لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 06-07-2017, 10:23 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 21-11-2024 (06:49 PM)
 المشاركات : 144,659 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي التقاعد من الوظائف الحكومية



احتساب الراتب التقاعدي



يستحق الموظف معاشا عند نهاية خدمته في الحالات التـالية :
1.المحال للتقاعد لبلوغه سن الستين سنه يستحق معاشا مهما تكن مدة خدمته بشرط ألا تقل عن سنة واحدة.
2.المتوفى و المفصول بسب عجزه عن العمل بصورة قطعية بموجب تقرير صادر من الهيئة الطبية المختصة .
3.من انتهت خدمته ولديه خدمة لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة مهما كان سبب إنهاء خدمته.
4.من انتهت خدمته بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبي بشرط ألا تقل الخدمة (15) خمس عشرة سنة .
5.المحال على التقاعد بناء على طلبه ولديه خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن (20) عشرين سنه كاملة بشرط موافقة جهة عملة .
كما يلي:
المعاش المستحق = الراتب الأساسي × عدد سنوات الخدمة ÷ 40



--------------------------------------------------------------------------------


استحقاق الدفعة الواحدة :
تتم تسوية المكافأة لمرة واحدة كما يلي:
أ) الخدمة التي تقل عن عشر سنوات :-
10% × الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر .
ب) الخدمة التي تزيد عن ذلك ولم تبلغ 25 سنة :-
11% × الراتب الأساسي الأخير × مدة الخدمة بالأشهر .
ج) الموظفات المستقيلات بسبب الزواج تسوى مكافأتهن على أساس الطريقة الثانية ولو لم تبلغ الخدمة عشر سنوات بشرط إكمال سنة التجربة .
د) الخدمه التي تقل عن 15 سنه وانتهت بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزارة أو بأمر سام بغير سبب تأديبي :-
14% × الراتب الأساسي × مدة الخدمة بالأشهر .


الورثة المستفيدون من الراتب التقاعدي.

يشمل نظام التقاعد المدني جميع الموظفين السعوديين المدنيين المعينين في الميزانية العامة للدولة أو ميزانيات الهيئات العامة فيما يشمل نظام التقاعد العسكري جميع العسكريين السعوديين من ضباط وافراد.
كما يستفيد من هذين النظامين أفراد أسرة المتقاعد بعد وفاته وهم:
الزوج أو الزوجة, الابن, البنت, ابن وبنت الابن المتوفى في حياة صاحب المعاش, والأم والأب والجد والجدة والأخ والأخت, وفيما عدا الزوجة والابن والبنت يُشترط إثبات الإعالة



متطلبات الصرف الخاصة بالمستفيدين


لصرف مستحقات المستفيدين من معاش المُتوفى تتطلب المستندات التالية:
1- صورة واضحة من صك حصر الورثة.
2- صورة من دفتر العائلة للمتوفى.
3- صورة بطاقات الأحوال للمستفيدين غير المضافين في دفتر العائلة أو صورة شهادات ميلادهم.
4- إثبات شرعي بالإعالة لمن كان المتوفى يعولهم في حياته من غير الأبناء أو البنات أو الزوجة وإثبات الشخصية من بطاقة الأحوال أو دفتر العائلة لكل منهم.
5- إثبات شرعي يوضح فيه حالة المستفيدين من حيث التوظيف للذكور والإناث مع تحديد تاريخ التوظيف باليوم والشهر والسنة وإرفاق ما يثبت ذلك وإيضاح حالة زواج الإناث أو عدمه مع تحديد تاريخ الزواج باليوم والشهر والسنة أو إرفاق ما يثبت ذلك.
6- مشهد دراسي للمستفيدين ممن تجاوزت أعمارهم الحادية والعشرين ولم يبلغوا السادسة والعشرين.
7- تقرير طبي بالمصابين بعجز صحي كامل يمنعهم من الكسب صادر عن الهيئة الطبية المختصة.
تخصيص المعاش للمستفيدين
يخصص للمستفيدين كامل المعاش مهما كان عددهم إذا كان صاحب المعاش أو الموظف المتوفى عسكرياً ويشترط أن يكون عددهم ثلاثة فأكثر إذا كان مدنياً فإذا كان عددهم اثنان يخصص لكل منهما (75%) من المعاش أما إذا كان المستفيد شخص واحد فيخصص له (50%) من المعاش ويتم توزيع المعاش بالتساوي على المستفيدين وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل مقدار مجموع ما يُصرف عن صاحب معاش واحد (50%) من المعاش أو عن الحد الأدنى (1500) ريال أيهما أكثر.
تقاعد الزوجين:
يستحق كل من الزوج والزوجة الموظفين عند انتهاء خدماتهما معاشاً تقاعدياً حسب ما يقرره النظام على ضوء خدماتهما ولا يؤثر أحدهما على الآخر وفي حالة وفاة أحد الزوجين يصرف للمستفيدين عنه، المعاش المستحق لهم حسب مدة الخدمة وعدد المستفيدين، أما في حالة وفاة الزوجين معاً ولكل منهما معاش تقاعدي فيصرف في هذه الحالة للمستفيدين عنهما المعاش الأكبر فقط.
التوكيل:
يجوز لصاحب الاستحقاق أو المستفيد عنه أن يوكل عنه شخصاً آخر لتسلم استحقاق نيابة عنه بموجب وكالة شرعية ينص فيها على تخويل الوكيل بتسلم حقوقه من المؤسسة العامة للتقاعد وتكون الوكالة نافذة لمدة خمس سنوات من تاريخها.
كما يتوجب على الوكيل لاستمرار الصرف أن يقوم كل عام بتعبئة إقرار لدى جهة الصرف عن الحالة الاجتماعية لصاحب الاستحقاق أو المستفيدين عنه وعما إذا كان قد طرأ تغيير في حالتهم من توطن أو زواج أو طلاق أو وفاة أو انقطاع عن الدراسة.
كما على الوكيل إبلاغ جهة الصرف أو المؤسسة عن أي تغيير يطرأ على موكله خلال السنة مدعماً بالمستندات المثبتة له حتى لا يتحمل الوكيل دفع المبالغ المصروفة دون وجه حق بالإضافة إلى الغرامات والعقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة.
الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة أو بين معاشين تقاعديين
لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة إلا إذا قل راتب الوظيفة عن المعاش التقاعدي، فيكمل من المعاش التقاعدي بالقدر الذي يتساوى راتب الوظيفة مع المعاش أو يزيد عليه فيوقف صرف المعاش.
ولذا يتوجب على كل من التحق بالخدمة على إحدى المراتب في الميزانية العامة للدولة سواء كان صاحب معاش أو مستفيداً المبادرة بإبلاغ المؤسسة العامة للتقاعد هو أو وكيله بذلك حتى يتم ترتيب الأوضاع النظامية لمعاشه التقاعدي وحتى لا يعرض نفسه أو وكيله للعقوبات المنصوص عليها نظاماً من غرامات بالإضافة إلى العقوبات الأخرى المنصوص عليها في الأنظمة.. دون الإخلال بحق المؤسسة العامة للتقاعد في استردادها ما دفع بغير حق.


 


موضوع مغلق

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 12:07 AM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية