لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة
الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى
|
|||||||
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|
#1 |
|
عضو بلاتيني
|
طلقة واحدة فقط ولم يطلقها أكثر من ذلك فله أن يراجعها ما دامت في العدة، فإن كانت قد خرجت من العدة جاز له الرجوع بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، يعني: يخطبها فإذا رضيت زوجها وليها عليه بالمهر الذي يتراضيان عليه ويكون بحضرة شاهدين.
https://binbaz.org.sa/fatwas/7953/%D...B9%D8%AF%D8%A9 الموقع الرسمي لسماحة الإمام ابن باز رحمه الله اضغط على الرابط للقراءة ( اسمع الصوت ) https://binbaz.org.sa/fatwas/7953/%D...B9%D8%AF%D8%A9 |
|
|
|
#2 |
|
عضو بلاتيني
|
== يرفع للفائدة ==
|
|
|
|
#3 |
|
عضو بلاتيني
|
== يرفع للفائدة ==
|
|
![]() |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
|
|