقات الثنائية المعقودة بين الدول الأطراف أو بين دولة طرف والمنظمة لأغراض المادة العاشرة.
40- تبلغ الأمانة الفنية المجلس التنفيذي بأي مشكلة تنشأ بصدد الاضطلاع بوظائفها، بما في ذلك ما تتبينه أثناء أداء أنشطتها المتعلقة بالتحقق من أوجه شك أو غموض أو ارتياب فيما يتعلق بالامتثال للاتفاقية، ولم تتمكن من حلها أو استيضاحها عن طريق مشاوراتها مع الدولة الطرف المعنية.
41- تتألف الأمانة الفنية من مدير عام، هو رئيسها وأعلى موظف إداري فيها، ومن مفتشين ومن موظفين علميين وفنيين وما قد تحتاجه من موظفين آخرين.
42- تكون هيئة التفتيش وحدة من وحدات الأمانة الفنية وتعمل تحت إشراف المدير العام.
43- يعين المؤتمر المدير العام بناء على توصية من المجلس التنفيذي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة أخرى فقط.
44- المدير العام مسؤول أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي عن تعيين الموظفين وتنظيم الأمانة الفنية وسير العمل فيها. ويجب أن يكون الاعتبار الأعلى في تعيين الموظفين وتحديد شروط
العمل هو ضرورة تأمين أعلى مستويات الكفاءة والتخصص والنزاهة. ولا يجوز إلا لمواطني الدول الأطـراف العمل كمدير عام أو كمفتشين أو كموظفين فنيين أو كتابيين. ويولى الاعتبار الواجب إلى أهمية تعيين الموظفين على أوسع أساس جغرافي ممكن، ويسترشد في التعيين بمبدأ عدم تجاوز عدد الموظفين الحد الأدنى اللازم للاضطلاع بمسؤوليات الأمانة الفنية على الوجه الصحيح.
45- المدير العام مسؤول عن تنظيم المجلس الاستشاري العلمي المشار إليه في الفقرة 21(ح) وسير العمل في هذا المجلس. ويقوم المدير العام، بالتشاور مع الدول الأطراف، بتعيين أعضاء المجلس الاستشاري العلمي، الذين يعملون بصفتهم الشخصية. ويعين أعضاء
المجلس على أساس خبرتهم في الميادين العلمية الخاصة ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية. ويجوز أيضا للمدير العام، حسب الاقتضاء، وبالتشاور مع أعضاء هذا المجلس، إنشاء أفرقة عاملة مؤقتة من الخبـراء العلميين للتقدم بتوصيات بشأن مسائل محددة. وفيما يتصل بهذا
التعيين، يجوز للدول الأطراف تقديم قوائم بالخبراء إلى المدير العام.
46- لا يجـوز للمدير العام ولا للمفتشين ولا للموظفين الآخرين، في أدائهم واجباتهم، التماس أو تلقي تعليمات من أي حكومة أو من أي مصدر آخر خارج المنظمة. وعليهم الامتناع عن
أي عمل قد يكون فيه مساس بوضعهم كموظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر والمجلس التنفيذي وحدهما.
47- تتعهد كل دولة طرف باحترام الطابع الدولي المحض لمسؤوليات المدير العام والمفتشين والموظفين الآخرين وبعدم السعي إلى التأثير عليهم في نهوضهم بمسؤولياتهم.
هاء-الامتيازات والحصانات
48- تتمتع المنظمة في إقليم الدولة العضو وفي أي مكان آخر يخضع لولايتها أو سيطرتها
بالصفة القانونية وبالامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة وظائفها.
49- يتمتع مندوبو الدول الأطراف جنبا إلى جنب مع مناوبيهم ومستشاريهم، والممثلون المعينون في المجلس التنفيـذي إلى جانب مناوبيهم ومستشاريهم، والمدير العام وموظفو المنظمة،
بما يلزم من امتيازات وحصانات للممارسة المستقلة لوظائفهم المتصلة بالمنظمة.
50- تحـدد الصفة القانونية والامتيازات والحصانات المشار إليها في هذه المادة في اتفاقات بين المنظمة والدول الأطراف، وكذلك في اتفاق بين المنظمة والدولة التي يقام فيها مقر
المنظمة. ويتولى المؤتمر دراسة وإقرار هذه الاتفاقات عملا بالفقرة 21(ط).
51- ودون مساس بالفقرتين 48 و49، يتمتع المدير العام وموظفو الأمانة الفنية، أثناء
الاضطلاع بأنشطة التحقق، بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الفرع باء من الجزء الثاني من المرفق المتعلق بالتحقق.


 


قديم 11-07-2017, 07:40 AM   #3
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 24-11-2024 (10:09 AM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: نظام تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية



المادة التاسعة
التشاور والتعاون وتقصي الحقائق
1- تتشاور الدول الأطراف وتتعاون، مباشرة فيما بينها أو عن طريق المنظمة أو وفقا
لإجراءات دولية مناسبة أخرى، بما في ذلك الإجراءات الموضوعة في إطار الأمم المتحدة ووفقا لميثاقها، بشأن أي مسألة قد تثار فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية والغرض منها أو تنفيذ أحكامها.
2- دون الإخلال بحق أي دولة طرف في طلب إجراء تفتيش بالتحدي، ينبغي، كلما أمكن،
للدول الأطراف أن تبذل أولا ما في وسعها من جهد لكي توضح وتحل، عن طريق تبادل المعلومات والمشاورات فيما بينها، أي مسألة قد تثير الشك في الامتثال لهذه الاتفاقية أو تثير القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. وعلى الدولة الطـرف التي تتلقى من دولة طرف أخرى طلبا لتوضيح أي مسألة تعتقد الدولة الطرف الطالبة أنها تثير مثل هذا الشك
أو القلق أن توافي الدولة الطرف الطالبة، بأسرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشـرة أيام من تقديم الطلب، بمعلومات كافية للرد على أوجه الشك أو القلق المثارة
مشفوعة بتفسير للكيفية التي تحل بها المعلومات المقدمة المسألة. وليس في هذه الاتفاقية ما يؤثـر على حق أي دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في اتخاذ ترتيبات، بالتراضي، لعمليات تفتيش أو للقيام بأي إجراءات أخرى فيما بينها لتوضيح وحل أي مسألة قـد تثير الشك في الامتثال أو تبعث على القلق إزاء مسألة متصلة بذلك قد تعتبر غامضة. ولا تؤثر مثل هذه الترتيبات على حقوق والتزامات أي دولة طرف بموجب الأحكام الأخرى في الاتفاقية.
إجراء طلب الإيضاح
3- يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي المساعدة في توضيح أي حالة قد
تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثال دولة طرف أخرى للاتفاقية. ويقدم المجلس التنفيذي ما لديه من معلومات ملائمة ذات صلة بمثل هذا القلق.
4- يحق لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصول على إيضاح من دولة طرف أخرى بشأن أي حالة قد تعتبر غامضة أو تثير قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. وفي هذه الحالة ينطبق ما يلي:
(أ) يحيل المجلس التنفيذي طلب الإيضاح إلى الدولة الطرف المعنية عن طريق المدير العام في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
(ب) تقوم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب بتقديم الإيضاح إلى المجلس التنفيذي بأسـرع ما يمكن، على ألا يتأخر ذلك بأي حال عن عشرة أيام من تاريخ استلامها الطلب؛
(ج) يأخذ المجلس التنفيذي علما بالإيضاح ويحيله إلى الدولة الطرف الطالبة في موعد غايته 24 ساعة من وقت استلامه؛
(د) إذا رأت الدولة الطرف الطالبة أن الإيضاح غير كاف، فإنه يحق لها أن تطلب إلى المجلس التنفيذي الحصـول على مزيد من الإيضاح من الدولة الطرف الموجه إليها الطلب؛
(هـ) لأغراض الحصول على المزيد من الإيضاح المطلوب بموجب الفرعية (د)،
يجوز للمجلس التنفيذي أن يطلب من المدير العام إنشاء فريق خبراء من الأمانة الفنية، أو من أي جهة أخرى إذا لم يتوفر الموظفون الملائمون في الأمانة الفنية، لدراسة جميع المعلـومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالحالة التي أثارت القلق. ويقدم فريق الخبراء تقريرا وقائعيا عن النتائج التي توصل إليها إلى المجلس التنفيذي؛
(و) إذا ارتأت الدولة الطـرف الطالبة أن الإيضاح الذي حصلت عليه بموجب الفقرتين الفرعيتين (د) و(هـ) من هذه الفقرة غير مرض، يحق لها أن تطلب عقد دورة استثنائية للمجلس التنفيذي يكون للدول الأطراف المعنية غير الأعضاء في المجلس التنفيذي الحق في أن تشترك فيها. وفي هذه الدورة الاستثنائية، ينظر المجلس التنفيذي في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
5- يحق أيضا لأي دولة طرف أن تطلب إلى المجلس التنفيذي توضيح أي حالة اعتبرت
غامضة أو أثارت قلقا بشأن احتمال عدم امتثالها للاتفاقية. ويستجيب المجلس التنفيذي بتقديم ما يقتضيه الحال من المساعدة.
6- يخطر المجلس التنفيذي الدول الأطراف بأي طلب إيضاح منصوص عليه في هذه المادة.
7- إذا لم تبدد شكوك دولة طرف أو قلقها بشأن عدم امتثال محتمل في غضون 60 يوما
بعد تقديم طلب الإيضاح إلى المجلس التنفيذي، أو إذا اعتقدت أن شكوكها تبرر النظر في الأمر على نحـو عاجل يجوز لها، دون مساس بحقها في طلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي، أن تطلب عقد دورة استثنائية للمؤتمر وفقا للفقرة 12(ج) من المادة الثامنة. وفي هذه الدورة الاستثنائية ينظر المؤتمر في المسألة ويجوز له أن يوصي بأي تدابير يراها ملائمة للتصدي لهذه الحالة.
الإجراءات المتعلقة بعمليات التفتيش بالتحدي
8- يحق لكل دولة طرف أن تطلب إجراء تفتيش موقعي بالتحدي لأي مرفق أو موقع في
أراضي أية دولة طرف أخرى أو أي مكان يخضع لولاية أو سيطرة أية دولة طرف أخرى لغـرض وحيد هو توضيح وحل أية مسائل تتعلق بعدم امتثال محتمل لأحكام الاتفاقية، وفي أن يتم إجراء هذا التفتيش في أي مكان دونما إبطاء على يد فريق تفتيش يعينه المدير العام ووفقا للمرفق المتعلق بالتحقق.
9- على كل دولة طـرف الالتزام بألا يخرج طلب التفتيش عن نطاق الاتفاقية وبتضمين طلب التفتيش جميع المعلومات المناسبة عن الأساس الذي نشأ عنه قلق بشأن عـدم امتثال محتمل للاتفاقية على النحو المحدد في المرفق المتعلق بالتحقق. وتمتنع كل دولة طرف عن تقديم طلبات تفتيش لا أساس لها، مع الحرص على تجنب إساءة الاستخدام. ويجري التفتيش بالتحدي لغرض وحيد هو تحديد الوقائع المتصلة بعدم الامتثال المحتمل.
10- لأغراض التحقق من الامتثال لأحكام الاتفاقية، يجب على كل دولة طرف أن تسمح للأمانة الفنية بإجراء التفتيش الموقعي بالتحدي عملا بالفقرة 8.
11- استجابة لطلب إجـراء تفتيش بالتحدي لمرفق أو موقع، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في المرفق المتعلق بالتحقق، فإن الدولة الطرف موضع التفتيش:
(أ) لها حق وعليها التزام بذل كل جهد معقول لإثبات امتثالها للاتفاقية والحرص، لهذه الغاية، على تمكين فريق التفتيش من إنجاز ولايته؛
(ب) وعليها التـزام بأن تتيح إمكانية الوصول إلى داخل الموقع المطلوب لغرض وحيد هو إثبات الحقائق المتصلة بالقلق المتعلق بعدم الامتثال المحتمل؛
(ج) ولها الحق في اتخاذ تدابير لحماية المنشآت الحساسة، ولمنع إفشاء المعلومات والبيانات السرية غير المتصلة بالاتفاقية.
12- فيما يتعلق بإيفاد مراقب، ينطبق ما يلي:
(أ) للدولة الطرف الطالبة للتفتيش أن توفد ممثلا لها، رهنا بموافقة الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، قد يكون إما من رعايا الدولة الطرف الطالبة أو دولة طرف
ثالثة، لمراقبة سير التفتيش؛
(ب) تتيح الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش حينئذ للمراقب إمكانية الوصول وفقا للمرفق المتعلق بالتحقق؛
(ج) تقبل الدولة الطـرف الخاضعة للتفتيش، كقاعدة، المراقب المقترح، لكن إذا قررت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش رفضه، فإن هذه الواقعة تسجل في التقرير النهائي.
13- تقدم الدولة الطرف الطالبة للتفتيش طلب إجراء التفتيش الموقعي بالتحدي إلى المجلس التنفيذي وفي الوقت نفسه إلى المدير العام لمعالجته فورا.
14- يتأكد المدير العام فورا من أن طلب التفتيش مستوف للشروط المحددة في الفقرة 4 من
الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ويساعد الدولة الطرف الطالبة للتفتيش، عند الاقتضاء، في إعداد الطلب تبعا لذلك. وعندما يكون طلب التفتيش مستوفيا للشروط، تبدأ الاستعدادات لإجراء التفتيش بالتحدي.
15- يحيل المدير العام طلب التفتيش إلى الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش قبل الموعد المقرر لوصول فريق التفتيش إلى نقطة الدخول بـ12 ساعة على الأقل.
16- بعد أن يتلقى المجلس التنفيذي طلب التفتيش، يحيط المجلس علما بالإجـراءات التي اتخذها المدير العام بشأن الطلب ويبقي الحالة قيد نظره طوال مدة إجراء التفتيش. غير أنه يجب ألا تؤخّر مداولاته عملية التفتيش.
17- للمجلس التنفيذي أن يقرر، في موعد غايته 12 ساعة من استلام طلب التفتيش، بأغلبية
ثلاثة أرباع جميع أعضائه، رفض إجراء التفتيش بالتحدي، إذا رأى أن طلب التفتيش
بالتحدي غير جدي أو اعتسافي أو يتجاوز بوضوح نطاق الاتفاقية على النحو المبين في
الفقرة 8. ولا تشترك الدولة الطالبة للتفتيش ولا الدولة المطلوب التفتيش عليها في اتخاذ هذا القرار وإذا رفض المجلس التنفيذي إجراء التفتيش بالتحدي، فإن استعدادات التفتيش توقف ولا تتخذ إجراءات أخرى بشأن طلب التفتيش، ويتم تبعا لذلك إبلاغ الدول الأطراف المعنية.
18- يقوم المدير العام بإصدار تفويض تفتيش لإجراء التفتيش بالتحدي. وتفويض التفتيش هو
طلب التفتيش المشار إليه في الفقـرتين 8 و9 موضوعا في صيغة تنفيذية، ويجب أن يكون مطابقا لطلب التفتيش.
19- تجرى عملية التفتيش بالتحدي وفقا للجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق أو، في حالة الاستخدام المزعوم، وفقا للجزء الحادي عشر من ذلك المرفق. ويسترشد فريق التفتيش بمبدأ إجراء التفتيش بالتحدي بطريقة تنطوي على أقل قدر ممكن من التدخل، وبما يتفق مع إنجاز مهمته بطريقة فعالة وفي الوقت المناسب.
20- تقدم الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش المساعدة لفريق التفتيش طوال عملية التفتيش بالتحدي وتسهل مهمته. وإذا اقترحت الدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، عملا بالفرع جيم من الجزء العاشر من المرفق المتعلق بالتحقق، ترتيبات لإثبات الامتثال للاتفاقية، كبديل لإتاحة إمكانية الوصول التام والشامل، فإن على هذه الدولة أن تبذل كل جهد معقول، من خلال إجراء مشاورات مع فريق التفتيش، للتوصل إلى اتفاق بشأن طرائق التأكد من الحقائق بهدف إثبات امتثالها.
21- يجب أن يتضمن التقرير النهائي النتائج الواقعية فضلا عن تقييم يجريه فريق التفتيش لدرجة وطبيعة تيسير الوصول والتعاون المقدم من أجل تنفيذ التفتيش بالتحدي بشكل مرضٍ.
ويحيل المدير العام التقرير النهائي لفريق التفتيش على وجه السرعة إلى الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش والمجلس التنفيذي وجميع الدول الأطراف الأخرى. ويحيل المدير العام على وجه السرعة كذلك إلى المجلس التنفيذي تقييمات الدولة الطرف الطالبة التفتيش والدولة الطرف الخاضعة للتفتيش، وكذلك آراء الدول الأطراف الأخرى التي قد تُنقل إلى المدير العام لهذه الغاية، ومن ثم يقوم بتقديمها إلى جميع الدول الأطراف.
22- يقوم المجلس التنفيذي، وفقا لسلطاته ووظائفه، باستعراض التقرير النهائي لفريق التفتيش بمجرد تقديمه، ويعالج أي أوجه للقلق فيما يتعلق بما يلي:
(أ) ما إذا كان قد حدث أي عدم امتثال؛
(ب) ما إذا كان الطلب يدخل في نطاق الاتفاقية؛
(ج) ما إذا كان قد أسيء استخدام الحق في طلب التفتيش بالتحدي.
23- إذا خلص المجلس التنفيذي، تمشيا مع سلطاته ووظائفه، إلى أنه قد يلزم اتخاذ إجراءات أخرى فيما يتعلق بالفقرة 22، فإنه يتخذ التدابير المناسبة لتصحيح الوضع وضمان الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك تقديم توصيات محددة إلى المؤتمر. وفي حالة إساءة الاستخدام، يدرس المجلس التنفيذي ما إذا كان ينبغي أن تتحمل الدولة الطـرف الطالبة للتفتيش أيا من الآثار المالية المترتبة على التفتيش بالتحدي.
24- للدولة الطرف الطالبة للتفتيش والدولة الخاضعة للتفتيش الحق في الاشتراك في عملية الاستعـراض. ويقوم المجلس التنفيذي بإبلاغ الدول الأطراف ودورة المؤتمر التالية بنتيجة هذه العملية.
25- إذا قدم المجلس التنفيذي توصيات محـددة للمؤتمر، وجب على المؤتمر أن ينظر في اتخاذ إجراء وفقا للمادة الثانية عشرة.









المادة العاشرة
المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية
1- لأغـراض هذه المادة، يقصد بمصطلح "المساعدة" التنسيق وتزويد الدول الأطراف بسبل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك، في جملة أمـور، ما يلي: معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة التلوث والمواد المزيلة للتلوث، والترياقات والعلاجات الطبية، والمشورة بشأن أي من تدابير الحماية هذه.
2- ليس في هـذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق أية دولة طرف في إجراء بحوث بشأن وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية أو في استحداث هذه الوسائل أو إنتاجها أو حيازتها أو نقلها أو استخدامها، وذلك لأغراض لا تحظرها هذه الاتفاقية.
3- تتعهد كل دولة طرف بتيسير أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد وللمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، ويكون لها الحق في الاشتراك في هذا التبادل.
4- لأغـراض زيادة شفافية البرامج الوطنية المتصلة بالأغراض الوقائية، تقدم كل دولة
طرف سنويا إلى الأمانة الفنية معلومات عن برامجها، وفقا لإجراءات يدرسها ويقرها المؤتمر عملا بالفقرة 21(ط) من المادة الثامنة.
5- تنشئ الأمانة الفنية خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بيانات يتضمن المعلومات المتاحة بحرية فيما يتعلق بمختلف وسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية فضلا عن أي معلومات قد تقدمها الدول الأطراف، وتحتفظ بهذا ال من أجل
استخدامه من جانب أي دولة طرف تطلب ذلك.
وتقـوم الأمانة الفنية أيضا، في حدود الموارد المتاحة لها وبناء على طلب أي دولة طرف، بتقديم مشورة خبراء وبمساعدة الدولة الطرف في تحديد الكيفية التي يمكن بها تنفيذ برامجها المتعلقة بتطوير وتحسين قدرات الوقاية من الأسلحة الكيميائية.
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يُفسّر على أنه يعرقل حق الدول الأطراف في طلب المساعدة وتقديمها بصورة ثنائية وفي عقد اتفاقات فردية مع دول أطراف أخرى فيما يتعلق بتدبير المساعدة بصفة عاجلة.
7- تتعهد كل دولة طرف بتقديم المساعدة عن طريق المنظمة وبأن تعمد لهذا الغرض إلى اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:
(أ) الإسهام في صندوق التبرعات للمساعدة الذي ينشئه المؤتمر في دورته الأولى؛
(ب) عقد اتفاقات مع المنظمة، إن أمكن خلال فترة لا تتجاوز 180 يوما من بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، بشأن تدبير المساعدة، عند طلبها؛
(ج) الإعلان، خلال فتـرة لا تتجاوز 180 يوما عن بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها، عن نوع المساعدة التي يمكن أن تقدمها استجابة لنداء من المنظمة. وفي حالة عدم استطاعة دولة طرف تقديم المساعدة المنصوص عليها في الإعلان الذي أصدرته، فإنها تظل ملتزمة بتقديم المساعدة وفقا لهذه الفقرة.
8- لكل دولة طرف الحق في أن تطلب المساعدة والحماية من استخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد باستخدامها ضدها وكذلك، رهنا بمراعاة الإجراءات المحددة في الفقرات 9 و10 و11، في أن تتلقى هذه المساعدة والحماية، وذلك إذا رأت:
(أ) أن الأسلحة الكيميائية استخدمت ضدها؛
(ب) أن عوامل مكافحة الشغب استخدمت ضدها كوسيلة حرب؛ أو
(ج) أنها مهددة من جانب أي دولة بأفعال أو أنشطة محظورة على الدول الأطراف بموجب المادة الأولى من هذه الاتفاقية.
9- يُقّدم الطلب، مدعوما بالمعلومات ذات الصلة، إلى المدير العام الذي يحيله فورا إلى المجلس التنفيذي والى جميع الدول الأطراف. ويقدم المدير العام فورا الطلب إلى الدول الأطراف
التي تطوعت، وفقا للفقرتين 7(ب) و(ج)، لإرسال مساعدة عاجلة في حالة استخـدام الأسلحة الكيميائية أو عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حرب أو مساعدة إنسانية في حالة التهديد
الخطير باستخدام الأسلحة الكيميائية أو التهديد الخطير باستخدام عوامل مكافحة الشغب كوسيلة حـرب إلى الدولة الطرف المعنية قبل مضي 12 ساعة على استلام الطلب. ويباشر المدير العام قبل مضي 24 ساعة على استلام الطلب تحقيقا من أجل إيجاد أساس لاتخاذ إجراء آخر. وعليه أن يكمل التحقيق خلال 72 ساعة. وأن يقدم تقريرا إلى المجلس التنفيذي. وإذا لزم وقت إضافي لإكمال التحقيق، يقدّم تقرير مؤقت خلال الإطار الزمني نفسه. ويجب ألا يتجاوز الوقت الإضافي المطلوب للتحقيق 72 ساعة. ويجوز تمديده لفترات مماثلة. وتقدم تقارير
في نهاية كل مدة إضافية إلى المجلس التنفيذي. ويحدد هذا التحقيق، على النحو المناسب وطبقا للطلب والمعلومات المرفقة به، الحقائق ذات الصلة المتعلقة بالطلب وكذلك نوع ونطاق المساعدة والحماية التكميليتين المطلوبتين.
10- يجتمع المجلس التنفيذي قبل مضي 24 ساعة على تلقي تقرير التحقيق للنظر في الحالة ويتخذ قـرارا بالأغلبية البسيطة خلال فترة الـ24 ساعة التالية بشأن ما إذا كان ينبغي أن يوعز إلى الأمانة الفنية أن تقدم مساعدة تكميلية. وتقوم الأمانة الفنية فورا بإبلاغ جميع الدول الأطراف والمنظمات الدولية ذات الصلة بتقرير التحقيق وبالقرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي. ويقدم المدير العام المساعدة فورا، حينما يقرر المجلس التنفيذي ذلك. ويجوز له أن يتعاون لهذا الغرض مع الدولة الطرف الطالبة ومع الدول الأطراف الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة. وتبذل الدول الأطراف أقصى ما يمكن من جهود لتقديم المساعدة.
11- وفـي حالة ما إذا كانت المعلومات المتاحة من التحقيق الجاري أو من مصادر أخرى يعوّل عليها توفر دليلا كافيا على أنه يوجد ضحايا لاستخدام الأسلحة الكيميائية وأنه لا غنى عن اتخاذ إجراء فوري، يبلغ المدير العام جميع الدول الأطراف ويتخذ التدابير العاجلة
للمساعدة، مستخدما الموارد التي وضعها المؤتمر تحت تصرفه لمثل هذه الحالة الطارئة. ويـواصل المدير العام إبلاغ المجلس التنفيذي بالإجراءات التي يتخذها عملا بهذه الفقرة.









المادة الحادية عشرة
التنمية الاقتصادية والتكنولوجية
1- تنفذ أحكام هذه الاتفاقية بطريقة تتجنب عرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية للدول الأطراف والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجب الاتفاقية، بما في ذلك التبادل الدولي للمعلومات العلمية والتقنية والمواد الكيميائية ومعدات إنتاج أو تجهيز أو استخـدام المواد الكيميائية لأغراض غير محظورة بموجب هذه الاتفاقية.
2- رهنا بأحكام هذه الاتفاقية ودون المساس بمبادئ القانون الدولي وقواعده المنطبقة، فإن
الدول الأطراف:
(أ) تتمتع بالحق في القيام، فرديا أو جماعيا، بالأبحاث في مجال المواد الكيميائية واستحداثها، وإنتاجها واحتيازها والاحتفاظ بها ونقلها واستخدامها؛
(ب) تتعهد بتسهيل أكمل تبادل ممكن للمواد الكيميائية والمعدات والمعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بتطـوير وتسخير الكيمياء للأغراض غير المحظورة بموجب هذه الاتفاقية ولها الحق في المشاركة في هذا التبادل؛
(ج) لا تبقي فيما بينها على أية قيود، بما في ذلك القيود الواردة في أي اتفاقات دولية، لا تتفق مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب هذه الاتفاقية ويكون من شأنها أن
تقيد أو تعرقل التجارة وتطوير وتشجيع المعرفة العلمية والتكنولوجية في ميدان الكيمياء للأغـراض الصناعية، أو الزراعية، أو البحثية، أو الطبية، أو الصيدلانية أو الأغراض السلمية الأخرى؛
(د) لا تستخدم هذه الاتفاقية كأساس لتطبيق أي تدابير بخلاف المنصوص عليها أو المسمـوح بها في الاتفاقية ولا تستخدم أي اتفاق دولي آخر للسعي من أجل تحقيق هدف لا يتفق مع هذه الاتفاقية؛
(هـ) تتعهد باستعراض لوائحها الوطنية القائمة في ميدان التجارة في المواد الكيميائية لجعلها متسقة مع موضوع الاتفاقية والغرض منها.






المادة الثانية عشرة
التدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان
الامتثال للاتفاقية، بما في ذلك الجزاءات
1- يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة، على النحو المنصوص عليه في الفقرات 2 و3 و4، بغية ضمان الامتثال لهذه الاتفاقية ولتصحيح وعلاج أي وضع يخالف أحكام الاتفاقية. وعلى المؤتمر، عند النظر في اتخاذ إجراءات عملا بهذه الفقرة، أن يأخذ في الحسبان جميع المعلومات والتوصيات المتعلقة بالقضايا المقدمة من المجلس التنفيذي.
2- في الحالات التي يكون المجلس التنفيذي قد طلب فيها إلى دولة طرف أن تتخذ تدابير لتصحيح وضع يثير مشاكل فيما يتعلق بامتثالها وحيثما لا تقوم الدولة الطرف بتلبية الطلب خلال الوقت المحدد، يجوز للمؤتمر، في جملة أمور، أن يقيد أو يعلق حقوق الدولة الطرف وامتيازاتها بموجب الاتفاقية، بناء على توصية المجلس التنفيذي، إلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية.
3- في الحالات التي قد يحدث فيها إضرار خطير بموضوع الاتفاقية والغرض منها نتيجة لأنشطة محظورة بموجب الاتفاقية، ولا سيما بموجب المادة الأولى، يجوز للمؤتمر أن يوصي الدول الأطراف باتخاذ تدابير جماعية طبقا للقانون الدولي.
4- يقوم المؤتمر، في الحالات الخطيرة بصفة خاصة، بعرض القضية، بما في ذلك المعلومات والاستنتاجات ذات الصلة، على الجمعية العامة للأمم المتحدة وعلى مجلس الأمن التابع
للأمم المتحدة.







المادة الثالثة عشرة
علاقة الاتفاقية بالاتفاقات الدولية الأخرى
ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر على أنه يحد أو ينتقص بأي شكل من الأشكال من التزامات أية دولة بموجب بروتوكول حظر الاستعمال الحربي للغازات الخانقة أو السامة أو ما شابهها وللوسائل البكتريولوجية، الموقع عليه في جنيف في 17 حزيران/ يونيه 1925، وبموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية
وتدمير تلك الأسلحة، الموقع عليها في لندن وموسكو وواشنطن في 10 نيسان/أبريل 1972.









المادة الرابعة عشرة
تسوية المنازعات
1- تسوى المنازعات التي قد تنشأ بشأن تطبيق أو تفسير هذه الاتفاقية وفقا للأحكام ذات الصلة من الاتفاقية وطبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
2- عندما ينشأ نزاع بين دولتين طرفين أو أكثر، أو بين دولة طرف أو أكثر والمنظمة،
يتصل بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المعنية معا بقصد تحقيق تسوية سريعة للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى تختارها الأطراف، بما
في ذلك اللجوء إلى الأجهزة المناسبة لهذه الاتفاقية والرجوع بالتراضي إلى محكمة
العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. وتبقي الدول الأطراف المعنية المجلس التنفيذي على علم بما يجري اتخاذه من إجراءات.
3- يجوز للمجلس التنفيذي الإسهام في تسوية النزاع بأية وسيلة يراها مناسبة، بما في ذلك تقديم مساعيه الحميدة، ومطالبة الدول الأطراف في النزاع بالشروع في عملية التسوية التي تختارها والتوصية بحد زمني لأي إجراء يتفق عليه.
4- ينظـر المؤتمر في المسائل المتصلة بالمنازعات التي تثيرها دول أطراف أو التي يعرضها عليه المجلس التنفيذي. ويقوم المؤتمر، حسبما يراه ضروريا، بإنشاء أو تكليف أجهزة بمهام تتصل بتسوية هذه المنازعات طبقا للفقرة 21(و) من المادة الثامنة.
5- يتمتع المؤتمر والمجلس التنفيـذي، كل على حدة، بسلطة التوجه، رهنا بتخويل من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن أية مسألة قانـونية تنشأ في نطاق أنشطة المنظمة. ويعقد اتفاق بين المنظمة والأمم المتحدة لهذا الغرض، وفقا للفقرة 34(أ) من المادة الثامنة.
6- لا تخل هـذه المادة بالمادة التاسعة أو بالأحكام المتعلقة بالتدابير الرامية إلى تصحيح وضع ما والى ضمان الامتثال، بما في ذلك الجزاءات.








المادة الخامسة عشرة
التعديـلات
1- لكل دولة طرف أن تقترح إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية. ولكل دولة طرف أيضا أن تقترح إجراء تغييرات في مرفقات الاتفاقية حسبما هو محدد في الفقرة 4. وتخضع
مقترحات التعديل للإجراءات الواردة في الفقرتين 2 و3. وتخضع مقترحات التغيير، حسبما هو محدد في الفقرة 4، للإجراءات الواردة في الفقرة 5.
2- يقدم نص التعديل المقترح إلى المدير العام لتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى
الوديع. ولا يُنظر في التعديل المقترح إلا في مؤتمر تعديل. ويدعى مؤتمر التعديل إلى الانعقاد إذا أخطرت دول أطراف يمثل عددها الثلث أو أكثر المدير العام في موعد غايته 30 يوما من تعميم التعديل أنها تؤيد متابعة النظر في المقترح. ويعقد مؤتمر التعديل فور اختتام دورة عادية من دورات المؤتمر ما لم تطلب الدول الأطراف الطالبة انعقاده في موعد أبكر. على أنه لا يجوز بأي حال عقد مؤتمر التعديل قبل انقضاء 60 يوما على تعميم التعديل المقترح.
3- يبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد انقضاء 30 يوما على إيداع صكوك التصديق أو القبول من قبل جميع الدول الأطراف المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أدناه:
(أ) إذا كان مؤتمر التعديل قد اعتمدها بتصويت إيجابي من أغلبية جميع الدول
الأطراف ودون أن تصوت ضدها أي دولة طرف؛
(ب) وكانت جميع الدول الأطـراف التي صوتت لصالحها في مؤتمر التعديل قد صدقت عليها أو قبلتها.
4- من أجل ضمان سلامة وفعالية الاتفاقية، تخضع الأحكام الواردة في المرفقات لإجراء تغييرات وفقا للفقـرة 5، إذا كانت التغييرات المقترحة تتصل فقط بمسائل ذات طابع إداري أو تقني. وتجرى جميع التغييرات في المرفق المتعلق بالمواد الكيميائية وفقا للفقرة 5. ولا يخضع للتغيير وفقا للفقـرة 5 الفرعان ألف وجيم من المرفق المتعلق بالسرية والجزء العاشر من المـرفق المتعلق بالتحقق، والتعاريف الواردة في الجزء الأول من المرفق المتعلق بالتحقق التي تتصل حصرا بعمليات التفتيش بالتحدي.
5- تجرى التغييرات المقترحة المشار إليها في الفقرة 4 وفقا للإجراءات التالية:
(أ) يرسل نص التغييرات المقترحة مشفوعا بالمعلومات اللازمة إلى المدير العام. ويجوز أن تقدم أي دولة طرف والمدير العام معلومات إضافية لتقييم المقترح. ويقوم المدير العام على الفور بإرسال هذه المقترحات والمعلومات إلى جميع الدول الأطراف والمجلس التنفيذي والوديع؛
(ب) يقوم المدير العام، قبل مضي 60 يوما على تلقيه المقترح، بتقييم هذا المقترح لتحديد جميع عواقبه المحتملة على أحكام هذه الاتفاقية وتنفيذها. ويرسل أي معلومات من هذا القبيل إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المجلس التنفيذي؛
(ج) يدرس المجلس التنفيذي المقترح في ضـوء جميع المعلومات المتوفرة لديه بما في ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4. ويقوم المجلس التنفيذي في موعـد غايته 90 يوما من تلقيه المقترح بإخطار جميع الدول الأطـراف بتوصيته مع الشروح المناسبة للنظر فيها. وعلى الدول الأطراف أن ترسل إشعارا بالاستلام في غضون 10 أيام؛
(د) إذا أوصى المجلس التنفيذي بأن تعتمد جميع الدول الأعضاء المقترح، يعتبر معتمدا إذا لم تعترض عليه أي دولة طرف في غضون 90 يوما من استلام التوصية. أما إذا أوصـى المجلس التنفيذي برفض المقترح فانه يعتبر مرفوضا إذا لم تعترض أي دولة طرف على الرفض في غضون 90 يوما من استلام التوصية؛
(هـ) إذا لم تلق توصية المجلس التنفيذي القبـول المطلوب بموجب الفقرة الفرعية (د)، يقوم المؤتمر في دورته التالية بالبت في المقترح، بوصفه مسألة موضوعية، ويشمل ذلك ما إذا كان المقترح يستوفي المتطلبات الواردة في الفقرة 4؛
(و) يخطر المدير العام جميع الدول الأطراف والوديع بأي قرار يتخذ بموجب هذه الفقرة؛
(ز) يبدأ نفاذ التغييرات المعتمدة بموجب هذا الإجراء بالنسبة لجميع الدول الأطراف بعد 180 يوما من تاريخ إخطار المدير العام لها باعتماد هذه التغييرات ما لم يوص المجلس التنفيذي بفترة زمنية أخرى أو يقرر المؤتمر ذلك.








المادة السادسة عشرة
مدة الاتفاقية والانسحاب منها
1- هذه الاتفاقية غير محدودة المدة.
2- تتمتع كل دولة طرف، في ممارستها للسيادة الوطنية، بالحق في الانسحاب من هذه الاتفاقية إذا ما قررت أن أحداثا استثنائية تتصل بموضوع الاتفاقية قد عرضت مصالح بلدها العليا للخطر. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب جميع الدول الأطراف الأخرى والمجلس التنفيذي والوديع ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل سريانه بـ90 يوما. ويجب أن يتضمن هذا الإخطار بيانا بالأحداث الاستثنائية التي تعتبر الدولة الطرف أنها عرضت مصالحها العليا للخطر.
3- لا يؤثر انسحاب أي من الدول الأطـراف من هذه الاتفاقية بأي حال على واجب الدول في مواصلة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب أي قواعد للقانون الدولي ذات صلة،
ولا سيما بروتوكول جنيف لعام 1925.











المادة السابعة عشرة
المركز القانوني للمرفقات
تشكل المرفقات جزءا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية. وأي إشارة إلى هذه الاتفاقية تشمل مرفقاتها







المادة الثامنة عشرة
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول قبل بدء نفاذها.





المادة التاسعة عشرة
التصديق
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق من قبل الدول الموقعة عليها، كل منها طبقا لإجراءاتها الدستورية.







المادة العشرون
الانضمام
يجـوز لأي دولة لا توقع على هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها أن تنضم إليها في أي وقت بعد ذلك.







المادة الحادية والعشرون
بدء النفاذ
1- يبدأ نفاذ هـذه الاتفاقية بعد 180 يوما من تاريخ إيداع الصك الخامس والستين من صكوك التصديق عليها، غيـر أن نفاذها لا يبدأ بأي حال قبل انقضاء سنتين على فتح الباب للتوقيع عليها.
2- بالنسبة للدول التي تودع صكوك تصديقها أو انضمامها بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام.










المادة الثانية والعشرون
التحفظات
لا تخضع مواد هذه الاتفاقية للتحفظات. ولا تخضع مرفقات هذه الاتفاقية لتحفظات تتعارض مع موضوعها والغرض منها.






المادة الثالثة والعشرون
الوديـع
يعين الأمين العام للأمم المتحدة بموجب هذا وديعا لهذه الاتفاقية. ويقوم، في جملة أمور، بما يلي:
(أ) يبلغ فورا جميع الدول الموقعة والمنضمة بتاريخ كل توقيع وتاريخ إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام وتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية، واستلام الإخطارات الأخرى؛
(ب) ويرسل نسخا من هذه الاتفاقية مصدقا عليها حسب الأصول إلى حكومات جميع الدول الموقعة والمنضمة؛
(ج) ويسجل هذه الاتفاقية عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.











المادة الرابعة والعشرون
النصوص ذات الحجية
تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حـرر في باريس في اليوم 13 من شهر كانون الثاني/يناير 1993.




 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 09:46 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية