لتبليغ الإدارة عن موضوع أو رد مخالف يرجى الضغط على هذه الأيقونة الموجودة على يمين المشاركة لتطبيق قوانين المنتدى



للتسجيل اضغط هـنـا
 

العودة   منتدي نبض السوق السعودي > نبــض الأسهم السعودية > نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية
التعليمـــات التقويم مشاركات اليوم البحث

نبض الأنظمة الرسمية للملكة العربية السعودية منتدى يعنى بجميع انظمة الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
قديم 15-07-2017, 07:15 PM   #1
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)


الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 08-05-2025 (11:46 PM)
 المشاركات : 144,940 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي ركن المصلحة في الدعوى




ركن المصلحة في الدعوى
________________________________________
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة ،،،
تشترط كافة النظم القانونية الإجرائية لقبول الدعوى أو لسماعها أمام القضاء أن يكون لصاحبها مصلحة أياً كانت طبيعتها، والمصلحة في الدعوى تعني الحاجة إلى الحماية القضائية لأن القضاء وهو إحدى سلطات الدولة لا يباشر وظيفته في الحماية القضائية إلا إذا كانت هناك حاجة وطلب لهذه الحماية. والمادة الرابعة من نظام المرافعات الشرعية الصادر عام 1421ه أكدت على هذا الشرط بالنص على ما يلي "لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محقق أو الاستيثاق لحق يخشى زواله دليله عند النزاع فيه".

وشرط المصلحة يقتضي أن يكون الحق المدعى به من الحقوق التي تقرها وتحميها الشريعة الإسلامية، على أن يقتصر دور القاضي على التحقق من وجود هذا الحق فضلاً عن البحث عن شرط المصلحة. وينبغي أن تكون المصلحة حالة وقائمة بمعنى أن يكون هناك ضرر أصاب المدعي، ولا يكفي أن يكون الضرر محتمل الحدوث، إلا أن نظام المرافعات أجاز قبول الدعوى التي تهدف إلى الوقاية من ضرر مستقبل محتمل الحدوث أي التي تسند إلى المصلحة المحتملة، وذلك إذا كان الغرض من الدعوى أحد أمرين:

- الاحتياط لدفع ضرر محقق، أي ضرر لم يقع بعد ولكن يوشك على الوقوع، ومثال ذلك الدعاوى التقريرية (دعوى إثبات النسب أو تقرير صحة أو بطلان عقد).

- الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه، مثل دعوى سماع الشاهد.

والمصلحة يجب أن تكون شخصية مباشرة أي أن تكون الدعوى مرفوعة ممن يطلب لنفسه حقاً في مواجهة من اعتدى على هذا الحق، وهو ما يطلق عليه الصفة في الدعوى، وذلك إذا كانت المصلحة في الدعوى مصلحة خاصة، أما إذا كانت المصلحة عامة فيمكن أن تقبل الدعوى من ثلاث أشخاص على الأقل من المواطنين في كل ما فيه مصلحة عامة إذا لم يكن في البلد جهة رسمية مسؤولة عن تلك المصلحة، وهي ما يطلق عليها دعوى الحسبة.


 


موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:05 PM


 

رقم تسجيل الموقع بوزارة الثقافة والإعلام م ش/ 88 / 1434

الآراء التي تطرح في المنتدى تعبر عن رأي صاحبها والمنتدى غير مسؤول عنها
 بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لايجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية