لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 07:31 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات




شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات
المعدلة بقرار وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 12/2/و/4/دف بتاريخ 14/10/1418هـ
الفصل الأول
" تعاريف "
مادة (1)
التعاريف: يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:
1- النِظام: نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/10) بتاريخ (10/5/1406هـ) وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة بترخيص ومزاولة النشاط.
2- لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم: هي اللائحة الصادرة بقرار وزير الشئون البلدية والقروية رقم (5270/4/وف) بتاريخ (24/8/1411هـ) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (104) بتاريخ (10/5/1406هـ) والأمر السامي الكريم رقم (4/ب/13027) في (6/9/1409هـ) والمتضمنة كافة الشروط المتعلقة بالموقع والتصميم والترخيص لهذه المحطات – وما تم على هذه اللائحة من تعديلات.
3- المسئول عن السلامة: وفقاً للائحة المختص بأعمال السلامة الصادرة عن وزير الداخلية رئيس مجلس الدفاع المدني: وهو الشخص المعين أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والحماية ومكافحة الحريق في المحطة، كما يعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه أو مستأجر المحطة مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
4- مندوب الدفاع المدني هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو أحد مراكزها للقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقواعد والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك لغرض التأكد من سلامة المنشآت والمعدات وأدوات السلامة ومكافحة الحريق.
5- المواصفات ويقصد بها ما يلي:
(أ) المواصفات القياسية السعودية: هي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
(ب) المواصفات العالمية: هي المواصفات الأجنبية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ويراعى في هذه الحالة تقديم وثائق رسمية تثبت توافر جميع قواعد واشتراطات السلامة في المادة أو الآلة محل المواصفة وأن تعتمد الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس تطبيق هذه المواصفات بالمملكة.
الفصل الثاني
" الشروط والأحكام العامة "
مادة (2)
تقتصر هذه اللائحة على شروط ومتطلبات السلامة ومكافحة الحريق في محطات الوقود والغسيل والتشحيم من منظور الدفاع المدني.
مادة (3)
تعتبر لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي اللائحة الواجبة التطبيق فيما يتعلق بالترخيص لهذه المنشآت، وعلى طالب الترخيص التقيد بما ورد فيها من شروط والتزامات.
مادة (4)
وفقاً لمفهوم المادة عشرين من نظَام الدفاع المدني لا يجوز الترخيص بإقامة أي محطة أو ترميم أو توسعة أو تجديد ترخيص للقائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من قبل أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني توضح مدى الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والقواعد الواردة.
وعلى الجهات المختصة بالبلديات مراعاة التقيد بأن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لما ورد بهذه اللائحة من قواعد واشتراطات.
مادة (5)
يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة في المادة (4) مسؤولاً أمام الدفاع المدني والجهات المختصة الأخرى ذات العلاقة عن جدية الدراسة ودقتها والإشراف على تنفيذها كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية تؤكد مطابقة المنشأة للتعليمات والاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يكون مسئولاً بالتضامن مع مالك المنشأة والمقاول المنفذ عن أي خطأ أو تهاون أو تقصير في هذا الصدد.
مادة (6)
يتم ضبط مخالفات السلامة والتحقيق فيها وتوقيع العقوبات عليها وفقاً لما تضمنه نظَام الدفاع المدني وما يصدر عن مجلس الدفاع المدني من لوائح أو تعليمات تنظيم هذه الأمور.
مادة (7)
يعين بالموقع مسئولاً عن السلامة وفقاً للفقرة (3) من مادة (1) ويتولى المهام والالتزامات الآتية:
أ- يعتبر المسئول عن السلامة في المحطة مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية كل (3 أشهر) وذلك بالنسبة للمنشأة ذاتها وجميع المعدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية وكذلك جميع وسائل السلامة ومعدات الإطفاء وإصلاح أي عطل أو خلل فوراً ولا تخلى مسئولية المسئول عن السلامة إذا كان غير صاحب الترخيص أو المستأجر، إلا إذا أثبت أن إجراء الفحوصات والاختبارات وإصلاح العطل أو الخلل ليس في حدود اختصاصه الوظيفي وأنه قد قام برفع الأمر لذوي الاختصاص أما مسؤولية صاحب الترخيص أو المستأجر فتظل قائمة في جميع الأحوال.
ب- يلتزم المسئول عن السلامة في حالة حدوث عطل أو خلل ينطوي على درجة عالية من الخطورة بما يهدد سلامة الأرواح والممتلكات، أن يقوم فوراً بإغلاق المحطة أو الجزء الذي ينطوي على الخطورة منها إذا كان ذلك ضمن اختصاصه الوظيفي أو رفع الأمر فوراً لصاحب الاختصاص الذي يجب عليه فوراً وبدون تأخير اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق المحطة أو جزء منها حتى يتم إصلاح العطل أو الخلل ويعتبر أي إهمال أو تقصير في هذا الصدد من قبيل الإهمال الجسيم الذي يعرض للمسئولية الجنائية علاوة على العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظَاماً.
ج- يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية والاختبارات الدورية لمعدات السلامة وأجهزة الإطفاء من حيث التاريخ والجهة القائمة بالفحص أو الاختبار والأساليب والوسائل المستخدمة وعمليات الإصلاح والصيانة كما يجري تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص وصيانة المبنى والمعدات والأجهزة والتركيبات الكهربائية والميكانيكية. ويحتفظ بالسجل في إدارة المحطة ليكون في جميع الأوقات تحت تصرف مندوب الدفاع المدني للاطلاع وتدوين الملاحظات والمخالفات والجزاءات.
(د) يجوز للمسئول عن السلامة في المحطة التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد موعد إجراء الاختبارات الدورية بحضور مندوب الدفاع المدني بعد تحديد الجهة التي تتولى القيام به ويجب إثبات ذلك في سجل السلامة بتوقيع المندوب مع تدوين الملاحظات.
(هـ) يجب أن يكون المسئول عن السلامة في المحطة ممن الأشخاص المؤهلين وأن يكون حاصلاً على التدريب اللازم لتولي هذه الوظيفة وأن يوافق على تعيينه من قبل المديرية العامة للدفاع المدني بعد التأكد من مؤهلاته ومستندات تدريبه.
(و) يلتزم المسئول عن السلامة في المحطة بمتابعة تنفيذ الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة كما يلتزم بالتنسيق مع مركز المدني المختص لوضع خطة للتدخل والإخلاء والإنقاذ والإطفاء ي أوقات الطورائ والإجراءات والخطوات التي يجب على العاملين بالمحطة اتخاذها في حالة وقوع حريق أو خطر لحين وصول فرق الدفاع المدني.
(ز) يلتزم المسئول عن السلامة بالمحطة بإخلائها وإيقاف المضخات وعدم السماح لأي سيارة بدخولها خلال عملية تعبئة الخزانات الرئيسية للمحطة بالوقود وفي هذه الحالة: يجب إغلاق جميع مداخل المحطة ومخارجها بالسلاسل أو بأي وسيلة أخرى مناسبة تدل على أن المحطة مغلقة مع وضع لوحة توضح للجمهور أن المحطة مغلقة بصفة مؤقتة للتزود بالوقود.
مادة (8)
يجب تدريب جميع العاملين بالمحطة على أعمال السلامة والإطفاء والإنقاذ والإسعاف في مدارس ومعاهد التدريب السعودية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بأحد معاهد أو مراكز الدفاع المدني وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني على أن تتحمل الجهة طالبة التدريب تكاليف – أو حصتها من تكاليف – التدريب على أساس تكلفة المتدرب الواحد.
الفصل الثالث
" اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق "
مادة (9) الموقع:
1- تتولى البلديات إصدار تراخيص محطات بيع وتوزيع المحروقات والأنشطة الملحقة بها كمراكز الغسيل والتشحيم وخدمة السيارات وفقاً لما تضمنتها لائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم وبعد استيفاء متطلبات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق الصادرة عن الدفاع المدني بموجب هذه اللائحة وأن ترسل المخططات الخاصة بالسلامة والحماية لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة لدراستها وتطبيقها ميدانياً.
2- يجب أن يراعى عند اختيار الموقع توافر مسافات الأمان والأبعاد اللازمة وفقاً لما ورد بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية.
3- يجوز بناء دورين بمحطات الوقود ما عدا المباني المتخصصة لخدمة السيارات حسبما تسمح به مساحة الموقع وشريطة توافر ما يلي:
أ- أن تبعد عن فتحات خزانات الوقود وأنابيب التهوية والمضخات مسافة لا تقل عن (20م) عشرين متراً.
ب- أن تكون منفصلة عن حركة تموين الوقود بالمحطة ويسمح بإقامتها أعلى أماكن الغسيل والتشحيم مع مراعاة علاقة هذا المباني مع مباني المحطة وفق ما يحكم هذه العلاقة من اشتراطات خاصة بالسلامة ودراسة الموقع العام.
ج- وجود مخرج طوارئ آمن.
د- أن يكون البناء من الخرسانة المسلحة ولا يقل سمك الحوائط الخارجية عن (20 سم).
هـ- أن تكون الأبواب والنوافذ من مواد مقاومة لحريق (لمدة ساعتين) وأن تفتح في الجهة المعاكسة للمحطة بعيداً عن مصادر الخطر (فتحات خزانات الوقود والمضخات وأنابيب التهوية).
و- عدم استخدام المبنى لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة، وفي حالة وجود مصدر ذو لهب يتم استخدام جهاز قفل الغاز الآلي.
ز- تزويد المبني بمطفيات حريق بودرة (abc) زنة (6 كجم) بالعدد الكافي حسب ما يراه مندوب الدفاع المدني.
ح- عدم استخدام أي جزء من أجزاء المبنى للتخزين أياً كان نوعه.
مادة (10) خزانات ومضخات الوقود:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراحل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الوقود من خزانات وأنابيب الوقود بالمحطة وذلك على النحو التالي:
1- بالنسبة للمنشآت الجديدة يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه.
2- بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض والمحاطة بالرمل أو الخرسانة الناعمة فيلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل إلكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطة لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي سرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
3- التأكيد على أن يتم بصفة دورية اختبار أنابيب الوقود وتوصيلاتها وحمايتها من التآكل والتلف.
مادة (11) الاشتراطات الكهربائية:
تنفذ بشأنها الشروط الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة الآتي:
1- أن تتولى تركيب جميع الأعمال الكهربائية جهة فنية متخصصة.
2- إجراء الصيانة الدورية بصفة منتظمة على كافة التركيبات والتحديدات والأجهزة الكهربائية بمعرفة فني متخصص لمعالجة أي خطر أو عطل في حينه.
مادة (12): اشتراطات واحتياطات السلامة والأمانة أثناء التشغيل:
اشتراطات واحتياطات السلامة والأمان أثناء التشغيل:
أ- تفريغ الوقود من ناقلات النفط (سيارة ذات صهريج/ خزان).
يراعى عند تفريغ الوقود من ناقلات النفط إلى خزانات الوقود بالمحطة تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب أن يكون صهريج الناقلة خالٍ من العيوب الفنية لمنع أي تسرب للوقود ولا يسمح لأي سيارة ناقلة للوقود بالتفريغ ما لم تكن مزودة بصمام ثانوي يمكن التحكم فيه عن بعد بطريقة ميكانيكية ومزود بقطاع أمان حراري.
2- يجب أن يتم قياس كمية الوقود بالسيارة الصهريجية (الناقلة) وكذلك بخزان المحطة للتأكد من استيعابه للكمية التي سيتم تفريغها.
3- يجب أن تكون السيارة الصهريجية بأكملها داخل حدود المحطة.
4- يجب أن يراعى إيقاف السيارة بحيث يمكن قيادتها مباشرة خارج الموقع عند حدوث أي خطر.
5- يجب أن يتم كبح السيارة بواسطة مكبح الانتظار وأن توضع مساند للعلاج لمنع تحركها.
6- يجب أن تجري عملية تفريغ الوقود تحت ملاحظة بشرية من سائق السيارة الصهريجية ومندوب من المحطة.
7- في حالة وجود احتمال لتناثر الوقود السائل يجب إيقاف عملية التفريغ فوراً وفحص أنابيب التهوية.
8- يجب أن يراعى تفريغ أي شحنة كهربائية من السيارة الصهريجية بطريقة مأمونة قبل البدء في تعبئة خزانات المحطة وذلك بوصل السلاسل المتدلية من السيارة بالموصل الأرضي بالمحطة والتأكد من ذلك إضافة إلى تفريغ أي شحنة كهربائية (ساكنة) عن طريق خرطوم تفريغ للوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك والمصمم بحيث يربط بإحكام في صمام الناقلة وفوهة الخزان لكي لا يحدث أي تسرب للوقود.
9- لا يسمح لأية سيارة أخرى بالتحرك في حدود (خمسة أمتار) من منطقة وقوف السيارة الصهريج (الناقلة) مع وضع علامات تحذيرية لتحويل السيارات الأخرى بعيداً عن موقف السيارات الصهريجية.
10- يجب أن تتوقف عملية التموين (التعبئة) تماماً حتى انتهاء عملية التفريغ ومغادرة الناقلة.
11- يجب فحص المنطقة المجاورة لفتحات التهوية للكشف عن مصادر الاشتعال الممكنة والسيطرة على أي خطر محتمل.
ب- تعبئة خزانات السيارات (تموين السيارات).
يراعى عند تعبئة خزانات السيارات تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- يجب إيقاف محرك السيارة قبل بدء عملية التموين وكذا لا يتم تموين السيارة المزودة بمحرك احتراق إضافي إلا بعد إيقاف المحركين.
2- يجب الالتزام بمنع التدخين من قائد السيارة أو راكبيها.
3- يجب أن يتم إدخال فوهة التفريغ جيداً داخل أنبوب خزان السيارة.
4- يجب العناية بعدم انسكاب الوقود.
5- يجب عدم ثني خرطوم التصريف أو شده أثناء عملية التصريف.
6- لا يسمح لعميل بتعبئة خزان سيارته بنفسه إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
7- يجب أن يراعى التأكد من إغلاق غطاء فتحة خزان السيارة بعد الانتهاء من التعبئة.
ج- تعبئة خزان الدراجات ذات المحرك (الدرجات النارية):
عند تعبئة خزان الدراجات النارية يراعى تنفيذ الاشتراطات الآتية:
1- إيقاف محرك الدراجة.
2- عدم تعبئة خزان الدراجة أثناء جلوس قائدها عليها.
3- يجب أن تتم التعبئة بمعدل بطيء مع مراعاة عدم تناثر الوقود.
4- يجب أن تكون فوهة الخرطوم مناسبة لفتحة خزان الوقود.
5- يجب التأكد من إغلاق فوهة خزان الوقود.
6- من الأفضل تخصيص مضخة مستقلة لتموين الدراجات ذات المحرك وفي موقع مناسب من المحطة.
7- لا يسمح للعميل بملء خزان المركبة أياً كان نوعها إلا في محطات الخدمة الذاتية للسيارات.
(د) تعبئة الأوعية القابلة للحمل: القاعدة العامة هي أن يتم تفريغ الوقود من المضخة إلى خزان السيارة مباشرة ولا يسمح بتعبئة الأوعية القابلة للحمل إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المسؤول بالمحطة على أن تراعى الاحتياطات الآتية:
1- يجب أن لا يسمح بتعبئة الأوعية الزجاجية أو الأخرى القابلة للكسر بالوقود.
2- الأوعية التي تستخدم للوقود يجب أن يكون موضحاً عليها ذلك وأن تكون محكمة الغلق وألا تزيد سعتها عن (عشرين) لتراً.
3- يجب أن لا يستخدم الوعاء الخاص بالمنتجات الأخرى لتعبئة الوقود إلا بعد غسله جيداً وتنظيفه قبل التعبئة.
4- يجب أن يكون فتح صمام الخرطوم باليد وببطء طوال عملية التعبئة لمراعاة عدم انسكاب الوقود.
5- التأكد من عدم حدوث تسرب من خارج الوعاء مع إقفاله جيداً بعد التعبئة.
مادة (13) أنظمة الإنذار والوقاية من الحريق ومكافحته:
أ- الإنذار :
تزود المحطة بنظَام الإنذار المناسب ضد الحريق بالإضافة إلى وسائل استدعاء فرق الإطفاء ويتم التنسيق في ذلك مع إدارة الدفاع المدني المختصة.
ب- الاحتياطات الوقاية ضد الحريق.
1- وضع لافتات تحذيرية بمنع التدخين داخل المحطة ومراقبة تنفيذ ذلك بحزم.
2- يجب أن لا يستخدم الوقود بتاتاً في التنظيف.
3- يجب إزالة الوقود المتناثر في الحال.
4- عند تعبئة خزان سيارة الاستجمام (سيارة بيت متنقل) بالوقود يجب اتخاذ العناية الفائقة كإغلاق مواقد الغاز وفصل التيار لكهربائي مؤقتاً عن الأجهزة كالمبردات (الثلاجات) والسخانات عند التعبئة.
5- يمنع وجود مسببات الحريق والمواد القابلة للاشتعال بالمحطة كما يحظر بتاتاً القيام بأعمال القطع أو اللحام وغيرها من الأعمال التي قد يترتب عليها حدوث شرر أو قوس كهربائي مع تفادي أي ظروف تؤدي إلى الاشتعال الذاتي.
ج- معدات إطفاء الحريق:
1- يجب أن تزود مباني ومنشآت المحطة بطفايات الحريق اليدوية وفقاً لما يراه الدفاع المدني مناسباً.
2- يجب تأمين عدد كافٍ من جرادل الرمل الناعم النظيف في كافة أرجاء المحطة وتوضع في أماكن مناسبة وسهلة المنال للعاملين في المحطة بحيث لا يقل عددها عن (اثنين) عند كل من منطقة مضخات للوقود وبالقرب من خزان الوقود وبأماكن تزود السيارات بالزيوت والتشحيم.
3- توضع طفاية حريق بودرة كيمائية جافة سعة (12 كجم) بالقرب من فتحة الخزان وأخرى قرب مولد الكهرباء.

4- يجب تأمين صندوق إطفاء رغوة بحيث يزود خرطوم واحد على الأقل من خراطيم المياه الموضحة بالجدول بوحدة رغوة تتكون من خلاط وخزان بسعة (18) جالون رغوة بتركيز (3%).
ملحوظة:
إذا زاد عدد مضخات الوقود عن (عشرين) مضخة فيضاف إلى الجدول السابق (2) طفاية حريق بودرة جافة سعة (12) كجم و(1) طفاية رغوة سعة (10) جالون لكل (خمس) مضخات وقود فأقل.
(د) مصادر مياه الإطفاء وحنفيات الحريق (محابس الإطفاء):
1- يجب أخذ الاحتياطات اللازمة لتأمين مياه الإطفاء بالضغط المناسب من شبكة الإطفاء بالمدينة أو من خزان خاص لا تقل سعته عن (ثلاثين ألف) جالون يقام لهذا الغرض بالمحطة ويزود بمضخة إطفاء ذاتية التحضير بطاقة (500) جالون في الدقيقة وضغط لا يقل عن
(7 رطل) على البوصة المربعة عند مخارج محابس الإطفاء وتركب هذه المضخة في غرفة منعزلة على بعد لا يقل عن (20) متراً من منطقة مضخات الوقود أو التفريغ مع عمل التهوية اللازمة لها.
2- يلزم تركيب حنفيات حريق (محابس إطفاء) يقدر عددها بمعرفة الدفاع المدني طبقاً لحجم المحطة وتعدد أنشطتها وتكون من النوع والقطر المستخدمة بمراكز الدفاع المدني بالمملكة مع توفير (محبسين) للمطافئ على الأقل في جهتين مختلفتين داخل المحطة وأن يفصل بينهما وبين منطقة مضخات الوقود ومنطقة التفريغ مسافة لا تقل عن (15) متراً ولا تزيد عن (30) متراً بأي حال من الأحوال.
3- يجب أن يكون حجم خزان الماء كافياً ومناسباً مع حجم المحطة.
4- يجب أن يتم تأمين خراطيم للمياه وتزود بالقواذف والمفاتيح والمجمعات والموزعات اللازمة على أن يتم وضعها في صناديق تعد لهذا الغرض عند كل محبس إطفاء حسب ما هو موضح في الجدول الآتي: جدول يوضح محتويات صندوق الخراطيم
النوع العدد المطلوب
خراطيم بطول (30) متراً وقطر (1.5) بوصة (4)
فوهة رش ماء حريق قطر (1.5) بوصة ومزودة بمقبض على شكل مسدس. (4)
موزعات خراطيم ذات مدخل (2.5) بوصة ومخرجين بصمامات قطر (1.5) بوصة (2)
مجمعات خراطيم ذات مدخلين قطر (1.5) بوصة ومخرج قطر (2.5) بوصة (2)
مفتاح خراطيم (2.5) بوصة (2)
مفتاح خراطيم (1.5) بوصة (2)
مادة (14) حماية العاملين:
1- يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوافرة بالمحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
2- يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية (كالقفازات، ونظارات الوقاية، وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة).
3- يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية.
4- لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
5- يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
مادة (15) الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل العاملين بالمحطة في حالة حدوث حريق أو خطر:
1- يجب إيقاف جميع الأعمال بالمحطة فوراً (تفريغ وقود – تموين – تشحيم – تغيير زيوت إصلاح – صيانة – إلخ) وإخراج السيارات الموجودة بالمحطة ومنع الدخول إليها.
2- يجب إشعار الدفاع المدني فوراً وخدمات الطوارئ الأخرى.
3- يجب أن تتم مواجهة الحريق أو الحادث من قبل العاملين المدربين بواسطة وسائل ومعدات السلامة ومكافحة الحريق الأولية المتاحة لحين وصول فرق الدفاع المدني.
4- عند وصول الدفاع المدني يتم تزويده بكافة المعلومات عن الحادث.
5- يجب أن تعلن هذه التعليمات للعاملين بالمحطة ويتم تدريبهم على كيفية تنفيذها.
مادة (16) اللوحات الإرشادية:
1- يجب أن تعد لوحات عاكسة إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للتصميمات المبنية بتعليمات الترخيص – وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات الآتية:
- خطر – مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة والوقود جاري تفريغه.
2- يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن فيه.
3- توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها " خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين " وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليه " غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي – خطر – ممنوع الدخول لغير المختصين ".
4- تكتب البيانات الخاصة بمخططات الأمن والسلامة للمحطة باللغة العربية.
5- توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
6- يجب أن توضع لوحات تدون عليها التعليمات الواجب اتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
7- يجب أن توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
8- يجب أن توضع لوحات تكتب عليها تعليمات التشغيل والصيانة للأعمال الكهربائية.
9- يجب أن توضع لوحات تدل على الأقسام والخدمات المختلفة بالمحطة مثل (محطة وقود – مركز تشحيم – غسيل – تغيير زيوت – صيانة... إلخ).
10- يجب أن توضع لوحات للمداخل وأخرى للمخارج.
مادة (17): محطات الخدمة الذاتية ومضخات الوقود المعلقة:
تطبق بشأنها جميع المواصفات والشروط الأساسية والإضافية الواردة بلائحة محطات الوقود والغسيل والتشحيم الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مع مراعاة إحكام عملية المراقبة والإشراف على هذه المحطات من قبل أشخاص مؤهلين ومدربين لتدارك أي خطر قد ينجم.
لائحة اشتراطات السلامة وسبل الحماية الواجب توافرها
في محل الأنشطة الفنية والتجارية
القسم الأول
صدر قرار سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني رقم 10/ك/و/2/ د ف وتاريخ 24/4/1410هـ بالموافقة على صيغة اللوائح التفصيلية الموضحة للمهام والمسئوليات التي تتعلق بمعالجة أمور السلامة العامة والحماية المدنية ومتطلبات مكافحة الحرائق، بناء على ما تقضي به الفقرات (ج،د،و،ح) من المادة التاسعة من نظَام الدفاع المدني الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ ونشرت في جريدة أم القرى في عددها رقم (3287) وتاريخ 17/5/1410هـ.
أولاً - تعاريف : يقصد بالمصطلحات الواردة بهذه اللائحة :
1- محال الأنشطة الفنية والتجارية : تسري هذه اللائحة على جميع المنشآت والمحلات المرخصة، أو المطلوب ترخيصها، لمزاولة أي نشاط تجاري، أو مهني سواء بصفة مستقلة، أو ملحق بنشاط آخر وبشرط ألا يكون النشاط المرخص أو المطلوب ترخيصه خاضعاً للائحة مستقلة تنظم شروط السلامة ومكافحة الحريق لهذا النشاط.
2- النِظام : نظَام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/10 وتاريخ 10/5/1406هـ، وجميع الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
3- لائحة التفتيش، والضبط، والتحقيق، والجزاءات : اللائحة الصادرة عن سمو وزير الداخلية ورئيس مجلس الدفاع المدني، بتحديد إجراءات التفتيش والضبط، والتحقيق، في المخالفات والتجاوزات الخاصة بأعمال واشتراطات الدفاع المدني، والجزاءات المقررة عليها.
4- مندوب الدفاع المدني : هو الشخص أو الأشخاص المفوضون من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، أو إحدى إداراتها، أو مراكزها بالقيام بالتفتيش وضبط وتحقيق المخالفات والتجاوزات وفقاً للقواعد، والإجراءات المحددة باللائحة الخاصة بذلك، بغرض التأكد من سلامة المبنى والمعدات ووسائل وأدوات السلامة ومكافحة الحريق، وضبط المخالفات، والتحقيق فيها، وتوقيع الجزاء المنصوص عليه.
5- الجهة المختصة : وزارة الداخلية والمديرية العامة للدفاع المدني, والجهات العامة الأخرى ذات العلاقة بترخيص المنشأة أو المحل ونشاطه.
6- المسئول عن السلامة : هو الشخص المعين، أو المكلف ليكون مسئولاً عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة، والأمن في المحل، أو المنشأة، ويعتبر الشخص الصادر الترخيص باسمه مسئولاً عن السلامة في جميع الأحوال.
7- المواصفات ويقصد بها :
أ- المواصفات القياسية العربية السعودية : وهي المواصفات الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ب- المواصفات العالمية : ويقصد بها أنه في حالة عدم وجود المواصفات القياسية العربية السعودية – تكون مواصفات الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصفات السوق الأوروبية المشتركة هي الواجبة المراعاة، أما إذا كانت الآلة أوالمادة مصنوعة في غير تلك الدول فإن مواصفاتها, خاصة المتعلقة بالسلامة منها, يجب أن تكون معتمدة من الجهات الحكومية بالدولة المصنعة، كما يجب في جميع الأحوال تقديم وثيقة تثبت توافر جميع قواعد السلامة بالآلة، أو المادة، وأن تكون هذه الوثيقة مصدقة من جهات الدفاع المدني في بلد الصنع.
ثانياً - وفقاً لنص المادة العشرين من نظَام الدفاع المدني، لا يجوز الترخيص لأي نشاط من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، أو تجديد ترخيص، أو توسيع القائم منها قبل أن يقوم طالب الترخيص بتـقـديم طلب إلى المديرية العامة للدفاع المـدني (الإدارة العامة للسلامة والإطفاء) أو أحد مراكزها مرفقاً بالطلب ما يلي :
أ- صورة من كروكي الموقع المطلوب ترخيصه، ومساحته، وارتفاعه.
ب- تقرير مفصل عن طبيعة النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها، أو تجديد ترخيصها مع بيان العدد، والأدوات، والآلات التي سوف تستخدم في النشاط ومصدرها، وبيان عدد العمال.
ثالثاً - يقوم المختص بالمديرية العامة للدفاع المدني بعد دراسة الطلب، وزيارة الموقع، والوقوف على المحل، أو المنشأة المطلوب ترخيصها للتأكد من ملاءمة الموقع للنشاط المطلوب ترخيصه – بإعداد تقرير بمتطلبات السلامة ووسائل الإطفاء المناسبة ضمن الحدود الواردة بهذه اللائحة, وعليه مراعاة حجم المنشأة أو المحل، ونوعية النشاط المطلوب ترخيصه، ومدى خطورة الأجهزة والآلات، والمواد المستخدمة في هذا النشاط، وما إلى ذلك من اعتبارات تتحكم في متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء، وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص أو تجديده وفقاً لتقرير المختص بالدفاع المدني فيما يتعلق بتوافر متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء.
رابعاً - يجب في حالات المنشأة، أو المحلات الكبيرة، أو الخطرة، إلزام طالب الترخيص بتقديم دراسة فنية معدة من أحد المكاتب الفنية المتخصصة بأعمال السلامة، ومكافحة الحريق, والمعتمدة من المديرية العامة للدفاع المدني توضح متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء المقترحة، ومدى كفايتها وتوافقها مع الاشتراطات الواردة بهذه اللائحة، ويجوز للمختص في المديرية العامة للدفاع المدني بعد الإطلاع على الدراسة المطالبة بتعديلها, أو إدخال بعض الاشتراطات والمتطلبات عليها حتى تتلاءم مع حجم المنشأة أو المحل ونوعية النشاط، أو الأنشطة المطلوب ترخيصها.
وعلى الجهة المختصة بالبلديات مراعاة أن يكون منح الترخيص، أو تجديده مرتبطاً بتنفيذ متطلبات السلامة، ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني.
خامساً - يكون المكتب الذي أعد الدراسة المذكورة أعلاه مسئولاً أمام الجهات المختصة عن جدية الدراسة ودقتها، ومراقبة تنفيذها, كما يلتزم بتقديم شهادة نهائية من الدفاع المدني تؤكد تمام تنفيذ متطلبات السلامة ووسائل الإطفاء الواردة بالدراسة المعتمدة من الدفاع المدني، كما يكون مسئولاً بالتضامن مع طالب الترخيص عن أي تهاون، أو تقصير في هذا الصدد.
سادساً - يلتزم المسئول عن السلامة في المنشأة، أو المحل بمراقبة سلامة الأجهزة والمعدات المستخدمة في النشاط، والتأكد من صلاحيتها يومياً، وعليه في حالة وجود أي عطل أو خلل إيقاف العمل بالجهاز أو الآلة محل العطل أو الخلل حتى يتم إصلاحها من قبل الجهة الفنية المتخصصة، وعليه في حالات الخطر إخلاء، وإبلاغ مركز الدفاع المدني المختص حتى يتم اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
سابعاً - يكون المسئول عن السلامة (صاحب الترخيص) مسئولاً مباشراً عن عمل الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية (الصيانة) وذلك بالنسبة للمبنى وجميع المعدات، والآلات، والتركيبات الكهربائية والميكانيكية في المنشأة أو المحل، وكذلك جميع وسائل السلامة، ومعدات الإطفاء والمراقبة والإنذار, وإصلاح أي عطل، أو خلل فوراً، ويعتبر أي إهمال، أو تقصير في ذلك من قبيل الإهمال الجسيم.
ثامناً - يلتزم المسئول عن السلامة بتخصيص سجل يسمى (سجل السلامة وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق) وفقاً للنموذج المعد من قبل المديرية العامة للدفاع المدني، تختم جميع صفحاته بختم إدارة أو مركز الدفاع المدني المختص، وتدون فيه جميع الفحوصات الشهرية، والاختبارات الدورية، وعمليات الصيانة لأجهزة، ومعدات السلامة ومكافحة الحريق, من حيث تاريخ الفحص والجهة القائمة به، والمعدات والأساليب المتبعة في الفحص، والنتائج وعمليات الصيانة والإصلاح وغيرها من البيانات، كما يُجرى تخصيص جزء من السجل لعمليات فحص المبنى، وصيانته، وكذلك المعدات والأجهزة والتركيبات الموجودة بالمنشأة، أو المحل، ويحتفظ بالسجل في إدارة المحل أو المنشأة ليكون تحت تصرف مندوب الدفاع المدني في جميع الأوقات للاطلاع، وتدوين الملاحظات.
تاسعاً - يجوز للمسئول عن السلامة في المحل أو المنشأة إبلاغ مركز الدفاع المدني المختص بموعد إجراء الاختبارات الدورية والجهة القائمة به، وذلك للاتفاق على حضور مندوب الدفاع المدني خلال الاختبارات، واثبات ذلك في السجل المدني بتوقيع المندوب.
عاشراً - يجب تدريب جميع العاملين في المحلات، والمنشآت الخاضعة لهذه اللائحة على أعمال السلامة، والإطفاء، والإنقاذ والإسعاف, في مدارس ومعاهد التدريب الوطنية المتخصصة والمعتمدة من قبل المديرية العامة للدفاع المدني أو بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في المناطق التي لا تتوافر فيها مثل هذه المدارس أو المعاهد, لعقد دورات تدريبية لهذا الغرض, على أن تتحمل الجهة الطالبة للتدريب تكاليف أو حصتها من تكاليف الدورة على أساس تكلفة المتدرب الواحد، ويجب في جميع الأحوال إثبات حصول العاملين بالمحل أو المنشأة على التدريب المطلوب, ويعتبر التهاون في ذلك سبباً كافياً لإغلاق المحل أو المنشأة ، وسحب الترخيص.
حادي عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشآت الكبيرة أو الخطرة بالتنسيق المباشر مع مركز الدفاع المدني المختص، لوضع خطة للتدخل ومكافحة الحريق في أوقات الطوارئ، وتدريب العاملين بالمحل أو المنشأة على تنفيذ هذه الخطة لحين حضور فرق الدفاع المدني.
ثاني عشر - يلتزم المسئول عن السلامة في المحلات أو المنشأة الخاضعة لهذه اللائحة بتوفير صندوق للإسعافات الأولية يتناسب مع حجم المنشأة، وطبيعة النشاط، وعدد العاملين، وعدد المترددين على المحل، أو المنشأة، والجمهور. وعلى مندوب الدفاع المدني التأكد من وجود صندوق الإسعافات الأولية وكفاية محتوياته.
ثالث عشر - عند صدور لائحة مستقلة تنظم اشتراطات السلامة، ومكافحة الحريق لأي من الأنشطة الخاضعة لهذه اللائحة، فإنه يجب مراعاة أن يكون منح الترخيص وفقاً للوارد باللائحة المستقلة، ومنح المحلات أو المنشأة القائمة مهلة زمنية كافية لتنفيذ متطلبات اللائحة المستقلة.


 


قديم 15-07-2017, 07:32 PM   #2
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: شروط السلامة والوقاية ومكافحة الحريق بمحطات بيع وتوزيع المحروقات



القسم الثاني
اشتراطات السلامة والوقاية ومكافحة الحريق
أولاً - الموقع :
يجب أن يكون الموقع مستوفياً لاشتراطات الترخيص الصادرة من البلدية والجهات ذات العلاقة، وعلى البلديات التحقق من استيفاء كافة الاشتراطات قبل منح الترخيص.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللائحة تنصب فقط على متطلبات السلامة والدفاع المدني, دون التعرض لباقي اشتراطات الترخيص التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
ثانياً - المباني :
يجب أن تكون المباني والإنشاءات طبقاً للمواصفات القياسية السعودية ومتطلبات البلدية ووزارة الأشغال العامة والإسكان – مع مراعاة الآتي :-
1- يجب أن تكون الحوائط الخارجية والفاصلة، وكذا السقف من مواد غير قابلة للاشتعال، وأن تكون الأبواب الخارجية من مواد مقاومة للحريق.
2- لا يجوز ممارسة أي حرفة أو مهنة في المحل غير ما هو مرخص به.
3- لا يجوز استخدام المحل، أو جزء منه لسكن العاملين.
ثالثاً - الأنشطة الخطرة :
إذا كانت طبيعة ترخيص المحل تقتضي مزاولة بعض الأنشطة الخطرة كاستخدام الغازات، أو المواد الكيماوية – أعمال القطع واللحام وغيرها والتي تنظمها لوائح سلامة خاصة – فيجب تطبيق وتنفيذ اللائحة الخاصة لكل نشاط في الحدود التي تتطلبها طبيعة العمل بالمحل.
رابعاً - سلامة الهيكل الإنشائي للمبنى والحماية من الانتشار الخارجي للحريق :
1- يُراعى أن يتم تصميم الهيكل الإنشائي للمبنى، والحوائط الخارجية من مواد غير قابلة للاشتعال طبقاً للمواصفات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة كالبلدية، والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس ووزارة الأشغال العامة والإسكان.
2- يجب ألا تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى الخارجية عن الدرجة (أ) وهي المواد غير القابلة للاحتراق طبقاً للمواصفات القياسية الدولية رقم 1182/1979 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين – وألا تقل عن الدرجة (ب) وبه مواد منخفضة القابلية للاشتعال طبقاً لمواصفات الجمعية الأمريكية لاختبار المواد رقم 84 وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.
خامساً - التجزئة إلى قطاعات حريق :
1- يقسم المبنى اعتماداً على الاستخدام والحجم والارتفاع وتدابير الحماية من الحريق, إلى قطاعات يتم فصلها بواسطة حواجز (جدران) مقاومة للنيران بهدف الحد من مخاطر الحريق، ومنع انتشاره من قطاع لآخر, ولتسهيل مكافحته وتيسير عملية الإخلاء.
2- تتم التجزئة وفقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس وتُراعى الاعتبارات الآتية :-
أ- أن يشكل كل طابق تحت أرض قطاعات حريق منفصلة.
ب- أن تشكل مناطق سلالم النجاة والردهات المحمية قطاعات حريق منفصلة.
ج- أن تشكل مناطق الأخطار الخاصة كأماكن التخزين – عنابر الماكينات – غرف المفاتيح الكهربائية – قطاعات حريق منفصلة.
3- يجب أن تكون الأبواب التي يتم تركيبها على حوائط قطاعات الحريق مقاومة للنيران لمدة ساعة على الأقل، وأن تفتح للخارج، ومن الأنواع المنزلقة والتي تغلق ذاتياً.
سادساً - التمديدات والتركيبات الكهربائية والميكانيكية ووسائل الإضاءة :
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات، والخدمات الكهربائية والميكانيكية بمعرفة الجهات الفنية المتخصصة، وطبقاً للمواصفات الفنية القياسية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس مع مراعاة الآتي :
1- أن تكون الكابلات والأسلاك من الأنواع والأقطار المناسبة، وأن تكون معزولة جيداً، ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
2- أن تكون المعدات والأجهزة الكهربائية مثل الدفايات – مواقد الطهي والأفران – الثلاجات – مكيفات الهواء – وكافة المعدات، والأجهزة الكهربائية من الأنواع المعتمدة والمأمونة الاستخدام ومطابقة للمواصفات العالمية.
3- يُراعى توفير التوصيلات الأرضية للأجهزة، والتركيبات والدوائر الكهربائية طبقاً للمواصفات العربية السعودية.
4- يُراعى إحكام غلق الفتحات، والفجوات المخصصة للخدمات بحواجز وقائية.
5- يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسبة والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس الكهربائي.
6- يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها على (1000) كيلووات داخل تطويقات من مادة غير قابلة للاشتعال.
7- يجب أن تكون الإضاءة كافية في جميع أجزاء المحل, كما يجب أن تكون المصابيح من الأنواع المثبتة وغير القابلة للانفجار وأن تكون داخل حافظ زجاجي, ويمنع استخدام المصابيح المدلاة بسلك.
8- يجب توفير مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لإضاءة إشارات المخارج وطرق النجاة بصفة مستمرة، وأن تكون من النوع الذي يعمل تلقائياً عند انقطاع التيار الرئيسي.
9- يتم تركيب جميع التمديدات والتجهيزات الكهربائية بمعرفة جهة فنية متخصصة, كما يجب المرور عليها وإجراء الصيانة اللازمة لها بصفة دورية كل فترة للتأكد من صلاحيتها وتلافي ما قد يوجد من عيوب، ويتم ذلك بمعرفة فنيين متخصصين.
سابعاً - تركيبات الغاز والوقود ومواقد الطهي :
1- يجب أن تكون خزانات وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية، وأن تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات والتصنيع السعودية، وتزود بوسائل السلامة وصمامات الأمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار الأجهزة التي تعمل بالغاز، ويجب تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً للائحة, والشروط المنظمة لذلك.
2- يجب أن يكون استخدام وتداول أسطوانات الغازات البترولية المسالة أو الغازات الصناعية طبقاً للوائح وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن, ويلتزم المسئول عن الموقع بتنفيذ ما ورد بها من اشتراطات وقائية.
3- يجب أن تكون خزانات وأسطوانات، وتوصيلات الغاز مطابقة للمواصفات ومعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- في حالة استعمال الوقود السائل (كالكيروسين) في أعمال المحل فيراعى الا تزيد الكمية المسموح بها على عشرة لترات في أوعية متنقلة، أو في خزان مناسب محاط بعوازل من مواد مقاومة للنيران، وبحد أقصى مقداره خمسون لتراً، أما إذا زادت الكميات المطلوب تخزينها من الوقود السائل على ذلك فتطبق الاشتراطات الوقائية الآتية:
أ- يجب تخزين الوقود السائل في خزانات منفصلة تماماً عن المبنى بحيث تكون مدفونة تحت الأرض ولا تزيد سعتها على خمسة آلاف لتر، يركب عليها مضادة للانفجار أو الاحتراق، لضخ الوقود من الخزان إلى الأجهزة التي تُغذى منه – وأما الخزانات غير المدفونة فإنها توضع في غرفة خارج المبنى تكون جدرانها مقاومة للحريق لمدة ساعتين على الأقل، وبحيث لا تزيد كمية الوقود المخزنة على ألف وخمسمائة لتر.
ب- إذا دعت الضرورة إلى إقامة خزانات للوقود السائل داخل المبنى، فيجب أن يكون موقعها بأسفل طوابق المبنى, وأن يكون موقع الخزان منفصلاً تماماً عن المبنى، ويتم ذلك بتخصيص حجرة معزولة عن باقي المبنى تشيد من مواد ذات مقاومة عالية للنيران، فالأرضية تكون من مواد غير قابلة للاشتعال، والجدران من الطوب أو الحجر بسمك لا يقل عن 9 بوصات أو من الخرسانة بسمك 5 بوصات, والأسقف من الخرسانة المسلحة بسمك لا يقل عن 4 بوصات وتكون أبواب الحجرة مقاومة للنيران – وتجهز بحواجز لمنع تسرب السائل خارج الحجرة.
ج- يجب أن تكون الخزانات وأنابيب التوصيل مطابقة للمواصفات السعودية.
د- يحظر مرور السيارات فوق خزانات الوقود المقامة تحت الأرض.
5- يجب أن تكون كافة مواقد الطهي التي تعمل بالوقود الغازي، أو السائل من الأنواع المعتمدة والمطابقة لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ثامناً - مصارف الغازات والمداخن:
1- يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للاحتراق كالطوب والأسمنت، والصلب، وأن تكون مطابقة للمواصفات السعودية.
2- أن تكون جيدة التهوية، وغير متصلة بالمواد القابلة للاشتعال، وأن يتم تثبيتها بإحكام.
3- أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى، وأن يتجاوز ارتفاعها ارتفاع الوحدات السكنية المجاورة بما يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان، والأبخرة المتصاعدة.
تاسعاً - أنظمة التهوية وتكييف الهواء :
1- يجب توفير وسائل التهوية الطبيعية، والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء بكافة الأماكن، وعدم تراكم الأبخرة أو الغازات.
2- يراعى أن يتم تصميم، وتركيب، كافة أنظمة التهوية الميكانيكية والتكييف ومجاري التهوية طبقاً لمواصفات الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث لا تؤدي إلى انتشار الدخان، والغازات الساخنة من جزء لآخر بالمبنى.
3- يجب ألا تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع لأنظمة الهواء، وفي حالة استخدام فراغ السقف كفراغ للإرجاع, فيجب ألا يتجاوز امتداده حدود حواجز الحريق الرأسية, ما لم تكن هذه المناطق مزودة بكواشف للدخان متصلة بنظَام إنذار آلي للحريق لإعطاء تحذير مبكر بتسرب الدخان، ولإغلاق نظَام سحب الهواء.
4- تصمم نظم التهوية الميكانيكية كأنظمة مستقلة بالنسبة لسلالم النجاة.
5- تزود وحدات التكييف المركبة في الحوائط الخارجية للمبنى بإطار خارجي من ألواح الصلب لمنع سقوطها للخارج في حالة حدوث حريق.
عاشراً – وسائل النجاة – مخارج الطوارئ :
مخرج الطوارئ
عبارة عن باب، أو (فتحة) يفتح للخارج، ويتصل بممر، أو ردهة أو درج يؤدي إلى طريق نجاة يوصل إلى خارج المبنى، ويستخدم هذا المخرج كوسيلة للهروب من المبنى إلى مكان يتوفر فيه الأمن والسلامة عند حدوث خطر – ويجب ألا يقل عرض المخرج عن (100) سم، وطريق النجاة عن (130) سم، ويراعى ما يلي :-
1- يجب توفير طرق النجاة (مسالك الهروب) والمخارج اللازمة من أبواب رئيسية، أو مخارج طوارئ، لتمكين شاغلي المبنى من الانتقال إلى خارج المبنى بالسرعة المناسبة في حالة نشوب حريق، أو التعرض لأية مواقف طارئة تشكل تهديداً لحياة الأشخاص.
2- يجب توفير مخارج الطوارئ اللازمة، والكافية لإخلاء جميع الموجودين بالمحل، أو المنشأة في أقصر وقت ممكن، وفقاً للأعداد والمواصفات التي سيرد ذكرها في هذه اللائحة.
3- يجب توفير مخارج (أبواب) الطوارئ، لاستخدامها في حالات الطوارئ فقط لتنفيذ خطة الإخلاء عندما يتعرض المبنى والموجودون فيه للخطر.
4- يجب أن تؤدي جميع مخارج الطوارئ إلى خارج المبنى حيث تتوافر عوامل الأمان، والسلامة، والهواء الطلق.
5- أن تكون أبواب مخارج الطوارئ سهلة الفتح، وذاتية الارتداد, وتوضع عليها لوحات مضيئة واضحة، ولا يسمح بتركيب ستائر تحجبها عن الأنظار, كما لا يسمح بتركيب أي مرايا بالقرب منها حتى لا يتسبب عن ذلك اضطراب، أو خطأ في تحديد اتجاهات الخروج.
6- يجب أن يتم توفير المخارج اللازمة لكل مبنى وفقاً للاعتبارات والمعدلات المتعارف عليها عالمياً طبقاً للعناصر الآتية :-
أ- ألا يقل أتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى وعشرين بوصة.
ب- معدل تدفق الأشخاص من المخرج ويقصد به عدد الأشخاص الممكن خروجهم من وحدة المخرج خلال دقيقة واحدة، ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.
ج- الوقت اللازم للإخلاء ويختلف باختلاف نوع المبنى طبقاً لما يلي :-
ج1- مباني النوع الأول : وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ج2- مباني النوع الثاني : وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق – وينبغي إخلاؤها خلال دقيقتين ونصف.
ج3- مباني النوع الثالث : وهي المقامة من مواد سهلة الاشتعال، وينبغي إخلاؤها خلال دقيقتين .
ج4- يتم حساب اتساع وحدات مخارج الطوارئ المطلوبة وفق المعادلات التالية.
عدد الوحدات = عدد الأشخاص الموجودين في المبنى (الطاقة الاستيعابية) مقسوماً على معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج (25) × الوقت اللازم للإخلاء.
وتحسب كسور الوحدة بوحدة كاملة.
يجب ألا يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة بحد أدنى (100) سم.
إذا طلب للمكان ثلاث وحدات فأكثر، وجب أن يكون له أكثر من مخرج (باب) طوارئ.
ولمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة فينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
مثال : ما هو عدد أبواب الطوارئ المطلوبة لثماني وحدات للخروج.
الجواب : 8÷4 +1 = 3 أبواب طوارئ.
7- حماية طرق النجاة :
يجب حماية طرق النجاة وفقاً لما تقضي به المواصفات السعودية الخاصة بحماية المباني, مع مراعاة أن تكون حوائط وأسقف وأرضيات طرق النجاة والسلالم والردهات الموصلة إليها من مواد مقاومة للحريق، وأن تكون طبقة التكسية الخاصة بها من الدرجة (أ) (مواد غير قابلة للاحتراق طبقاً للمواصفة الدولية رقم 1182/1979).
8- يجب أن تكون أبواب المخارج، وكذا الأبواب المؤدية إلى طرق النجاة من النوع المقاوم للحريق، ويفضل أن تكون من النوع الذي يفتح للخارج بالدفع وأن تكون ذاتية الإغلاق.
9- يجب إنارة المخارج بلوحات خروج مضيئة, كذا إنارة طرق النجاة بوسائل الإضاءة الكافية واللوحات المضيئة، وأن يكون مصدر الكهرباء مزدوجاً أي أنها تغذى من المصدر الرئيسي للكهرباء ، بالإضافة إلى مصدر إنارة الطوارئ الذي يغذي من بطاريات قابلة للشحن تلقائياً، ويراعى أن يكون نظَام إنارة الطوارئ تلقائي التشغيل حال انقطاع التيار الكهربائي الرئيسي.
10- يجب أن تكون اللوحات الإرشادية للخروج طبقاً للتصميم المعتمد من الدفاع المدني.
حادي عشر – التخزين :
يحظر تخزين المواد الخام، أو المنتجات بالمحال المختلفة إلا بقدر محدود ومناسب, بشرط ألا يؤدي ذلك إلى حدوث تكدس بالمحل أو الإخلال بشروط السلامة الواجب تاوفرها فيه.
على أن تُراعى الاعتبارات الآتية :
1- إذا كان النشاط المرخص به يقتضي ضرورة تخزين المواد المختلفة بكميات أكبر من المسموح به طبقاً للبند السابق فيجب إنشاء مستودعات فرعية (مخازن خدمة) في أماكن بعيدة عن المحل بفواصل من مواد مقاومة للنيران, وفي هذه الحالة يتعين على طالب الترخيص أخذ موافقة الدفاع المدني لمعاينة موقع المستودع، والتحقق من ملاءمته، ومن توافر اشتراطات السلامة، والوقاية، وتسهيلات مكافحة الحريق طبقاً لحجم المستودع، ونوع وطبيعة المواد المخزنة, مع مراعاة الآتي :-
أ- تأمين التهوية الكافية الطبيعية، والميكانيكية.
ب- تأمين سبل النجاة، ومخارج الطوارئ.
ج- تأمين التوصيلات، والتمديدات الكهربائية طبقاً للمواصفات.
د- توفير وسائل الإطفاء الكافية والمناسبة, من بكرات – خراطيم- طفايات حريق – وسائل أخرى.
هـ- تنفيذ الاشتراطات الفنية للتخزين وأهمها :-
هـ1 - أن يتم التخزين على هيئة رصّات بحجم مناسب وفقاً لنوعية المواد المخزنة ومساحة المخزن.
هـ2- يُراعى ترك ممرات (فواصل) بين مجموعات الرصّات، لتسهيل عملية التداول وتيسير الحركة لمواجهة طوارئ الحريق، وحصرها في أضيق نطاق وألا يقل عرض الممرات عن متر واحد.
هـ3- تترك مسافة آمنة بين أعلى الرصّات، وبين السقف لا تقل عن (3) أقدام.
هـ4- يُراعى تنفيذ قاعد التصنيف والتجانس بتخصيص مخازن أو أقسام مستقلة للنوعيات المتشابهة من المواد (التخزين النوعي).
هـ5- يمنع التدخين منعاً باتاً، كما يمنع إشعال أي نيران أو استعمال أجهزة التسخين، وتعلق لافتات تحذيرية بذلك.
2- إذا كان المحل مرخصاً لغرض بيع البضائع المختلفة كالملابس، والأقمشة والمواد التموينية والاستهلاكية 00 الخ, تنفذ الاشتراطات الآتية :-
أ- تخصص رفوف ودواليب لعرض السلع، ويتم ترتيبها على هيئة صفوف منظمة بينها ممرات بعرض متر واحد على الأقل لمرور الأشخاص.
ب- يُراعى مبدأ التصنيف، والتجانس بتجميع السلع المشابهة في الخواص كل على حدة.
ج- يُراعى أن تكون كميات البضائع بالقدر المناسب، حتى لا يحدث تكدس يؤثر على أعمال السلامة.
د- يمنع وضع السلع في الطرق والممرات وتبقى بصفة دائمة بدون معوقات.
هـ- تترك مسافة آمنة بين أعلى رصات البضائع وسقف المبنى لا تقل عن (3) أقدام.
و- يخصص مكان لعربات التسوق المخصصة للعملاء، ويكلف أحد العمال بتجميعها بصفة دائمة حتى لا تشكل عوائق بالمحل.
ثاني عشر - التعليمات بالسلامة الصناعية للعمال :
علاوة على ما ورد بنظَام العمل والعمال من تعليمات تتعلق بسلامة العمال – يُراعى تنفيذ الآتي :-
1- يجب أن يكون العامل مؤهلاً وملماً بطبيعة العمل الموكل إليه، وبدقائق الآلة التي يعمل عليها، وما قد ينجم عنها من مخاطر, مع التقيد بقواعد السلامة المهنية، وعلى صاحب العمل مراقبته والتحقق من تنفيذ ذلك.
2- تتخذ كافة الاحتياطات الوقائية لسلامة العمال من أخطار الآلات – بتركيب حواجز مقاومة حول جميع سيور ومحاور الآلات وإطاراتها وفوق جميع الأجزاء المتحركة والخطرة منها.
3- يزود العمال بالملابس المناسبة للمهنة التي يزاولونها, كذا المعدات الوقائية اللازمة من أقنعة واقية – قفازات- أحذية سلامة- نظارات وغيرها, بما يحقق الوقاية من أخطار المهنة، ويلزم العمال باستخدام هذه الملابس والمعدات.
4- تحفظ المواد الخطرة والسامة والمضرة بالصحة في أوعية خاصة محكمة الإغلاق, وفي مكان خاص يحظر دخوله لغير العامل المختص, ويشار إلى خطورة الغرفة التي تحوي هذه المواد باللوحات التحذيرية المناسبة.
5- تُتخذ التدابير الوقائية من أجل التدخل الفوري في حالات تلوث العمال بالمواد الكيماوية، وفقاً لما تقضي به طبيعة مخاطر مثل هذه المهنة، والتدابير الوقائية التي توضع سلفاً لمواجهة أخطارها.
6- عدم استخدام الأجهزة المعيبة التي قد ينتج عنها خطورة حتى يتم إصلاحها وتأمينها.
7- يجب أن يلم العمال بوسائل السلامة الموجودة بالموقع، وأن يدربوا جيداً على استخدام طفايات ومعدات الحريق والإنقاذ.
ثالث عشر - الشروط والتعليمات المتعلقة بالآلات الصناعية :
1- يجب أن تكون كافة الآلات المستخدمة مطابقة للمواصفات القياسية العربية السعودية، أو المواصفات العالمية.
2- أن يتم تركيب وتجربة الآلات والماكينات بمعرفة جهة فنية متخصصة، وأن تُجرى لها الصيانة اليومية والدورية بمعرفة فني متخصص.
3- تنفذ بكل دقة الشروط الوقائية الخاصة بمــصادر الطاقة للآلات ( مصادر كهربائية – وقود سائل – وقود غازي ) طبقاً لما ورد بهذه اللائحة.
4- يُراعى توفير وسائل التهوية الطبيعية، والميكانيكية – كما تعطى العناية الكافية بالنسبة لمصارف الغازات والأبخرة، وتوفير وسائل النجاة ومخارج الطوارئ.
5- يُراعى عند تركيب الماكينات الالتزام بقواعد السلامة بترك المسافات الأمنية والفراغات اللازمة بين الماكينات ومراعاة التنظيم، والتنسيق وترك الممرات الكافية الموصلة إلى المخارج لمواجهة طوارئ السلامة.
6- تتخذ الإحتياطات الوقائية عند القيام بأعمال الصيانة، أو التزييت، أو التشحيم للآلات، ومنع تسرب السوائل الملتهبة، وإزالة من ينسكب منها لنظافة أماكنها.
7- تؤمن جميع أجزاء الآلات ذاتية الحركة بحاجز مناسب، لتحقيق الوقاية من الملامسة العفوية.
8- أي آلة خطرة ينبغي وضعها في المكان المناسب، أو بين حواجز واقية ويعلن عن مخاطرها بلوحة تحذيرية في مكان ظاهر.
9- تعلق لوحات إرشادية توضح طريقة تشغيل كل آلة، وكيفية معالجة أعطالها.
10- على صاحب العمل التحقق من تدريب العمال على تشغيل الآلات، وتبصيرهم بمخاطرها.
11- تنفذ بكل دقة تعليمات منع التدخين، أو إدخال أي مصادر للاشتعال بغرف الآلات، ويعلن عن ذلك في لوحات تحذيرية، وتتخذ الإجراءات حيال ما يقع من مخالفات.
12- يراعي إجراء النظافة بصفة دائمة بغرفة الآلات، وإزالة أي مسببات للحرائق.
رابع عشر - الإسعافات الأولية :
يجهز كل محل بمعدات الإسعافات الأولية اللازمة طبقاً لمخاطر المهنة، أو العمل – ويُراعى في كافة الأحوال وجود صندوق لمواد الإسعافات الأولية يجهز بالأدوية، والوسائل الإسعافية التي تتفق مع طبيعة العمال بالمحل، والنشاط الذي يزاول فيه، ويجب أن يكون جانب من العمال مدرباً على أعمال الإسعاف.
خامس عشر - المصاعد والسلالم الكهربائية :
1- يجب أن تكون كافة تجهيزات المصاعد والسلالم الكهربائية مطابقة للمواصفات العالمية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس، وأن تزود بوسائل السلامة، والأمان اللازمة وبخاصة جرس الإنذار – وهاتف متصل بغرفة المدير، أو المشرف، أو غرفة المراقبة إن وجدت، أو مركز الإستقبال, طبقاً لما تقتضيه طبيعة الموقع، حتى يمكن لمستخدمي المصعد سرعة الإبلاغ عن تعطله.
2- أن يعهد بأعمال الصيانة، والإصلاح لشركة فنية متخصصة لإجراء الصيانة الدورية لهذه الوسائل، وأن تتعهد الشركة بسرعة إرسال مندوبين فنيين فور إخطارها بحدوث أي أعطال بالمصعد, بالإضافة إلى مواعيد الصيانة الدورية.
3- يُراعى توفير التهوية الكافية بحجرة المحركات، وعدم تخزين أي منقولات بها, مع ملاحظة أن تكون مناور المصاعد نظيفة، وخالية من المهملات أو المخلفات, مع تزويد الحجرة بالوسائل المناسبة لإنزال المصعد يدوياً عند اللزوم.
4- أن تكون كافة مكونات ومواد طلاء حوائط المناور من مواد مقاومة للحريق.
5- يجب توفير التهوية الميكانيكية الكافية والمناسبة لكابينة الركاب بالمصعد.
6- عند تعطل مصعد بداخله أشخاص تتخذ على الفور إجراءات السلامة الآتية :
أ- على رجل السلامة (في المواقع المعين بها رجال سلامة) أو مدير الموقع أو من يعينه لهذا الغرض, الانتقال فوراً لمكان المصعد.
ب- يتم على الفور إخطار أقرب مركز للدفاع المدني, وإخطار شركة الصيانة لإرسال عمال الإصلاح.
ج- العمل على تهدئة الموجودين بالمصعد وبث الطمأنينة في نفوسهم، وأن المختصين في طريقهم لمعالجة الموقف, مع محاولة التعرف على عددهم، وشخصياتهم، وحالاتهم الصحية، وذلك لحين وصول رجال الدفاع المدني أو عمال الإصلاح, حيث يتم إنزال المصعد وفتحه بالطرق الفنية وإنقاذ من بداخله, وتقديم المعونة والإسعافات اللازمة لهم حتى يعودوا لحالاتهم الطبيعية.
د- يجب إيقاف المصعد المعطل عن العمل حتى يتم إصلاحه وتلافي أسباب العطل من قبل شركة الصيانة, ويقدم تقريراً بذلك.
سادس عشر - معدات ووسائل مكافحة الحريق :
يزود المحل بوسائل الإطفاء المناسبة من الأنواع التي سيرد ذكرها – ويؤخذ رأي مركز الدفاع المدني المختص لتحديد الوسائل المطلوبة بعد الإطلاع على المخططات وإجراء المعاينة اللازمة – بحيث تتناسب معدات الإطفاء المطلوبة كماً وكيفاً مع المواقع المطلوب حمايتها، والأخطار المحتمل حدوثها وبما يتلاءم مع طبيعة النشاط، ومساحة المنشأة، وحجم النشاط فيها، وعدد العاملين بها، والمترددين عليها 00 إلخ 00 وفقاً لما يلي :-
أ- طفايات الحريق اليدوية :
1- يجب تجهيز المحل بطريقة تمكن شاغليه من القيام بالإجراءات الأولية لمكافحة الحريق باستخدام الطفايات اليدوية المناسبة، والتي تتوافق مع الأخطار المحتملة طبقاً للاحتياطات الفعلية، وتخصص طفاية لكل (100) متر مربع.
2- لا يقل عدد الطفايات بأي محل مهما قلت مساحته عن عدد (2) طفايتي إحداهما طفاية بودرة كيمائية جافة (12) كجم ، وطفاية واحدة من ثاني أكسيد الكربون تزن (10) كجم، للتركيبات الكهربائية، وتزداد كمية الطفايات وفقاً لمساحة المحل وخطورة النشاط الذي يزاول به.
3- تكون طفايات الحريق اليدوية وفقاً للمواصفات القياسية السعودية الصادرة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- توضع طفايات الحريق، أو تعلق قريباً من الأبواب والمخارج في أماكن ظاهرة يسهل الوصول إليها، لاستخدامها عند اللزوم.
5- يجب المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للاستخدام دائماً وأن يتم فحصها، واختبارها، وإعادة تعبئتها وفقاً لتعليمات الجهة الصانعة, وبمعرفة جهة متخصصة في فحص وتعبئة الطفايات، ويوضح تاريخ الفحص والتعبئة على بطاقة تلصق على جسم كل طفاية.
ب- بكرات خراطيم الإطفاء :
تعريف : وهي تركيبات ثابتة موصلة بصفة دائمة بمصدر الإمداد بالماء المضغوط، ومصممة لسرعة تناول الخرطوم في أي اتجاه بحيث يمكن لشاغلي المبنى القيام بعملية المكافحة الأولية للحريق بدون تأخير، ويراعى فيها ما يلي :-
1- يجب ألا يقل قطر الخرطوم عن (20) ملم .
2- أن تكون البكرات، والخراطيم طبقاً للمواصفة القياسية السعودية.
3- يراعى تركيب البكرات في الأماكن المناسبة، وبالقرب من السلالم بحيث يسهل الوصول إليها وبارتفاع مناسب، وأن يزود كل خرطوم بقاذف للمياه وتخصص بكرة بخرطوم لكل (200) متر مربع من المساحة.
4- يجب وضع لوحات إرشادية تبين بوضوح جميع تركيبات خراطيم الإطفاء، والتعليمات الخاصة باستخدامها.
5- يجب تجربة هذه التركيبات بصفة دورية للتحقق من صلاحيتها، وملاءمة ضغط المياه المغذي لها، وحتى لا يتعرض الخرطوم للجفاف والتلف نتيجة عدم الاستعمال.
ج- أنابيب الإطفاء الرئيسية الصاعدة الجافة والرطبة:
تعريف : وهي عبارة عن مواسير معدنية رأسية تركب بطول المبنى، وتزود بمخارج لحنفيات الحريق (محابس إطفاء) بجميع طوابق المبنى، وتنقسم إلى نوعين :-
1- أنابيب جافة :
تركب بالمباني التي يزيد ارتفاعها على (12) متراً، ويقل عن ستين متراً، وتدفع مياه الإطفاء في هذه الأنابيب عندما تدعو الحاجة إلى ذلك فقط، باستخدام طلمبات سيارات الإطفاء، وتركب على الحوائط الخارجية للمبنى، وتزود بوصلة دخول من مستوى سطح الأرض، وفي مكان يمكن لسيارات الإطفاء الكبيرة الحجم أن تصل إليه بسهولة.
2- أنابيب رطبة :
تتصل مباشرة بمصدر مائي تحت ضغط، ولذلك فهي أكثر فعالية حيث أنها تعتبر جاهزة في أي وقت لعمليات المكافحة، وتركب بالمباني التي يصل ارتفاعها إلى ستين متراً فأكثر – ويراعى بالنسبة لأنابيب الإطفاء الجافة أو الرطبة ما يلي :-
2/1 – يجب تجهيز صندوق بجوار كل مخرج من مخارج الحنفيات يوضع به خرطوم إطفاء، ومفتاح حنفية، وقاذف مياه متعدد الأغراض, على أن تكون هذه الأدوات من الطراز المستخدم بمراكز الدفاع المدني.
2/2- يخصص أنبوب رئيسي صاعد لكل (600) متر مربع من المساحة بحيث لا يزيد بعد أي جزء من مساحة أرضية أي طابق على (50) متراً من صمام التصريف (محبس الإطفاء).
2/3 – أن يتم تصميم وتركيب الأنابيب الصاعدة الجافة، والرطبة طبقاً للمواصفات القياسية السعودية بذلك.
د- مصدر الإمداد بمياه الإطفاء :
يجب توفير مصدر مناسب للإمداد بالماء اللازم لمكافحة الحريق، لإمداد شبكة الإطفاء (بكرات الخراطيم – الأنابيب الرئيسية الصاعدة- شبكات الرشاشات التلقائية) بكميات المياه اللازمة، وبالضغط المناسب سواء كان ذلك المصدر هو شبكة مياه الإطفاء بالمدينة.. إذا كان يفي بالغرض.. أو إنشاء خزان مياه احتياطي لأعمال الإطفاء، ويتم ذلك وفقاً لمواصفات الدفاع المدني، وبما يتمشى مع موقع وطبيعة المنشأة.
ويراعى ألا تزيد المسافة بين أي نقطة في المبنى وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالماء على مائة متر.
هـ- أنظمة الإنذار، والإطفاء الآلية :
1- يجهز الموقع بنظَام الإنذار الآلي (رؤوس كاشفة وحساسة للحرارة والدخان) وكذا نظَام الإطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه الأتوماتيكية، أو استخدام ثاني أكسيد الكربون، أو الهالون.
ويتم ربط هذه الأنظمة بغرفة للمراقبة، والتحكم، تجهز بالتوصيات، واللوحات التوضيحية، ووسائل الاتصال اللازمة.
2- يجب الرجوع للدفاع المدني، لتقدير مدى حاجة المحل، أو الموقع لأي من هذه الأنظمة، ويتولى الدفاع المدني تحديد الأنظمة المناسبة بعد الرجوع إلى المخططات ومعاينة الموقع.
3- يتعين أن تكون هذه الأنظمة، وتجهيزاتها مطابقة للمواصفات الفنية القياسية الصادرة عن الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
4- يتم تركيب وتجربة وتشغيل وصيانة هذه الأنظمة بمعرفة الجهات، أو الشركات الفنية المتخصصة بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة، لتحديد النوعيات الملائمة.
5- يراعى إجراء الصيانة الدورية، وعمل التجارب اللازمة لهذه الأنظمة للتحقق من دوام صلاحيتها، وفقاً للتعليمات الفنية لجهات التصنيع والتركيب.
ز- نظَام الإنذار اليدوي :
تعريف : وهو النِظام الذي يعمل بواسطة أزرار تركب في جميع أرجاء الموقع، ويترتب على ضغط أحدها إطلاق أجراس الإنذار معلنة عن الخطر، وينفذ هذا النِظام المحال، والمواقع التي لا تتطلب تعليمات وشروط السلامة بها تركيب نظَام الإنذار الآلي.
سابع عشر - الاشتراطات الصحية الوقائية
يجب على جميع المحال خاصة التي تعمل في مجال تصنيع أو بيع أو تداول الأطعمة المختلفة والمعجنات والمشروبات والمواد الغذائية كالمطاعم والمطابخ ومحال تقديم الوجبات السريعة – البوفيهات والكافتيريات – محال بيع الفطائر والمعجنات – أسواق ومحال المواد الغذائية والتموينية 000 إلخ الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، ومكاتبها، وفروعها وكافة أجهزة الرقابة الصحية المختصة بالمملكة، ويراعى على سبيل المثال ما يلي :-
1- يجب تجنب أي تلوث للأجواء المحيطة بالمحل أو صدور روائح من شأنها إزعاج الجوار، أو إلحاق أي ضرر بالصحة العامة.
2- تجهز صالات العمل بالوسائل الفنية الكافية لطرد الغازات، والأبخرة والغبار بحيث لا يتأثر أي من الأنشطة، أو المباني المجاورة.
3- يجب اتباع وتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة للتصرف في المخلفات، والنفايات، وتصريف المياه المختلفة.
4- حفظ القمامة والنفايات في صناديق معدنية محكمة ويتم التصرف فيها يومياً أولاً بأول طبقاً لما تقضي به تعليمات الأجهزة الصحية.
5- يجب توافر الوسائل الصحية المناسبة لتأمين العمال، والمترددين على المحل – خاصة العمال الذين يعملون في المجالات الكيماوية، الدهانات، ومواد الطلاء، المبيدات الحشرية وغيرها – طبقاً للمتطلبات الصحية الصادرة عن الجهات المختصة.
6- بالنسبة للمحال التي تعمل في مجال المواد الغذائية، وتعتمد في بعض مراحل التصنيع على العمل اليدوي – يجب إلزام العمال بغسل وتنظيف أيديهم جيدا قبل الدخول لأماكن العمل، مع استخدام القفازات المعقمة والمعدة لهذا الغرض.
7- يجب تأمين مياه الشرب النظيفة ووقايتها من التلوث، وكذلك المياه اللازمة للطبخ، والغسيل، وإعداد الطعام واستخدام الصنابير، والأدوات والبرادات المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
8- يجب المحافظة على نظافة الأوعية المستخدمة في نقل وتخزين المياه وتطهيرها، وصيانتها بالطرق الصحية.
9 تجهز برادات الماء بالكئوس الورقية التي تستخدم لمرة واحدة في أغراض الشرب.
10- يجب الالتزام بحفظ الأطعمة والمواد الغذائية في الأوعية والثلاجات المعدة لذلك طبقاً للشروط الصحية والمواصفات القياسية السعودية, مع اتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة للتخلص من الأطعمة، والأغذية الفاسدة أو المشكوك في صلاحيتها، وتتولى أجهزة الرقابة الصحية مراقبة تنفيذ ذلك.
11- يراعى التقيد بمدة الصلاحية بالنسبة لكافة الأطعمة والمواد الغذائية والاستهلاكية، والتخلص من الأصناف التي تنتهي مدة صلاحيتها طبقاً للتعليمات الصحية المنظمة لذلك.
12- يجب وضع علامات مميزة على صناديق المياه المخصصة لأغراض التصنيع أو الإطفاء, بما يفيد تخصيصها لهذه الأغراض وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.
13- يجب تأمين المرافق الصحية، ودورات المياه التي تتناسب مع عدد العمال، وعدد المترددين على المحل, إذا كان المحل لاستقبال وجلوس الأشخاص، وأن تزود هذه المرافق بالأدوات اللازمة، وفقاً للشروط والمتطلبات الصحية.
14- يجب تخصيص دورات مياه مستقلة للنساء، ومنعزلة عن الدورات المخصصة للرجال.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:04 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية